قانون الشركات لسنة 1925
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 1925
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
قانون ملغى. ألغاه قانون الشركات لسنة 2015 بنصّ صريح في مادته الثانية «إلغاء واستثناء»: «يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون "قانون الشركات لسنة 1925" على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل». ويُنتبه إلى الاستثناء: اللوائح والقواعد والإجراءات الصادرة بموجب قانون 1925 تبقى نافذة حتى تُلغى أو تُعدّل.
مادة (276)
- المادة 60 — عقوبة إخفاء اسم الدائن
إذا أخفى أحد موظفى الشركة عمداً اسم أي دائن عمداً يكون له حق الاعتراض على التخفيض أو أعطى عمداً بياناً غير صحيح عن نوع أو مقدار دين أو مطالبة أي دائن أو حرض على ذلك الإخفاء أو الإعطاء للبيانات غير الصحيحة ، فيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 61 — نشر أسباب التخفيض
يجوز للمحكمة في أية حالة يخفض فيها رأس المال ، تكليف الشركة بأن تنشر حسبما تأمر به المحكمة مبررات التخفيض أو تنشر ما تراه المحكمة ملائماً من المعلومات الأخرى المتعلقة بذلك التخفيض حتى يقف الجمهور على المعلومات الصحيحة ، ويجوز لها أن تطلب نشر الأسباب التي أدت إلى التخفيض إذا استصوبت ذلك .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 62 — إحتياطى إلتزامات الشركة ذات المسئولية المحدودة
يجوز للشركة ، بمقتضى قرار خاص ، أن تقرر عدم جواز المطالبة بأى جزء من رأس مالها الذي لم يطالب به قبل ذلك إلا في حالة تصفيتها ولأغـراض هذه التصفية ولا يجوز بعد ذلك القـرار المطالبة بذلك الجزء من رأس المال إلا في الحالة وللأغراض المذكورة .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 63 — جواز أن يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة أعضاء مجلس إدارة مسئوليتهم غير محدودة
(1) يجوز في الشركة ذات المسئولية المحدودة أن تكون مسئولية أعضاء مجلس الإدارة أو أي عضو بمجلس الإدارة مسئولية غير محدودة إذا نص على ذلك عقد تأسيس الشركة .
(2) فى الشركة ذات المسئولية المحدودة التي تكون مسئولية أي عضو في مجلس إدارتها غير محدودة يجب على أعضاء مجلس الإدارة ـ إن وجدوا ـ وعلى عضو الشركة الذي يقترح انتخاب شخص أو تعيينه لوظيفة عضو مجلس إدارة أن يضيف إلى اقتراحه بياناً مؤداه أن تكون مسئولية الشخص الذي يشغل وظيفة عضو مجلس الإدارة مسئولية غير محدودة ويجب على مؤسسى الشركة وموظفيها أو أحدهم إعلان ذلك الشخص كتابة وقبل أن يقبل الوظيفة أو قبل مباشرته العمل فيها بأن مسئوليته ستكون غير محدودة .
(3) إذا تخلف أي عضو بمجلس الإدارة أو أي مرشح لمجلس الإدارة عن إضافة البيان سالف الذكر أو تخلف أحد مؤسسى الشركة أو موظفيها عن إعطاء الإعلان سالف الذكر فيحكم عليه بالغرامة التي تحددها المحكمة كما يحكم عليه بتعويض الضرر الناشئ عن المخالفة الذي يصيب الشخص المنتخب أو المعين عضواً بمجلس الإدارة ولكن لا يكون لهذه المخالفة أثر على مسئولية الشخص المنتخب أو المعين .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 64 — القرار الخاص الذي تصدره الشركة المحدودة يجعل مسئولية أعضاء مجلس الإدارة غير محدودة
(1) يجوز للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تعدل بمقتضى قرار خاص عقد التأسيس تعديلاً من شأنه جعل مسئولية أعضاء مجلس إدارتها أو أحدهم غير محدودة إذا خول لها نظامها ذلك .
(2) متى تأيد هذا القرار الخاص فإن أحكامه تعتبر صحيحة كما لو كانت في الأصـل مضمنة في عقد التأسيس وكل نسخة من عقد التأسيس تصدر بعد تأييد القرار المذكور يجب أن تضمن أو تلحق بها نسخة من القرار المذكور .
(3) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ مقتضى أحكام هذه المادة يحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل نسخة تقع المخالفة بالنسبة لها ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح بوقوع المخالفة مع علمه بها .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 65 — مكتب الشركة المسجل
(1) يجب أن يكون لكل شركة مكتب مسجل في السودان ترسل إليها فيه جميع المكاتبات والإعلانات .
(2) يجب أن يودع لدى المسجل إعلان مكتوب بمقر المكتب المسجل للشركة وبكل تغيير يحصل فيه ويجب على المسجل أن يدون ذلك .
