الرئيسية
ممكوريا

قانون الشركات لسنة 1925

ملغى — لا يُعمل به

سنة الإصدار 1925

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

قانون ملغى. ألغاه قانون الشركات لسنة 2015 بنصّ صريح في مادته الثانية «إلغاء واستثناء»: «يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون "قانون الشركات لسنة 1925" على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل». ويُنتبه إلى الاستثناء: اللوائح والقواعد والإجراءات الصادرة بموجب قانون 1925 تبقى نافذة حتى تُلغى أو تُعدّل.

مادة (276)

  1. المادة 89 — بطلان شروط معينة تتعلق بالتنازل أو بالإعلان

    يكون باطلاً كل شرط يقضى بإلزام طالب الأسهم أو السندات بأن يتنازل عن التمسك بما تستلزمه أحكام المادة 86 بإلزامه بإعلان أي عقد أو مستند أو أي شيء لم يذكر على وجه التعيين في البيان .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  2. المادة 90 — إستثناء حالات معينة عند عدم تنفيذ أحكام المادة 86

    فى حالة عدم تنفيذ شيءمما تقتضيه المادة 86 لا يكون عضو مجلس الإدارة أو الشخص الآخر المسئول عن البيان مسئولاً عن عدم التنفيذ إذا أثبت ما يأتى :

    ( أ) إنه لم يكن عالماً بأى شيء أغفل البيان ذكره ، أو

    (ب)إن عدم التنفيذ ناشئ عن خطأ في الوقائع وصدر منه بحسن نية ،

    ومع ذلك ففى الأحوال التي لم ينفذ فيها ما تستلزمه الفقرة (م ) من البند (1) من المادة 86 ، لا يكون عضو مجلس الإدارة أو الشخص الآخر مسئولاً إلا إذا ثبت أنه كان عالماً بالمسائل التي أغفلت .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  3. المادة 91 — إلتزامات الشركة في حالة عدم إصدار بيان

    (1) لا يجوز للشركة التي لا تصدر بياناً عند تكوينها أو بشأنه أن توزع شيئاً من أسهمها أو سنداتها ما لم تودع لدى المسجل قبل التوزيع الأول للأسهم أو للسندات تقريراً بدلاً من البيان يوقع عليه كل شخص يرد اسمه فيه بأنه عضو في مجلس إدارة الشركة أو مرشح لهذه الوظيفة أو وكيله المفوض كتابة في ذلك ويكون التقرير بالشكل المبين في الجدول الثاني ومتضمناً البيانات الواردة فيه .

    (2)لا تسرى أحكام هذه المادة على الشركات الخاصة .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  4. المادة 92 — قيد على تعديل النصوص الواردة في البيان أو في التقرير المقدم بدلاً منه

    لا يجوز للشركة أن تعدل في أي وقت نصوص عقد مشار إليه في البيان أو في التقرير المقدم منها بدلاً من البيان إلا بعد موافقة الشركة عليه في اجتماع عام .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  5. المادة 93 — المسئولية عن التصريحات الواردة في البيان

    (1) إذا تضمن البيان دعوة الجمهور للاكتتاب في أسهم الشركة أو سنداتها فكل من يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة وقت صـدور هذا البيان وكل شخص أجاز أن يطلق عليه صفة عضو مجلس إدارة الشركة وسمى كذلك بالفعل في البيان أو وافق أن يكون عضو مجلس إدارة سواء في الحال أو بعد فترة من الزمن وكل مؤسس للشركة وكل شخص أجاز إصدار ذلك البيان يكون ملزماً بأن يدفع لجميع من اكتتبوا في الأسهم أو السندات ،

    ثقة منهم بما جاء في البيان تعويضاً عن كل ما يلحق بهم خسارة أو ضرر بسبب أي تصريح مضلل أو مخالف للحقيقة وارد في البيان أو في تقرير أو مذكرة على صدر البيان أو بسبب أية إشارة أدرجت في البيان أو صدرت معه ما لم يثبت ما يأتى :

    ( أ) بالنسبة للتصريح المضلل أو المخالف للحقيقة الذي يبدو أنه لم يعمل بناء على رأى خبير أو على مستند أو تصريح رسمى عام يجب إثبات أنه كان لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد وإنه ظل يعتقد حتى وقت توزيع الأسهم أو السندات على حسب الأحوال ، بأن التصريح المذكور ينطبق على حقيقة الواقع أو أنه صحيح ، و

    (ب) بالنسبة للتصريح المضلل أو المخالف للحقيقة الذي يبدو أنه تصريح من أحد الخبراء أو الذي يكون مضمناً فيما يبدو إنه صورة أو مستخرج من تقرير أو تصريح أحد الخبراء يجب إثبات أن ذلك التصريح مطابق لتصريح الخبير أو بأنه صورة صحيحة وحقيقية للمستخرج المأخوذ من تقرير أو تصريح الخبير ،

    ومع ذلك فإن عضو مجلس الإدارة أو الشخص الذي يطلق عليه وصف عضو مجلس الإدارة أو المؤسس أو الشخص الذي أجاز إصدار البيان يكون ملزماً بدفع التعويض السابق ذكره إذا ثبت أنه لم تكن لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن الشخص الذي قام بعمل ذلك التصريح أو التقرير أو التقدير كان مختصاً بعمله ، و

