قانون الشركات لسنة 1925
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 1925
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
قانون ملغى. ألغاه قانون الشركات لسنة 2015 بنصّ صريح في مادته الثانية «إلغاء واستثناء»: «يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون "قانون الشركات لسنة 1925" على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل». ويُنتبه إلى الاستثناء: اللوائح والقواعد والإجراءات الصادرة بموجب قانون 1925 تبقى نافذة حتى تُلغى أو تُعدّل.
مادة (276)
- المادة 120 — سلطة إعادة إصدار السندات المستردة في حالات معينة
(1) إذا استردت الشركة أية سندات سبق لها إصدارها فيكون من حقها استبقاء تلك السندات سارية المفعول لإعادة إصدارها ويعتبر هذا الحق مخـولاً لها على الدوام إلا إذا نص نظامها أو نصت شروط إصدار السندات صراحة على خلاف ذلك أو كانت السندات قد استردت بناءً على إلتزام الشركة باستردادها (وهذا الالتزام هو غير الالتزام الذي يمكن تنفيذه فقط بوساطة الشخص الذي صدرت له السندات المستردة أو بوساطة من حول لهم السندات) فإذا استعملت الشركة هذا الحق كان لها الحق في إعادة إصدار السندات اما بإصدارها هى بذاتها مرة أخرى أو بإصدار سندات أخرى بدلاً منها ويعتبر هذا الحق قائماً لها على الدوام ومتى أعيد الإصدار كان لصاحب الحق في السندات ذات الحقوق والأولوية التي له كما لو لم تكن تلك السندات قد سبق إصدارها وتعتبر هذه الحقوق والأولوية إنها كانت له على الدوام .
(2) إذا نقلت ملكية السندات إلى شخص عينته الشركة وكان الغرض من نقل الملكية استبقاء السندات سارية المفعول لإعادة إصدارها فإن نقلها من ذلك الشخص يعتبر لغرض تطبيق أحكام هذه المادة بمثابة إعادة إصدارها .
(3) إذا أودعت الشركة أياً من سنداتها ضماناً للسلف التي تحصل عليها من وقت لآخر على الحساب الجاري أو على غيره فلا تعتبر هذه السندات أنها قد استردت لمجرد أن حساب الشركة لم يعد مديناً في أثناء المدة التي بقيت فيها مودعة لهذا الغرض .
(4) إعادة إصدار السند أو إصدار سند آخر بدلاً عنه ، بمقتضى السلطة المخولة للشركة أو التي تعتبر مخولة لها بموجب أحكام هذه المادة ، يعتبر بمثابة إصدار سند جديد بشأن رسوم الدمغة ولكنه لا يعتبر بمثابة إصدار سند جديد بشأن أي نص يحدد مقدار أو عدد السندات المراد إصدارها .
(5) ليس في هذه المادة ما يخل بما يأتى :
( أ) بسريان أي حكم أو أمر صادر من محكمة مختصة قبل صدور هذا القانون فيما بين من كانوا طرفاً في الإجراءات التي صدر بها الحكم أو الأمر ويفصل في الاستئناف المرفوع عن أي حكم أو أمر من هذا القبيل كما لو أن هذا القانون لم يصدر بعد ، أو
(ب) بأية سلطة مخولة للشركة بمقتضى سنداتها أو ضمانات هذه السندات في إصدار سندات بدلاً من أية سندات سددت أو تم الوفاء بها أو انقضت بغير طريق السداد .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 121 — التنفيذ العينى في عقود الاكتتاب في السندات
العقد المبرم مع الشركة بأخذ أي من سنداتها ودفع قيمتها يجوز أن ينفذ بحكم يقضى بتنفيذه عيناً .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 122 — دفع بعض الديون من الأصول الخاضعة لامتياز عائم بالأولوية على المطالبات بموجب الامتياز
(1) إذا عين حارس بالنيابة عن حاملي سندات الشركة المضمونة بامتياز عائم أو إذا وضع حاملو هذه السندات يدهم أو وضع غيرهم يده بالنيابة عنهم على أية أموال يشملها الامتياز العائم المذكور أو تكون خاضعة له ولم تكن الشركة عندئذ في دور التصفية فإن الديون التي تكون في كـل تصفية واجبة الدفع بطـريق الأولوية على سائر الديون الأخرى ، بموجب أحكام الباب الخامس المتعلقة بالديون التي تدفع بطريق الأفضلية ، يجب أن تدفع فوراً من أية أصول تصل إلى يد الحارس أو إلى الشخص الآخر واضع اليد حسبما تقدم وذلك بطريق الأولوية على مطالبة ناشئة عن أصل السندات .