(3) إذا زاولت الشركة أعمالها بدون أن تنفذ ما تستلزمه هذه المادة فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تزاول فيه العمل .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 66 — نشر الشركة لإسمها
يجب على كل شركة أن :
( أ) تخط أو تلصق في مكان ظاهر خارج كل مكتب أو مكان تزاول فيه أعمالها لافتة تحمل اسمها بحروف تسهل قراءتها وأن تحافظ على بقائه مخطوطاً أو ملصقاً ،
(ب)تنقش اسمها على خاتم الشركة بحروف مقروءة ،
(ج ) تضع اسمها بحروف مقروءة على جميع فواتيرها المطبوعة وأوراق مكاتباتها وإخطاراتها وإعلاناتها وغير ذلك من نشراتها الرسمية وفى جميع الكمبيالات والسندات الإذنية والتحاويل والشيكات وأوامر دفع النقود أو طلب البضائع التي يظهر عليها توقيع الشركة أو التي توقع بالنيابة عنها وفى جميع فواتير الطرود والفواتير والإيصالات وخطابات الإعتماد الخاصة بالشركة .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 66أ — الإعلان عن المسئولية المحدودة للبنك
يجب على كل بنك يؤسس في السودان :
( أ) لا يتضمن اسمه المسجل كلمة " محدودة " ، أو
(ب)تكون مسئولية أعضائه في الواقع محدودة ،أن يعلن عن هذه المسئولية المحدودة ببيانها بأحرف مقروءة في كل بيان يصدره بالدعوة للاكتتاب وفى جميع فواتيره المطبوعة وأوراق مكاتباته وإعلاناته وغير ذلك من نشراته الرسمية وأن يلصق ذلك الإعلان في مكان ظاهر بحروف مقروءة خارج كل مكتب أو مكان يزاول أعماله فيه .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 67 — جزاء إغفال نشر الإسم أو الإعلان عن المسئولية المحدودة
(1) إذا لم تخط الشركة أو تلصق اسمها وتحافظ على بقائه مخطوطاً أو ملصقاً بالكيفية المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن عدم خط أو لصق اسمها وعن كل يوم لا يبقى فيه هذا الاسم مخطوطاً أو ملصقاً ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح عمداً بوقوع المخالفة مع علمه بها .
(2) إذا استعمل أحد موظفى الشركة أو أي شخص نيابة عنها أو اذن باستعمال خاتم الشركة بدون أن يكون اسمها منقوشاً عليه كما سبق توضيحه أو أصدر أو اذن بإصدار فاتورة أو ورقة من أوراق المكاتبات أو إعلان أو أية نشره رسمية أخرى للشركة أو وقع أو أذن بالتوقيع نيابة عن الشركة على أية كمبيالة أو سند إذنى أو تحويل أو شيك أو أمر بدفع نقود أو طلب بضاعة أو اصدار أو إذن بإصدار فاتورة طرد أو فاتورة أو إيصال أو خطاب اعتماد للشركة دون أن يكون اسم الشركة مذكوراً فيه كما سبق توضيحه ، فيحكم عليه بالغرامة التي تحددها المحكمة ويكون بالإضافة لذلك مسئولاً شخصياً أمام حائز الكمبيالة أو السند الإذنى أو الشيك أو الأمر بدفع النقود أو طلب البضاعة عن قيمة ذلك ما لم تقم الشركة بدفعها .
(3)إذا أغفل أي بنك تنطبق عليه أحكام المادة 66أ مراعاة أي حكم من أحكام تلك المادة ،
فيعاقب البنك وكل موظف فيه أو وكيل له يشترك عمداً في ذلك الإغفال بالغرامة التي تحددها المحكمة أو في حالة المخالفة المستمرة بغرامة قدرها خمسة قروش عن كل يوم تستمر فيه المخالفة .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 68 — نشر إعلان عن رأس المال المرخص به ورأس المال المكتتب فيه ومقدار ما دفع منه
(1) إذا اشتمل أي إعلان أو أية نشرة رسمية أخرى للشركة على تصريح عن قيمة رأس مالها المرخص به فيجب أن يشتمل أيضاً ذلك الإعلان أو النشرة الأخرى على تصريح بمقدار رأس المال المكتتب فيه ومقدار ما دفع منه وأن يكـون هذا التصـريح الثاني في وضـع ظـاهر كوضع التصريح الأول وبحروف واضحة مقروءة.
(2) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أحكام البند (1) فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يشترك في هذه المخالفة مع علمه بها .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 69 — الاجتماع السنوى العام
(1) يجب على كل شركة أن تعقد اجتماعاً عاماً مرة على الأقل فى كل سنة ، ولا يجوز أن يتأخر انعقاد هذا الاجتماع أكثر من خمسة عشر شهراً بعد آخر انعقاد سابق للاجتماع العام فإذا لم يعقد الاجتماع في هذه المواعيد ، فيحكم على الشركة وعلى كل موظف لديها يشترك في وقوع المخالفة مع علمه بها بالغرامة التي تحددها المحكمة .
(2) إذا لم يعقد الاجتماع العام للشركة وفقاً لأحكام البند (1) فيجوز للمحكمة بناءً على طلب أي عضو في الشركة أن تدعو الاجتماع العام للشركة إلى الانعقاد أو أن تأمر بتوجيه الدعوة لهذا الانعقاد .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 70 — الاجتماع التأسيسى للشركة
(1) يجب على كل شركة أن تعقد اجتماعاً عاماً لأعضائها خلال ستة أشهر من التاريخ الذي يكون لها الحق في أن تبدأ فيه أعمالها ويسمى هذا الاجتماع "الاجتماع التأسيسي".
