الرئيسية
ممكوريا

الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية 1973

ملغى — لا يُعمل به

سنة الإصدار 1973

لا مصدر مسجَّل لهذا النص

مادة (230)

  1. المادة 61

    يسترشد القضاة في قضائهم بسيادة القانون ويقع على عاتقهم حماية هذه السيادة وتحقيقها دون خشية أو هوى وعليهم ألا يسمحوا بأي تفول على استقلالهم في أداء واجباتهم كقضاة من جانب الأجهزة التنفيذية أو أي سلطة أخرى.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  2. المادة 62

    يحرص المحامون على الحقوق التي منحها الدستور للمواطنين وعليهم الالتزام بشرف هذه المهنة وفقاً لما يقتضيه القانون.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  3. المادة 63

    لكل مواطن الحق المطلق وفير المقيد بأن يستعين بالاستشارة القانونية المستقلة كما له الحق في أن يختار بحرية من يمثله في التقاضي وفقاً للقانون.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  4. المادة 64

    كل شخص متهم بارتكاب جريمة يجب أن يقدم بأسرع فرصة للمحاكمة ومن حقه أن ينال محاكمة عادلة وفق إجراءات القانون.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  5. المادة 65

    يحدد القانون طرق استجواب المتهمين ولا يجوز تعذيب متهم كما لا يجوز إفراءه أو تهديده، وأن أي اعتراف أو أقوال يدلي بها المتهم أو الشهود أو أي شخص نتيجة للتعذيب أو للتهديد أو للإفراء تكون باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني كما وأن أي شخص عذب أو هدد أو أفرى أو شارك في ذلك يكون مرتكباً لجريمة يعاقب عليها القانون كما وأن الشخص الذي يقع عليه مثل هذا الفعل يكون مستحقاً للتعويض المناسب.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  6. المادة 66

    (1) كل من يقبض عليه أو يعتقل يجب أن يبلف بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ولا يجوز إلقاء القبض على مواطن دون أمر قبض ساري المفعول وصادر من محكمة ذات اختصاص إلا في الحالات التي يحددها القانون، وأي شخص يقبض عليه يجب أن يحضر أمام المحكمة المختصة في المدة التي يحددها القانون، وللمحكمة أن تجدد المدة من حين إلى حين كلما كان ذلك ضرورياً، على أنه لا يجوز أن يوضع أي شخص في الحراسة في انتظار المحاكمة أكثر من المدة التي يحددها القانون، كما وأنه لا يجوز وضع أي شخص في الحراسة إذا كانت الفرامة هي العقوبة الوحيدة للتهمة ضده.

    (2) لا تسري أحكام البند (1) في حالة اعتقال أي شخص وتحديد إقامته أو منعه التنقل بموجب أي قانون يصدر وفقاً لأحكام المادة 41 من هذا الدستور.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  7. المادة 67

    الإفراج بالضمان حق مكفول في الأحوال التي يحددها القانون على أنه يجب ألا يكون مقدار الضمان مفرطاً.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  8. المادة 68

    في جميع المحاكمات الجنائية للمتهم الحق في أن يطلب بأن يجابه بالشهود الذين يدلون بالشهادة ضده وأن يكون له الحق بأن يلزم القانون شهود دفاعه بالمثول أمام المحكمة للإدلاء بأقوالهم وتتحمل الدولة مصاريف ترحيلهم.

    كما وللمتهم الحق في اختيار من يدافع عنه من المحامين وعلى الدولة في حالة الجرائم الخطيرة أن تمد المتهم بمحام إذا عجز عن ذلك وعلى الدولة أن تتحمل النفقات وكل ذلك وفقاً للقانون.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  9. المادة 69

    أي شخص يلقى القبض عليه متهماً في جريمة ما يجب ألا تفترض إدانته ولا يجب أن يطلب منه الدليل على براءة نفسه بل المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته دونما شك معقول.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  10. المادة 70

    لا يعاقب أي شخص على جريمة ما إذا لم يكن هنالك قانون يعاقب عليها قبل ارتكاب تلك الجريمة، كما لا يجوز أن توقع على أي شخص عقوبة أشد من تلك التي ينص عليها القانون الذي كان نافذ المفعول ساعة ارتكابها.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  11. المادة 71

    لا يحاكم أي شخص مرتين على فعل جنائي واحد إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  12. المادة 72

    يجب ألا يتعرض أي شخص لأي معاملة أو عقاب وحشي أو إنساني.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  13. المادة 73

    لا ينفذ حكم الإعدام على شخص إلا بعد أن يكون قد صدر ضده حكم نهائي بذلك من محكمة ذات اختصاص وإلا بعد تأييد ذلك الحكم من رئيس الجمهورية.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  14. المادة 74

    أي شخص صدر ضده حكم بالإعدام له الحق في أن يطلب العفو أو استبدال هذه العقوبة. الرحمة والعفو واستبدال العقوبة عن المحكوم عليه بالإعدام يجوز أن تمنح في جميع الحالات.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  15. المادة 75

    عقوبة الإعدام يجب ألا تصدر على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر كما يجب ألا تنفذ على الحوامل ولا على المرضعات إلا بعد انقضاء عامين على الرضاعة.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  16. المادة 76

    الأشخاص المتهمون يجب أن يفصلوا من الأشخاص المحكوم عليهم كما ويجب أن يعاملوا معاملة خاصة تتناسب مع ظروفهم باعتبارهم أشخاصاً لم يصدر ضدهم أي حكم بعد.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  17. المادة 77

    المتهمون من الصبية يجب أن يفصلوا عن البالفين كما يجب تقديمهم بأسرع فرصة للمحاكمة.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  18. المادة 78

    معاملة السجناء يجب أن ترتكز على مبدأ أن السجن تهذيب وإصلاح وتأهيل للمواطنة الصالحة.