(2) تحسب المواعيد المبينة في أحكام الباب الخامس سالفة الذكر من تاريخ تعيين الحارس أو من تاريخ وضع اليد على الأموال على حسب الأحوال .
(3) جميع المبالغ التي تدفع بموجب أحكام هذه المادة يجب أن تسترد ، بقدر الإمكان ، من أصول الشركة المخصصة لدفع ديون الدائنين العاديين .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 123 — واجب الشركة في الإحتفاظ بدفاتر حسابات منتظمة
(1) يجب على كل شركة أن تحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة تقيد فيها حسابات وافية وصحيحة وكاملة عن أعمالها ومعاملاتها .
(2) إذا لم تقم الشركة بتنفيذ مقتضيات البند (1) ، فتعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة ويحكم بذات العقوبة على كل موظف فيها يأذن أو يسمح عمداً بذلك التقصير مع علمه به .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 124 — الموازنة السنوية
(1) يجب على كل شركة أن تقوم بموازنة حساباتها وبإعداد موازنتها مرة على الأقل في كل سنة وفى فترات لا تزيد على خمسة عشر شهراً .
(2) يجب على مراجع الشركة مراجعة الموازنة على الوجه المقرر فيما بعد وأن يرفق بها تقريره أو يضع في نهايتها إشارة إلى تقريره ويتلو التقرير أمام الشركة في الاجتماع العام ويجب أن يكون معروضاً ليطلع عليه أعضاء الشركة .
(3) يجب على كل شركة غير الشركات الخاصة أن ترسل صورة من موازنتها التي روجعت إلى كل عضو في الشركة من طريق عنوانه المسجل قبل الاجتماع الذي ستعرض فيه الموازنة على الأعضاء بسبعة أيام على الأقل ويجب على الشركة أن تودع صورة منها في مكتب الشركة المسجل لمدة لا تقل عن سبعة أيام قبل الاجتماع ، ليطلع عليها أعضاء الشركة .
(4) إذا قصرت الشركة في تنفيذ مقتضيات هذه المادة فتعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة ويحكم بذات العقوبة على كل موظف في الشركة يأذن أو يسمح عمداً بذلك التقصير مع علمه به .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 125 — مشتملات الموازنة
(1) يجب أن تشتمل الموازنة على موجز عن أموال الشركة وموجوداتها ورأس مالها والتزاماتها مع ذكر التفاصيل التي تظهر الطبيعة العامة لهذه الالتزامات والأصول والطريقة التي اتبعت في تقويم الأصول الثابتة .
(2) تعمل الموازنة على حسب الأنموذج (ج) في الجدول الثالث أو بما يقرب من شكله حسبما تسمح به ظروف الحال .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 126 — إعتماد الموازنة
(1) فيما عدا ما هو منصوص عليه في البند (2) يكون اعتماد الموازنة على الوجه الآتي:
( أ) إذا كانت الشركة من الشركات المصرفية فيجب أن يكون موقعاً على الموازنة من السكرتير أو المدير إن وجد ـ وفى حالة وجود أكثر من ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة الشركة ، فيجب أن يكون التوقيع من ثلاثة أعضاء على الأقل ، فإذا لم يوجد أكثر من ثلاثة أعضاء فيكون التوقيع منهم جميعاً ،
(ب) فى حالة الشركات الأخرى يجب أن يوقع على الموازنة إثنان من أعضاء مجلس الإدارة فإذا كان عدد الأعضاء أقل من ذلك فيجب أن يكون التوقيع من عضو مجلس الإدارة الوحيد ومن السكرتير أو المدير ـ إن وجد .
(2) إذا كان مجموع عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة الموجودين في السودان أقل من العدد المطلوب توقيعه بموجب أحكام البند (1) فيجب عندئذ التوقيع على الموازنة من جميع أعضاء مجلس الإدارة الموجودين في السودان ، فإذا كان الموجود في السودان عضواً واحداً فقط ، فيجب أن يوقع على الموازنة ولكن يجب في هذه الحالة أن تلحق بالموازنة مذكرة يوقع عليها أعضاء مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة السابق ذكرهم بتوضيح السبب في عدم تنفيذ أحكام البند (1) .