(2) يجب على مجلس الإدارة أن يرسل قبل انعقاد ذلك الاجتماع بعشرة أيام على الأقل تقريراً (يسمى في هذا القانون "التقرير التأسيسى") إلى كل عضو في الشركة وإلى كل شخص يكون من حقه الحصول على هذا التقرير بموجب أحكام هذا القانون .
(3) يجب أن يكون التقرير التأسيسى معتمداً من اثنين على الأقل من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو من عضو مجلس الإدارة الوحيد إن كان الأعضاء أقل من اثنين ، ويجب أن يبين التقرير :
( أ) مجموع عدد الأسهم التي وزعت مع تمييز ما وزع منها باعتبار أن قيمته مدفوعة كلها أو جزء منها بغير النقود ومقدار ما دفع عن كل من الأسهم المدفوع جزء منها ومقدار المقابل الذي وزعت في نظيره في كلتا الحالتين ،
(ب) مجموع ما حصلته الشركة من مبالغ نقدية عن جميع الأسهم التي وزعت مع التمييز السابق ذكره .
(ج ) خلاصة عن إيرادات الشركة سواء من رأس مالها أو من السندات وما صرف من هذه الإيرادات حتى التاريخ السابق لتاريخ التقرير بواحد وعشرين يوماً ويبين في هذه الخلاصة تحت عناوين منفصلة إيرادات الشركة من الأسهم والسندات وغيرها من الموارد الأخرى والمصروفات التي صرفت منها وتفاصيل خاصة بالرصيد الباقي في الصندوق وحساب أو تقدير للمصروفات الأولية للشركة ،
(د ) أسماء وعناوين وصفات أعضاء مجلس الإدارة والمراجعين ـ إن وجدوا ـ والمديرين ـ إن وجدوا ـ وسكرتير الشركة ،
(هـ) تفاصيل أي عقد يراد عرض تعديله في الاجتماع لاعتماده مع ايضاحات عن التعديل أو التعديل المقترح .
(4) يجب أن يشهد مراجعو الشركة ـ إن وجدوا ـ على صحة ما ورد في التقرير التأسيسى بشأن ما يتعلق منه بالأسهم التي خصصتها الشركة والنقود التي حصلتها عن هذه الأسهم وإيرادات ومصروفات الشركة على حساب رأس المال .
(5) يجب على مجلس الإدارة بمجرد إرسال التقرير التأسيسى إلى أعضاء الشركة أن يودع لدى المسجل نسخة من التقرير المذكور معتمداً على الوجه الذي تستلزمه هذه المادة .
(6)كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة يأذن أو يسمح عمداً بعدم تنفيذ أحكام البند (2) أو البند (5) مع علمه بذلك يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تقع فيه تلك المخالفة .
(7)يجب على مجلس الإدارة أن يقدم في بدء عقد الاجتماع قائمة بأسماء أعضاء الشركة ومهنة كل منهم وعنوانه وعدد ما يملكه من أسهم ، ويجب أن تبقى هذه القائمة معروضة للاطلاع وفى متناول كل عضو في الشركة أثناء عقد الاجتماع .
(8)يكون لأعضاء الشركة الحاضرين في الاجتماع حرية مناقشة أية مسألة تتعلق بتكوين الشركة أو ناشئة عن التقرير التأسيسي سواء سبق أو لم يسبق الإعلان عن هذه المسألة ، ولكن لا يجوز إصدار قرار في مسألة لم يعلن عنها وفقاً لنظام الشركة .
(9)يجوز تأجيل الاجتماع من وقت إلى آخر ، ويجوز في أية جلسة يؤجل إليها الاجتماع إصدار أي قرار سبق الإعلان عنه وفقاً لنظام الشركة سواء قبل أو بعد الجلسة السابقة ، ويكون للاجتماعات المؤجلة ذات السلطات المقررة للاجتماع الأصلى .
(10)إذا قدم للمحكمة طلب بالطريقة المنصوص عليها في الباب الخامس لتصفية الشركة بسبب عدم إيداع التقرير التأسيسى أو عدم عقد الاجتماع التأسيسي فيجوز للمحكمة بدلاً من أن تأمر بتصفية الشركة ،
أن تأمر بإيداع التقرير التأسيسى أو بعقد الاجتماع أو أن تصدر الأمر الذي تراه عادلاً .
(11)لا تسري أحكام هذه المادة على الشركات الخاصة .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 71 — الدعوة إلى عقد اجتماع عام فوق العادة بناء على طلب المساهمين
(1) على الرغم مما يكون وارداً في نظام الشركة يجب على مجلس إدارة الشركة أن يتخذ فوراً إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع عـام فوق العادة للشركة بمجرد ما يطلب ذلك عدد من المساهمين يحوزون ما لا يقل عن عشر رأس المال الصادر من الشركة والذين دفعوا قيمة جميع الأقساط والمبالغ الأخرى المستحقة عليها .
(2) يجب أن يبين في طلب الدعوة إلى عقد الاجتماع الأغراض المقصودة منه وأن يوقع طالبو الانعقاد على هذا الطلب ويودع في مكتب الشركة المسجل ويجوز أن يكون الطلب من عدة صور وموقع على كل صورة منها طالب واحد أو أكثر .