    والصبية المحكوم عليهم بالاحتجاز في الإصلاحيات أو بالسجن يجب أن يفصلوا عن باقي السجناء البالفين كما يجب أن يعاملوا معاملة تتناسب ووضعهم القانوني وأعمارهم.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  19. المادة 79

    أي تشريع يشكل حداً على الحريات العامة والحقوق التي يتضمنها ويرسخها هذا الدستور لا يكون إلا وفق أحكامه ولا يبرره فير احترام حقوق وحريات الآخرين ومتطلبات الأمن العام ورفاهية الشعب.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  20. المادة 80

    رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ويتولى السلطة التنفيذية ويشارك في السلطة التشريعية ويعمل بموجب تفويض مباشر من الشعب عن طريق استفتاء ينظمه القانون ويقوم الاتحاد الاشتراكي السوداني بترشيحه وفقاً لنظامه الأساسي.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  21. المادة 81

    رئيس الجمهورية مسئول عن صون الدستور واستقلال الوطن وسلامة أراضيه ويحمي كيان الدولة ويكفل حسن سير السلطات العامة، وله في ذلك أن يتخذ الإجراءات وأن يصدر من القرارات ما يراه مناسباً، وتكون قراراته في هذا الشأن ملزمة ونافذة وفق أحكامها.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  22. المادة 82

    رئيس الجمهورية هو رمز الوحدة الوطنية والسيادة وممثل الإرادة الشعبية ويتولى مسئولية حماية انتصارات ثورة مايو ومكاسب الشعب ودعم تضامن قوى الشعب العاملة وتحقيق الحرية والعدل والرفاهية للشعب، وله في ذلك أن يتخذ من الإجراءات وأن يصدر من القرارات ما يراه مناسباً وتكون قراراته في هذا الشأن ملزمة ونافذة وفق أحكامها.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  23. المادة 83

    يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون سودانياً ومن أبوين سودانيين وأن يكون وقت ترشيحه قد بلـ الخامسة والثلاثين وأن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  24. المادة 84

    دورة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أداء القسم ويجوز إعادة انتخاب نفس رئيس الجمهورية لأية دورة أو دورات تالية ومتصلة.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  25. المادة 85

    يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين أمام مجلس الشعب على الوجه التالي:

    : «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الثوري الاشتراكي الذي أقامته ثورة مايو وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي واجبي كرئيس للجمهورية بجد وإخلاص وأمانة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وأن أعمل لخدمة لشعب ورفاهيته».

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  26. المادة 86

    يحدد القانون مخصصات وامتيازات رئيس الجمهورية ونوابه ولا يجوز النظر في تعديل هذا القانون أو إلفاءه دون موافقة رئيس الجمهورية.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  27. المادة 87

    يحظر على رئيس الجمهورية ونوابه أثناء مدة توليهم مناصبهم أن يزاولوا أية مهمة أو عمل تجاري أو يقبلوا أية هبة مالية أو يدخلوا في معاملة تجارية مع الدولة.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  28. المادة 88

    يعين رئيس الجمهورية نواباً له ويحدد أسبقياتهم واختصاصاتهم كما له أن يعفيهم من مناصبهم وعليهم أن يؤدوا حال تعيينهم قسماً أمام رئيس الجمهورية بالصيفة الآتية:

    : «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الثوري الاشتراكي الذي أقامته ثورة مايو وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي واجبي كنائب لرئيس الجمهورية بجد وإخلاص وأمانة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وأن أعمل لخدمة الشعب ورفاهيته.»

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  29. المادة 89

    يجوز لرئيس الجمهورية تعيين رئيس للوزراء يعاونه فيما يوكله إليه من مهام بقرار جمهوري يصدره كما له حق عزله أو قبول استقالته متى ما رأى ذلك.

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  30. المادة 90

    يعين رئيس الجمهورية وزراء للقيام بأعباء الوزارات التي يكلفهم بها وفقاً لقرار جمهوري ينظم ويحدد أعباء السلطة التنفيذية وواجباتها وله أن يعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالاتهم وعلى كل الوزراء أداء قسم أمام رئيس الجمهورية بالصيفة الآتية:

    : «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الثوري الاشتراكي الذي أقامته ثورة مايو وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي واجبي كوزير بجد وإخلاص وأمانة وأن أحافظ فورا على استقلال الوطن ووحدته وسلامة اراضيه وأن أعمل لخدمة الشعب ورفاهيته.»

    من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.