الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية 1973
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 1973
لا مصدر مسجَّل لهذا النص
مادة (230)
- المادة 181
تقوم لجنة من أعضاء مجلس الشعب بالرقابة الإدارية وتكون مسئولة أمامه.
يحدد القانون طريقة تكوينها واختصاصاتها ووظائفها وإجراءاتها ومخصصاتها.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 182 أ
مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا الدستور تنشأ في جمهورية السودان الديمقراطية الأقاليم الآتية:
: (أ) الإقليم الشمالي.
: (ب) الإقليم الشرقي.
: (ج) الإقليم الأوسط.
: (د) إقليم كردفان.
: (هـ) إقليم دارفور
ويحدد القانون حدود الأقاليم وعواصمها.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 182 ب
(1) لا يكون في قيام الحكم الإقليمي مساس بوحدة السودان أو اقتصاده القومي أو بحرية حركة المواطنين والخدمات والسلع عبر القطر أو بأداء الحكومة القومية لأعمالها في مجالات السيادة والدفاع الوطني والأمن القومي والشئون الخارجية وغيرها من المسائل القومية التي يحددها القانون.
(2) تسود أحكام التشريع القومي على التشريع الإقليمي إلى المدى الذي يزيل أي تعارض بينهما.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 182 ج
(1) يكون لكل إقليم حاكم يتولى السلطة التنفيذية ويشارك في السلطة التشريعية ويعاونه نائب وعدد من الوزراء الإقليميين.
(2) يبين القانون كيفية تعيين الحاكم ونائبه والوزراء الإقليميين وكيفية عزلهم.
(3) يحدد رئيس الجمهورية مخصصات وامتيازات الحاكم ونائبه والوزراء الإقليميين.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 182 د
يكون لكل إقليم سلطة تشريعية تتكون من مجلس الشعب الإقليمي وحاكم الإقليم لتتولى التشريع في الإقليم وفقاً لأحكام الدستور والقانون، ويشترط في تكوين مجلس الشعب الإقليمي تمثيل المناطق الجغرافية والوحدات الإدارية وتحالف قوى الشعب العاملة.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 182 هـ
تتولى الأجهزة الإقليمية التشريعية والتنفيذية حكم الإقليم وحسن إدارته وحفظ أمنه وتنميته وتطويره ورعاية مصالحه ونظامه العام وفقاً لما يحدده القانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 182 و
إذا اقتنع رئيس الجمهورية من تلقاء نفسه أو بناء على توصية حاكم الإقليم بحدوث خطر يهدد وحدة الوطن أو استقرار الإقليم أو كيانه الاقتصادي أو مكاسب الشعب فيجوز له أن يعلن حالة الطوارئ في الإقليم ويتخذ أياً من الإجراءات الآتية:
: (أ) تقييد كل أو بعض الحريات والحقوق التي كفلها هذا الدستور مع عدم المساس بحق اللجوء للقضاء.
: (ب) وقف ممارسة السلطة التشريعية الإقليمية لأعمالها.
: (ج) وقف ممارسة السلطة التنفيذية الإقليمية لأعمالها وإسنادها لأي جهة يحددها.
: (د) حل مجلس الشعب الإقليمي.
: (هـ) عزل السلطة التنفيذية الإقليمية وإسناد وظائفها للجهة التي يحددها.
على أن لا تتجاوز حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر إلا بموافقة مجلس الشعب.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 183
تنشئ السلطة التنفيذية الإقليمية بأوامر تأسيس مجالس حكم شعبي محلي ويبين القانون صلاحيات تلك المجالس وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والمالية واختصاصاتها وإجراءات تكوينها.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 184
مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا الدستور ينشئ المجلس التنفيذي العالي مجالس للحكم الشعبي المحلي في الإقليم الجنوبي ويبين القانون صلاحيات تلك المجالس وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والمالية واختصاصاتها وإجراءات تكوينها.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 185
تكون ولاية القضاء في جمهورية السودان الديمقراطية لهيئة مستقلة تسمى الهيئة القضائية.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 186
الهيئة القضائية مسئولة مباشرة أمام رئيس الجمهورية عن أداء أعمالها.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 187
القضاة مستقلون في أداء واجباتهم القضائية ولا سلطان عليهم إلا حكم القانون، وهم مسئولون أمام رئيس الجمهورية عن حسن أدائهم وفقاً للقانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 188
يعين رئيس الجمهورية ويعزل رئيس وقضاة المحكمة العليا وقضاة الاستئناف وقضاة المحاكم الأخرى على الوجه المبين في الدستور والقانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 189
يمارس القضاء في الدولة:
: (أ) المحكمة العليا.
: (ب) محاكم الاستئناف.
: (ج) المحاكم الأخرى.