(3) إذا لم يتخذ مجلس الإدارة خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ إيداع هذا الطلب إجراءات الدعوة إلى الانعقاد ، فيجوز لطالبى الانعقاد أو للحائزين منهم على الأسهم الأكثر قيمة أن يوجهوا بأنفسهم الدعوة إلى الانعقاد ولكن يجب في أي من هاتين الحالتين أن يعقد الاجتماع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب .
(4) إذا صدر من الاجتماع المذكور قرار يقتضى التأييد في اجتماع آخر فيجب على مجلس الإدارة أن يقوم فوراً بالدعوة إلى عقد اجتماع عام فوق العادة للنظر في القرار وتأييده كقرار خاص إن رآه مناسباً فإذا لم يقم مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من تاريخ إصدار القرار الأول بإجراءات الدعوة إلى الاجتماع ، جاز لطالبى الانعقاد أو للحائزين منهم على الأسهم الأكثر قيمة،
أن يوجهوا بأنفسهم الدعوة إلى الانعقاد .
(5) أى اجتماع تكون الدعوة إليه بموجب أحكام هذه المادة من طالبى الانعقاد يجب أن تكون الدعوة إليه بطريقة قريبة بقدر الإمكان من الطريقة التي يتبعها مجلس الإدارة في الدعوة إلى الانعقاد .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 72 — أحكام خاصة بالاجتماعات والتصويت
إذا خلا نظام الشركة من نص أو إذا وجد فيه نص فيجب مع مراعاة النص اتباع ما يلى :
( أ) يجوز أن تكون الدعوة إلى اجتماع الشركة بإعلان مكتوب قبل الانعقاد بأربعة عشر يوماً وأن يوجه الإعلان إلى كل عضو بالطريقة المتبعة في تبليغ الإعلانات بمقتضى القائمة ( أ) من الجدول الأول ،
(ب)يجوز أن توجه الدعوة إلى الاجتماع من خمسة أعضاء ،
(ج ) يجوز أن يرأس الاجتماع أي شخص ينتخبه الأعضاء الحاضرون ،
(د ) يكون لكل عضو صوت واحد .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 73 — تمثيل الشركة في الاجتماع الذي تعقده شركة أخرى هى عضو فيها
يجوز للشركة ، التي تكون عضواً في شركة أخرى ، أن تندب بقرار من مجلس الإدارة أحد موظفيها أو أي شخص آخر ليمثلها في أي اجتماع تعقده تلك الشركة الأخرى ويكون للشخص الذي ندب لتمثيل الشركة الحق في أن يستعمل بالنيابة عنها ذات السلطات التي لها كما لو كان من مساهمي الشركة التي ندب لحضور اجتماعها .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 74 — القرار غير العادى والقرار الخاص
(1) يعتبر القرار غير عادى إذا أقرته أغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع الأعضـاء الذين لهم حق التصويت والحاضرين بأشخاصهم أو بوكلاء عنهم (إذا سمح بالوكالة) في اجتماع عام أعلن إعلاناً صحيحاً وذكر في الإعلان نية تقديم اقتراح بأن يكون القرار قراراً غير عادى .
(2)يعتبر القرار قراراً خاصاً :
( أ) متى صدر بالطريقة التي يصدر بها القرار غير العادى ، و
(ب) إذا أيدته أغلبية من الأعضاء الذين لهم حق التصويت والحاضرين بأشخاصهم أو بوكلاء عنهم (إذا سمح بالوكالة) في اجتماع عام لاحق أعلن عنه إعلاناً صحيحاً وانعقد بعد مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً ولا تزيد على شهر من تاريخ الاجتماع الأول .
(3)إذا عرض على أي اجتماع إصدار قرار غير عادى أو إصدار قرار خاص أو تأييده ، فإن إعلان الرئيس ،
بعد أخذ الأصوات بطريقة رفع الأيدى ، بأن الاجتماع وافق على القرار ، يعتبر حجة قاطعة ، على حصول الموافقة بغير حاجة إلى إثبات عدد أو نسبة عدد الأصوات التي كانت لصالح القرار أو ضده إلا إذا كان قد طلب الاقتراع على القرار .
(4)إذا عرض على أية اجتماع إصدار قرار غير عادى أو إصدار قرار خاص أو تأييده ، فيجوز لأى شخص له حق التصويت طبقاً لنظام الشركة ، أن يطلب الاقتراع على القرار إلا إذا قضى نظام الشركة أن يكون طلب الاقتراع من عدد من هؤلاء الأشخاص لا يجوز أن يزيد بأى حال على الخمسة ففى هذه الحالة يجب أن يكون الطلب من العدد الذي يعينه النظام .
(5)إذا كان نظام الشركة يجيز في الأحوال التي يطلب فيها الاقتراع ، أن يحصل ذلك بالكيفية التي يقررها رئيس الاجتماع ، فيجوز إجراء الاقتراع في ذات الجلسة التي طلب فيها متى قرر الرئيس ذلك .
(6)إذا طلب الاقتراع وفقاً لأحكام هذه المادة فيجب عند إحصاء أغلبية المقترعين أن يحسب عدد الأصوات التي يكون لكل عضو الحق فيها بناءً على ما يقرره نظام الشركة .