(3) إذا صدرت من الموازنة صورة غير موقع عليها من المطلوب توقيعهم بموجب أحكام هذه المادة أو نشرت هذه الصورة أو تداولتها الأيدى فتعاقب الشركة وكل موظف فيها اشترك في المخالفة مع علمه بها بالغرامة التي تحددها المحكمة .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 127 — إرسال صورة من الموازنة ومن تقرير المراجع إلى المسجل
(1) يجب على الشركة بعد عرض الموازنة في الاجتماع العام أن تودع لدى المسجل صورة منها موقعاً عليها من المدير أو السـكرتير وذلك في ذات الوقت الذي تودع فيه صورة من القائمة السنوية بأسماء الأعضاء والموجز اللذين أعدتهما وفقاً لأحكام المادة 28 .
(2) إذا لم يوافق الاجتماع العام على الموازنة عند عرضها عليه ، فيجب أن يرفق بها مذكرة بهذا المعنى وبأسباب عدم الموافقة ، ويجب إرفاق المذكرة والأسباب بصورة الموازنة الواجب إيداعها لدى المسجل .
(3) لا تسرى أحكام هذه المادة على الشركات الخاصة .
(4) إذا قصرت الشركة عن تنفيذ مقتضيات هذه المادة ، فتعاقب ويعاقب كل موظف فيها يأذن أو يسمح عمداً بالتقصير مع علمه به بذات العقوبة المنصوص عليها في أحكام المادة 28 .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 128 — حق عضو الشركة في أخذ صورة من الموازنة ومن تقرير المراجع
فيما عدا ما تنص أحكام هذا القانون على خلافه ، يكون لكل عضو فى الشركة الحق في أن تعطى له نسخة من الموازنة ومن تقرير المراجع إذا دفع رسماً لا يجاوز خمسين قرشاً عن كل مائة كلمة أو كسر منها .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 129 — واجب بعض الشركات في نشر التقرير المبين في الجدول
(1) يجب على كل شركة من شركات الإيداع أو الإدخار أو المنفعة أن تضع تقريراً وفقاً للأنموذج (د ) من الجدول الثالث أو ما يقرب منه حسبما تسمح به الظروف ، وذلك قبل مباشرة أعمالها وأيضاً في أول يوم إثنين من فبراير وأول يوم ثلاثاء من أغسطس من كل سنة تزاول فيها أعمالها .
(2) يجب أن تعرض في مكان ظاهر بمكتب الشركة المسجل وفى كل مكتب أو محل فرعي تباشر فيه أعمالها صورة من ذلك التقرير وأن تظل هذه الصورة معروضة إلى أن يعرض التقرير التالي له .
(3) لكل عضو في الشركة ولكل دائن لها الحق في الحصول على صورة من ذلك التقرير إذا دفع مبلغاً لا يزيد على عشرة جنيهات .
(4) إذا قصرت الشركة في تنفيذ مقتضيات هذه المادة فتعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة على كل يوم يستمر فيه عدم التنفيذ ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح عمداً بعدم التنفيذ مع علمه بذلك .
(5) " ألغى " .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 130 — سلطة المسجل في طلب المعلومات والإيضاحات
(1) إذا رأى المسجل عند إطلاعه على أي مستند من مستندات الشركة الواجب عرضها عليه بموجب أحكام هذا القانون ضرورة الحصـول على أية معلومـات أخـرى بغرض استكمال التفاصيل الوافية عن الموضوع الذي يتعلق به ذلك المستند ، فيجوز له أن يصدر للشركة التي تعرض عليه هذا المستند أمراً مكتوباً يطلب منها فيه موافاته كتابة بما يريد من معلومات أو إيضاحات في الميعاد الذي يعينه في الأمر .
(2) عند وصول الأمر الصادر من المسجل بموجب أحكام البند (1) يجب على موظفي الشركة وعلى من كان موظفاً لديها القيام بأقصى ما يستطيع لموافاة المسجل بالمعلومات أو الإيضاحات التي يطلبها .
(3) إذا رفض أي من هؤلاء الأشخاص أو أهمل في تقديم المعلومات أو الإيضاحات المطلوبة ،
فيعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل مخالفة يرتكبها .