تتكون المحكمة العليا من رئيس ونائب أو اكثر وعدد كاف من القضاة.
يحدد القانون العدد الكلي من المحاكم الأخرى ويرتب درجاتها واختصاصاتها، كما يبين القانون العدد الكافي من القضاة ودوائر أعمالهم، كما ينظم القانون شروط تولى منصب القضاء.
يحدد القانون تكوين دوائر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 190
تكون المحكمة العليا حارسة الدستور وتختص بنظر المسائل التالية وإصدار الأحكام والقرارات فيها وفقاً للدستور والقانون:
: (أ) تفسير الدستور والنصوص القانونية الأخرى.
: (ب) حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
: (ج) الطعن في دستورية القوانين.
: (د) تنازع الاختصاص القضائي.
: (هـ) الطعن بالنقض في جميع المواد القانونية على النحو الذي يحدده القانون.
: (و) أي مسائل أخرى يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 191
ينشئ رئيس الجمهورية بقانون مجلساً يسمى «مجلس القضاء العالي» ويحدد القانون تكوينه واختصاصاته وتكون من مهامه تقديم النصح لرئيس الجمهورية في تعيين وعزل القضاة وتنظيم ترقياتهم ونقلهم ومحاسبتهم.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 192
يحدد القانون درجات القضاة وعددهم ومرتباتهم ومخصصاتهم وشروط خدمتهم وإجراءات محاسبتهم.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 193
ينظم القانون كيفية إدارة مرفق القضاء ويحدد القانون الاختصاصات الإدارية لكل من الهيئة القضائية والسلطة التنفيذية.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 194
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب أو مقتضيات الأمن.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 195
يؤدي رئيس وأعضاء المحاكم العليا ومحاكم الاستئناف القسم التالي أمام رئيس الجمهورية:
: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبي كقاضي وفقاً لأحكام الدستور والقوانين وأن أعمل على تحقيق العدالة دون خشية أو محاباة.»
كما يؤدي بقية القضاة نفس القسم أمام مجلس القضاء العالي.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 196
ينظم القانون كيفية إنشاء وتكوين المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة وأي محاكم أخرى، ويبين اختصاصاتها، وتختص محاكم أمن الدولة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يبينها القانون، بمحاكمة جرائم الخيانة العظمى المنصوص عنها في المادة 220.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 197
يعين رئيس الجمهورية نائباً عاماً لجمهورية السودان الديمقراطية يكون بحكم منصبه وزيراً ويحدد القانون مهامه واختصاصاته ومسئولياته.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 198
قوات الشعب المسلحة وقوات الأمن وأجهزة الخدمة العامة هي التنظيمات الرئيسية التي تكمن فيها فعالية السلطة الشعبية وهي جزء من الشعب ومنتظمة في تحالف قواه العاملة.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 199
قوات الشعب المسلحة جزء لا يتجزأ من الشعب السوداني ومهمتها الأساسية حراسة الوطن وتأمينه والحفاظ على سلامة أراضيه والمشاركة في تعميره وحماية المكاسب الشعبية والذود عن الدستور.
يحدد القانون شروط خدمة الضباط والجنود بقوات الشعب المسلحة.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 200
لا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات نظامية أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 201
الشرطة قوة نظامية تؤدي واجباتها لخدمة الشعب وتوظف لحفظ أمن المواطنين وتكفل لهم الطمأنينة وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب في المجتمع وتتولى أداء واجباتها وفقاً للقانون وعلى المواطنين مساعدتها في أداء واجباتها.
قوة السجون قوة نظامية توظف أساساً لتنفيذ أحكام القضاء وإدارة السجون والسجناء وحفظ أمنها وتضطلع بتدريبهم وتأهيلهم وترشيدهم بقدر يجعلهم مواطنين صالحين في المجتمع.
ويحدد القانون شروط خدمة الضباط والرتب الأخرى في قوات الأمن.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 202
توظف أجهزة الخدمة العامة لخدمة مصالح الشعب وتحقيق أهدافه في التنمية والتغيير الاجتماعي والاقتصادي.
وعليها أن تؤدي واجباتها بكفاءة وإيجابية دون خشية أو هوى وأن تعمل على تحسين أدائها المهني وتحقيق قدر عال من النظام والمسئولية في العمل.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 203
ينظم القانون واجبات الخدمة العامة كما ينظم شروط خدمة العاملين بها وحقوقهم.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 204
حق الشكوى والتظلم من قرارات الأجهزة الإدارية وحق الاستئناف مكفول وفقاً لأحكام القانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 205
تقوم هيئة تختص بالنظر في شئون الخدمة المدنية، بما في ذلك التظلم، ويبين القانون طريقة تكوينها وصلاحيتها واختصاصاتها ووظائفها.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.