    (ج ) بالنسبة للتصريح المضلل أو المخالف للحقيقة الذي يبدو أنه صادر من موظف رسمى أو الذي يكون مضمناً فيما يبدو إنه صورة أو مستخرج من مستند رسمى عام يجب إثبات أن التصريح صحيح ومطابق لتصريح الموظف أو صورة المستند أو المستخرج منه إلا إذا ثبت :

    (أولاً) إنه بعد قبول الشخص ، أن يكون عضو بمجلس إدارة الشركة ، رجع عن هذا القبول قبل صدور البيان ،

    وأنه صدر دون إذنه أو قبوله ، أو

    (ثانياً) بأن البيان صدر دون علمه أو رضائه ، وأنه إثر علمه بصدوره بادر بعمل إعلان عام معقول بأن البيان صدر دون علمه أو رضائه ، أو

    (ثالثاً) بأنه عندما علم بعد صدور البيان وقبل إجراء التخصيص بمقتضاه بأنه يشتمل على أي تصريح مضلل أو مخالف للحقيقة قام بسحب رضائه عن صدوره وأعلن إعلاناً معقولاً عن هذا السحب وأسبابه .

    (2) إذا اشتمل البيان على اسم شخص بأنه عضو مجلس إدارة الشركة أو ذكر فيه أنه قبل أن يكون عضو مجلس إدارة بها مع أنه في الواقع لم يقبل ذلك أو سحب قبوله قبل صدور البيان ولم يجز صدوره ولم يرض به كان جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة ـ ما عدا من صدر البيان دون علمه أو رضائه ـ وكل شخص أجاز صدور البيان ، ملزمين بتعويض الشخص الذي ذكر اسمه في البيان على الوجه المتقدم عن جميع ما يصيبه من أضرار وما يتحمله من نفقات ومصروفات بسبب إقحام اسمه في البيان أو بسبب دفاعه عن نفسه في أية قضية أو إجراءات قانونية تقام عليه أو تتخذ ضده بشأن ذلك .

    (3)كل شخص التزم بموجب أحكام هذه المادة بدفع مبلغ ، بسبب كونه عضو مجلس إدارة أو سمى كذلك أو قبل أن يكون عضواً بمجلس إدارة أو أجاز إصدار البيان ، يجوز له استرداد ما دفعه ـ كما هو الحال في العقود ـ من أي شخص آخر كان يلتزم بدفعه فيما لو رفعت عليه دعوى مستقلة إلا إذا صدر من الشخص الذي التزم بالدفع تدليس بقصد الغش ولم يصدر من الشخص الآخر مثل ذلك التدليس .

    (4)فى تطبيق أحكام هذه المادة :

    ( أ) كلمة " مؤسس " يقصد بها الشخص الذي اشترك في إعداد البيان أو الجزء من البيان الذي اشتمل على التصريح المضلل أو المغاير للحقيقة ولكنها لا تشمل الشخص الذي قام بصفته الفنية بأعمال للأشخاص الذين سعوا في تكوين الشركة ،

    (ب) كلمة " خبير " تشمل المهندس والمثمن والمحاسب وكل من تضفى مهنته قوة مقنعة للتقارير التي يعملها .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  6. المادة 94 — القيود الخاصة بالتخصيص

    (1) لا يجوز تخصيص شيء من رأس مال الشركة المعروض على الجمهور للاكتتاب فيه إلا إذا استوفيت الشروط الآتية:

    ( أ) أن يكون قد اكتتب في المقدار المحدد في عقد التأسيس أو في نظام الشركة والمعين في البيان على أنه حد الاكتتاب الأدنى الذي يجوز بعده لأعضاء مجلس الإدارة بدء القيام بالتخصيص ، أو

    (ب) عند عدم وجود مقدار محدد ومعين على الوجه المتقدم فيجب أن يكون قد اكتتب في جميع مقدار رأس المال المعروض للاكتتاب وأن يكون المبلغ الواجب أداؤه عند طلب المقدار المحدد والمعين أو عند طلب جميع المقدار المعروض للاكتتاب قد دفع للشركة واستلمته نقداً .

    (2) يحسب المقدار المحدد والمعين على الوجه سالف الذكر وجميع المقدار السابق ذكره خارجاً عن أي مقدار واجب أداؤه بغير النقود ويشار إليه في هذا القانون بالحد الأدنى للاكتتاب .

    (3) لا يجوز أن يدفع عند طلب السهم مبلغ أقل من خمسة في المائة من القيمة الإسمية للسهم .

    (4) يجب على مجلس الإدارة أن يضع جانباً المبالغ المدفوعة عند الطلب في صندوق مال مستقل ولا يجوز استعمالها في أغراض الشركة أو الوفاء بديونها إلا بعد الحصول على مقدار الحد الأدنى للاكتتاب .

    (5)إذا لم تستوف الشروط السابق ذكرها عند انقضاء مائة وعشرين يوماً بعد الإصدار الأول للبيان ،

    فيجب أن ترد فوراً جميع النقود إلى من دفعها من طالبي الأسهم ، فإذا لم ترد خلال مائة وثلاثين يوماً بعد صدور البيان التزم أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن والانفراد برد هذه المبالغ ومع ذلك لا يكون عضو مجلس الإدارة مسئولاً إذا أثبت أن خسارة تلك النقود لم تترتب على سوء تصرف أو أهمال من جانبه .