(4) " ألغى " .
(5) تطبق أحكام هذه المادة على الشركات التي تؤسس خارج السودان وتزاول أعمالها داخل السودان .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 131 — فحص أعمال الشركة بناءً على طلب الأعضاء
(1) يجوز للمسجل ، بناءً على طلب مقدم من مائة عضو على الأقل أو من أعضاء يملكون عشرة في المائة على الأقل من عدد الأسهم الصادرة لأى شركة من الشركات أن يعين واحداً أو أكثر من المفتشين الأكفاء لفحص أعمال الشركة وتقديم تقرير عنها بالطريقة التي يعينها المسجل .
(2) يجب أن يؤيد الطلب بالأدلة التي يطلبها المسجل لغرض إثبات أن مقدمى الطلب لديهم مبررات معقولة للمطالبة بالفحص .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 132 — فحص أعمال الشركة في حالات أخرى
دون الإخلال بسلطات المسجل بموجب أحكام المادة 131 :
( أ) يجب عليه أن يعين واحداً أو أكثر من المفتشين الأكفاء لفحص أعمال شركة من الشركات وتقديم تقرير عنها بالطريقة التي يعينها إذا أعلنت :
(أولاً) الشركة بقرار خاص منها ، أو
(ثانياً) المحكمة بأمر منها ، إن أعمال الشركة ينبغي أن تفحص بوساطة مفتش يعينه المسجل ،
(ب)يجوز له أن يتخذ ذلك الإجراء :
(أولاً) إذا لم تقدم المعلومات والإيضاحات المطلوب تقديمها إليه بموجب أحكام المادة 130 خلال المدة المحددة أو إذا رأى المسجل بعد قراءتها أن المستند المشار إليه في تلك المادة يكشف عن أمر غير مرض في شئون الشركة أو أنه لا يظهر توضيحاً وافياً ومقبولاً عن المسألة التي يتعلق بها، أو
(ثانياً) إذا ظهر للمسجل أن هناك ظروفاً توحى بأن :
ـ أعمال الشركة تدار أو كانت تدار بنية غش الدائنين أو الأعضاء أو أي شخص آخر ، أو بغرض الغش أو لغرض غير مشروع ، أو بطريقة مجحفة لأى فريق من أعضاء الشركة ، أو أن الشركة قد أنشئت لغرض الاحتيال أو لغرض غير مشروع ، أو ـ الأشخاص الذين لهم صلة بتكوينها أو إدارة أعمالها قد أدينوا فيما يتعلق بذلك التكوين أو الإدارة بالغش أو بالانحراف في تصرفاتهم أو أدينوا بالسلوك المشين تجاه الشركة أو تجاه أعضائها ، أو ـ أعضاء الشركة لم تتم موافاتهم بجميع المعلومات المتصلة بأعمال الشركة والتى كانت من المعقول أن يتوقعوا موافاتهم بها .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 133 — تقديم المستندات والأدلة في حالة الفحص
(1) يجب على جميع موظفى ووكلاء الشركة التي تفحص أعمالها وفقاً لأحكام المادتين 131و132 أن يحافظوا على جميع الدفاتر والمستندات التي تكون في حيازتهم أو تحت سلطتهم والتى تخص أو تتعلق بالشركة وأن يقدموا للمفتشين وأن يحضروا أمامهم ، إذا طلب منهم ذلك ، وأن يبذلوا لهم كل المساعدات اللازمة لإجراء الفحص متى كان ذلك ممكناً .
(2) يجوز للمفتش أن يستجوب موظفى الشركة ووكلائها بعد حلف اليمين وله كذلك أن يطلب إليهم حلف اليمين .
(3) إذا رفض أي موظف بالشركة أو وكيل من وكلائها تقديم أي دفتر أو مستند للمفتشين مما يكون واجباً عليه تقديمه بموجب أحكام هذه المادة ، أو رفض الحضور أمام المفتش شخصياً عندما طلب منه ذلك أو رفض الإجابة على أي سؤال وجه إليه من المفتشين فيما يتعلق بأعمال الشركة ، فيعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً وأيضاً بغرامة أخرى تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر خلاله المخالفة بعد اليوم الأول .
