الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية 1973
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 1973
لا مصدر مسجَّل لهذا النص
مادة (230)
- المادة 91
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة وتوجيهها في حدود السياسة العامة للدولة وكل وزير مسئول أمام مجلس الشعب عن أعمال وزارته.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 92
رئيس الوزراء مسئول أمام مجلس الشعب منفرداً عن تصرفاته في أي مسألة محددة مع مراعاة أحكام المادة 145 من هذا الدستور.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 93
رئيس الوزراء والوزراء مسئولون عن أداء مهامهم أمام رئيس الجمهورية.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 94
الوزراء ملزمون بالمثول أمام مجلس الشعب أو لجانه للرد على أسئلة أعضاء المجلس واستفساراتهم واستجواباتهم وعلى الوزراء تقديم أي بيانات يطلبها المجلس أو لجانه وفقاً للائحته.
ويجوز لنواب الوزراء أن ينوبوا عن وزرائهم في الرد على الأسئلة والاستفسارات وتقديم البيانات.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 95
إذا عين رئيس الجمهورية شخصاً آخر رئيساً للوزراء تسرى على الأخير أحكام المادة 94 من هذا الدستور.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 96
يجوز الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية مجلس الشعب.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 97
يحدد رئيس الجمهورية بقرار جمهوري مخصصات وامتيازات رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 98
لا يجوز لرئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم أثناء مدة توليهم مناصبهم أن يزاولوا أية مهنة أو أن يدخلوا في أي عمل تجاري مع الدولة أو إلاها كما عليهم أن يبلفوا رئيس الجمهورية عند توليهم مناصبهم بأي تعاقد أو عمل تجاري سابق لتعيينهم.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 99
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى لقوات الشعب المسلحة وقوات الأمن وهو الرئيس الأعلى لجميع أجهزة الخدمة العامة ويباشر هذه المهام وفقاً للقانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 100
يعين رئيس الجمهورية ضباط قوات الشعب المسلحة ورؤساء البعثات الدبلوماسية وشاقلي المناصب العليا في الخدمة المدنية والمؤسسات العامة والهيئات وقوات الأمن كما له أن يعزلهم وكل ذلك وفقاً لما يحدده القانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 101
يعتمد رئيس الجمهورية سفراء الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين لدى حكومة جمهورية السودان الديمقراطية.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 102
يصبح مشروع القانون الذي يجيزه مجلس الشعب قانوناً من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه مع مراعاة أحكام المادتين (106 و107) من هذا الدستور.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 103
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها ويبلّفها مجلس الشعب مشفوعة بأية بيانات مناسبة وتكون لها قوة القانون بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، على أن معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة والتي تتعلق بحقوق السيادة أو تؤثر على نظام الحكم وتعرض على الدولة التزامات جديدة أو تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات الغير الواردة في الميزانية أو تنطوي على تعديل لنصوص تشريعية أو على تفيير للحقوق المدنية للأشخاص لا تكون نافذة إلا بعد تصديق مجلس الشعب عليها.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 104
لرئيس الجمهورية حق منح العفو عن العقوبة وتخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 105
رئيس الجمهورية هو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب كما له الحق في أن يرسل قوات الشعب المسلحة في أية مهمة خارج البلاد إذا اقتضت مصلحة البلاد أو التزاماتها ذلك.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 106
في حالة فياب مجلس الشعب أو في حالة نشوء ظرف هام ومستعجل يجوز لرئيس الجمهورية إصدار أوامر جمهورية موقتة تكون لها قوة القانون ويجب عرض هذه الأوامر المؤقتة على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان مجلس الشعب قائماً أو في أول جلسة له في حالة الحل أو وقف الجلسات أو انتهاء الدورة.