    (6)يكون باطلاً كل شرط يلتزم فيه طالب الأسهم بالتنازل عن تنفيذ مقتضى أحكام هذه المادة .

    (7)فيما عدا البند (3) من هذه المادة لا تسرى هذه المادة على أي تخصيص للأسهم يتلو التخصيص الأول للأسهم التي عرضت على الجمهور للاكتتاب .

    (8)فى حالة التخصيص الأول لرأس مال الشركة المسهم والواجب أداؤه نقداً والذى لم تصدر بشأنه دعوة للجمهور للاكتتاب في أسهمه ، لا يجوز عمل التخصيص إلا إذا اكتتب بمقدار الحد الأدنى للاكتتاب ودفع مبلغ لا يقل عن خمسة في المائة من القيمة الإسمية لكل سهم نقداً واستلمته الشركة ، ومقدار الحد الأدنى للاكتتاب هو :

    ( أ) المقدار الذي تحدد في عقد التأسيس أو في نظام الشركة والمعين في التقرير الصادر بدلاً من البيان على أنه الحد الأدنى للاكتتاب الذي يجوز بعده لأعضاء مجلس الإدارة بدء القيام بالتخصيص ، أو

    (ب) عند عدم وجود مقدار محدد ومعين على الوجه المتقدم ، يكون هو جميع مقدار رأس مال الشركة غير الذي يصدر أو يتفق على إصداره ، على أن قيمته كلها أو بعضها مدفوعة بغير النقد .

    (9) لا يسرى البند (8) على الشركات الخاصة .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  7. المادة 95 — الأثر المترتب على التخصيص المخالف للقانون

    (1) إذا خصصت الشركة أسهماً لأى مقدم طلب وخالفت بذلك أحكام البنود من (1) إلى (8) من المادة 94 ، كان التخصيص قـابلاً للإبطال بناءً على طلب الطالب خـلال شهر واحد بعد عقد الاجتماع الرسمى وليس بعد هذا الميعاد ويكون التخصيص قابلاً للإبطال في مواجهة الشركة على هذا الوجه ولو كانت الشركة في دور التصفية .

    (2) إذا خالف أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو سمح أو أجاز مخالفة أي حكم من أحكام المادة 94فيما يتعلق بالتخصيص مع علمه بذلك ، كان ملزماً بتعويض الشركة أو الأشخاص الذين خصصت لهم الأسهم عما يلحق بهم من خسائر أو أضرار أو نفقات بسبب ذلك ، على أنه لا يجوز مباشرة إجراءات المطالبة بهذه الخسائر أو الأضرار أو النفقات بعد انقضاء سنتين من تاريخ التخصيص .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  8. المادة 96 — القيود الخاصة ببدء الشركة في مزاولة أعمالها

    (1) لا يجوز للشركة أن تبدأ مزاولة أي عمل من أعمالها أو مباشرة أي سلطة لها في الاقتراض إلا بالشروط الآتية وهى أن :

    ( أ) تكون الأسهم التي حازها الحاملون بشرط دفع جميع قيمتها نقداً قد خصصت بمقدار لا يقل في الجملة عن الحد الأدنى للاكتتاب ، و

    (ب) يكون كل عضو بمجلس الإدارة قد دفع للشركة عن كل سهم أخذه أو تعهد بأخذه مما هو ملزم بدفع قيمته نقداً جزءاً مساوياً للجزء الواجب دفعه عند الطلب والتخصيص عن الأسهم المعروضة على الجمهور للاكتتاب فيها أو عن الأسهم الواجب أداء قيمتها نقداً في حالة الشركة التي لا تصدر بياناً بدعوة الجمهور للاكتتاب في أسهمها، و

    (ج ) يكون سكرتير الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها قد أودع لدى المسجل إقراراً رسمياً بالشكل المقرر بأن الشروط السابق ذكرها قد نفذت ، و

    (د ) يكون قد أودع لدى المسجل تقريراً بدلاً من البيان وذلك في حالة الشركة التي لا تصدر بياناً بدعوة الجمهور للاكتتاب في أسهمها .

    (2) عند إيداع الإقرار الرسمى وفقاً لأحكام هذه المادة يجب على المسجل تحرير شهادة بأن للشركة الحق في البدء في مزاولة أعمالها ، وتعتبر هذه الشهادة دليلاً قاطعاً على ثبوت حق الشركة في ذلك ومع ذلك ففى حالة الشركة التي لا تصدر بياناً بدعوة الجمهور للاكتتاب في أسهمها ، لا يجوز للمسجل إعطاء هذه الشهادة ،

    إلا إذا أودع لديه تقرير بدلاً من البيان .

    (3) كل عقد أبرمته الشركة قبل التاريخ الذي يكون لها الحق أن تبدأ فيه مزاولة أعمالها يكون مؤقتاً ولا تلتزم به الشركة حتى ذلك التاريخ ويصبح ملزماً لها من التاريخ المذكور .

    (4) ليس في هذه المادة ما يمنع من أن يحصل في وقت واحد عرض الأسهم والسندات للاكتتاب أو التخصيص أو استلام النقود الواجب أداؤها عند طلب السندات .