(4) أية إشارة في هذه المادة لموظفين أو وكلاء تشمل الموظفين والوكلاء السابقين والحاليين ،
بحسب الحال ، وتشمل كلمة " وكلاء " أصحاب البنوك ومستشارى الشركة القانونيين وأى أشخاص تعينهم الشركة كمراجعين سواء أكان هؤلاء الأشخاص موظفين بالشركة أم غير ذلك .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 134 — تقرير المفتش
يجوز للمفتشين تقديم تقارير مؤقتة للمسجل ويكون تقديمها واجباً إذا طلب منهم المسجل ذلك ، وفى نهاية الفحص يجب عليهم تقديم تقرير نهائى إلى المسجل .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 135 — الدعاوى الناشئة من تقرير المفتش
إذا ظهر للمسجل من أي تقرير مقدم بموجب أحكام المادة 134 :
( أ) أن أي شخص قد ارتكب جريمة مما يجعله مسئولاً عنها جنائياً بالنسبة للشركة،
فيجوز للمسجل ، أن يقاضى ذلك الشخص بشأن تلك الجريمة ،
(ب) إنه ينبغى لتحقيق مصلحة عامة أن تقوم أية شركة شملها التقرير باتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بتعويض عن أي غش أو انحراف في التصرف أو أي سلوك مشين بالنسبة إلى تأسيس الشركة وإنشائها أو إدارة شئونها أو لاسترداد أية ممتلكات للشركة أسيئ استعمالها أو احتجزت بطريق غير مشروع جاز للمسجل أن يقوم بنفسه باتخاذ تلك الإجراءات باسم الشركة ونيابة عنها وتتحمل الشركة أية رسوم أو مصروفات ناشئة عنها .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 135أ — تكاليف الفحص
(1) يقوم الآتى ذكرهم بإيفاء المصروفات الطارئة والناشئة عن الفحص الذي يجريه المفتش :
( أ) المتقدمون بطلب الفحص في حالة تعيين المفتش بموجب أحكام المادة 131(1) ،
(ب) الشركة في حالة تعيين المفتش بموجب أحكام المادة 132(أ ) ،
(ج ) أعضاء مجلس إدارة الشركة شخصياً في حالة تعيين المفتش بموجب أحكام المادة 132(ب) ،
ولكن إذا أدين أي شخص في دعوى أقيمت بموجب أحكام المادة 135(أ ) أو صدر أمر في مواجهته بدفع تعويض أو رد أية ممتلكات في دعوى أقيمت بموجب أحكام المادة 135(ب) فيجوز أن يصدر أمر في مواجهته في ذات الدعوى بدفع المصروفات المذكورة بالمقدار الذي تحدده المحكمة التي قضت بإدانته ،
أو التي أمرت بدفع ذلك التعويض أو رد تلك الممتلكات ، بحسب الحال ، ويكون هذا الشخص مسئولاً في تلك الحدود عن الوفاء للمتقدمين بطلب الفحص أو للشركة أو للمديرين ، بحسب الحال .
(2) يجب على المسجل ، وقبل تعيينه لمفتش ، أن يطلب من المتقدمين بطلب الفحص أو من الشركة أو من المديرين ، بحسب الحال ، تقديم ضمان مالي في الحدود التي يراها كافية في تلك الظروف وذلك لمقابلة تكاليف الفحص .
(3) يقدر المسجل مبالغ المصروفات الطارئة والناشئة عن الفحص ويصدق عليها وزير العدل وتستوفى من الشخص الواجب عليه إيفاؤه ، كما لو كانت غرامة مفروضة من المحكمة ، ولا يجوز لأية محكمة أن تعقب على هذا التقدير .