فإذا لم تعرض وفقاً لما هو مبين أعلاه، أو عرضت ولم يجزها المجلس، زال بزير أثر رجعي ما كان لها من قوة القانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 107
إذا رأى رئيس الجمهورية الاعتراض على مشروع قانون أجازه مجلس الشعب رده إليه مشفوعاً بأسباب اعتراضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه فإذا لم يرده في الميعاد المتقدم اعتبر قانوناً وأصدر، وإذا رده في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأجازه المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضاءه اعتبر قانوناً وأصدر.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 108
يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب بعد التشاور مع رئيس المجلس إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك وأن الظروف تحتم اللجوء من جديد إلى الناخبين على أن يتضمن قرار الحل دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة تتم في ميعاد لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار الحل وينعقد المجلس في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة انتخابه ولا يجوز لرئيس الجمهورية حل المجلس الجديد خلال سنة من تاريخ انتخابه.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 109
يجوز لمجلس الشعب بأكثرية ثلثي أعضائه أن يطلب من رئيس الجمهورية عرض سياسته العامة أو سياسة خاصة بموضوع معين على استفتاء عام إذا رأى أن تلك السياسة تضر بالمصلحة العامة أو لا تجوز على التأييد الجماهيري وعلى رئيس الجمهورية أن يستجيب لهذا الطلب في ميعاد لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ رفعه إليه.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 110
لرئيس الجمهورية حق مخاطبة مجلس الشعب بشخصه أو عن طريق رسائل، وله أن يطلب رأس المجلس في أي موضوع ويعطي طلب رئيس الجمهورية أولوية على أعمال المجلس الأخرى.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 111
إذا اقتنع رئيس الجمهورية بحدوث خطر داهم يهدد استقلال الوطن أو وحدة أو سلامة أراضيه أو كيانه الاقتصادي أو أنظمة الجمهورية ومؤسساتها الدستورية أو تنفيذ التزاماته الدولية أو مكاسب الشعب يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويتخذ أي إجراء يراه مناسباً لدرء الخطر بما في ذلك تعليق كل أو بعض الحريات والحقوق التي كفلها هذا الدستور على أنه لا يجوز المساس بحق اللجوء إلى القضاء وتكون لهذه الإجراءات قوة القانون حتى في المسائل التي يشترط هذا الدستور أن تصدر بقانون يجيزه مجلس الشعب ويصدر رئيس الجمهورية بياناً للشعب.
ويعرض رئيس الجمهورية الإعلان الخاص بحالة الطوارئ والأوامر الاستثنائية الصادرة بموجبه على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها ليقرر ما يراه بشأنها.
وإذا لم يكن المجلس منعقداً يدعو رئيس الجمهورية المجلس للنظر فيها أو اتخاذ قرار بشأنها في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
وإذا كان المجلس منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول جلسة له ويكون نفاذ إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثين يوماً وبخلاف الأحوال التي يكون فيها مجلس الشعب منحلاً لا يجوز لرئيس الجمهورية تجديدها أو زيادتها إلا بعد موافقة مجلس الشعب.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 112
يخلو منصب رئيس الجمهورية متى ما اعتمدت المحكمة العليا بناء على إبلاف من مجلس الشعب أو السلطة التنفيذية إذا كان مجلس الشعب فير قائم أن رئيس الجمهورية:
: (أ) قد تقدم باستقالته مكتوبة لرئيس مجلس الشعب.
: (ب) أو عجز عجزاً دائماً عن ممارسة سلطاته.
: (ج) أو فقد أهليته.
: (هـ) أو توفى.
: (و) أو أدين بموجب المادة 115 من هذا الدستور.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 113
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يتولى الرئاسة موقتاً ويقوم بتصريف أعباء منصب رئاسة الجمهورية النائب الأول لرئيس الجمهورية ويليه في التسلسل الرئاسي نائب رئيس الجمهورية فرئيس مجلس الشعب فرئيس المحكمة العليا.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية الجديد خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو المنصب.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 114
في حالة قيام مانع مؤقت بسبب المرض أو لأي سبب آخر ينوب النائب الأول لرئيس الجمهورية عنه في أداء مهامه.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 115
يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة ولا يجوز تقديم اتهام له إلا بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس الشعب وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس في جلسة سرية وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون ولا يحاسب رئيس الجمهورية جنائياً على الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 116
لرئيس الجمهورية بعد التشاور مع مجلس الشعب أن يستفتي الشعب في المسائل العامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 117
في حالة انتهاء دورة رئيس الجمهورية يستمر الرئيس السابق في تصريف أعباء الرئاسة إلى أن يتقلد الرئيس الجديد مهام منصبه.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 118
يتولى مجلس الشعب مع رئيس الجمهورية السلطة التشريعية. ويقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية ويجيز مشروع الميزانية العامة ويمارس الرقابة والمحاسبة على السلطة التنفيذية كل ذلك على الوجه المبين في الدستور.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 119
يحدد القانون عدد وطريقة اختيار وانتخاب أعضاء مجلس الشعب على أنه يشترط في المجلس تمثيل المناطق الجفرافية وتحالف قوى الشعب العاملة.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 120
يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس الشعب لا يتجاوز عشر أعضاء المجلس لتمثيل الكفاءات المختلفة شريطة ألا يكونوا من الوزراء.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.