القانون الجنائي لسنة 1991
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون وجدوليه منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل، وهي طبعة سابقة لتعديلات 2020. المواد التي قد تكون عُدّلت أو أُضيفت لاحقاً تحمل ملاحظة حالة.
مادة (200)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون " القانون الجنائي لسنة 1991 ".
- المادة 2 — إلغاء
يلغى قانون العقوبات لسنة 1983 .
- المادة 3 — تفسير وإيضاحات
في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني والإيضاحات المبينة أمام كل منها : "إجراء قضائي " تشمل أي إجراء يجوز خلاله أخذ البينة وفقاً للقانون ،
" احتمال " يقال عن الفعل أنه يحتمل أن تكون له نتيجة معينة أو أثر معين ، إذا كان حدوث تلك النتيجة أو الأثر لا يستبعد عند الشخص العادي ،
"أذى جسيم " يعنى الجراح كما هي معرفة في هذا القانون باستثناء ما يصيب الجلد من الشجاج والجروح ،
"استفزاز شديد " يعنى تسبيب الغضب الشديد الذي يمنع من كمال التثبت والتروى ويخرج عن حال الاعتدال ، ولا يعتد بالاستفزاز الذي :
( أ) يتسبب فيه الجاني قصداً أو يسعى إليه ذريعة لارتكاب الجريمة ,
(ب) يحصل من فعل يقع تنفيذاً للقانون بوساطة السلطة العامة ،
(ج ) يحصل من فعل يقع عند استعمال حق قانوني استعمالاً مشروعاً ،
" إيواء " يقال عن الشخص أنه آوى شخصاً آخر إذا أمده بالمأوى أو الطعام أو ساعده بأي طريقة على تجنب القبض عليه ،
" بالغ " يعنى الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشر من عمره ،
ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشر من عمره ولو لم تظهر عليه أمارات البلوغ ،
"جريمة " تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ،
"جرائم الحدود " تعني جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية ،
"حسن نية " يقال عن الشخص أنه فعل الشي ، أو اعتقده ، بحسن نية ، إذا حصل الفعل أو الاعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمتين ،
"خمر " تشمل كل مسكر أسكر قليله أم كثيره وسواء كان خالصاً أم مخلوطاً ,
"رجل "و"امرأة " رجل يعني الذكر البالغ و" امرأة " تعني الأنثى البالغة ،
"رضا " يعني القبول ، ولا يعتد بالرضا الذي يصدر من :
( أ) شخص تحت تأثير الإكراه أو الخطأ في فهم الوقائع إذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالماً بأن الرضا صدر نتيجة الإكراه أو الخطأ ، أو
(ب) شخص غير بالغ ، أو
( ج) شخص لا يستطيع إدراك ماهية ما رضى به أو نتائجه بسبب اختلال قواه العقلية أو النفسية ،
" سلطة عامة " تعني أي سلطة مختصة في الدولة ، وتشمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام,
"سند قانوني " يعنى المستند الذي يكون في حقيقته أو ظاهره سنداً بإنشاء حق قانوني أو امتداده أو نقله أو تقييده أو انقضائه أو الإبراء منه أو الذي يحصل به إقرار بوجود الحق القانوني أو انقضائه أو إثبات لأيهما ،
" سوء قصد " يقال عن الشخص أنه فعل شيئاً "بسوء قصد " إذا فعله بقصد الحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره ، أو بقصد تسبيب خسارة غير مشروعة لشخص آخر ،
وتعنى عبارة " كسب غير مشروع " الحصول على مال أو حجزه بطريق غير مشروع ،
وتعنى عبارة "خسارة غير مشروعة "حرمان أي شخص من ماله أو منعه منه أو حجزه منه بطريق غير مشروع ،
" شخص " تشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص ، سواء كانت ذات شخصية اعتبارية أم لم تكن ،
"ضرر" تعنى أي أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية أو النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعته ،
"عقار ومنقول" "عقار " يشمل الأرض وما يتصل بها إتصال قرار أو يرتبط بشيىءٍ متصل بها كذلك ، وما عدا ذلك من الأموال فهو منقول ،
"عقوبة تعزيرية " تعنى أي عقوبة غير الحدود والقصاص ،
"علم " يقال عن الشخص أنه يعلم شيئاً إذا كان يدرك الشيء أو لديه ما يحمله على الاعتقاد به ،
"فعل " الكلمات التي تدل على "الفعل" تشمل" الامتناع " المخالف للقانون كما تشمل الأفعال المتعددة ،
" قصد " يقال عن الشخص أنه سبب الأثر "قصداً " إذا سببه باستخدام وسائل أراد بها تسبيبه أو باستخدام وسائل كان وقت استخدامها يعلم أنها تسبب ذلك الأثر ، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها يحتمل أن تسببه ،
