الرئيسية
ممكوريا

قانون الشركات لسنة 1925

ملغى — لا يُعمل به

سنة الإصدار 1925

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

قانون ملغى. ألغاه قانون الشركات لسنة 2015 بنصّ صريح في مادته الثانية «إلغاء واستثناء»: «يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون "قانون الشركات لسنة 1925" على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل». ويُنتبه إلى الاستثناء: اللوائح والقواعد والإجراءات الصادرة بموجب قانون 1925 تبقى نافذة حتى تُلغى أو تُعدّل.

مادة (276)

  1. المادة 176 — سلطة طلب تسليم الأموال

    يجوز للمحكمة ، في أي وقت بعد إصدار أمر التصفية أن تأمر أي شخص ورد اسمه في قائمة الملزمين بالدفع وقتئذ وأى أمين أو حارس أو مصرف أو وكيل أو أي موظف في الشركة بأن يدفع للمصفى أو يسلم له أو يرد إليه أو ينقل له فوراً أو خلال المدة التي تعينها المحكمة أية نقود أو أموال أو مستندات تكون تحت يده توجد بينة مبدئية على أنها من حق الشركة .

  2. المادة 177 — السلطة في أمر الملزم بالدفع بوفاء الديون

    (1) يجوز للمحكمة في أي وقت بعد إصدار أمر التصفية أن تأمر أي شخص ورد اسمه في قائمة الملزمين بالدفع وقتئذ بأن يدفع للشركة بالكيفية المبينة في الأمر أية نقود مستحقة عليه أو على تركة الشخص الذي ينوب عنه وذلك بخلاف أية نقود يجب عليه أو على التركة أداؤها بناءً على أية مطالبة بمقتضى أحكام هذا القانون .

    (2) يجوز للمحكمة عند إصدار هذا الأمر أن تخصم بطريق المقاصة لكل من تكون مسئوليته غير محدودة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو لتركته أية مبالغ مستحقة له أو لتركته على الشركة عن أية معاملة مستقلة أو عقد مستقل مع الشركة ولكن لا يجوز إجراء المقاصة بالنسبة لأية مبالغ مستحقة له بصفته عضواً في الشركة فيما يتعلق بأية حصة أو ربح . على أنه إذا استوفى جميع الدائنين حقوقهم كاملة جاز أن يخصم للملزم بالدفع أية نقود مستحقة له من الشركة عن أي حساب وذلك بطريق المقاصة مقابل أية مطالبة لاحقة .

  3. المادة 178 — سلطة المحكمة في المطالبة بالدفع

    (1) يجوز للمحكمة في أي وقت بعد إصدار أمر التصفية وقبل التحقق من كفاية أصـول الشركة أو بعد ذلك ، أن تطالب جميع أو أحد الملزمين بالدفع الواردة أسماؤهم في قائمة الملزمين بالدفع وتأمرهم بأن يدفعوا قيمة المطالبات إلى الحد الذي يتلزمون به وذلك لسداد المبالغ التي تراها المحكمة لازمة للوفاء بديون وإلتزامات الشركة ونفقات وتكاليف ومصروفات التصفية ولأجل تسوية حقوق الملزمين بالدفع فيما بينهم .

    (2) يجوز للمحكمة أن تراعى عند عمل المطالبات احتمال عدم قيام بعض الملزمين بالدفع بالوفاء بكل أو بعض المطالبات.

  4. المادة 179 — سلطة المحكمة في الأمر بأن يكون الدفع في مصرف

    يجوز للمحكمة أن تأمر أي ملزم بالدفع أو أي مشتر أو أي شخص آخر يستحق عليه مبلغ للشركة ، بأن يدفع المبلغ في مصرف معين أو أحـد فروعه لحسـاب المصفى الرسمى بدلاً من دفعه للمصفى ،

    ويجوز تنفيذ هذا الأمر بذات الطريقة التي ينفذ بها كما لو كان صادراً بدفع المبلغ للمصفى الرسمي.

  5. المادة 180 — تنظيم الحسابات من طريق المحكمة

    جميع النقود والكمبيالات والسندات وغيرها من الضمانات التي تدفع أو تسلم إلى مصـرف معين أو أحد فروعه ، تكون في حالة تصفية الشركة من طريق المحكمة ، خاضعة من جميع الوجوه لأوامر المحكمة .

