الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية 1973
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 1973
لا مصدر مسجَّل لهذا النص
مادة (230)
- المادة 151
يتمتع مجلس الشعب وأعضاؤه بامتيازات تحددها لائحة المجلس. وتبين اللائحة الصلاحيات اللازمة لتمكين المجلس من حماية امتيازاته وتكليف الأشخاص المثول أمامه وإصدار الجزاءات وتنفيذها.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 152
ليس للمحاكم أو أية سلطة أخرى أن تتدخل في أعمال مجلس الشعب أو أن تعقب على تشريع أو قرار أجازه المجلس بدعوى مخالفة اللوائح أو شروط الإجراءات وتثبت صحة أعمال المجلس بصدور شهادة بذلك تحمل توقيع رئيسه.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 153
يجوز لمجلس الشعب بموافقة رئيس الجمهورية أن يكلف أية لجنة من أعضائه بأن تحقق في أية مسألة ضمن مسئولية السلطة التنفيذية وبأن ترفع تقريراً بذلك إلى المجلس، وتنظم اللائحة الإجراءات التي تتبع في مثل تلك الحالات.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 154
تجاز مشروعات القوانين وفقاً للإجراءات التي تنص عليها لائحة تنظيم أعمال المجلس.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 155
يجوز لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء أو أعضاء مجلس الشعب أن يتقدم لمجلس الشعب بما يراه من مشروعات قوانين.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 156
لا يعرض مشروع قانون للنظر أمام مجلس الشعب إلا بعد أن تنظره لجنة مختصة من لجانه وتقدمه للمجلس بتقرير يتضمن ملاحظاتها في ظرف أسبوع من تقديمه لها.
إذا كان المشروع مقدماً من أحد الأعضاء لا يجوز عرضه إلا إذا قررت اللجنة صلاحيته وملاءمته للمصلحة العامة.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 157
لا يصبح مشروع القانون قانوناً إلا إذا وافق عليه مجلس الشعب من حيث المبدأ وأجازه مادة مادة ثم وقع عليه رئيس الجمهورية مع مراعاة أحكام المادة 107 من هذا الدستور.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 158
يجوز لمجلس الشعب بموجب قانون أن يفوض رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أياً من الوزراء أو أية هيئة سلطة إصدار أية أوامر أو لوائح أو أحكام فرعية أخرى تكون لها قوة القانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 159
يحدد القانون السنة المالية.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 160
تعرض السلطة التنفيذية على مجلس الشعب مشروع الميزانية العامة للدولة بما في ذلك اعتمادات الصرف على مشروعات التنمية قبل انتهاء السنة المالية بشهر على الأقل.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 161
يجب أن يشتمل مشروع الميزانية العامة للدولة المقدم لمجلس الشعب على تحليل دقيق للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد بحيث يعكس صورة متناسقة وصادقة عنه، كما يتناول الجوانب الاقتصادية والمالية لسياسات الحكومة التي سوف تنتهج، وذلك بإعطاء تفاصيل بنود تقديرات الصرف المقترحة وإيراد بيان تفصيلي على الأموال الاحتياطية للدولة.
كما يجب أن يشتمل مشروع الميزانية العامة على تقديرات للإيرادات والضرائب المقترحة وكيفية تحقيق الموازنة العامة بين تقديرات الصرف وتقديرات الإيرادات.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 162
يجيز مجلس الشعب الميزانية العامة للدولة فصلاً فصلاً.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 163
تعرض جميع المصروفات المقترحة والمدرجة في الميزانية العامة للدولة على مجلس الشعب في شكل مشروع قانون اعتماد.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 164
يجوز لمجلس الشعب أن يقر أو يرفض أية تقديرات شملها مشروع قانون اعتماد، كما يجوز له أن يبدي اعتراضه بتخفيض رمزي لما شمله مشروع القانون، شريطة ألا يقر مبلغاً أكثر أو أن يغير طريقة التخصيص.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 165
دون مساس بحق مجلس الشعب في المناقشة، تدفع المصروفات المستثناة التالية من إيرادات الدولة ولا يلزم أن يوافق المجلس عليها بقانون اعتماد:
: (أ) مخصصات رئيس الجمهورية.
: (ب) مخصصات قصر الشعب.
: (ج) سداد ديون الحكومة المتعاقد عليها.
: (د) سداد المبالغ المستحقة على الحكومة بمقتضى حكم قضائي أو حكم من هيئة تحكيم أو تسوية لها نفس الأثر في القانون.
: (هـ) مخصصات الهيئة القضائية.