(4) يجوز للمحكمة أن تأمر الشركة بإيفاء ما تحمله المتقدمون بطلب الفحص أو ما تحمله المديرون ،
بحسب الحال ، عندما تكون المبالغ الواجب استيفاؤها ، بموجب أحكام البند (1) أقل من المصروفات المذكورة متى اقتنعت المحكمة ، بناءً على التقرير الذي تم بموجب أحكام المادة 134 ، بأن المتقدمين بطلب الفحص كانوا محقين في طلب الفحص أو أن أياً من أعضاء مجلس الإدارة لم يكن مداناً بأى إخلال في أدائه لواجباته .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 135ب — عريضة تصفية الشركة
إذا ظهر للمسجل من وقائع أي تقريرمقدم بموجب أحكام المادة 134 في حالة أي شـركة تكون قابلة للتصفية بموجب أحكام المادة 155 أنه من المناسب لتحقيق مصلحة عامة تصفية تلك الشركة، جاز له ـ ما لم تكن الشركة قد صفتها المحكمة ـ أن يرفع عريضة بتصفيتها استناداً إلى مقتضيات العدل والإنصاف .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 136 — قبول تقرير المفتشين كبينة
صورة التقرير الذي أعده المفتشون المعينون بموجب أحكام هذا القانون والموثق بخاتم الشـركة التي فحص هؤلاء المفتشون أعمالها تكون مقبولة في أي إجراء قانوني كبينة على رأى المفتشين في أية مسألة يشتمل عليها التقرير .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 137 — مؤهلات المراجعين وتعيينهم
(1) لا يجوز تعيين أي شخص مراجعاً لأية شركة إلا إذا كان يحمل شـهادة من وزير المالية والاقتصـاد الوطني تخوله العمل كمراجع للشركات ، على أنه يجوز لمجلس الوزراء بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يوجه بأن يكون لأعضاء أية مؤسسة أو هيئة مذكورة في هذا الأمر الحق في أن يعينوا ويعملوا كمراجعين للشركات في جميع انحاء السودان .
(2) يجوز لمجلس الوزراء بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يضع قواعد تنص على إعطاء شهادات تخول حامليها حق العمل كمراجعين للشركات ، ويجوز أن ينص في هذه القواعد على الشروط والقيود الواجب مراعاتها في منح هذه الشهادات ، ويكون لحامل الشهادة المذكورة الحق في العمل كمراجع للشركات في جميع أنحاء السودان إلا إذا قيدت أو حددت الشهادة استعمال هذا الحق .
(3) يجب على كل شركة أن تعين عند انعقاد اجتماعها العام السنوى مراجعاً أو مراجعين للقيام بأعمال المراجعة إلى أن ينعقد الاجتماع العام السنوى التالى .
(4) إذا لم يعين مراجع في الاجتماع العام السنوى ، فيجوز للمحكمة بناءً على طلب أي عضو بالشركة ،
أن تعين مراجعاً للشركة للسنة الجارية وأن تحدد الأجر الذي تدفعه له الشركة نظير خدماته .
(5) لا يجوز أن يعين مراجعاً للشركة أي من الأشخاص الآتية ذكرهم :
( أ) أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفوها ، و
(ب) شركاء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو شركاء موظفيها ، و
(ج ) أى شخص يكون في خدمة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفى الشركة .
(6) لا يجوز أن يعين في الاجتماع العام السنوى شخص كمراجع للشركة غير المراجع الذي تقاعد إلا إذا قام أحد أعضاء الشركة بإخطار الشركة قبل انعقاد الاجتماع العام السنوى بأربعة عشر يوماً على الأقل برغبته في ترشيح ذلك الشخص لوظيفة المراجع ويجب على الشركة أن ترسل صورة من هذا الإخطار إلى المراجع الذي تقاعد وأن تخطر أعضاءها بذلك بطريق الإعلان أو بأى طريق آخر يجيزه نظام الشركة وذلك قبل انعقاد الاجتماع العام السنوى بسبعة أيام على الأقل .
على أنه إذا حدث بعد إخطار الشركة برغبة العضو في ترشيح مراجع إن دعى الاجتماع العام السنوى للانعقاد بعد تاريخ الإخطار بأربعة عشر يوماً أو أقل فإن أحكام هذه المادة تعتبر مستوفاة بالنسبة إلى مدة الإعلان ، ويجوز للشركة بدلاً من إرسال أو إصدار الإعلان المطلوب منها في الميعاد المقرر في أحكام هذه المادة أن ترسل الإعلان أو تصدره في ذات الوقت الذي تعلن فيه عن انعقاد الاجتماع العام السنوى .
(7) يجوز لمجلس الإدارة تعيين أول مراجعين للشركة قبل انعقاد الاجتماع التأسيسي، فإذا عين المراجعون بهذه الطريقة بقوا في وظائفهم إلى أن ينعقد الاجتماع التأسيسى إلا إذا عزلوا قبل ذلك بقرار يصدر من أعضاء الشركة في اجتماع عام وفى هذه الحالة يجوز لهؤلاء الأعضاء أن يعينوا المراجعين في هذا الاجتماع .