    (5) إذا بدأت الشركة في مزاولة أعمالها أو مباشرة حقها في الاقتراض بالمخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب كل شخص مسئول عن هذه المخالفة بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه هذه المخالفة دون المساس ، بأية مسئولية تترتب على المخالفة .

    (6) لا تسرى أحكام هذه المادة على الشركات الخاصة .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  9. المادة 97 — تقرير التخصيصات

    (1) يجب على الشركة كلما أجرت تخصيصاً لأسهمها أن تقوم خلال شهر من إجراء التخصيص بما يأتى :

    ( أ) أن تودع لدى المسجل تقريراً عن التخصيص تبين فيه عدد الأسهم التي شملها التخصيص وقيمتها الأسمية والأشخاص الذين خصصت لهم الأسهم وعناوينهم وصفاتهم والمبلغ إن وجد الذي دفع عن كل سهم أو المستحق والواجب دفعه عن كل سهم ، و

    (ب) بالنسبة للأسهم التي خصصت باعتبار أن قيمتها مدفوعة كلها أو جزء منها بغير النقود أن تقدم للمسجل عقداً مكتوباً يثبت حق الشخص في الأسهم التي خصصت له ، ومع هذا العقد أي عقد بيع آخر أو أي عقد ينص على الخدمات أو يبين المقابل الذي خصصت الأسهم في نظيره وذلك لكى يطلع المسجل على هذه العقود ويفحصها ، ويجب على الشركة أيضاً أن تودع لدى المسجل من هذه العقود جميعها صوراً مصدقاً عليها بالشكل المقرر وكشفاً يبين فيه عدد الأسهم المخصصة وقيمتها الإسمية والمدى الذي تعامل به باعتبار أن قيمتها قد دفعت بكاملها والمقابل الذي خصصت في نظيره .

    (2) إذا لم يكن أي عقد من العقود السابق ذكرها مكتوباً فيجب على الشركة أن تودع لدى المسجل خلال ستين يوماً بعد التخصيص التفاصيل المقررة عن هذا العقد .

    (3) إذا أغفلت الشركة تنفيذ مقتضيات هذه المادة ، فيعاقب كل موظف فيها اشترك في ذلك مع علمه به بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم يستمر فيه عدم التنفيذ ، على أنه إذا كان عدم التنفيذ بشأن إيداع مستند من المستندات الواجب إيداعها لدى المسجل بموجب أحكام هذه المادة خلال ستين يوماً بعد التخصيص فيجوز للشركة أو لأى شخص آخر مسئول عن ذلك أن يطلب من المحكمة إعفاءه من الجزاء فإذا اقتنعت المحكمة بأن عدم إيداع المستند كان عرضياً أو راجعاً إلى السهو أو إذا رأت لأسباب أخرى أن العدالة والإنصاف يقتضيان الإعفاء من الجزاء جاز لها أن تأمر بمد ميعاد الإيداع إلى الوقت الذي تراه مناسباً .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  10. المادة 98 — سلطة دفع عمولات معينة وحظر دفع كافة العمولات الأخرى والخصوم ... الخ

    (1) يجوز للشركة أن تدفع عمولة لأى شخص مقابل اكتتابه أو تعهده بالاكتتاب في أية أسهم للشركة اكتتاباً منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقابل حصوله أو تعهده بالحصول على اكتتابات في أية أسهم للشركة سواء أكان ذلك منجزاً أم معلقاً على شرط وذلك إذا كان دفع العمولة مصرحاً به في نظام الشركة وكانت العمولة المدفوعة أو المتفق على دفعها لا تزيد على المقدار أو السعر المصرح به وكان مقدار العمولة المدفوعة أو المتفق على دفعها أو سعرها بالنسبة المئوية هو :

    ( أ) الموضح في بيان الشركة وذلك في حالة الأسهم المعروضة على الجمهور للاكتتاب ،

    (ب) الموضح في التقرير الذي صدر بدلاً عن البيان في حالة الأسهم التي لم تعرض على الجمهور للاكتتاب أو الموضح في أي تقرير غيره يصدر بالشكل المقرر ويوقع عليه بذات الطريقة التي يوقع بها على ذلك التقرير ويودع لدى المسجل أو الموضح في المنشور أو الإعلان الصادر بدعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم .

    (2) فيما عدا ما تقدم لا يجوز للشركة أن تستعمل أياً من أسهمها أو من رأس مالها النقدى ـ سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر ـ في دفع أية عمولة أو عمل خصم أو دفع علاوة لأى شخص مقابل اكتتابه أو تعهده بالاكتتاب في أي من أسهمها اكتتاباً منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقابل حصوله أو تعهده بالحصول على اكتتابات في أي من أسهم الشركة سواء أكان منجزاً أو معلقاً على شرط وسواء أضيفت الأسهم أو النقود التي استخدمت على الوجه سالف الذكر إلى ثمن ما تمتلكه الشركة من أموال أو إلى قيمة ما يعمل لها من الأشغال بمقتضى عقد من العقود أو دفعت النقود من الثمن الإسمى أو القيمة الإسمية لما ذكر أو غير ذلك .