: (و) مخصصات مجلس الشعب.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 166
يجوز للسلطة التنفيذية أن تعرض على مجلس الشعب مشروع قانون اعتماد مؤقت يخول الصرف على أعمال الدولة الأساسية من بدء السنة المالية حتى صدور قانون الاعتماد الجديد.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 167
يجوز للسلطة التنفيذية أن تعرض على مجلس الشعب مشروع قانون اعتماد إضافي عندما يتضح أن المبلغ الذي أقره المجلس أصلاً في الميزانية لا يكفي لحاجة السنة الحاضرة أو تنشأ ضرورة للصرف خلال السنة لأعمال أو واجبات جديدة لم تشملها ميزانية تلك السنة وكان لابد من إقرارها بواسطة مجلس الشعب.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 168
يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قانون اعتماد أو قانون مالي أو قانون اقتراض أو قانون تخصيص احتياطي بأمر مؤقت وفقاً للسلطة المخولة له بموجب المادة 106 من هذا الدستور ووفقاً للنصوص الواردة فيها.
لا يجوز إنشاء أموال احتياطية من إيرادات الحكومة أو عمل مخصصات في الإيرادات الحكومية من الأموال الاحتياطية إلا بموافقة مجلس الشعب.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 169
يبحث مجلس الشعب مشروع القانون المؤقت والإضافي والاعتمادات من الأموال الاحتياطية بنفس الطريقة التي يبحث بها قانون الاعتماد.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 170
بعد صدور الميزانية لا يجوز نقل أي مبلغ من فصل إلى آخر من فصولها أو الصرف على بند غير وارد فيها أو تجاوز تقديرات الصرف المعتمدة فيها إلا بموجب قانون اعتماد يجيزه مجلس الشعب.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 171
تنشأ الضرائب الجديدة وتعدل الضرائب القائمة أو تلغى أو تعلق بموجب قانون مالي يجيزه مجلس الشعب.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 172
يجوز للسلطة التنفيذية متى رأت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك أن تصدر أمراً بأن تسري أية ضريبة مقترحة أو أي تعديل أو إلغاء مقترح لضريبة قائمة من تاريخ عرض مشروع القانون المالي المتعلق بتلك الضريبة على مجلس الشعب.
وينتهي العمل بموجب ذلك الأمر عند صدور القانون المالي أو عند رفض مجلس الشعب للمشروع على ألا يكون لذلك الرفض أثر رجعي.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 173
لا يجوز تقديم مشروع قانون أو تعديل لمشروع قانون غرضه أو أثره فرض ضريبة أو زيادتها أو فرض التزامات على الإيرادات أو على الأموال الاحتياطية أو زيادة مصروفات الحكومة أو تخفيض إيراداتها ما لم يكن قد حصل مقدماً على موافقة السلطة التنفيذية.
لا يعتبر لمشروع القانون أو للتعديل ذلك الأثر أو الغرض لمجرد أنه يؤدي إلى فرض غرامات أو جزاءات مالية أو لدفع رسوم رخص أو رسوم لخدمات تؤدى.
إقرار السلطة التنفيذية بأن مشروع القانون أو التعديل المقترح له ذلك الأثر نهائي ولا تعقيب عليه.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 174
على السلطة التنفيذية أن تقدم لمجلس الشعب خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية حسابات ختامية عن تلك السنة توضح إيرادات الحكومة ومصروفاتها بما في ذلك المصروفات المخصومة على الأموال الاحتياطية. وعلى المراجع العام أن يقدم لمجلس الشعب تقريره عن تلك الحسابات.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 175
ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة وحساباتها الختامية وفي كل الحالات توضع تلك الميزانيات والحسابات أمام مجلس الشعب.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 176
يحدد القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه القواعد والإجراءات والنظم التي تتبع في الحفاظ على أموال الدولة بجميع أنواعها وفي تحصيل الأموال العامة وفي الإدارة المالية وطريقة حفظ الحسابات ومراجعتها وتحديد السلطات والمسئوليات المالية.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 177
تحدد لوائح مجلس الشعب تنظيم الإجراءات المالية فيه.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 178
تنشأ الرسوم والعوائد والضرائب المحلية وفقاً للقانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 179
في حالة عجز مجلس الشعب عن اتخاذ قرار حول مشروع الميزانية في فترة خمسة وأربعين يوماً يجوز لرئيس الجمهورية إصدار ميزانية للسنة المعنية بقرار جمهوري وتعتبر كأن لو أجيزت بواسطة مجلس الشعب وفقاً لأحكام هذا الدستور.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 180
تخضع القروض الخارجية لموافقة مجلس الشعب وينظم القانون القروض الداخلية.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.