(7)فى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر أن الإعلان عن الاجتماع قد تم على الوجه الصحيح وأن الاجتماع انعقد صحيحاً متى حصل الإعلان وانعقد الاجتماع بالكيفية المنصوص عليها في نظام الشركة .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 75 — تسجيل وعمل صور القرارات الخاصة والقرارات غير العادية
(1) يجب في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تأييد كل قرار خاص أو من تاريخ إصدار كل قرار غير عادى على حسب الأحوال أن تكتب على الآلة الكاتبة أو تطبع صورة من ذلك القرار وأن تودع الصورة لدى المسجل الذي يجب عليه تدوينها .
(2) فى الأحوال التي يكون فيها نظام الشركة مسجلاً يجب أن تضمن أو تلحق بكل صورة من النظام تصدر بعد تاريخ أي قرار خاص يكون عندئذ نافذ المفعول صورة من القرار المذكور .
(3) فى الأحوال التي لم يسجل فيها نظام الشركة يجب أن ترسل صورة مطبوعة أو مكتوبة على الآلة الكاتبة من كل قرار خاص إلى كل عضو يطلبها إذا دفع مبلغ عشرة جنيهات أو أي مبلغ أقل تقرره الشركة .
(4) إذا تخلفت الشركة عن إيداع صورة من القرار الخاص أو من القرار غير العادى لدى المسجل فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه هذه المخالفة .
(5) إذا تخلفت الشركة عن تضمين أو إلحاق صورة من القرار الخاص بصورة من نظامها أو عن إرسال صورة مطبوعة أو مكتوبة على الآلة الكاتبة من القرار إلى العضو الذي يطلبها بمقتضى أحكام هذه المادة فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل صورة تقع المخالفة بالنسبة لها.
(6)كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح عمداً بوقوع أي إخلال من الشركة في تنفيذ مقتضيات هذه المادة مع علمه به ، يحكم عليه بذات العقوبة المقررة ، بمقتضى أحكام هذه المادة ، على الشركة عن ذلك الإخلال .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 76 — محاضر جلسات الاجتماعات العامة واجتماعات أعضاء مجلس الإدارة
(1) يجب على كل شركة أن تحتفظ بدفاتر تدون فيها محاضر لجميع جلسات اجتماعاتها العامة واجتماعات مجلس إدارتها .
(2) كل محضر من تلك المحاضر يحمل في الظاهر توقيع رئيس الاجتماع الذي حصلت فيه الإجراءات أو رئيس الاجتماع التالي له يعتبر دليلاً على حصول هذه الإجراءات .
(3) كل انعقاد لاجتماع عام للشركة أو اجتماع لمجلس إدارتها أعدت بالإجراءات الخاصة به محاضر على الوجه السابق يعتبر أنه اجتماع انعقد على وجه صحيح وبناء على دعوة صحيحة وأن جميع الإجراءات بشأنه قد تمت على الوجه الصحيح وأن جميع تعيينات أعضاء مجلس الإدارة أو المصفين صحيحة وذلك إلى أن يقوم الدليل على العكس .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 77 — القيود الخاصة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة أو بإعلان أسمائهم
(1) لا يجوز أن يعين الشخص عضواً في مجلس إدارة الشركة بمقتضى نظامها ولا أن يسمى عضو مجلس إدارة أو عضو مرشـح لمجلس الإدارة في أي بيان تصدره الشركة أو يصدر نيابة عنها أو بالنسبة لأية شركة يراد إنشاؤها أو في أي تقرير يصدر بدلاً من البيان وتودعه الشركة أو يودع نيابة عنها إلا إذا قام هذا الشخص بنفسه أو بوكيل مفوض عنه كتابة في ذلك وقبل تسجيل نظام الشركة أو نشر البيان أو إيداع ذلك التقرير، على حسب الأحوال، بتنفيذ ما يأتى :
( أ) أن يوافق كتابة على العمل كعضو مجلس إدارة ويوقع على هذه الموافقة ويودعها لدى المسجل ،
(ب) أن يوقع ويودع لدى المسجل إقراراً مكتوباً يتعهد فيه بأن يأخذ من الشركة عدداً من الأسهم لا يقل عن العدد الذي يؤهله لهذه العضوية ـ إن وجد ـ ويدفع قيمتها ، وذلك ما لم يكن قد وقع على عقد تأسيس الشركة بأن له فيها هذه الأسهم .
(2) عند طلب تسجيل عقد تأسيس الشركة ونظامها يجب على طالب التسجيل أن يودع لدى المسجل قائمة بأسماء الأشخاص الذين قبلوا أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة الشركة فإذا أدرج في القائمة اسم شخص لم يقبل هذه العضوية فيحكم على الطالب بالغرامة التي تحددها المحكمة .
(3) لا تسرى أحكام هذه المادة على الشركات الخاصة ولا على البيان الذي تصدره الشركة أو الذي يصدر نيابة عنها بعد انقضاء سنة من التاريخ الذي يحق لها فيه مباشرة أعمالها.