    (3) ليس في هذه المادة ما يمس حق الشركة في دفع العمولة المعقولة التي جرى العرف بدفعها ،

    وكل من باع شيئاً للشركة ، وكل مؤسس لها ، وكل شخص آخر استلم نقوداً أو أسهماً من الشركة يجوز له ، ويكون له الحق دائماً ، أن يستعمل أي جزء من النقود أو الأسهم التي استلمها في دفع أية عمولة يعتبر دفعها قانونياً بموجب أحكام هذه المادة لو دفعتها الشركة مباشرة .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  11. المادة 99 — ذكر العمولة والخصم في موازنة الشركة

    إذا قامت الشركة بدفع أية مبالغ على سبيل العمولة عن أية أسهم أو سندات أو سمحت بأى مبالغ على سبيل الخصم عن أية سندات ،

    فيجب أن تذكر في كل موازنة ، جملة المبالغ التي دفعتها أو سمحت بها أو ما لم يشطب منها وذلك إلى أن تشطب جميع هذه المبالغ .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  12. المادة 101 — تحديد موعد إصدار الشهادات

    (1) يجب على كل شركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تخصيص أى من أسهمهـا أو سنداتها أو مجمـوعة سنداتها (ستوك سنداتها) وخلال ثلاثة أشهر بعد تسجيل تحويل أي مما ذكر أن تنجز وتعد للتسليم شهادات بجميع الأسهم والسندات ومجموعة السندات (ستوك السندات) التي خصصت أو حولت إلا إذا نصت شروط إصدار الأسهم أو السندات أو مجموعة السندات (ستوك السندات) على خلاف ذلك .

    (2) إذا لم تنفذ مقتضيات هذه المادة ، فتعاقب الشركة وكل موظف فيها اشترك في عدم التنفيذ مع علمه بذلك بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيها المخالفة .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  13. المادة 102 — بطلان رهون وامتيازات معينة إذا لم تسجل

    إذا أنشأت الشركة بعد العمل بأحكام هذا القانون رهوناً أو امتيازات مما يأتى :

    ( أ) رهناً أو امتيازاً لضمان إصدار أية سندات ، أو

    (ب) رهناً أو امتيازاً على ما لم يطلب من رأس مال الشركة ،أو

    (ج ) رهناً أو امتيازاً منشأ أو ثابتاً بمقتضى صك مما يلزم تسجيله كوثيقة بيع إذا أبرمه أحد الأفراد ، أو

    (د ) رهناً أو امتيازاً على عقار حيثما يكون موقعه أو على أي مصلحة في ذلك العقار ، أو

    (هـ) رهناً أو امتيازاً على الديون الثابتة في دفاتر الشركة ، أو

    (و ) امتيازاً عائماً على تعهدات الشركة وأموالها .

    يبطل ذلك الرهن أو الامتياز في مواجهة مصفى الشركة أو أي دائن لها إلى المدى الذي يخول له أي ضمان على أموال أو أعمال ومشروعات الشركة إلا إذا أودعت لدى المسجل خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ إنشاء ذلك الرهن أو الامتياز، التفاصيل المقررة بشأنه ومعها الصك ـ إن وجد ـ المنشئ له أو المثبت له أو صورة مما ذكر مصدقاً عليها بالشكل المقرر وذلك لكل تسجيل بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون ودون الإخلال بأى عقد أو التزام بالوفاء بالمبالغ المضمونة بذلك الرهن أو الامتياز ،

    ومتى أبطل الرهن أو الامتياز بموجب أحكام هذه المادة استحقت على الفور المبالغ المضمونة به ، على أنه :

    (أولاً) إذا كان الرهن أو الامتياز قد أنشئ خارج السودان ولا يشمل إلا أموالاً موجودة خارج السودان ،

    فإن ميعاد الواحد والعشرين يوماً من التاريخ الذي يمكن أن يصل فيه الصك أو الصورة إلى السودان من الخارج بالبريد العادى لو أرسل فيه بما يلزم من السرعة يكون هو الميعاد المعتبر بدلاً عن ميعاد الواحد والعشرين يوماً من تاريخ إنشاء الرهن أو الامتياز ، والذى يجب أن تودع خلاله التفاصيل والصك والصورة لدى المسجل ، و

    (ثانياً) إذا أنشئ الرهن أو الامتياز في السودان ، ولكنه اشتمل على أموال خارج السودان ،

    فيجوز أن يودع للتسجيل الصك المنشئ للرهن أو الامتياز أو الذي يبدو أنه هو المنشئ لهما أو صورة منه مصدقاً عليها بالكيفية المقررة ولو كان قانون البلد الموجودة فيه تلك الأموال يحتم اتخاذ إجراءات أخرى ليكون الرهن أو الامتياز صحيحاً ونافذاً، و

    (ثالثاً) إذا أعطى صك قابل للتداول ضماناً لدفع أية ديون ثابتة في دفاتر الشركة فلا يجوز اعتبار إيداع ذلك الصك لغرض ضمان أي دين للشركة رهناً أو امتيازاً على تلك الديون بالمعنى المقصود في هذه المادة ، و

    (رابعاً) حيازة السندات التي تخول حاملها امتيازاً على عقار لا تعتبر إنها مصلحة في عقار .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  14. المادة 103 — التفاصيل في الحالات التي يستحق فيها أصحاب السندات المتسلسلة حقاً بالتساوى فيما بينهم