" قصد الغش " يقال عن الشخص أنه فعل شيئاً "بقصد الغش" إذا فعله بقصد خداع غيره ، ليتوصل بذلك الخداع إلي الحصول على كسب أو ميزة لنفسه أو لغيره أو تسبيب خسارة لشخص آخر ،
"القوات النظامية" تشمل القوات المسلحة وقوات الأمن وقوات الشرطة وأي قوات أخرى تستحدث فيما بعد،
"ما يحمله على الاعتقاد" يقال عن الشخص أن لديه ما يحمله على الاعتقاد إذا كانت لديه أسباب للاعتقاد ،
أو كانت الظروف التي وجد فيها تدعو مثله للاعتقاد،
"محكمة " تشمل أي محكمة أو هيئة تباشر إجراءات قضائية بمقتضى أي قانون،
"مكلف " يعني، بالنسبة للشخص الطبيعي البالغ العاقل وبالنسبة للشخص الاعتباري، من لديه أهلية للالتزام القانوني،
" موظف عام " يعني كل شخص تعينه سلطة عامة للقيام بوظيفة عامة سواء كان التعيين بمقابل أم دون مقابل، وبصفة مؤقتة أم دائمة،
" نتيجة راجحة " يقال عن الشيء أنه نتيجة راجحة للفعل إذا كان الفعل أو الوسيلة التي استخدمت فيه مما يؤدي إلى حدوث تلك النتيجة في غالب الأحوال،
"الأشخاص المشمولين بالحماية " يقصد بهم :
( أ) في النزاعات المسلحة دولياً :
الأشخاص المشمولون بحماية اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977، وهم الجرحى والمرضى والغرقى من أي قوات مسلحة وأسرى الحرب والمدنيون، وأفراد أي قوات مسلحة القوا أسلحتهم أو أصبحوا غير قادرين على القتال لأي سبب،
(ب) في النزاعات المسلحة غير الدولية :
الأشخاص المشمولون بحماية المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977 وهم الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية ، بمن فيهم أفراد أي قوات مسلحة القوا أسلحتهم ، والأشخاص العاجزين عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخـر، وكذلك المسعِفين ورجال الدين .
- المادة 4 — الأثر الرجعى للقانون
(1) على الرغم من حكم المادة 2 يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة .
(2) في حالة الجرائم التي لم يصدر فيها حكم نهائي تطبق أحكام هذا القانون إذا كان هو الأصلح للمتهم .
(3) يعد عدم تنفيذ أي عقوبة حدية قبل العمل بهذا القانون شبهة مسقطة للحد ، ويراجع تقدير العقوبة ،
لمن صدر في حقه حكم نهائي ، وفق أحكام هذا القانون .
(4) يراجع أي حكم نهائي بالدية صدر قبل العمل بهذا القانون وفق أحكامه في استيفائها .
- المادة 5 — الجرائم التي ترتكب في السودان
(1) تسرى أحكام هذا القانون على كل جريمة ارتكبت كلها أو بعضها في السودان .
(2) لأغراض هذا القانون يدخل في تعريف السودان مجاله الجوى ومياهه الإقليمية وجميع السفن والطائرات السودانية أينما وجدت .
(3) حذفت .
- المادة 6 — الجرائم التي ترتكب خارج السودان
(1) تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب :
(أ ) خارج السودان فعلا يجعله فاعلاً اصلياً أو شريكاً في جريمة من الجرائم :
(أولاً) الموجهة ضد الدولة ،
(ثانياً) المتعلقة بالقوات النظامية ،
(ثالثاً) المتعلقة بتزييف العملة أو بتزييف طوابع الإيرادات إذا وجد الجاني داخل السودان،
(ب) داخل السودان فعلاً مشتركاً في فعل يرتكب خارج السودان ، يعد جريمة في السودان وجريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها.
(2) لا يعاقب أي شخص ارتكب خارج السودان أي جريمة من الجرائم التي يمكن معاقبته عليها داخل السودان إذا ثبت أن ذلك الشخص قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان واستوفى عقوبته ، أو برأته تلك المحكمة .
- المادة 7 — الجرائم التي يرتكبها السوداني
يعاقب كل سوداني ارتكب، وهو في الخارج، فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون إذا عاد إلي السودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها ، ما لم يثبت أنه قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان ،
واستوفى عقوبته ، أو برأته تلك المحكمة .
- المادة 8 — أساس المسئولية الجنائية
(1) لا مسئولية إلا على الشخص المكلف المختار .
(2) لا مسئولية إلا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد أو يرتكب بإهمال .
- المادة 9 — فعل الصغير
لا يعد مرتكباً جريمة الصغير غير البالغ ، على أنه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره حسبما تراه المحكمة مناسباً .
