الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية 1973
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 1973
لا مصدر مسجَّل لهذا النص
مادة (230)
- المادة 206
يقوم ديوان مستقل للمراجعة برئاسة مراجع عام يكون مسئولا لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب عن القيام بواجباته وعن تصريف شئونه الإدارية وفقاً للقانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 207
يعين رئيس الجمهورية المراجع العام بموافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 208
يشغل المراجع العام منصبه لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينه.
ولا يجوز له أن يمارس عملاً تجارياً أو مهنياً أثناء فترة توليه أعباء منصبه.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 209
لا يجوز عزل المراجع العام إلا بأمر من رئيس الجمهورية يصدره بناء على قرار يجيزه مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 210
يرفع المراجع العام لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب تقاريره عن الحسابات التي يوكل القانون إليه مراجعتها وذلك في مدة أقصاها تسعة أشهر من نهاية كل سنة مالية.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 211
على كل جهة معنية تصلها ملاحظات وتعليمات من المراجع العام أن تعطي الاعتبار الكافي لملاحظاته وأن تعمل على تنفيذ تعليماته وفق مقتضيات القانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 212
مخصصات المراجع العام وشروط خدمته يحددها القانون ولا يسري أي تعديل لتلك المخصصات أو الشروط بعد تعيينه بما يعود عليه بالضرر.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 213
إذا استقال المراجع العام من منصبه أو عزل منه يحظر عليه شغل أي منصب في جهاز الخدمة العامة لمدة يحددها القانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 214
يحدد القانون وضع الموظفين التابعين لديوان المراجع العام وشروط خدمتهم.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 215
يؤدي المراجع العام قبل مباشرة أعباء منصبه اليمين التالية أمام مجلس الشعب:
: «أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أؤدي واجباتي كمراجع عام بإخلاص وأمانة دون خشية أو محاباة.»
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 216
تجري انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب والمجالس الإقليمية والمحلية أو أي استفتاء عن طريق لجان محايدة ومؤقتة يعينها رئيس الجمهورية أو من يفوضه ويحدد القانون تكوينها وصلاحيتها وإجراءاتها.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 217
يعمل بهذا الدستور الدائم من تاريخ إجازته في مجلس الشعب وموافقة رئيس الجمهورية.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 218
لرئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
يحال اقتراح التعديل إلى لجنة مختارة لتقديم تقرير عنه لمجلس الشعب.
ينظر المجلس في اقتراح التعديل مصحوباً بتقرير اللجنة المختارة.
يصبح اقتراح التعديل نافذاً إذا أجازه مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه ووافق عليه رئيس الجمهورية.
يكون تعديل الدستور بالاستفتاء العام في حالة عدم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 219
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر في ذات القانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 220
كل عمل يقصد به تقويض الدستور أو هدم سلطة ثورة مايو أو هدم النظام الجمهوري الاشتراكي يعتبر خيانة عظمى يعاقب عليها بمقتضى القانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 221
ينتهي العمل بالأمر الجمهوري الخامس حال إقرار مشروع الدستور الدائم.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 222
يستمر العمل بجميع القوانين والأوامر المعمول بها وقت صدور هذا الدستور ما لم ينتهِ سريانها أو تلغ أو تعدل، على أنه في حالة تعارضها معه تسود أحكام هذا الدستور.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 223
يستمر جميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب في جمهورية السودان الديمقراطية في مباشرة اختصاصاتهم ما لم يصدر قرار بعزلهم أو وقفهم من جهة ذات اختصاص.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 224
كلما استلزم هذا الدستور قانوناً لتنظيم مسألة معينة ولم يكن مثل ذلك القانون قائماً بالفعل عند إجازة الدستور يستمر العمل بالأحكام الدستورية أو بالتدابير التنظيمية التي كانت سائدة عند إجازته حتى يصدر ذلك القانون.
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 225
يمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات التشريعية حتى قيام مجلس الشعب المنصوص عنه في هذا الدستور مع مراعاة أحكام المادة 218.
----
1973
1973
من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. سقط العمل به عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥، وحلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ١٩٨٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.