    إذا أنشأت الشركة سندات متسلسلة تتضمن أو تعطى بمقتضى أي صك آخر امتيازاً لمصلحة حملة تلك السندات بالتساوى فيما بينهم فيكفى في تطبيق أحكام المادة 102 أن تودع لدى المسجل خلال واحد وعشرين يوماً من إبرام الوثيقة المشتملة على الامتياز أو من تاريخ تحرير السندات ـ إن لم توجد تلك الوثيقة ـ البيانات الآتية :

    ( أ) جملة المبلغ المضمون بجميع السندات المتسلسلة ، و

    (ب) تواريخ القرارات التي أجازت إصدار السندات المتسلسلة وتاريخ الوثيقة الملحقة بها التي أنشأت الضمان أو عينته ـ إن وجدت ـ ، و

    (ج ) وصف عام للمال الذي ترتبت عليه الامتيازات ، و

    (د ) أسماء أمناء حملة السندات ـ إن وجدوا ـ .

    ويجب أن يودع أيضاً مع ما تقدم الوثيقة المتضمنة الامتياز أو صورة منها مصدقاً عليها بالكيفية المقررة ،

    فإذا لم توجد تلك الوثيقة فيودع أحد السندات المتسلسلة ، ويجب على المسجل ، أن يقيد هذه التفاصيل في السجل عند دفع الرسم المقرر .

    على أنه في الأحوال التي تصدر فيها السندات المتسلسلة أكثر من مرة ، يجب أن تودع لدى المسجل تفاصيل عن تاريخ ومقدار ما يصدر في كل مرة لقيده في السجل ، ولكن لا يترتب على إغفال ذلك الإيداع أي أثر على صحة السندات التي أصدرت .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  15. المادة 104 — التفاصيل في حالة العمولة ... الخ على السندات

    إذا دفعت الشركة لأى شخص أية عمولة أوعلاوة أوأجرت له خصماً سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر قبل اكتتابه أو تعهده بالاكتتاب اكتتاباً منجزاً أو معلقاً على شـرط في أية سندات للشـركة أو مقابل حصوله أو تعهده بالحصول على اكتتابات منجزة أو معلقة على شرط في أية سندات من سنداتها ،

    فيجب أن تشتمل التفاصيل الواجب إيداعها للتسجيل بموجب أحكام المادتين 102و103 على تفصيلات ما دفعته الشركة من العمولة أو من العلاوة أو مما أجرته من خصم أو نسبته المئوية ، ولكن لا يترتب على إغفال ذلك أي أثر على صحة السندات التي أصدرت .

    على أن إيداع أية سندات بصفة ضمان لأى دين من ديون الشركة لا يعتبر لغرض تطبيق أحكام هذه المادة بمثابة إصدار للسندات بالخصم .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  16. المادة 105 — سجل الرهون والامتيازات

    (1) يجب على المسجل أن يحتفظ لكل شركة بسجل بالشكل المقـرر خاص بجميع الرهـون والامتيازات التي تنشئها الشركة بعد العمل بموجب أحكام هذا القانون والتى يجب تسجيلها بموجب أحكام المادة 102 ، ويجب عليه عند دفع الرسم المقرر ، أن يقيد في السجل بالنسبة لكل رهن أو امتياز تاريخ إنشائه والمبلغ المضمون به وتفاصيل مختصرة عن الأموال المرهونة أو المقررة عليها الامتيازات وأسماء المرتهنين أو أصحاب حقوق الامتياز .

    (2) يجب على المسجل بعد إجراء القيد المطلوب بمقتضى أحكام البند (1) أن يعيد الصك ـ إن وجد ـ أو صورته المصدق عليها ، على حسب الأحوال ، الذي كان مودعاً لديه وفقاً لأحكام المادة 102 أو المادة 103 إلى الشخص الذي استودعه هذه الأوراق .

    (3) يجب أن يكون السجل المحفوظ طبقاً لأحكام هذه المادة معداً ليطلع عليه أي شخص متى دفع رسماً مقرراً ، لا يجاوز عشر جنيهات عن كل اطلاع .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  17. المادة 106 — فهرست سجل الرهون والامتيازات

    يجب على المسجل أن يحتفظ بفهرست مرتب بحسب التواريخ وبالشكل المقرر مع التفاصيل المقررة للرهون والامتيازات المسجلة لديه بموجب أحكام هذا القانون .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  18. المادة 107 — شهادة التسجيل

    يجب على المسجل أن يعطى شهادة ، تحمل توقيعه ، بتسجيل أي رهن أو امتياز مسجل بموجب أحكام المادة 102 وأن يذكر في الشهادة المبلغ المضمون بالرهن أو الامتياز وتعتبر هذه الشهادة دليلاً قاطعاً على استيفاء مقتضيات أحكام المواد من 102 إلى 105 شاملة بشأن التسجيل .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  19. المادة 108 — كتابة شهادة التسجيل على ظاهر السند وعلى ظاهر شهادة مجموعة السندات (ستوك السندات)

    يجب على الشركة أن ترفق صورة من كل شهادة من شهادات التسجيل التي أعطيت بموجب أحكام المادة 107 بظاهر كل ما تصدره من سندات أو شهادات مجموعة السندات (ستوك السندات) يكون الوفاء بها مضموناً بالرهن أو الامتياز المسجل حسبما تقدم .

