الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية 1973
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 1973
لا مصدر مسجَّل لهذا النص
مادة (230)
- المادة 31
يوجه الاقتصاد السوداني لتحقيق أهداف خطط التنمية وصولاً لمجتمع الكفاية والعدل وتمتلك الدولة فيه وتدير وسائل الإنتاج الأساسية.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 32
يتكون الاقتصاد السوداني من نشاط القطاعات التالية:
: القطاع العام قطاع رائد يقود التقدم في جميع المجالات من أجل التنمية ويقوم على أساس الملكية العامة ويخضع للرقابة الشعبية.
: القطاع التعاوني يقوم على أساس ملكية كل الأعضاء المشتركين في الجمعيات التعاونية وترعى الدولة الجمعيات التعاونية وينظم القانون تكوينها وإدارتها.
: القطاع الخاص يقوم على أساس الملكية الخاصة غير المستغلة وتصونه الدولة وتشجعه وتنظم وظيفته ليسهم بدور إيجابي وفعال في الاقتصاد القومي.
: القطاع المختلط يقوم على أساس الملكية المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 33
حق الملكية مكفول للمواطنين ما لم يضر بالصالح العام وإرثه وهبته مكفولان وفق القانون وتعترف الدولة بالدور الاجتماعي المفيد الذي تلعبه الملكية الخاصة في الإنتاج وفي تقدير المسئولية.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 34
لا ينزع حق خاص إلا لمنفعة عامة وبموجب قانون ومقابل تعويض عادل.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 35
للأموال العامة حرمة والمحافظة عليها وحمايتها واجب على كل مواطن وتوظف الأموال العامة لرفاهية الشعب.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 36
العمل حق وواجب وشرف وعلى كل مواطن قادر أن يؤديه بأمانة تامة وعلى الدولة أن تسعى لتوفيره.
وتسن الدولة القوانين التي تنظم ساعات العمل والتعويضات والعطلات وسائر شروط الخدمة بحيث تكفل للعاملين بأيديهم وعقولهم الضمانات اللازمة في الخدمة وفي فوائد ما بعد الخدمة ولا يجبر إنسان بسبب الحاجة على أداء عمل لا يتناسب مع سنه أو جنسه أو حالته الصحية.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 37
الثروات الطبيعية سواء أكانت في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية وجميع مواردها ملك للدولة وهي التي تكفل حسن استغلالها.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 38
الناس في جمهورية السودان الديمقراطية متساوون أمام القضاء والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو العنصر أو الموطن المحلي أو الجنس أو اللغة أو الدين.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 39
العقوبة شخصية على أنه يجوز فرض دية أو تعويض أو غرامة جماعية في الأحوال التي يقتضيها العرف أو النظام الاجتماعي المحلي.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 40
لا يجوز إبعاد أي سوداني من الأراضي السودانية أو منعه من دخولها.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 41
(1) تكفل للمواطنين حرية الإقامة والتنقل وفق أحكام الدستور والقانون.
(2) يجوز للسلطة التشريعية بموجب قانون أن تحدد:
: (أ) الحالات التي يجوز فيها اعتقال أي شخص اعتقالاً تحفظياً أو تحديد إقامته أو منعه من التنقل لأسباب تتعلق بأمن الدولة وسلامتها أو بالنظام العام أو بالآداب أو بالصحة العامة أو بتوفير الخدمات والمواد الأساسية أو بمكافحة التهريب.
: (ب) مدة أو مدد الاعتقال أو تحديد الإقامة أو المنع من التنقل في الحالات المبينة في الفقرة (أ) مع بيان الحالات التي يجوز فيها استمرار تجديد مدة الاعتقال.
: (ج) إجراءات إبلاغ أي شخص يعتقل أو تحدد إقامته أو يمنع من التنقل بأسباب اعتقاله أو تحديد إقامته أو منعه من التنقل وكيفية سماع أقواله إلا في الحالات التي يتعذر فيها اتباع تلك الإجراءات.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 42
لحياة المواطنين الخاصة حرمة وتكفل الدولة حرية وسرية الرسائل البريدية والبرقية والهاتفية في حدود القانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 43
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها دون إذن ساكنيها أو تفتيشها إلا في الأحوال وبالطرق المبينة في القانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 44
لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين في جمهورية السودان الديمقراطية لدولة أخرى إلا في حدود ما تسمح به مبادئ القانون الدولي وقوانين السودان.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 45
يكفل لكل مواطن حق الانتخاب والاشتراك في الاستفتاء متى ما بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً واستوفى شروط الأهلية وفقاً لأحكام القانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 46
يكفل للمواطنين حق المشاركة في الحياة العامة وترشيح أنفسهم لتولي الوظائف والمناصب العامة وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 47
حرية العقيدة والتعبد وأداء الشعائر الدينية مكفولة دون إخلال بالنظام العام والآداب.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 48
حرية الرأي مكفولة، ولكل سوداني الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالكتابة والخطابة وغير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 49
الصحافة حرة في حدود القانون كأداة لتثقيف الشعب السوداني وتنويره وهي موجهة لخدمة أهداف الشعب.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 50
للسودانيين الحق في الاجتماع السلمي وفي تسيير المواكب في سلم وهدوء وفق ما يقرره القانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 51
يكفل للسودانيين حق تكوين النقابات والاتحادات والجمعيات وفقاً لأحكام القانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 52
تمنع الدولة السخرة ولا يفرض العمل الإجباري إلا لضرورة عسكرية أو مدنية أو تنفيذاً لعقوبة جنائية وفق ما يحدده القانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 53
التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتعميمه ومجانيته في كل المراحل.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 54
الرعاية الصحية والعلاج حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتعميمها ومجانيتها.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 55
للأمهات والأطفال حق العناية وتوفر الدولة للأم والمرأة العاملة الضمانات الكافية.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 56
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع السودانيين ويحظر أي تمييز بينهم في فرص العمل أو شروطه أو في الأجر بسبب الأصل أو الجنس أو الانتماء الجغرافي.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 57
الدفاع عن الوطن وصون الدستور وحماية المكاسب الثورية واجب مقدس على كل مواطن.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 58
مع مراعاة المادة 111 من هذا الدستور يجوز لأي شخصي أضير من جراء أي تشريع أصدرته سلطة ذات اختصاص تشريعي أن يرفع دعوى أمام المحكمة العليا لإعلان بطلانه بسبب إهداره للحريات والحقوق التي كفلها هذا الدستور.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 59
تخضع الدولة لحكم القانون وسيادة القانون أساس الحكم.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 60
على الدولة أن تحترم حقوق الأفراد الثابتة تحت حكم القانون كما عليها أن تقدم الوسائل الفعالة لحمايتها والتمتع بها.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.