الرئيسية
ممكوريا

قانون الشركات لسنة 1925

ملغى — لا يُعمل به

سنة الإصدار 1925

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

قانون ملغى. ألغاه قانون الشركات لسنة 2015 بنصّ صريح في مادته الثانية «إلغاء واستثناء»: «يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون "قانون الشركات لسنة 1925" على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل». ويُنتبه إلى الاستثناء: اللوائح والقواعد والإجراءات الصادرة بموجب قانون 1925 تبقى نافذة حتى تُلغى أو تُعدّل.

مادة (276)

  1. المادة 148 — طريقة التصفية

    (1) تكون تصفية الشركات أما :

    ( أ) من طريق المحكمة ، أو

    (ب)اختيارية ، أو

    (ج ) تحت إشراف المحكمة .

    (2) تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بتصفية الشركات على التصفية التي تحصل بأية طريقة من الطرق المذكورة إلا إذا تبين خلاف ذلك .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  2. المادة 149 — مسئولية أعضاء الشركة الحاليين والسابقين بصفتهم ملزمين بالدفع

    مع مراعاة أحكام هذه المادة يلتزم كل عضو من أعضاء الشركة الحاليين والسابقين بأن يساهم في أصول الشركة في حالة تصفيتها بمبلغ يكفى للوفاء بديونها والتزاماتها ونفقات التصفية وتكاليفها ومصـروفاتها ولتسوية حقـوق الملزمين بالدفع فيما بينهم ، وذلك بالشروط الآتية :

    ( أ) لا يلزم العضو السابق بالمساهمة في الدفع إذا كانت عضويته قد انتهت قبل البدء في التصفية بسنة أو أكثر ،

    (ب) لا يلزم العضو السابق بالمساهمة في دفع دين من ديون الشركة أو التزاماتها التي نشأت بعد انتهاء عضويته ،

    (ج ) لا يلزم العضو السابق بالمساهمة إلا إذا تبين للمحكمة أن الأعضاء الحاليين لا يمكنهم الوفاء بما يلتزمون بالمساهمة في دفعه بموجب أحكام هذا القانون ،

    (د ) فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 150 لا يجوز أن يطلب من أي عضو في الشركة أن يدفع ما يزيد على مقدار ما لم يدفع من الأسهم ـ إن وجد ـ التي يلتزم بالدفع عنها بصفته عضواً حالياً أو سابقاً ،

    (هـ) ليس في هذا القانون ما يبطل أي نص مضمن في أية وثيقة تأمين أو أي عقد آخر حددت فيه مسئولية الأعضاء ، بالنسبة إلى الوثيقة أو العقد ، أو قصرت فيه تلك المسئولية على أموال الشركة وحدها ،

    (و ) لا يعتبر المبلغ المستحق لأى عضو في الشركة ، بصفته عضواً من الحصص أو الأرباح أو غيرها ديناً على الشركة تلتزم بدفعه لهذا العضو في حالة التزاحم بينه وبين أي دائن آخر ليس عضواً في الشركة ، ولكن يجوز أن يكون هذا المبلغ محلاً للنظر في التسوية النهائية لحقوق الملزمين بالدفع فيما بينهم .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  3. المادة 150 — مسئولية أعضاء مجلس الإدارة إذا كانت مسئوليتهم غير محدودة

    فى حالة تصفية الشركة يلتزم كل عضو سابق أو حالى من أعضاء مجلس الإدارة أو كل مدير سابق أو حالي ممن تكون مسئوليتهم بموجب أحكام هذا القانون مسئولية غير محدودة بأن يدفع أيضاً بالإضافة إلى التزامه بالدفع ـ إن وجد ـ بصفته عضواً عادياً ،

    مبالغ أخرى كما لو كان في بدء التصفية عضواً في شركة ذات مسئولية غير محدودة ،

    ولا يكون التزامه بالدفع بموجب أحكام المادة 149 خاضعاً للشروط المضمنة في الفقرة (د ) من المادة المذكورة ومع ذلك :