  6. المادة 181 — الأمر الصادر للملزم بالدفع يعتبر بينة قاطعة على ما جاء فيه

    (1) الأمر الصادر من المحكمة للملزم بالدفع يعتبر- مع مراعاة حقه في الاستئناف - بينة قاطعة على استحقاق المبلغ ـ إن وجد ـ الذي يصدر الأمر المذكور بدفعه أو يقرر بأنه مستحق.

    (2) جميع المسائل الأخرى المتعلقة بالموضوع والمذكورة في الأمر يعتبر ذكرها صحيحاً في مواجهة جميع الأشخاص وبالنسبة لجميع الإجراءات .

  7. المادة 182 — سلطة المحكمة في حرمان الدائنين الذين لم يثبتوا ديونهم في الميعاد

    يجوز للمحكمة أن تحدد ميعاداً أو مواعيد ليثبت فيها الدائنون ديونهم أو طلباتهم وإلا حرموا من الانتفاع بأى توزيع يحصل قبل إثباتها .

  8. المادة 183 — تسوية حقوق الملزمين بالدفع

    يجب على المحكمة أن تسوى حقوق الملزمين بالدفع فيما بينهم وأن توزع كل زيادة بين من يستحقونها .

  9. المادة 184 — سلطة المحكمة في الأمر بدفع المصروفات

    يجوز للمحكمة في حالة عدم كفاية أصول الشركة للوفاء بالتزاماتها أن تصدر أمراً بأن يدفع من هذه الأصول بحسب الأسبقية التي تراها عادلة المصروفات والنفقات والتكاليف التي أنفقت في التصفية .

  10. المادة 185 — حل الشركة

    (1) يجب عـلى المحكمة متى انتهت أعمال التصفية أن تصدر أمراً بحل الشركة اعتباراً من تاريخ هذا الأمر وتعتبر الشركة تبعاً لذلك منحلة .

    (2) يرسل المصفى الرسمى هذا الأمر إلى المسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ويجب على المسجل أن يدون في دفاتره مذكرة بحل الشركة .

    (3) إذا قصر المصفى الرسمى في تنفيذ أحكام هذه المادة فيعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم يستمر فيه التقصير .

  11. المادة 186 — سلطة إستدعاء من يشتبه في أن يكون لديه شيءمن أموال الشركة

    (1) يجوز للمحكمة بعد إصدار أمر التصفية أن تستدعي أي موظف في الشركة أو أي شخص يكون معروفاً أو يشتبه بأن في حيازته أياً من أموال الشركة أو يشتبه في أن أموال يكون مديناً للشركة أو أي شخص تراه المحكمة قادراً على الإدلاء بمعلومات .

    (2) يجوز للمحكمة بعد تحليفه اليمين أن تستجوبه في شـأن المسائل السابق ذكرها ،

    ويحصل الاستجواب إما شفوياً أو كتابة ، وتطلب المحكمة من المستجوب التوقيع على أقواله.

    (3) يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص تقديم ما لديه أو تحت تصرفه من مستندات متعلقة بالشركة ،

    فإذا ادعى أن له على المستندات التي يقدمها حق الحبس فإن تقديمها لا يخل بهذا الحق ، وتختص المحكمة عند التصفية بالفصل في المسائل المتعلقة بحق الحبس المذكور .

    (4) إذا رفض الشخص الذي استدعته المحكمة الحضور أمامها في الميعاد المحدد . بعد أن يكون قد عرض عليه مبلغ معقول لمصروفات حضوره ، ولم يكن لديه مانع مشروع من الحضور ( تحاط المحكمة علماً بذلك في أثناء الجلسة وتقبله ) جاز للمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره أمامها لاستجوابه .

  12. المادة 187 — سلطة المحكمة في أن تأمر بإستجواب مؤسسى الشركة وأعضاء مجلس إدارتها .. الخ إستجواباً علنياً

    (1) إذا أصدرت المحكمة أمراً بتصفية الشركة وقدم المصفى الرسمى للمحكمة طلباً أوضح فيه رأيه بأن غشاً قد وقع من أحد الأشخاص عند تأسيس الشركة أو تكوينها ، أو أن غشاً قد وقع من أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي موظف آخر فيها بالنسبة للشركة منذ تكوينها جاز للمحكمة ، بعد فحص الطلب ، أن تأمـر أي شخص اشترك في تأسيس الشركة أو في تكوينها أو كان عضواً في مجلس إدارتها أو مديراً لها أو أي موظف آخر فيها بالحضور أمامها ، في يوم تحدده ، لاستجوابه في جلسة علنية عن تأسيس الشركة أو تكوينها أو سير أعمالها أو عن مسلكه ومعاملاته بصفته من أعضاء مجلس الإدارة أو مديراً للشركة أو موظفاً فيها.