    على أنه لا يجـوز تفسير حكم هذه المـادة بما يلزم الشركة بارفاق شهادة تسجيل أي رهن أو امتياز بظاهر ما أصدرته من سندات أو شهادات مجموعة السندات (ستوك السندات) قبل إنشاء ذلك الرهن أو الامتياز .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  20. المادة 109 — واجب الشركة وحقوق الشخص صاحب المصلحة فيما يتعلق بالتسجيل

    (1) يجب على الشركة أن تودع لدى المسجل للتسجيل التفاصيل المقررة عن كل رهن أو امتياز تنشئه الشركة وعن إصدار سندات متسلسلة مما يجب تسجيله بموجب أحكام المادة 102،على أنه يجوز مع ذلك تسجيل ذلك الرهن أو الامتياز بناءً على طلب أي شخص له مصلحة في التسجيل .

    (2) إذا حصل التسجيل بناءً على طلب شخص غير الشركة ، كان لهذا الشخص ،

    الحق في أن يسترد من الشركة ما يكون قد دفعه للمسجل من الرسوم اللازمة للتسجيل .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  21. المادة 110 — الإحتفاظ في مكتب الشركة المسجل بصورة من الصك المنشئ للرهن أو الامتياز

    يجب على كل شركة أن تحتفظ في مكتبها المسجل بصورة من كل صك أنشأت به رهناً أو امتيازاً مما يجب تسجيله بموجب أحكام المادة 102 ، على أنه في حالة السندات المتسلسلة المتماثلة يكفى الإحتفاظ بنسخة واحدة من أحد هذه السندات .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  22. المادة 111 — تسجيل تعيين حارس أموال الشركة

    (1) إذا حصل أي شخص على أمر تعيين حارس أو مدير لأموال إحدى الشركات أو قام هو بتعيين ذلك الحارس أو المدير بموجب أية سلطة مخولة له بأى صك ، فيجب عليه أن يودع لدى المسجل إعلاناً بهذه الواقعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ذلك الأمر أو من تاريخ التعيين الذي أجراه بمقتضى السلطة المضمنة في الصك ، ويجب على المسجل تدوين هذه الواقعة في سجل الرهون والامتيازات متى دفع له رسم مقداره خمسين قرشاً .

    (2) كل شخص يقصر في تنفيذ أحكام البند (1) يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم يستمر فيه التقصير .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  23. المادة 112 — إيداع الحارس للحسابات

    (1) يجب على كل حارس أو مدير لأموال الشركة عين بموجب السلطـة المنصوص عليهـا في أي صك ووضع يده على الأموال أن يودع لدى المسجل في كل نصف سنة أثناء مدة وضع يده وكذلك عند انتهاء عمله بصفته حارساً أو مديراً ملخصاً بالشكل المقرر عن الإيرادات والمصروفات في المدة التي يتناولها الملخص ، ويجب عليه أيضاً عند انتهاء عمله كحارس أو مدير ، أن يودع لدى المسجل إعلاناً بهذا المعنى ويجب على المسجل أن يقيد الإعلان في سجل الرهون والامتيازات .

    (2) كل حارس أو مدير يقصر في تنفيذ أحكام البند (1) يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  24. المادة 113 — تصحيح سجل الرهون

    إذا اقتنعت المحكمة بأن إغفال تسجيل الرهن أو الامتياز خلال المدة المعينة في المـادة 102 أو بأن إغفـال أي تفاصيل أو ذكر تفاصيل غير صحيحة متعلقة بذلك الرهن أو الامتياز كان أمراً عرضياً أو راجعاً إلى السهو أو لسبب آخر كاف أو أنه ليس من النوع الذي يضر بمركز دائنى الشركة أو مساهميها أو أنه ، بناءً على أسباب أخرى ، يكون من العدالة والإنصاف الإعفاء من الجزاء ، جاز للمحكمة بناءً على طلب الشركة أو أي شخص آخر له مصلحة ،

    أن تأمر بمد ميعاد التسجيل أو بتصحيح الإغفال أو الخطأ ، على حسب الأحوال ، وذلك بالشروط والأوضاع التي تراها عادلة وملائمة ويجوز لها أيضاً أن تصدر الأمر الذي تستصوبه بشأن مصروفات الطلب .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  25. المادة 114 — قيد الوفاء بالدين

    إذا قدم إلى المسجل دليل مقنع على الوفاء بالدين الذي أنشئ من أجله الرهن أو الامتياز،

    فيجوز له أن يأمر بقيد مذكرة في السجل بحصول هذا الوفاء ، وأن يعطى للشركة صورة من هذه المذكرة إذا طلبتها .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  26. المادة 115 — العقوبات

    (1) إذا لم تقـم الشـركة بإيداع التفاصيل الآتى ذكـرها لدى المسجل لتسجيلها وهى :

    ( أ) التفاصيل الخاصة بأى رهن أو امتياز أنشأته الشركة ، أو

    (ب) التفاصيل الخاصة بإصدار السندات أو السندات المتسلسلة التي كان يجب تسجيلها لدى المسجل بموجب الأحكام السابقة من هذا القانون ،فتعاقب الشركة عند الإدانة ويعاقب كل موظف فيها أو شخص آخر إشترك في التقصير مع علمه به بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم يستمر فيه التقصير إلا إذا كان التسجيل قد تم بناءً على طلب شخص آخر .