    ( أ) لا يلتزم عضو مجلس الإدارة أو المدير السابق بالمساهمة في دفع هذه المبالغ الإضافية إذا انقطع عن شغل منصبه قبل البدء في التصفية بسنة أو أكثر ،

    (ب) لا يلتزم عضو مجلس الإدارة أو المدير السابق بالمساهمة في دفع أي مبلغ إضافى عن أي دين أو التزام على الشركة نشأ بعد انقطاعه عن شغل منصبه ،

    (ج ) مع مراعاة نظام الشركة لا يلتزم عضو مجلس الإدارة أو المدير بالمساهمة في دفع أي مبلغ إضافى ،

    إلا إذا رأت المحكمة ، أن تلك المساهمة ضرورية للوفاء بديون الشركة والتزاماتها ونفقات وتكاليف ومصروفات التصفية .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  4. المادة 151 — معنى عبارة " الملزم بالدفع "

    يقصد بعبارة " الملزم بالدفع " كل شخص ملزم بدفع مال لأصول الشركة في حـالة تصفيتها وفى جميع الإجـراءات التي تتخذ لتعيين الأشخاص الواجب اعتبارهم ملزمين بالدفع وجميع الإجراءات السابقة على تعيينهم تعييناً نهائياً تشمل هذه العبارة كل شخص مدعى بأنه ملزم بالدفع .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  5. المادة 152 — طبيعة مسئولية الملزمين بالدفع

    (1) يترتب على مسئولية الملزم بالدفع نشوء دين مستحق عليه من الوقت الذي تبدأ فيه مسئوليته ولكنه لا يكون واجب الأداء إلا في الوقت الذي تعمل فيه المطالبات لتنفيذ هذه المسئولية .

    (2) تنظر الدعوى القائمة على مسئولية الملزم بالدفع أمام المحكمة العامة.

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  6. المادة 153 — الملزمون بالدفع عند وفاة العضو

    (1) إذا توفى الملزم بالدفع قبل إدراج اسمه في قائمة الملزمين بالدفع أو بعد ذلك ، التزم من ينوب عنه قانوناً وورثته بأن يدفعوا إلى أصول الشركة ، أثناء إدارتها ، مبالغ للوفاء بما في ذمته ويعتبرون بناءً على ذلك ملزمين بالدفع .

    (2) إذا لم يقم ورثة المتوفى أو من ينوب عنه قانوناً بدفع المبالغ التي يؤمرون بدفعها ،

    فيجوز عندئذ اتخاذ الإجراءات لطلب إدارة أموال الملزم بالدفع المتوفى المنقولة منها أو العقارية أو كليهما ودفع المبالغ المستحقة من تلك الأموال جبراً .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  7. المادة 154 — الملزمون بالدفع في حالة إفلاس العضو

    إذا أفلس الملزم بالدفع قبل إدراج اسمه في قائمة الملزمين بالدفع أو بعد ذلك فعندئذ :

    ( أ) ينوب عنه في جميع أغراض التصفية أمينه في التفليسة ويعتبر هذا الأمين بناءً على ذلك ملزماً بالدفع ويجوز طلبه لمواجهته بأي دليل يقدم ضد أصول المفلس أو ليقبل بأن تدفع ،

    بحسب القانون ، من تلك الأصول أية مبالغ مستحقة على المفلس في نظير التزامه بالدفع لأصول الشركة ،

    (ب) يجوز إقامة الدليل ضد أصول المفلس على القيمة المقدرة للمبالغ الملزم بها بالنسبة للمطالبات المقبلة والسابقة .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  8. المادة 155 — الأحوال التي يجوز فيها للمحكمة تصفية الشركة

    يجوز تصفية الشركة من طريق المحكمة في الأحوال الآتية :