    (2) يجب أن يشترك المصفى الرسمى في هذا الاستجواب ويجوز له أن يستخدم ، إذا رخصت له المحكمة في ذلك بإذن خاص لهذا الغرض ، مساعدة قانونية تقبلها المحكمة .

    (3) يجوز لأي دائن أو ملزم بالدفع أن يشترك أيضاً في هذا الإستجواب بشخصه أو بطريق أي شخص له حق الحضور أمام المحكمة .

    (4) يجوز للمحكمة أن توجه إلى الشخص الذي تستجوبه ما تراه من الأسئلة .

    (5) يجب أن يحلف الشخص المراد استجوابه اليمين ويجب عليه الإجابة على جميع الأسئلة التي توجهها المحكمة أو التي تسمح بتوجيهها إليه .

    (6) يجوز لمن صدر الأمر باستجوابه بموجب أحكام هذه المادة أن يستخدم على نفقته الخاصة أي شخص له حق الحضور أمام المحكمة ويكون هذا الشخص حراً في أن يوجه للشخص المستجوب ما تراه المحكمة عادلاً من الأسئلة التي تمكنه من شرح أو تعديل أية إجابة صدرت منه على أنه إذا رأت المحكمة تبرئة المستجوب من أية تهمة قدمت ضده أو نسبت إليه جاز لها أن تقرر له ما تراه مناسباً من المصروفات .

    (7) يجب أن يدون الاستجواب وأن يتلى على المستجوب أو يقرأه هو وأن يوقع عليه ، ويجوز استعمال محضر الاستجواب فيما بعد كدليل ضده في الإجراءات المدنية ويجب أن يكون المحضر معروضاً ليطلع عليه في الأوقات المعقولة أي دائن أو ملزم بالدفع .

    (8) يجوز للمحكمة ، إذا استصوبت ذلك ، أن تؤجل الاستجواب من وقت لآخر .

    (9) يجوز أن يحصل الاستجواب المنصوص عليه في هذه المادة أمام قاضٍ جزئى من الدرجة الأولى ،

    إذا قررت المحكمة ذلك ، ومع مراعاة أية قواعد تراها مناسبة في هذا الشأن ، ويجوز للشخص الذي يحصل أمامه الاستجواب أن يباشر السلطات المخولة للمحكمة بموجب أحكام هذه المادة فيما يتعلق بسير الاستجواب عدا ما يتعلق منها بالمصروفات .

  13. المادة 188 — سلطة القبض على الملزم بالدفع الهارب

    إذا ثبت للمحكمة ، في أي وقت قبل أو بعد إصدار أمر التصفية وجود سبب يرجـح اعتقادها بأن أحـد الملزمين بالدفـع على وشك مغادرة السودان أو الاختفاء بطريقة أخرى أو أنه نقل أو أخفى أياً من أمواله للتهرب من الوفاء بالمطالبات أو لتفادى استجوابه عن أعمال الشركة ، جاز للمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وضبط دفاتره وأوراقه وأمواله المنقولة والتحفظ عليه وعليها في مكان أمين إلى الوقت الذي تقرره المحكمة .

  14. المادة 189 — إستبقاء السلطات الأخرى

    السلطات المخولة للمحكمة بمقتضى أحكام هذا القانون سلطات إضـافية وليست تقييداً لأية سلطـات أخرى موجـودة لمباشرة الإجراءات ضد أي ملزم بالدفع للشركة أو مدين لها أو ضد تركة أيهما لاستيفاء أية مطالبات أو مبالغ أخرى .

  15. المادة 190 — سلطة تنفيذ الأوامر

    جميع الأوامر الصادرة من المحكمة بموجب أحكام هذا القانون يجوز تنفيذها بذات الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة من تلك المحكمة في أية قضية قيد النظر أمامها .

  16. المادة 191 — الأوامر التي تصدرها أي محكمة تنفذها المحاكم الأخرى

    أى أمر تصدره المحكمة ، أثناء تصفية الشركة ، يجب تنفيذه في أي مكان في السودان .