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 78 — مؤهلات عضو مجلس الإدارة
(1) دون الإخلال بالقيود المفروضة بموجب أحكام المادة 77 يجب على عضو مجلس الإدارة الذي يوجب عليه نظام الشركة بأن يكون مالكاً لعدد معين من الأسهم يؤهله لشغل هذا المنصب ولم يكن قد حصل بعد على هذا العدد من الأسهم أن يحصل على الأسهم المذكورة خلال شهرين بعد تاريخ تعيينه أو خلال مدة أقل يحددها نظام الشركة .
(2) يعتبر منصب عضو مجلس الإدارة خالياً إذا لم يحصل هذا العضو خلال شهرين من تاريخ تعيينه أو خلال المدة التي يحددها نظام الشركة ، إن كانت أقصر من ذلك ، على العدد المطلوب من الأسهم الذي يؤهله للوظيفة ، أو إذا لم يعد مالكاً لهذا العدد في أي وقت بعد انقضاء مدة الشهرين أو المدة الأقصر منها ، ولا يجوز أن يعين العضو الذي يخلو منصبه بموجب أحكام هذه المادة مرة أخرى في مجلس الإدارة إلا بعد حصوله على العدد المطلوب من الأسهم .
(3) إذا بقى الشخص الذي لا يملك العدد المطلوب من الأسهم قائماً بالعمل كعضو بمجلس الإدارة بعد انقضاء مدة الشهرين أو المدة الأقل السالف ذكرها ، فيعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم يقع بين انقضاء مدة الشهرين أو المدة الأقل وبين اليوم الأخير الذي ثبت أنه اشتغل فيه كعضو بمجلس الإدارة .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 79 — صحة تصرفات أعضاء مجلس الإدارة
تكون التصرفات التي يقوم بها عضو مجلس الإدارة صحيحة ولو ظهر فيما بعد عيب في تعيينه أو في مؤهلاته .
على أنه ليس في هذه المادة ما يصحح التصرفات التي يقوم بها عضو مجلس الإدارة بعد ظهور أن تعيينه غير صحيح .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 80 — إرسال قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة إلى المسجل
(1) يجب أن تحتفظ كل شركة في مكتبها المسجل بسجل يشتمل على أسماء أعضاء مجلس إدارتها وعنوان كل منهم ومهنته وأن تودع لدى المسجل نسخة من هذا السجل وإخطار بكل تغيير يحصل بين أعضاء مجالس الإدارة أو المديرين .
(2) إذا لم تنفذ الشركة مقتضى أحكام هذه المادة ، فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح بهذه المخالفة مع علمه بها .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 81 — شكل العقد
(1) يجوز إبرام العقود نيابة عن الشركة على الوجه الآتي:
( أ) كل عقد يبرم بين الأفراد ويحتم أن يكون بالكتابة وموقعاً عليه من الطرفين الملزمين به يجوز إبرامه بالكتابة نيابة عن الشركة والتوقيع عليه من أي شخص مفوض من الشركة في ذلك صراحة أو ضمناً ، كما يجوز تعديله أو إلغاؤه بذات الطريقة ،
(ب) كل عقد يبرم بين الأفراد ويكون صحيحاً طبقاً للقانون ولو كان شفوياً وبغير حاجة إلى تحريره كتابة يجوز إبرامه شفوياً نيابة عن الشركة من أي شخص مفوض منها في ذلك صراحة أو ضمناً ، كما يجوز تعديله أو إلغاؤه بذات الطريقة .
(2) جميع العقود المبرمة وفقاً لأحكام البند (1) تكون نافذة قانوناً وملزمة للشركة وخلفها وجميع الأطراف الآخرين وورثتهم أو من ينوب عنهم قانوناً على حسب الأحوال .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 82 — الكمبيالات والسندات الإذنية
تعتبر الكمبيالة أو السند الإذنى محرراً أو مسحوباً أو مقبولاً أو مظهراً بالنيابة عن الشـركة إذا حصل تحريره أو سحبه أو قبوله أو تظهيره من الشركة أو باسمها أو بالنيابة عنها أو لحسابها بوساطة أي شخص يعمل بتفويض منها سواء أكان التفويض صريحاً أم ضمنياً .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 83 — العقود الموثقة وإبرامها في الخارج
يجوز للشركة بمقتضى مكتوب مختوم بخاتمها العام أن تفوض أي شخص تفويضاً خاصاً في مسائل معينة ليكون وكيلاً عنها في إبرام العقود الموثقة وذلك نيابة عنها في أي مكان خارج السودان ، وكل عقد يوقعه هذا الوكيل نيابة عن الشركة ويختمه بخاتمه في الأحوال التي تستلزم ذلك ،
يلزم الشركة وتكون له ذات الآثار المترتبة عليه كما لو كان مختوماً بالخاتم العام للشركة .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 84 — سلطة الشركة في إمتلاك خاتم رسمى لإستعماله في الخارج
(1) يجوز للشركة التي تستلزم أو تتضمن أغراضها مباشرة أعمال خارج حدود السودان أن يكون لها خاتم رسمى لاستعمـاله في أي إقليم أو منطقة أو مكـان في خـارج السودان متى كان نظامها يجيز ذلك ويجب أن يكون هذا الخاتم صورة طبق الأصل من خاتمها العام مضافاً إليه اسم الإقليم أو المنطقة أو المكان المراد استعماله فيها .
