الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية 1973
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 1973
لا مصدر مسجَّل لهذا النص
مادة (230)
- المادة 121
يحضر الوزراء أو نوابهم جلسات مجلس الشعب ويشتركون في مداولاته ولا يحق للوزير أو لنائبه التصويت إلا إذا كان عضواً في المجلس.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 122
يتمتع الشخص بالأهلية لعضوية مجلس الشعب إذا كان:
: (أ) سودانياً،
: (ب) بالغاً من العمر واحد وعشرين عاماً،
: (ج) سليم العقل،
: (د) ملماً بالقراءة والكتابة،
: (هـ) متمتعاً بحقوقه السياسية،
: (و) لم تسبق إدانته في جريمة تمس الشرف أو الأخلاق أو أمن الدولة، كل ذلك وفقاً للقانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 123
يحدد القانون مخصصات رئيس وأعضاء مجلس الشعب.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 124
مدة مجلس الشعب أربع سنوات من تاريخ أول جلسة له وتجري انتخابات المجلس الجديد خلال ستين يوماً بعد نهاية مدة المجلس السابق.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 125
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد خلال ثلاثين يوماً من إعلان نتيجة انتخابات المجلس وتستمر الدورة لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا ينفض المجلس قبل نظر مشروع الميزانية.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 126
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد ويأمر بفض دورته بموجب قرار جمهوري ويحدد القرار مكان وتاريخ الجلسة وتاريخ فض الدورة بالتشاور مع رئيس مجلس الشعب.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 127
يجوز لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الشعب لدورة غير عادية إذا دعت الظروف لذلك، وله أن يفض الدورة متى ما تحقق الغرض منها وذلك بالتشاور مع رئيس مجلس الشعب.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 128
يرأس مجلس الشعب في أول انعقاد له عضو يختاره رئيس الجمهورية على أن يتولى المجلس في تلك الجلسة انتخاب رئيس له من بين أعضائه ويؤدي رئيس المجلس المنتخب قبل مباشرة مهامه قسما أمام المجلس نصه كما يلي:
: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الثوري الاشتراكي الذي أقامته ثورة مايو وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي واجبي كرئيس لمجلس الشعب بجد وإخلاص وأمانة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وأن أعمل لخدمة الشعب ورفاهيته.»
وتحدد لائحة المجلس أعضاء مكتب الرئيس والمناصب الأخرى وطريقة اختيارهم.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 129
يصدر رئيس الجمهورية لائحة بتنظيم أعمال مجلس الشعب وذلك قبل انعقاد أول جلسة للمجلس على أنه يجوز للمجلس أن يعدل تلك اللائحة وفق ما يراه مناسباً.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 130
يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشعب قبل مباشرة أعماله قسماً أمام المجلس نصه كما يلي:
: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الثوري الاشتراكي الذي أقامته ثورة مايو وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي واجبي كعضو بمجلس الشعب بجد وإخلاص وأمانة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وأن أعمل لخدمة الشعب ورفاهيته.»