  17. المادة 192 — كيفية التصرف في الأوامر التي تنفذها محاكم أخرى

    إذا أصدرت إحدى المحاكم أمراً وأريد تنفيذه بوساطة محكمة أخرى فيجب تقديم صورة معتمدة من الأمر إلى الموظف المكلف بتنفيذه في هذه المحكمة ويعتبر تقديم الصورة المذكورة دليلاً كافياً على صدور الأمر ويجب عندئذ على تلك المحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر كأنه صادر منها .

  18. المادة 193 — إستئناف الأوامر

    إعادة النظر في الأوامر والقرارات الصادرة في شأن تصفية الشركة بوساطة المحكمة واستئناف هذه الأوامر يجوز أن يكون بذات الكيفية والشروط التي تستأنف بها الأوامر أو القرارات الصادرة من ذات المحكمة في القضايا التي تدخل في اختصاصها العادى .

  19. المادة 194 — الأحوال التي يجوز فيها تصفية الشركة تصفية إختيارية

    يجوز تصفية الشركة تصفية اختيارية في الأحوال الآتية :

    ( أ) متى انتهت المدة المحددة ـ إن وجدت ـ للشركة في نظامها أو إذا وقع الحادث الذي ينص نظام الشركة على حلها عند وقوعه وأصدرت الشركة في اجتماعها العام قراراً يقضى بتصفيتها تصفية اختيارية ،

    (ب) إذا قررت الشركة بمقتضى قرار خاص أن تصفى تصفية اختيارية ،

    (ج ) إذا قررت الشركة بمقتضى قرار غير عادى أنها لا تستطيع الاستمرار في مباشرة أعمالها بسبب التزاماتها وأنه من المستحسن تصفيتها .

  20. المادة 195 — بدء التصفية الإختيارية

    تعتبر التصفية الاختيارية للشركة أنها بدأت من وقت صدور القرار الذى أجاز هذه التصفية .

  21. المادة 196 — أثر التصفية الإختيارية على وضع الشركة

    يجب على الشركة عند تصفيتها تصفية اختيارية أن توقف مزاولة أعمالها من ابتداء التصفية ، إلا ما كان منها لازماً لفائدة التصفية ،

    ومع ذلك تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية وسلطاتها الاعتبارية إلى أن تحل ولو تضمن نظامها نصاً يخالف ذلك .

  22. المادة 197 — إعلان قرار التصفية الإختيارية

    (1) يجب على الشركة إعلان أي قرار خاص أو قرار غير عادى بتصفيتها تصفية اختيارية وذلك خلال عشرة أيام من صدور القرار بنشره في الجريدة الرسمية وأيضاً في أية صحيفة ـ إن وجدت ـ تصدر في الجهة الواقع بها مكتب الشركة المسجل .

    (2) إذا قصرت الشركة في تنفيذ أحكام البند (1) تعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم يستمر فيه التقصير ويعاقب بذات العقوبة كل موظف بالشركة أذن أو سمح عمداً بذلك التقصير مع علمه به .

  23. المادة 198 — الآثار المترتبة على التصفية الإختيارية

    يترتب على تصفية الشركة ، تصفية اختيارية ، الآثار الآتية :

    ( أ) تستعمل أصـول الشركة في الوفاء بالتزاماتها وفقاً للنظام القانوني لترتيب أفضليتها وتوزع مع مراعاة ما تقدم بين الأعضاء وفقاً لحقوقهم ومصالحهم في الشركة إلا إذا نص نظامها على خلاف ذلك ،

    (ب) تعين الشركة في اجتماع عام مصفياً أو أكثر لتصفية أعمالها وتوزيع أصولها وتحدد الأجر الذي يدفع للمصفى أو للمصفين ،

    (ج ) تنتهى بتعيين المصفى جميع سلطات أعضاء مجلس الإدارة إلا بالقدر الذي تأذن الشركة في اجتماع عام باستمراره أو يأذن به المصفى ،

    (د ) يجوز للمصفى أن يباشر بدون إذن من المحكمة جميع السلطات التي يخولها هذا القانون للمصفى الرسمى في التصفية التي تباشرها المحكمة ،

    (هـ) يجوز للمصفى مباشرة السلطات المخولة للمحكمة بموجب أحكام هذا القانون بشأن إعداد قائمة الملزمين بالدفع وعمل المطالبات ودفع ديون الشركة وتسوية حقوق الملزمين بالدفع فيما بينهم ،

    (و ) تعتبر قائمة الملزمين بالدفع بينة ابتدائية على مسئولية الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة بأنهم ملزمون بالدفع ،

    (ز ) إذا عين عدة مصفين جاز أن يباشر واحد أو أكثر منهم كل سلطة مخولة بموجب أحكام هذا القانون حسبما تقرره الشركة عند تعيينهم فإن لم تقرر شيئاً من ذلك باشرها أي عدد منهم لا يقل عن اثنين ،

    (ح ) إذا لم يوجد مصف لأى سبب من الأسباب جاز للمحكمة تعيين مصف ، بناءً على طلب أحد الملزمين بالدفع ،

    (ط ) يجوز للمحكمة عزل المصفى ، لسبب يقدم لها ، وتعيين مصف آخر .