    ( أ) إذا قررت الشركة بقرار خاص أن تكون تصفيتها من طريق المحكمة ،

    (ب) إذا لم يودع التقرير الرسمى أو لم ينعقد الاجتماع التأسيسى ،

    (ج ) إذا لم تبدأ الشركة أعمالها خلال سنة من تأسيسها أو إذا أوقفت أعمالها سنة كاملة ،

    (د ) إذا نقص عدد أعضاء الشركة عن اثنين في حالة الشركات الخاصة أو عن سبعة أعضاء في حالة الشركات الأخرى ،

    (هـ) إذا عجزت الشركة عن دفع ديونها ،

    (و ) إذا رأت المحكمة أن من العدالة والإنصاف تصفية الشركة ،

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  9. المادة 156 — الحالات التي تعتبر فيها الشركة عاجزة عن دفع ديونها

    تعتبر الشركة عاجزة عن دفع ديونها في الأحوال الآتية :

    ( أ) إذا قام أي دائن للشركة بمبلغ يزيد على عشرة آلاف جنيه سواء أكان دائناً بطريق الحـوالة أو غيرها حـل ميعاد استحقاقه لدينه بإعلان الشركة بطلب موقع عليه منه يتركه في مكتبها المسجل ويطلب فيه دفع المبلغ المستحق وأهملت الشركة الوفاء به مدة ثلاثة أسابيع بعد ذلك الطلب أو أهملت تقديم ضمان للوفاء به أو الصلح فيه على وجه معقول يقبله الدائن ، أو

    (ب) إذا اتخذت إجراءات التنفيذ أو أية إجراءات أخرى ، بناءً على حكم أو أمر صادر من المحكمة ،

    لمصلحة أي دائن للشركة وأعيد الحكم أو الأمر دون أن ينفذ كله أو بعضه ، أو

    (ج ) إذا ثبت ، للمحكمة بالدليل المقنع أن الشركة عاجزة عن الوفاء بديونها ، ويجب على المحكمة عند البت فيما إذا كانت الشركة عاجزة عن الوفاء بديونها ، أن تدخل في حسابها ديون الشركة الاحتمالية وديونها التي سوف تنشأ مستقبلاً .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  10. المادة 157 — أحكام خاصة بطلبات التصفية

    مع مراعاة أحكام هذه المادة يكون طلب التصفية بعريضة تقدم إلى المحكمة من الشركة أو من أي دائن أو دائنين بما في ذلك أصحاب الديون الاحتمالية أو التي سوف تنشأ مستقبلاً أو من الملزم أو الملزمين بالدفع أو من جميع هؤلاء أو من أحدهم مجتمعين أو منفردين على أنه :

    ( أ) ليس للملزم بالدفع الحق في تقديم عريضة لتصفية الشركة إلا في إحدى الحالتين الآتيتين :

    (أولاً) إذا نقص عدد الأعضاء عن اثنين في حالة الشركة الخاصة أو عن سبعة أعضاء في حالة الشركات الأخرى ، أو

    (ثانياً) إذا كانت الأسهم التي يلتزم بالدفع بالنسبة لها أو بعض هذه الأسهم قد خصصت في الأصل أو كان حائزاً لها في الأصل وسجلت باسمه لمدة لا تقل عن ستة أشهر في خلال الثمانية عشر شهراً السابقة على البدء في التصفية أو كانت قد آلت إليه بسبب وفاة حائز سابق ،

    (ب) لا يجوز تقديم عريضة لتصفية الشركة بسبب عدم إيداع التقرير التأسيسي أو عدم عقد الاجتماع التأسيسي إلا من أحد المساهمين ولا يجوز تقديمها قبل مضي أربعة عشر يوماً بعد اليوم الأخير الذي كان يجب أن يعقد فيه الاجتماع ،