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 131
تسقط عضوية مجلس الشعب عن العضو إذا
: (أ) فقد شرطاً من شروط الأهلية،
: (ب) قدم استقالته كتابةً لرئيس المجلس وتليت على المجلس،
: (ج) أسقط مجلس الشعب عضويته بأغلبية ثلثي الأعضاء وفقاً للائحة المجلس،
: (د) توفي.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 132
في حالة خلو مقعد في مجلس الشعب يصدر رئيس المجلس إعلاناً بخلو المقعد وتتخذ الخطوات لملء المقعد في مدة لا تزيد عن ستين يوماً.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 133
لا يؤاخذ أي عضو من أعضاء مجلس الشعب على ما يبديه من أفكار أو آراء في أداء عمله في المجلس ولا في أية لجنة من لجانه وذلك مع مراعاة اللوائح الداخلية.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 134
في غير أحوال الجرائم المطلقة لا يجوز التفتيش أو القبض على أي عضو من أعضاء مجلس الشعب إلا بعد إخطار رئيس المجلس بماهية التهمة الموجهة للعضو وتقديم شهادة بأنها غير متصلة بعمله في مجلس الشعب.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 135
النصاب القانوني لمجلس الشعب هو نصف الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، إلا في الحالات التي يقرر فيها الدستور غير ذلك. وإذا تساوت الأصوات في أي موضوع يعتبر مرفوضاً.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 136
يجتمع مجلس الشعب في مقره الرسمي بأمدرمان، ويجوز لرئيس الجمهورية دعوته للانعقاد في غيرها بصفة استثنائية، ويعتبر كل انعقاد استثنائي في غير المكان والزمان الذي يحدده رئيس الجمهورية لاغياً، وقراراته باطلة.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 137
يختص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه وفقاً للائحته الداخلية.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 138
يختص رئيس مجلس الشعب بحفظ النظام في داخل المجلس ومنطقة حرمه وتكون قراراته في هذا الشأن ملزمة ولها قوة القانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 139
تكون مداولات مجلس الشعب وأعمال لجانه ومكاتباته باللغة العربية على أنه يجوز استعمال غير اللغة العربية بإذن من رئيس المجلس أو من رؤساء اللجان.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 140
للمجلس أن يباشر صلاحياته ومسئولياته عن طريق لجان متخصصة ولجان أخرى تحدد اللائحة أنواعها واختصاصاتها.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 141
لكل عضو في المجلس الحق في أن يوجه إلى رئيس الوزراء أو أي من الوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصه وفق للائحة المجلس.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 142
يجوز لعضو مجلس الشعب أن يستجوب رئيس الوزراء أو أياً من الوزراء عن مسألة ذات صبغة عامة بالطريقة التي تحددها لائحة المجلس.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 143
يجوز لمجلس الشعب أو إحدى لجانه أن يطلب من رئيس الوزراء أو أي من الوزراء الإدلاء ببيان عن موضوع يدخل في نطاق اختصاصه وفقاً للائحة.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 144
يجوز للعاملين في الدولة والقطاع العام ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. ويحدد القانون شروط عضويتهم بما لا يعود عليهم بالضرر. ولا يجوز لعضو المجلس شغل أي منصب بمرتب في الدولة أو القطاع العام أو أجهزة الحكم الشعبي المحلي وذلك مع مراعاة المادة 96 من هذا الدستور.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 145
يجوز لمجلس الشعب أن يتقدم بأغلبية ثلثي أعضائه بطلب لرئيس الجمهورية بإعفاء رئيس الوزراء أو أي من الوزراء من منصبه إذا رأى أن تصرفاته في مسألة محددة موجبة للوم أو أنه بصفة عامة قد فقد ثقة المجلس.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 146
إذا أصدر مجلس الشعب بعد استجواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء قراراً بعدم الثقة فيه وجب على رئيس الوزراء أو الوزير وضع استقالته رهن تصرف رئيس الجمهورية.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 147
لا يجوز التصويت على قرار بعدم الثقة أو التقدم بطلب لرئيس الجمهورية بإعفاء رئيس الوزراء أو أي من الوزراء إلا بعد ثمانية وأربعين ساعة من تقديم اقتراح بذلك لرئيس المجلس أو الإعلان عنه.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 148
اجتماعات مجلس الشعب علنية إلا في الأحوال التي يقرر فيها رئيس المجلس غير ذلك وفق تقديره أو بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أي من الوزراء أو عشرة من أعضاء المجلس أن المصلحة العامة تقتضي مناقشة موضوع مطروح للمجلس في جلسة سرية.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 149
يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دورة الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 150
تحدد اللائحة طريقة تعيين أمين عام مجلس الشعب وموظفي الأمانة واختصاصاتهم وشروط خدمتهم.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.