  24. المادة 199 — إعلان المصفى عن تعيينه

    (1) يجب على المصفى في التصفية الاختيارية أن يودع خلال واحد وعشرين يوماً من تعيينه إعلاناً عن هذا التعيين لدى المسجل بالشكل المقرر .

    (2) إذا لم يقم المصفى بتنفيذ مقتضيات هذه المادة فيعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة .

  25. المادة 200 — حقوق الدائنين في التصفية الإختيارية

    (1) يجب على المصفى المعين من قبل الشركة في التصفية الاختيارية أن يرسل خـلال سبعة أيام من تعيينه إعلاناً بالبريد إلى جميع من يتبين له أنهم دائنون للشركة يخطرهم فيه عن عقد اجتماع لدائنى الشركة في تاريخ لا يقل عن واحد وعشرين يوماً ولايزيد على شهر من تعيينه وفى الزمان والمكان المبينين في الإعلان ويجب عليه أيضاً أن ينشر إعلاناً عن هذا الاجتماع مرة واحدة في الجريدة الرسمية ومرة على الأقل في صحيفة ـ إن وجدت ـ تصدر في الجهة الواقع بها مكتب الشركة المسجل أو المحل الرئيسى لأعمالها .

    (2) يجب على الدائنين أن يقرروا في الاجتماع الذي يعقد بموجب أحكام البند (1) ما إذا كان من اللازم تقديم طلب للمحكمة لتعيين مصفٍ بدلاً من المصفى المعين من قبل الشركة أو تعيين مصفٍ آخر معه ، فإذا قرر الدائنون تقديم هذاالطلب ، فيجوز تقديمه للمحكمة في أي وقت لا يجاوز أربعة عشر يوماً بعد تاريخ الاجتماع من طريق أي دائن يعين لهذا الغرض في الاجتماع ،

    على أنه يجوز للمحكمة أن تصدر ، في أي وقت ، أمراً بمد ميعاد تقديم الطلب بموجب أحكام هذا البند إلى المدة التي تراها مناسبة .

    (3) يجوز للمحكمة عند تقديم الطلب إليها أن تأمر إما بعزل المصفى المعين من قبل الشركة وتعيين مصفٍ غيره أو بتعيين مصفٍ يشترك مع المصفى المعين من قبل الشركة أو أن تصدر أي أمر آخر تراه عادلاً مراعية في ذلك مصلحة دائني الشركة والملزمين بالدفع لها .

    (4) يجب على المحكمة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً في شأن مصروفات الطلب فإذا رأت أنه يقوم على أسباب معقولة مراعية في هذا التقرير مصالح الدائنين في التصفية جاز أن تأمر بأن تدفع مصروفات الطلب من أصول الشركة ولو رفضت الطلب أو فصلت فيه بطريقة أخرى لا تتفق مع ما طلبه مقدم الطلب .

  26. المادة 201 — سلطة ملء وظيفة المصفى

    (1) إذا خلت وظيفة المصفى المعين من قبل الشركة في التصفية الاختيارية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لغير ذلك من الأسباب جاز للشركة ملء هذه الوظيفة في اجتماع عام تعقده وذلك مع مراعاة أي اتفاق مع دائنيها .

    (2) يجوز توجيه الدعوة للاجتماع العام الذي يعقد للغرض سالف الذكر من أحد الملزمين بالدفع أو من أحد المصفين الباقين إن كان قد تعين للتصفية أكثر من مصف واحد .

    (3) ينعقد الاجتماع العام بالطريقة المنصوص عليها في نظام الشركة أو بالطريقة التي تقررها المحكمة بناءً على طلب الملزم بالدفع أو المصفين القائمين بأعمال التصفية .