    (ج ) لا تنظر المحكمة في عريضة لتصفية الشركة مقدمة من صاحب دين احتمالى أو دين سوف ينشأ مستقبلاً إلا بعد تقديم الضمان الذي تراه المحكمة معقولاً لنفقات التصفية وبعد أن تقتنع المحكمة بوجود قضية مبدئية للأمر بالتصفية .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  11. المادة 158 — الأثر المترتب على أمر التصفية

    ينفذ الأمر الصادر بتصفية الشركة ، لمصلحة جميع الدائنين وجميع الملزمين بالدفع للشركة ، كما لو كان صادراً بناءً على طلب أحد الدائنين وأحد الملزمين بالدفع مجتمعين .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  12. المادة 159 — البدء في التصفية من طريق المحكمة

    تعتبر تصفية الشركة من طريق المحكمة أنها قد بدأت في وقت تقديم عريضة التصفية .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  13. المادة 160 — سلطة المحكمة في وقف الإجراءات ضد الشركة

    يجوز للمحكمة في أي وقت بعد تقديم عريضة تصفية الشركة بموجب أحكام هذا القانون وقبل إصدار أمر بتصفية الشركة أن تمنع اتخاذ أية إجـراءات أو استمرارها في أية قضية أو إجراء ضد الشركة إذا طلبت الشركة ذلك أو طلبه أحد دائنى الشركة أو أحد الملزمين بالدفع لها ويكون هذا المنع بالشروط التي تستصوبها المحكمة .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  14. المادة 161 — سلطة المحكمة عند نظر عريضة طلب التصفية

    (1) يجوز للمحكمة عند نظر العريضة أن ترفضها مع الحكم بالمصروفات أو بدونها ، ويجوز لها تأجيل نظرها بشرط أو بدون شرط ، كما يجوز لها أيضاً أن تصدر أمراً مؤقتاً أو أي أمر آخر يتفق مع العدالة ، ولكن لا يجوز أن ترفض إصدار أمر بالتصفية لمجرد أن أصول الشركة قد رهنت مقابل مبلغ يعادل تلك الأصول أو يزيد عنها أو لمجرد أنه ليس للشركة أصول .

    (2) إذا قدمت عريضة التصفية على أساس عدم إيداع التقرير التأسيسى أو عدم عقد الاجتماع التأسيسى ، فيجوز للمحكمة أن تحكم بالمصروفات على الأشخاص الذين تراهم مسئولين عن تلك المخالفة .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  15. المادة 162 — إيقاف القضايا عند صدور أمر التصفية

    متى صدر أمر بتصفية الشركة فلا يجوز السير في أية قضية أو أي إجراء قانوني آخر أو البدء فيه ضد الشركة ، إلا بإذن من المحكمة وبالشروط التي تقررها .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  16. المادة 163 — إيداع صورة من أمر التصفية لدى المسجل

    (1) يجب على الشركة أن تودع لدى المسجل صورة من أمر التصفية فـور صدوره ويجوز لمقدم عريضة التصفية أن يودع أيضاً صورة من الأمر المذكور .

    (2) يجب على المسجل عندما تودع لديه صورة من أمر التصفية أن يدون في دفاتره الخاصة بالشركة محضراً بالإيداع ويجب عليه الإعلان في الجريدة الرسمية عن صدور هذا الأمر .

    (3) يعتبر الأمر سالف الذكر بمثابة إعلان لمستخدمى الشركة بفصلهم من الخدمة إلا إذا استمرت أعمال الشركة .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  17. المادة 164 — سلطة المحكمة في إيقاف التصفية

    يجوز للمحكمة في أي وقت بعد الأمر بالتصفية أن تصدر أمراً بإيقاف جميع إجراءات التصفية إيقافاً مطلقاً أو لمدة محدودة بالشروط وطبقاً للنصوص التي تستصوبها إذا طلب ذلك أي دائن أو ملزم بالدفع وأثبت لها بدليل يقنعها وجوب إيقاف جميع تلك الإجراءات .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  18. المادة 165 — سلطة المحكمة في مراعاة رغبات الدائنين والملزمين بالدفع