(8) يجوز لمجلس الإدارة ملء أية وظيفة من وظائف المراجعين تخلو عرضاً ، ولكن يجوز في أثناء خلو الوظيفة أن يقوم بالعمل المراجعون الباقون أو القائمون بالعمل أو المراجع الباقي أو القائم بالعمل .
(9) تحدد الشركة في الاجتماع العام أتعاب المراجعين ، ولكن يجوز لمجلس الإدارة ، تحديد أتعاب المراجعين المعينين قبل انعقاد الاجتماع التأسيسي أو عند ملء وظيفة المراجع التي تخلو عرضاً .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 138 — سلطات المراجعين وواجباتهم
(1) لكل مراجع الحق في أن يطلع على دفاتر وحسابات وفواتير الشركة في أي وقت ومن حقه أن يطلب من مجلس إدارة الشركة وموظفيها المعلومات والإيضاحات اللازمة لأداء واجباته كمراجع .
(2) يجب على المراجعين وضع تقرير لأعضاء الشركة عن الحسابات التي قاموا بفحصها وعن كل موازنة تعرض على الشركة في الاجتماع العام ، في أثناء توليهم وظائفهم ويجب أن يذكر في هذا التقرير ما يأتى :
( أ) ما إذا كانوا قد حصلوا على جميع المعلومات والإيضاحات التي طلبوها أم لم يحصلوا عليها، و
(ب) ما إذا كانوا يرون أن الموازنة المشار إليها في التقرير قد وضعت بالمطابقة للقانون ، و
(ج ) ما إذا كانت الموازنة تعرض الحالة المالية للشركة عرضاً حقيقياً وصحيحاً وفقاً لمدى المعلومات والإيضاحات التي أعطيت لهم ووفقاً لما هو مبين في دفاتر الشركة .
(3) إذا كانت الشركة من الشركات المصرفية وكان لها مصارف فرعية خارج حدود السودان فيكفى أن يوضع لإطلاع المراجع ما يكون قد أرسل إلى المركز الرئيسى للشركة في السودان من صور ومستخرجات دفاتر الفرع وحساباته .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 139 — حق حاملى الأسهم الممتازة .. الخ في تسلم التقارير وفحصها
(1) يكون لحاملى الأسهم والسندات الممتازة ذات الحق المقرر لحاملى الأسهم العادية في تسلم موازنة الشركة وتقارير المراجعين وغيرها من التقارير وفحصها .
(2) لا تسرى أحكام هذه المادة على الشركات الخاصة .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 140 — المسئولية المترتبة على مزاولة الأعمال بعدد من الأعضاء يقل عن سبعة أو يقل عن إثنين في حالة الشركات الخاصة
إذا نقص ، في أي وقت ، عدد أعضاء الشركة عن اثنين ، في حالة الشركات الخاصة ، أو عن سبعة ، في حالة أية شركات أخرى ،
وزاولت الشركة أعمالها مدة تزيد عن ستة أشهر مع وجود هذا النقص فكل عضو يكون في الشركة أثناء المدة التي زاولت فيها أعمالها بعد مدة الستة الأشهر المذكورة ويعلم أنها تزاول أعمالها بأقل من عضوين أو من سبعة ، على حسب الأحوال يلتزم بأن يدفع على انفراد جميع ديون الشركة التي تعاقدت عليها خلال هذه المدة ، ويجوز مقاضاته بشأنها ،
بدون إشراك أي عضو آخر في الدعوى .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 141 — إعلان المستندات للشركة
يجوز أن يكون إعلان المستندات للشركة بتركها في مكتب الشركة المسجل أو بإرسالها إلى ذلك المكتب بالبريد المسجل .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 142 — إعلان المستندات للمسجل
يجوز إعلان المستند للمسجل بإرساله إليه بطريق البريد المسجل أو بتسليمه إليه بتركه له في مكتبه .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 143 — توثيق المستندات
المستندات أو الإجراءات التي يلزم توثيقها من الشركة يجوز التوقيع عليها من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من السكرتير أو من أي موظف آخر بالشركة مفوض في ذلك ولا يلزم أن تختم بالخاتم العام للشركة .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 144 — تطبيق وتعديل القوائم والنماذج وسلطة وضع قواعد للمسائل المقررة
(1) تستعمل النماذج المبينة في الجدول الثالث أو نماذج قريبة منها بالقدر الذي تسمح به الظروف في جميع المسائل التي تشير إليها تلك النماذج .