  27. المادة 202 — التفويض في سلطة تعيين المصفين

    (1) يجوز للشركة التي على وشك التصفية الاختيارية أو في دور هذه التصفية أن تفوض إلى دائنيـها أو إلى أية لجنة منهم بمقتضى قرار غير عادى سلطة تعيين المصفين أو أحدهم وشغل ما يخلو من وظائف المصفين والاتفاق بشأن السلطات التي يباشرها المصفون وطريقة مباشرة هذه السلطات .

    (2) يكون للعمل الذي يقوم به الدائنون ، بناءً على أية سلطة فوضوا فيها على الوجه المتقدم ،

    ذات الأثر كما لو كان صادراً من الشركة .

  28. المادة 203 — الأحوال التي يكون فيها الإتفاق ملزماً للدائنين

    (1) مع مراعاة حق الاستئناف المنصوص عليه في البند (2) يكون الاتفاق المبرم بين الشركة وبين دائنيها عندما تكون الشـركة على وشـك التصفية الاختيارية أو في دور هذه التصفية ملزماً للشركة إذا أجازته بقرار غير عادى وملزم للدائنين إذا قبله ثلاثة أرباع الدائنين من حيث العدد والقيمة .

    (2) يجوز لأى دائن أو ملزم بالدفع أن يرفع إلى المحكمة استئنافاً عن ذلك الاتفاق خلال ثلاثة أسابيع من إتمامه ويجوز للمحكمة في هذه الحالة تعديل الاتفاق المذكور أو تغييره أو تأييده حسبما تراه متفقاً مع العدالة .

  29. المادة 204 — سلطة المصفين في قبول أسهم ... الخ كمقابل لبيع أموال الشركة

    (1) فى الأحوال التي يراد فيها تصفية الشركة كلها تصفية اختيارية أو التي تكون فيها بالفعل في دور هذه التصفية وأريد تحويل أو بيع كل أو بعض أعمالها أو أموالها لشركة أخرى( وتسمى في هذه المادة الشركة المحول إليها ) يجوز لمصفي الشركة الأولى ( وتسمى في هذه المادة الشركة المحولة ) بمقتضى قرار خاص من الشركة ، يفوضه تفويضاً عاماً أو تفويضاً في إبرام أي اتفاق خاص ، أن يستلم على سبيل التعويض أو بعض التعويض عن التحويل أو البيع أسهماً أو وثائق تأمين أو ما شابه ذلك من الحقوق في الشركة المحول إليها لتوزيعها على أعضاء الشركة المحولة كما يجوز له أن يبرم أي اتفاق آخر يجيز لأعضاء الشركة المحولة أن يشتركوا في أرباح الشركة المحول إليها أو أن يحصلوا منها على أية امتيازات أخرى بدلاً من أو بالإضافة إلى استلام مبالغ نقدية أو أخذ أسهم أو وثائق تأمين أو حقوق أخرى من هذا القبيل .

    (2) أى بيع أو اتفاق يتم وفقاً لأحكام هذه المادة يكون ملزما لأعضاء الشركة المحولة .

    (3) إذا لم يصوت عضو من أعضاء الشركة المحولة لصالح القرار الخاص في أي اجتماع يعقد لإصدار ذلك القرار أو تأييده وأعرب عن مخالفته للقرار بكتاب يرسله إلى المصفى ويتركه في مركز الشركة المسجل خلال سبعة أيام من تأييد القرار المذكور ، جاز لهذا العضو أن يطلب من المصفى إما الامتناع عن تنفيذ القرار وإما أن يشترى مصلحته في الشركة بثمن يحدد بالاتفاق أو بطريق التحكيم بالكيفية المنصوص عليها فيما بعد .

    (4) إذا اختار المصفى شراء مصلحة هذا العضو في الشركة فيجب عليه دفع الثمن قبل أن تحل الشركة وعليه أن يدبره بالطريقة التي تعين بقرار خاص .

    (5) لا يكون القرار الخاص غير صحيح في تطبيق أحكام هذه المادة بسبب صدوره قبل أو مع القرار الصادر بتصفية الشركة أو قرار تعيين المصفين ولكن إذا صدر خلال سنة من تاريخ أمر تصفية الشركة عن طريق المحكمة أو تحت إشرافها فلا يكون هذا القرار صحيحاً إلا إذا أجازته المحكمة .

  30. المادة 205 — طريقة تحديد الثمن

    الثمن الواجب دفعه لشراء مصلحة العضو المخالف للقرار يجوز تحديده بالاتفاق، فإذا وقع بين الطرفين نزاع بشأنه فيفصل في النزاع بطريق التحكيم .