    فى جميع المسـائل المتعلقـة بالتصفية يجـوز للمحكمة أن تراعي رغبات الدائنين أو الملزمين بالدفع التي ثبتت لها بالبينة الكافية .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  19. المادة 165أ — تقديم التقرير للمحكمة عن شئون الشركة

    (1) إذا أصدرت المحكمة أمراً بالتصفية أو عينت مصفياً رسمياً مؤقتاً فيجب عمل تقرير عن شئون الشركة بالشكل المقرر وتقديمه للمحكمة مؤيداً بإقرار مشفوع باليمين ، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك وتصدر أمراً بما تراه ،

    ويجب أن توضح في هذا التقرير تفاصيل أصول الشركة وديونها والتزاماتها وأسماء ومحال إقامة الدائنين ومهنهم والضمانات التي لدى كل منهم والتواريخ التي أعطيت فيها هذه الضمانات لكل منهم وغير ذلك من المعلومات التي تقررها المحكمة أو تطلبها .

    (2) يجب أن يقدم هذا التقرير ويصدق عليه من واحد او أكثر ممن كانوا في التاريخ المقرر أعضاء في مجلس الإدارة وممن كان في التاريخ المذكور سكرتيراً أو موظفاً كبيراً في الشركة أو من الأشخاص المذكورين فيما يلى من هذا البند الذين يكلفهم المصفى الرسمى بتقديم التقرير وتأييده مع مراعاة الأمر الصادر من المحكمة وهؤلاء الأشخاص هم :

    ( أ) أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفوها أو من كانوا أعضاء مجلس إدارة أو موظفين ،

    (ب) الأشخاص الذين اشتركوا في تكوين الشركة في أي وقت خلال سنة واحدة قبل التاريخ المقرر ،

    (ج ) الأشخاص الذين تستخدمهم الشركة أو من كانوا في خدمتها خلال السنة المذكورة وترى المحكمة أنهم يستطيعون إعطاء المعلومات المطلوبة ،

    (د ) الموظفون أو من كانوا موظفين خلال السنة المذكورة والأشخاص الذين خدموا أو كانوا يخدمون خلال هذه السنة في شركة من الشركات المستخدمة أو التي كانت مستخدمة في الشركة التي يتعلق بها التقرير خلال السنة المذكورة .

    (3) يجب تقديم التقرير خلال أربعة عشر يوماً من التاريخ المطابق أو في ميعاد أطول يعينه المصفي الرسمي أو تعينه المحكمة لأسباب خاصة .

    (4) يسمح لأى شخص يقوم بعمل التقرير والإقرار المشفوع باليمين اللازمين بموجب أحكام هذه المادة أو لمن يساعد في عملها أن يطلب من المصفي الرسمي المصروفات والنفقات التي تحملها في إعداد وعمل التقرير والإقرار المشفوع باليمين وما يتعلق بهما والتى يرى المصفى الرسمى أنها مصروفات ونفقات معقولة ويدفع المصفى الرسمى هذه المبالغ من أصول الشركة على أن يكون التقرير خاضعاً للطعن فيه بطريق الاستئناف أمام المحكمة .

    (5) يعاقب كل شخص يقصر في تنفيذ مقتضيات هذه المادة دون عذر مقبول بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم يستمر فيه التقصير .

    (6) لكل شخص ، يدعي كتابة أنه دائن للشركة أو ملزم بالدفع لها ، الحق في أن يطّلع بنفسه أو بوكيل عنه على التقرير المقدم بموجب أحكام هذه المادة في جميع الأوقات المعقولة وذلك بعد دفع الرسم المقرر ، ويجوز له الحصول على صورة أو مستخرج من التقرير المذكور .

    (7)كل شخص ، يدعى كذباً أنه دائن أو ملزم بالدفع ، يكون مرتكباً مخالفة ويعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة .

    (8)يقصد بعبارة "التاريخ المقرر" في هذه المادة تاريخ تعيين المصفي الرسمي المؤقت إذا حصل هذا التعيين فإذا لم يحصل فيكون المقصود بالعبارة تاريخ أمر التصفية .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  20. المادة 165ب — تقرير المصفى الرسمى

    (1) إذا صدر الأمر بالتصفية فيجب على المصفى الرسمى ،

    بعد تسلم التقرير الواجب تقديمه بموجب أحكام المادة 165أ أو في الحالة التي تأمر فيها المحكمة بعد تقديم أي تقرير ، أن يبادر بقدر الإمكان بتقديم تقرير إبتدائي للمحكمة بما يأتى :

    ( أ) مقدار رأس المال الصادر والمكتتب فيه والمدفوع منه والقيمة المقدرة للأصول والالتزامات ، و

    (ب) أسباب فشل الشركة إذا كانت قد فشلت ، و

    (ج ) ما إذا كان يرى أنه من المرغوب فيه إجراء تحقيق إضافى في أية مسألة تتعلق بتأسيس الشركة أو تكوينها أو فشلها أو سير الأعمال فيها.

    (2) يجوز للمصفي الرسمي، إذا استصوب ذلك ، عمل تقرير إضافي أو تقارير إضافية يذكر فيها طريقة تكوين الشركة وما إذا كان من رأيه أن أي شخص قد ارتكب غشاً في تأسيس الشركة أو تكوينها أو أن غشاً قد وقع من أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي موظف آخر من موظفيها فيما يتعلق بالشركة منذ تكوينها وأية مسائل أخرى يرى من المرغوب فيه إطلاع المحكمة عليه .

    (3) إذا ذكر المصفى في أي تقرير من التقارير الإضافية السالف ذكرها أنه يرى أن غشاً مما سبق ذكره قد وقع فيكون للمحكمة الحق في مباشرة السلطات الأخرى المنصوص عنها في المادة 187 .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  21. المادة 166 — تعيين المصفى الرسمى

    (1) يجوز للمحكمة أن تعين شخصاً أو أشخاصاً يسمون المصفين الرسميين بغرض مباشرة إجـراءات تصفية الشركة والقيام بما تفرضه المحكمة من الواجبات المتعلقة بالتصفية وبتعيين هؤلاء المصفين تنتهى جميع سلطات أعضاء مجلس إدارة الشركة .

    (2) يجوز للمحكمة أن تعيين المصفى بصفة مؤقتة في أي وقت بعد تقديم عريضة التصفية وقبل إصدار أمر التصفية .

    (3) إذا عينت المحكمة أكثر من مصفى رسمى فيجب عليها أن تقرر ما إذا كانت الأعمال التي يفرض هذا القانون على المصفى الرسمى القيام بها أو يفوضه في القيام بها يباشرها جميع المصفين الرسميين الذين عينتهم أو يباشرها أحدهم أو أكثر من واحد منهم .

    (4) يجوز للمحكمة أن تقرر ما إذا كان على المصفى أن يقدم ضماناً عند تعيينه مع بيان ذلك الضمان .

    (5) تكون أعمال المصفى الرسمى صحيحة ولو ظهر فيما بعد أن تعيينه كان معيباً ، على أنه ليس في هذا البند ما يعتبر مصححاً لأية أفعال يقوم بها المصفى الرسمى بعد ما يتبين أن تعيينه كان غير صحيح.

    (6) لا يعين حارس على الأصول التي تحت يد المصفى الرسمي.

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  22. المادة 167 — إستقالة المصفى الرسمى وعزله وملء وظيفته ودفع تعويض له

    (1) يجوز للمصفى الرسمى أن يستقيل من عمله ويجوز للمحكمة عزله مع توضيح الأسباب المسوغة لذلك .

