الرئيسية
ممكوريا

الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية 1973

ملغى — لا يُعمل به

سنة الإصدار 1973

لا مصدر مسجَّل لهذا النص

مادة (230)

  1. المادة 1

    جمهورية السودان الديمقراطية جمهورية ديمقراطية اشتراكية موحدة ذات سيادة وهي جزء من الكيانين العربي والأفريقي

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  2. المادة 2

    السيادة في جمهورية السودان الديمقراطية للشعب ويمارسها عن طريق مؤسساته ومنظماته الشعبية الدستورية.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  3. المادة 3

    تقوم جمهورية السودان الديمقراطية على أساس تحالف قوى الشعب العاملة المتمثلة في الزراع والعمال والمثقفين والرأسماليين الوطنيين والجنود وفق ميثاق العمل الوطني.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  4. المادة 4

    الاتحاد الاشتراكي السوداني هو التنظيم السياسي الوحيد في جمهورية السودان الديمقراطية ويقوم على تحالف قوى الشعب العاملة المتمثلة في الزراع والعمال والمثقفين والرأسماليين الوطنيين والجنود وتؤسس تنظيماته على مبادئ المشاركة الديمقراطية وفقاً لما هو منصوص عليه في نظامه الأساسي.

    يقوم الاتحاد الاشتراكي السوداني بتعميق قيم الديمقراطية والاشتراكية والوحدة الوطنية ويمثل سلطة تحالف قوى الشعب العاملة في قيادة العمل الوطني.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  5. المادة 5

    يمارس الشعب حقوقه الديمقراطية عن طريق مجالس ومؤسسات شعبية منتخبة وعن طريق الاستفتاء وفق ما يحدده القانون.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  6. المادة 6

    تدار جمهورية السودان الديمقراطية على نظام اللامركزية وفقاً لما يحدده القانون.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  7. المادة 7

    تقسم جمهورية السودان الديمقراطية بقصد تحقيق المشاركة الشعبية في الحكم وتطبيق اللامركزية إلى وحدات إدارية يحدد القانون عددها وحدودها وأسماءها.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  8. المادة 8

    يقوم نظام للحكم الذاتي الإقليمي في الإقليم الجنوبي على أساس السودان الموحد وفقاً لقانون الحكم الذاتي الإقليمي للمديريات الجنوبية لسنة 1972 والذي يعتبر قانوناً أساسياً لا يجوز تعديله إلا وفقاً للنصوص الواردة فيه.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  9. المادة 9

    الشريعة الإسلامية والعرف مصدران رئيسيان للتشريع والأحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  10. المادة 10

    اللغة العربية هي اللغة الرسمية لجمهورية السودان الديمقراطية.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  11. المادة 11

    الجنسية السودانية ينظمها القانون.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  12. المادة 12

    ينظم القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها القومي وخاتمها وأوسمتها والأحكام الخاصة بذلك.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  13. المادة 13

    (1) تكون الخرطوم عاصمة جمهورية السودان الديمقراطية.

    (2) يحدد القانون الوضع الإداري الخاص لمديرية الخرطوم

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  14. المادة 14

    يقوم المجتمع السوداني على مبدأ الوحدة الوطنية وتضامن القوى الشعبية وعلى مبادئ الحرية والمساواة والعدل.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  15. المادة 15

    الأسرة أساس المجتمع قوامها التكامل على هدى الدين والأخلاق والمواطنة وعلى الدولة أن تقوم بحمايتها من عوامل الضعف والتحلل.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  16. المادة 16

    (أ) في جمهورية السودان الديمقراطية الدين الإسلام ويهتدي المجتمع بهدي الإسلام دين الغالبية وتسعى الدولة للتعبير عن قيمه.

    (ب) والدين المسيحية في جمهورية السودان الديمقراطية لعدد كبير من المواطنين ويهتدون بهديها وتسعى الدولة للتعبير عن قيمها.

    (ج) الأديان السماوية وكريم المعتقدات الروحية للمواطنين لا يجوز الإساءة إليها أو تحقيرها.

    (د) تعامل الدولة معتنقي الديانات وأصحاب كريم المعتقدات الروحية دونما تمييز بينهم فيما يخص حقوقهم وحرياتهم المكفولة لهم في هذا الدستور كمواطنين ولا يحق للدولة فرض أية موانع على المواطنين أو مجموعات منهم على أساس العقيدة الدينية.

    (هـ) يحرم الاستخدام المسيء للأديان وكريم المعتقدات الروحية بقصد الاستغلال السياسي وكل فعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدي إلى تنمية مشاعر الكراهية أو العداوة أو الشقاق بين المجموعات الدينية يعتبر مخالفاً لهذا الدستور ويعاقب قانوناً.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  17. المادة 17

    العون الذاتي النابع من الإرادة الشعبية الحرة سمة أصيلة من سمات المجتمع السوداني وعلى الدولة دعمه وتنسيقه.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  18. المادة 18

    تعمل الدولة لتنمية وتحديث المجتمع عن طريق التخطيط العلمي وتعنى بترقية الأداء والبحث العلمي والدراسات الأكاديمية والتطبيقية.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  19. المادة 19

    تكفل الدولة الاستقلال الأكاديمي للجامعات كما تكفل حرية الفكر والبحث العلمي بها وعلى الدولة توجيه التعليم الأكاديمي والبحوث العلمية لخدمة المجتمع ومتطلبات التنمية.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  20. المادة 20

    التعليم استثمار وترقية للفرد والمجتمع وتخطط الدولة له وتشرف عليه وتوجهه لخدمة الأهداف القومية.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  21. المادة 21

    تعنى الدولة بالريف السوداني وتعمل على تطويره اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتحارب الدولة على الأخص المجاعات والعطش والأوبئة والأمراض المتوطنة وتعمل على توطين الرحل.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  22. المادة 22

    الشباب طاقة خلاقة يحمل في المجتمع لواء التنشيط والتجديد وينبغي أن يوجه توجيهاً نافعاً ومبدعاً على هدى الدين والأخلاق.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  23. المادة 23

    الجندية شرف وواجب وينظمها القانون.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  24. المادة 24

    تقوم الدولة بوضع نظام للضمان الاجتماعي في حالات الكوارث والمرض واليتم والشيخوخة والبطالة وغيرها من حالات العجز.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  25. المادة 25

    تعنى الدولة بالتراث الوطني وتعمل على رعاية ونشر الثقافة والآداب والفنون.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  26. المادة 26

    ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال ومن الإهمال الجسماني والروحي.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  27. المادة 27

    تقوم الدولة برعاية الأمومة والطفولة وتسن التشريعات اللازمة لذلك.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  28. المادة 28

    ترعى الدولة المحاربين القدامى وأسر الشهداء والمصابين في الحرب أو بسببها.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  29. المادة 29

    محو الأمية وتعليم الكبار واجب وطني تجنَّد الطاقات الرسمية والشعبية لتحقيقه.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  30. المادة 30

    النظام الاشتراكي هو الأساس الاقتصادي للمجتمع السوداني تحقيقاً للكفاية في الإنتاج والعدالة في التوزيع بما يكفل العيش الكريم لكافة المواطنين وبما يمنع أي شكل من أشكال الاستغلال والظلم.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.