(2) يجوز للشركة ، متى كان لها خاتم رسمى ، أن تفوض بمقتضى مكتوب مختوم بخاتمها العام أي شخص تعينه لهذا الغرض في أي إقليم أو منطقة أو مكان في غير السودان في أن يختم بذلك الخاتم على أي عقد موثق أو مستند آخر تكون الشركة طرفاً فيه في ذلك الإقليم أو تلك المنطقة أو ذلك المكان .
(3) تستمر سلطة هذا التوكيل قائمة طوال المدة المذكورة في وثيقة التفويض بالنسبة للمعاملات التي تقع بين الشركة وبين الشخص الذي يتعامل مع الوكيل فإذا لم تعين وثيقة التفويض مدة بقى التفويض قائماً حتى يعلن الشخص الذي يتعامل مع الوكيل بإلغاء التفويض أو بإنتهائه .
(4) يجب على الشخص الذي يختم بخاتم الشركة الرسمى على أي عقد موثق أو مستند آخر أن يشهد على صحة التاريخ والمكان الذي حصل فيه الختم بكتابة موقع عليها منه في ذلك العقد الموثق أو المستند الآخر .
(5)كل عقد موثق أو مستند آخر مختوم بخاتم الشركة الرسمى يلزم الشركة كما لو كان مختوماً بخاتمها العام .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 85 — إيداع البيان
(1) كل بيان تصـدره الشركة أو يصـدر نيابة عنها أو يكون بشأن شركة يراد إنشاؤها يجب أن يكون مؤرخاً ويعتبر أن هذا التاريخ هو تاريخ نشر البيان إلى أن يثبت العكس .
(2) يجب في تاريخ نشر البيان أو قبل ذلك إيداع صورة منه لدى المسجل لتسجيلها ويجب أن تكون الصورة موقعاً عليها من كل شخص ذكر في البيان أنه عضو بمجلس إدارة الشركة أو مرشح لهذه الوظيفة أو من وكيله المفوض منه كتابة في ذلك ولا يجوز إصدار البيان قبل إيداع صورة منه لتسجيله كما سبق ذكره .
(3) لا يجوز للمسجل تسجيل البيان إلا إذا كان مؤرخاً وموقعاً على صورة منه بالكيفية التي تتطلبها هذه المادة .
(4) يجب أن يذكر في صدر كل بيان أنه قد أودعت منه صورة للتسجيل كما تقتضيه هذه المادة .
(5) إذا صدر بيان دون أن تودع صورة منه كما سبق ذكره ، فتعاقب الشركة وكل شخص يشترك في إصداره مع علمه به بالغرامة التي تحددها المحكمة على كل يوم من تاريخ صدوره إلى أن تودع صورة منه .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 86 — المتطلبات الخاصة في تفاصيل البيان
(1) كل بيان تصدره الشركة أو يصدر نيابة عنها أو يصدره أي شخص يقوم بتكوين الشركة أو كان قد اشتغل في تكوينها أو له مصلحة في تكوينها أو يصدر نيابة عن هذا الشخص يجب أن تذكر فيه التفاصيل الآتية :
( أ) مضمون عقد التأسيس وأسماء الموقعين عليه وصفاتهم وعناوينهم وعدد الأسهم التي أكتتب فيها كل منهم وعدد الأسهم المخصصة للمؤسسين أو للإدارة أو الأسهم ذات الأرباح المؤجلة ـ إن وجد هذا النوع من الأسهم ـ ونوع ومدى حقوق المساهمين في أموال الشركة وأرباحها ، و
(ب) عدد الأسهم ـ إن وجدت ـ التي يحددها نظام الشركة كحد أدنى لعضوية مجلس الإدارة وما ينص عليه نظام الشركة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، و
(ج ) أسماء وصفات وعناوين أعضاء مجلس الإدارة أو المرشحين لعضويته والمديرين أو المرشحين لوظائف المديرين ـ إن وجدوا ـ ، و
(د ) حد الاكتتاب الأدنى الذي يجوز بعده لأعضاء مجلس الإدارة مباشرة تخصيص الأسهم والقيمة الواجب دفعها عن كل سهم عند طلب الأسهم وتخصيصها ويحب في الأحوال التي تعرض فيها الأسهم عرضاً ثانياً أو لاحقاً بيان المقدار الذي عرض للاكتتاب في كل تخصيص سابق حصل خلال السنتين السابقتين ومقدار ما خصص من الأسهم بالفعل والقيمة التي دفعت عن الأسهم التي وزعت ـ إن وجدت ـ ، و
(هـ) عدد وقيمة الأسهم والسندات التي صدرت خلال السنتين السابقتين أو اتفق على إصدارها كأسهم وسندات قيمتها مدفوعة كلها أو بعضها بغير النقود وفى هذه الحالة الأخيرة يذكر ما دفع من قيمتها كما يذكر في كلتا الحالتين مقدار المقابل الذي صدرت به هذه الأسهم أو السندات أو الذي اتفق على إصدارها به ، و
(و ) أسماء وعناوين البائعين لأي مال اشترته الشركة أو تمتلكه أو تطلب شراءه أو ترغب في تملكه وتريد الوفاء بقيمته كلها أو بعضها من حصيلة الأسهم والسندات المعروضة للاكتتاب في البيان ،