    (2) إذا خلت وظيفة المصفى الرسمى المعين من قبل المحكمة تولت المحكمة ملء وظيفته .

    (3) يدفع للمصفى الرسمى مرتب أو أجر بنسبة مئوية أو غير ذلك حسبما تأمر به المحكمة فإذا عينت المحكمة أكثر من مصف واحد فيوزع هذا الأجر عليهم بالنسب التي تقررها المحكمة .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  23. المادة 168 — المصفى الرسمى

    يعـرف المصفى الرسمى بلقب المصـفى الرسمى للشـركة المعين مصفياً لها ولا يعرف باسمه الشخصى .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  24. المادة 169 — الحراسة على أموال الشركة

    (1) يضع المصفى الرسمى تحت حراسته أو رقابته جميع أموال الشركة وأمتعتها ودعاويها الصالحة للتقاضى مما يكون للشركة حق فيه أو يظهر أن لها حقاً فيه .

    (2) تعتبر جميع أموال الشركة تحت حراسة المحكمة إذا لم يعين للشركة مصف رسمى أو إذا خلت وظيفة المصفى فيها .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  25. المادة 170 — سلطات المصفى الرسمى

    للمصفى الرسمى بإذن من المحكمة سلطة مباشرة الأعمال الآتية :

    ( أ) إقامة الدعاوى ومباشرة الإجراءات القانونية مدنية كانت أو جنائية وغيرها والدفاع فيها باسم الشركة ونيابة عنها ،

    (ب) مزاولة أعمـال الشركة بالقـدر اللازم لتصفيتها تصفية مجزية ،

    (ج ) بيع أموال الشركة العقارية منها والمنقولة بالمزاد العام أو بطريق التعاقد الخاص وله سلطة نقلها بجملتها إلى أي شخص أو شركة أو بيعها مجزأة ،

    (د ) مباشرة جميع الأعمال بإسم الشركة ونيابة عنها وإبرام جميع العقود الموثقة والمستندات الأخرى وإعطاء الإيصالات وله أن يستعمل في ذلك خاتم الشركة إذا لزم الأمر ،

    (هـ) الدخول مع الغرماء والمطالبة بأى رصيد مستحق من أصول تفليسة أي ملزم بالدفع وإثبات ذلك الرصيد وله أن يستلم حصصاً في توزيع التفليسة في نظير ذلك الرصيد كأنه دين مستقل مستحق على المفلس بنسبة هذا الدين إلى سائر الديون ،

    (و ) سحب وقبول وتحرير وتظهير أية كمبيالة أو سند إذني باسم الشركة وبالنيابة عنها ويكون لعمله هذا ذات الأثر بالنسبة لمسئولية الشركة كما لو حصل ذلك السحب أو القبول أو التحرير أو التظهير من الشركة ذاتها أو بالنيابة عنها في أثناء عملها العادي،

    (ز ) تدبير النقود اللازمة لضمان أصول الشركة ،

    (ح ) الحصول باسمه الرسمى على أوامر إدارة تركة أي ملزم بالدفع يكون قد توفى وله أن يباشر باسمه الرسمى أي عمل آخر لازم للحصول على أية مبالغ ونقود مستحقة على الملزم بالدفع أو على تركته مما لا يتيسر عمله باسم الشركة ، وفى جميع هذه الأحوال تعتبر هذه المبالغ كأنها مستحقة للمصفى نفسه لكى يتمكن من الحصول على أوامر إدارة التركة المذكورة لاستيقاء تلك المبالغ ، على أنه ليس في هذه السلطات المخولة للمصفى الرسمى ما يؤثر على حقوق المدير الرسمى للتركات أو على واجباته وامتيازاته ،

    (ط ) القيام بالأعمال الأخرى اللازمة لتصفية أعمال الشركة وتوزيع أصولها .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  26. المادة 171 — السلطة التقديرية للمصفى الرسمى