    (2) مع مراعاة ما تقدم إذا قصرت الشركة في تنفيذ شيء من هذا القانون بخصوص تسجيل ما أنشأته من رهن أو امتياز لدى المسجل ، فتعاقب الشركة عند الإدانة ويعاقب كل موظف فيها يأذن أو يسمح عمداً بهذا التقصير مع علمه به بالغرامة التي تحددها المحكمة وذلك دون الإخلال بأية مسئولية أخرى .

    (3) إذا أذن أي شخص أو سمح عمداً بتسليم أي سند أو أية شهادة مجموعة سندات (ستوك سندات) مما يجب تسجيله لدى المسجل بموجب الأحكام السابقة من هذا القانون دون أن تكون صورة شهادة التسجيل مرفقة بظاهر السند أو الشهادة مع علمه بذلك ، فيعاقب عند الإدانة بالغرامة التي تحددها المحكمة وذلك دون الإخلال بأية مسئولية أخرى .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  27. المادة 116 — سجل الشركة الخاص بالرهون

    (1) يجب على كل شركة أن تحتفظ لديها بسجل خاص للرهون وأن تقيد فيه جميع الرهون والامتيازات التي تؤثر بصفة خاصة على أموال الشركة ،

    ويجب أن يذكر في كل حالة وصف موجز للأموال المرهونة أو التي عليها امتياز ومبلغ الرهن أو الامتياز وأسماء المرتهنين وأصحاب الامتيازات ما عدا في حالة الضمانات المستحقة لحاملها .

    (2) يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي مدير لها أو موظف فيها يأذن أو يسمح عمداً بإغفال أي قيد يجب إجراؤه بموجب أحكام هذه المادة مع علمه بذلك .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  28. المادة 117 — حق الإطلاع على صور الصكوك المنشئة للرهون والامتيازات وعلى سجل الشركة الخاص بالرهون

    (1) صور الصكوك المنشئة للرهون أو الامتيازات مما يجب تسجيله عند المسجل بموجب أحكام هذا القانون والاحتفاظ به في مكتب الشركة المسجل تنفيذاً لأحكام المادة 110 وكذلك سجل الرهون المحفوظ تنفيذاً لأحكام المادة 116 يجب أن تكون معروضة في جميع الأوقات المعقولة ليطلع عليها أي دائن للشركة أو عضـو فيها دون رسـم ويجب كذلك أن يكون سجل الرهون معروضاً ليطلع عليه أي شخص آخر إذا دفع الرسم الذي تقرره الشركة على ألا يزيد على 10 جنيهات عن كل اطلاع .

    (2) إذا رفضت الشركة السماح بالإطلاع على السجل والصور السابق الإشارة إليها ،

    فتعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة وبغرامة إضافية تحددها المحكمة عن كل يوم يستمر فيه الرفض ويعاقب بذات العقوبة كل موظف في الشركة يأذن أو يسمح بهذا الرفض مع علمه به ، ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة سالفة الذكر أن تصدر أمراً بالاطلاع فوراً على الصور والسجل.

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  29. المادة 118 — حق الإطلاع على سجل حاملى السندات والحصول على صور من وثائق الإئتمان

    (1) فيما عدا الأحوال التي يقفل سجل حاملى سندات الشركة وفقاً لنظامها مدة أو مدداً لا تزيد في مجموعها على ثلاثين يوماً في كل سنة كما هو مبين في نظام الشركة ، يجب أن يكـون هذا السجل معروضـاً ليطلع عليه حـامل السندات المسجل اسمه وأى مساهم في الشركة وذلك مع مراعاة القيود المعقولة التي تفرضها الشركة في اجتماعها العام بحيث تحدد للاطلاع مدة لا تقل عن ساعتين كل يوم ويجوز لكل حامل سندات ممن ذكروا أن يأخذ صورة من السجل أو جزءاً منه إذا دفع مبلغ خمسين قرشاً عن كل مائة كلمة أو كسور من المائة يطلب صورة منها .

    (2) يجب أن ترسل صورة من وثيقة ائتمان بضمان إصدار السندات إلى كل حامل من حملة هذه السندات إذا طلب ذلك ودفع في حالة وثيقة الائتمان المطبوعة مبلغ خمسين قرشاً أو أي مبلغ أقل من ذلك تقرره الشركة أو مبلغ عشرة قروش عن كل مائة كلمة أو كسور من المائة يطلب صورة منها إذا لم يكن العقد مطبوعاً .

    (3) إذا رفضت الشركة السماح بالاطلاع أو إعطاء أو إرسال الصورة فتعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة وبغرامة إضافية تحددها المحكمة عن كل يوم يستمر فيه الرفض ويعاقب بذات العقوبة كل موظف في الشركة يأذن أو يسمح بهذا الرفض مع علمه به ويجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بالسماح بالإطلاع فوراً على السجل جبراً على الشركة .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  30. المادة 119 — السندات العائمة

    الشرط المضمن في أية سندات أو في أية وثيقة لضمان أية سندات لا يكون باطلاً لمجرد أن تلك السندات قابلة أو غير قابلة للاسترداد فقط عند حدوث أمر غير محقق الوقوع مهما كان وقوعه بعيداً أو عند انقضاء أي زمن مهما كان طويلاً .

    من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.