أو المال الذي لم يتم بعد شراؤه أو تملكه في تاريخ إصدار البيان ومقدار ما يدفع من قيمته نقداً أو أسهماً أو سندات للبائع فإذا كان هناك أكثر من بائع واحد مستقلين عن بعضهم وكانت الشركة مشترية من الباطن فيجب ذكر المقدار الذي يدفع لكل بائع ، على إنه إذا كان البائعون أو أي منهم بيتاً تجارياً ، فلا يعامل أعضاؤه معاملة البائعين المستقلين ، و
(ز ) مقدار ما دفع أو يدفع نقداً أو أسهماً أو سندات ثمناً للمال الذي سبق ذكره مع تعيين ما يدفع مقابل اسم شهرة المحل ، و
(ح ) مقدار ما دفع ـ إن وجد ـ خلال السنتين السابقتين أو ما يجب دفعه كعمولة للاكتتاب أو التعهد بالاكتتاب أو للحصول أو للتعهد بالحصول على الاكتتاب في أسهم أو سندات الشركة أو الفئة المئوية لتلك العمولة على أنه ليس من الضروري ذكر العمولة التي تدفع للمكتتبين الفرعيين ، و
(ط ) مقدار المصروفات الأولية أو قيمتها التقديرية ، و
(ى ) المبلغ الذي دفع خلال السنتين السابقتين أو الذي يراد دفعه لأى مؤسس للشركة والمقابل الذي يدفع ذلك المبلغ في نظيره ، و
(ك ) تواريخ كل العقود الهامة وأسماء المتعاقدين فيها والزمان والمكان المناسبين لامكان الاطلاع فيه على هذه العقود أو صورة منها ، على أن هذا النص لا يسرى على العقود التي تبرم أثناء العمل العادى الذي تباشره الشركة أو تريد مباشرته ولا على العقود التي أبرمت قبل إصدار البيان بأكثر من سنتين ، و
(ل ) أسماء وعناوين مراجعي الشركة ـ إن وجدوا ـ ، و
(م ) بيانات وافية عن نوع ومدى ما لكل عضو في مجلس الإدارة من مصلحة في تأسيس الشركة أو في الأموال التي تريد الشركة تملكها فإذا كانت مصلحة هذا العضو إنه شريك في بيت تجارى آخر فيجب توضيح نوع ومصلحة ذلك البيت التجارى الآخر مع ذكر جميع المبالغ التي دفعها أو تعهد بدفعها أي شخص للشريك المذكور أو للبيت التجارى سواء أكانت نقداً أو أسهماً أو غير ذلك لحمله على قبول مركز عضو مجلس الإدارة أو تأهيله له أو غير ذلك من الخدمات التي يكون قد قام بها العضو أو البيت التجارى فيما يتصل بتأسيس الشركة أو تكوينها ، و
(ن ) إذا كان للشركة أكثر من نوع واحد من الأسهم فيجب بيان حق التصويت ، في اجتماعات الشركة الذي يخوله كل نوع من الأنواع المختلفة من الأسهم .
(2) إذا كان البيان المذكور في هذه المادة منشوراً كإعلان في الصحف فلا ضرورة لأن تذكر في الإعلان مشتملات عقد التأسيس أو الموقعون عليه وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم .
(3) لا تسرى أحكام هذه المادة على المنشور أو الإعلان الصادر بدعوة أعضاء الشركة الحاليين أو حاملى سنداتها للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها مع إعطائهم أو عدم إعطائهم حق التنازل عنها لمصلحة الغير .
(4) لا تسرى مقتضيات أحكام هذه المادة في حالة عقد التأسيس ومؤهلات ومكافأة ومصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأسماء وصفات وعناوين أعضاء مجلس الإدارة أو المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومقدار المصروفات الأولية أو قيمتها التقديرية في الأحوال التي يصدر فيها البيان بعد أكثر من سنة من التاريخ الذي يكون من حق الشركة أن تبدأ فيه مزاولة أعمالها .
(5) ليس في هذه المادة ما يقيد أو ينقص الالتزام الذي يتحمله أي شخص بموجب أحكام القانون العام أو أحكام هذا القانون .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 87 — المقصود بالبائع في المادة 86
فى تطبيق أحكام المادة86 يعتبر بائعاً ، كل شخص يكون طرفاً في أى عقد ،
سواء أكان العقد منجزاً أو معلقاً على شرط بشأن بيع أو شراء أو خيار شراء مال تريد الشركة اكتسابه في أية حالة من الأحوال الآتية وهى إذا :
( أ) لم يدفع الثمن بأكمله في تاريخ إصدار البيان ، أو
(ب) كان الثمن سيدفع أو سيوفى كله أو بعضه من حصيلة الأسهم أو السندات المعروضة للاكتتاب في البيان ، أو
(ج ) كانت صحة العقد أو تنفيذه متوقفة على نتيجة إصدار تلك الأسهم أو السندات .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 88 — تطبيق أحكام المادة 86 على حالة الأموال المستأجرة
إذا أرادت الشركة أن تأخذ المال الذي تريد اكتسابه بطريق الإجارة فتطبق أحكام المادة 86 على اعتبار أن كلمة " بائع " تشمل المؤجر وكلمة " الثمن " تشمل مقابل الإيجار وعبارة " المشترى من الباطن " تشمل المستأجر من الباطن .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.