    يجوز للمحكمة أن تنص في أي أمر تصدره على أنه يجوز للمصفى الرسـمى مباشرة أية سلطة من السلطات السابق ذكرها دون إذن من المحكمة أو بغير تدخلها ويجوز لها في الأحوال التي يعين فيها المصفى الرسمى بصفة مؤقتة أن تحدد سلطاته وتقيدها في الأمر الصادر بتعيينه .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  27. المادة 172 — تقديم المساعدة القانونية للمصفى الرسمى

    يجوز للمصفى الرسمى بإذن من المحكمة أن يعين محامياً ليساعده فى أداء واجباته ، على أنه إذا كان المصفى الرسمى هو نفسه محامياً فـلا يجوز له أن يعين شريكه في مكتبه إلا إذا قبل هذا الأخير أن يكون عمله بغير أجر .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  28. المادة 173 — واجب المصفى في الإحتفاظ بدفاتر رسمية في التصفية

    يجب على المصفى الرسمى للشركة التي تباشر المحكمة تصفيتها أن يحتفظ بالكيفية المقررة بدفاتر منتظمة يدون فيها القيود ومحاضر الإجـراءات في الاجتماعـات وما يتقرر فيها من المسائل الأخرى ويجوز لأى دائن أو ملزم بالدفع أن يطلع على هذه الدفاتر بنفسه أو بوكيل عنه ،

    على أن تراعى في ذلك رقابة المحكمة .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  29. المادة 174 — مباشرة المصفى سلطاته والرقابة عليها

    (1) دون الإخلال بأحكام هذا القانون يجب على المصفى الرسمى للشركة التي تقوم المحكمة بتصفيتها أن يراعى في إدارة أصـول الشركة وفى توزيعها بين الدائنين التعليمات التى ترد في القرارات الصادرة من الدائنين أو الملزمين بالدفع في أي اجتماع عام .

    (2) يجوز للمصفى الرسمى دعوة جميع الدائنين أو الملزمين بالدفع إلى عقد اجتماع عام للتحقق من رغباتهم ويجب عليه أن يدعو إلى عقد اجتماعات في المواعيد التي يعينها الدائنون أو الملزمون بالدفع في القرارات الصادرة منهم أو متى طلب منه ذلك كتابة أصحاب ما قيمته العشر 1/10 من الدائنين أو من الملزمين بالدفع ، على حسب الأحوال .

    (3) يجوز للمصفى الرسمى بالكيفية المقررة أن يطلب توجيهات من المحكمة فيما يتعلق بأية مسألة معينة تنشأ عن التصفية .

    (4) دون الإخلال بأحكام هذا القانون يجب على المصفى أن يستعمل سلطته التقديرية في إدارة أصول الشركة وتوزيعها على الدائنين .

    (5) يجوز لمن يتضرر من فعل أو قرار صادر من المصفى الرسمى أن يرفع الأمر إلى المحكمة ويجوز للمحكمة أن تؤيد ذلك الفعل أو القرار أو تنقضه أو تعدله وأن تصدر الأمر الذي يكون عادلاً في تلك الظروف .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  30. المادة 175 — إعداد قائمة بأسماء الملزمين بالدفع وإستعمال الأصول

    (1) يجب على المحكمة أن تقوم بأسرع ما يمكن بعد إصدار أمر التصفية بإعداد قائمة بأسماء الملزمين بالدفع ولها سلطة تصحيح سجـل الأعضـاء في جميع الأحوال التي تقتضى التصحيح بالتطبيق لأحكام هذا القانون ويجب عليها أن تقوم بما يلزم لتحصيل أصول الشركة واستخدامها في الوفاء بالتزاماتها .

    (2) يجب على المحكمة عند إعداد قائمة الملزمين بالدفع أن تفرق بين الأشخاص الملزمين بالدفع بناءً على حقهم الذاتى وبين الملزمين بالدفع بصفتهم نائبين عن الغير أو ملزمين بديون الغير .