(2) يجوز لمجلس الوزراء تعديل أي قائمة أو أي أنموذج في الجدول الأول تعديلاً لا يؤدى إلى زيادة مقدار الرسوم الواجب دفعها للمسجل في ذلك الجدول كما يجوز له تعديل النماذج في الجدول الثالث أو الإضافة إليها .
(3) يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية كل ما يعدل من القوائم أو النماذج ، ومتى تم النشر فيجب العمل بها كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون ولكن لا يكون للتعديل الذي يجريه مجلس الوزراء في القائمة (أ) من الجدول الأول أي أثر على أية شركة مسجلة قبل تعديل أو إلغاء أي جزء من تلك القائمة .
(4) بالإضافة إلى أية سلطات مخولة فيما تقدم بموجب أحكام هذه المادة ، يجوز لوزير العدل وضع قواعد تنص على جميع أو بعض المسائل التي يحتم هذا القانون تقريرها بأمر منه .
(5) يجب نشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ومتى تم نشرها فيجب العمل بها كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 145 — سلطة الشركات في إحالة المسائل إلى التحكيم
(1) يجوز للشركة بمقتضى اتقاق مكتوب أن تحيل إلى التحكيم أى نزاع قائم أو قد يقوم مستقبلاً بينها وبين أية شركة أخرى أو شخص آخر .
(2) يجوز للشركات التي تكون أطرافاً في التحكيم أن تفوض المحكمين سلطة الفصل في أية نصوص أو البت في أي موضوع يمكن قانوناً للشركات نفسها أو لمجالس إدارتها أو لأية هيئة أخرى تتولى إدارة تلك الشركات البت أو الفصل فيه .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 146 — سلطة الصلح مع الدائنين والأعضاء
(1) عند اقتراح إجراء صلح أو تسوية بين الشركة وبين دائنيها أو أية فئة منهم أو بينها وبين أعضائها أو أية فئة منهم ،
يجوز للمحكمة ، بناءً على طلب إيجازي من الشركة أو من أي دائن لها أو عضو فيها أو من المصفى أن كانت الشركة في دور التصفية ، أن تأمر بدعوة الدائنين أو فئة منهم أو أعضاء الشركة أو فئة منهم ، على حسب الأحوال ، إلى اجتماع يعقد ويتم السير فيه بالكيفية التي تأمر بها المحكمة .
(2) إذا حصل اقتراح الصلح أو التسوية على الأغلبية العددية التي تمثل الحائزين لثلاثة أرباع قيمة ديون الدائنين أو فئة الدائنين أو قيمة ما يكون للأعضاء أو فئة الأعضاء ،
على حسب الأحوال ، ممن حضروا الاجتماع بأشخاصهم أو بوكلاء مفوضين عنهم قانوناً فإن ذلك الصلح أو التسوية ، إذا أقرته المحكمة ، يكون ملزماً لجميع الدائنين أو فئة الدائنين أو لجميع الأعضاء أو فئة الأعضاء ، على حسب الأحوال ، وملزماً أيضاً للشركة ويكون ملزماً للمصفى أو الملزمين بالدفع إذا كانت الشركة في دور التصفية .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 147 — تحويل الشركة الخاصة إلى شركة عامة
(1) يجوز للشركة الخاصة ، مع مراعاة أي نص مضمن في عقد تأسيسها أو في نظامها ، أن تتحول إلى شركة عامة بمقتضى قرار خاص ، ويجب عليها أن تودع لدى المسجل صورة من هذا القرار وأن تودع لديه أيضاً تقريراً بدلاً من البيان الذي كان يجب عليها إيداعه لدى المسجل لو كانت شركة عامة قبل تخصيص أي من أسهمها أو سنداتها ويجب عليها كذلك أن تودع لدى المسجل تصريحاً مصدقاً عليه بطريقة صحيحة مما كان يجب عليها إيداعه قبل البدء في مزاولة أعمالها لو كانت شركة عامة .
(2) متى أودعت المستندات المبينة في البند (1) فيجب على المسجل أن يدون في دفاتره التغيير المتعلق بالشركة .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.