- المادة 10 — أفعال فاقد التمييز بسبب الجنون أو السكر أو نحوه
لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لا يكون ، وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة ، مدركاً لماهية أفعاله أو نتائجها أو قادراً على السيطرة عليها بسبب :
(أ ) الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية ، أو
(ب) النوم أو الإغماء ، أو
(ج ) تناوله مادة مسكرة أو مخدرة بسبب الإكراه أو الضرورة أو دون علمه فإذا كان ذلك باختياره وعلمه وبغير ضرورة يعد مسئولاً عن فعله كما لو صدر منه الفعل بغير اسكار أو تخدير .
- المادة 11 — أداء الواجب واستعمال الحق
لا يعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أو مخول له القيام به بحكم القانون أو بموجب أمر مشروع صادر من السلطة المختصة ،
أو كان يعتقد بحسن نية انه ملزم به ، أو مخول له القيام به .
- المادة 12 — حق الدفاع الشرعي
(1) لا يعد الفعل جريمة إذا وقع عند استعمال حق الدفاع الشرعي استعمالاً مشروعاً .
(2) ينشأ حق الدفاع الشرعي إذا واجه الشخص خطر اعتداء حال أو وشيك الوقوع ، على نفسه أو ماله أو عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه ، وكان من المتعذر عليه اتقاء الخطر باللجوء إلي السلطة العامة أو بأي طريقة أخرى ، ويجوز له أن يدفع الخطر بقدر ما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة .
(3) لا ينشأ حق الدفاع الشرعي في مواجهة الموظف العام إذا كان يعمل في حدود سلطة وظيفته إلا إذا خيف تسبيب الموت أو الأذى الجسيم .
(4) لا يبلغ حق الدفاع الشرعي تعمد تسبيب الموت إلا إذا كان الخطر المراد دفعه يخشى منه إحداث الموت أو الأذى الجسيم أو الاغتصاب أو الاستدراج أو الخطف أو الحرابة أو النهب أو الإتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام أو الإتلاف الجنائي بالإغراق أو بإشعال النار أو باستخدام المواد الحارقة أو الناسفة أو السامة .
- المادة 13 — الإكراه
(1) لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي أكره على الفعل بالإجبار أو بالتهديد بالقتل أو بأذى جسيم عاجل يصيبه في نفسه أو أهله أو بضرر بليغ في ماله إذا غلب على ظنه وقوع ما هدد به ولم يكن في قدرته تفادي ذلك بوسيلة أخرى .
(2) لا يبيح الإكراه تسبيب الموت أو الأذى الجسيم أو ارتكاب أي من الجرائم ، الموجهة ضد الدولة ، المعاقب عليها بالإعدام .
- المادة 14 — الأفعال غير الاختيارية
لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لم يكن وقت إرتكابه الفعل مختاراً ولا في وسعه السيطرة على أفعاله بسبب قوة قاهرة أو مرض فجائي مما جعله عاجزاً عن تفادي ذلك الفعل .
- المادة 15 — الضرورة
لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي ألجأته الي الفعل حالة ضرورة لوقاية نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه قصداً ولم يكن في قدرته اتقاؤه بوسيلة أخرى ، بشرط ألا يترتب على الفعل ضرر مثل الضرر المراد اتقاؤه أو أكبر منه ، على أنه لا تبيح الضرورة القتل إلا في أداء الواجب .
- المادة 16 — الحادث العرضي
لا يعد جريمة ما نتج عرضاً عن فعل مشروع وقع بحسن نية ونجم عنه ضرر غير متوقع الحدوث .
- المادة 17 — الرضا
(1) لا يعد الفعل جريمة إذا سبب ضرراً لشخص في جسمه أو ماله متى كان بناءً على رضا صريح أو ضمني من ذلك الشخص .
(2) لا تطبق أحكام البند (1) على الأفعال التي يحتمل أن تسبب الموت أو الأذى الجسيم .
- المادة 18 — الخطأ في الوقائع
لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي يعتقد بحسن نية ، بسبب خطأ في الوقائع ، أنه مأذون له في الفعل .
- المادة 19 — تعريف الشروع
الشروع هو إتيان فعل يدل دلالة ظاهرة على قصد ارتكاب جريمة إذا لم تتم الجريمة بسبب خارج عن إرادة الفاعل .
- المادة 20 — العقوبة على الشروع
(1) من يشرع في ارتكاب جريمة, يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها, فإذا كان فعل الشروع يشكل جريمة مستقلة يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة لها.
(2) إذا كانت عقوبة جريمة هي الإعدام أو القطع تكون عقوبة الشروع فيها السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات .
- المادة 21 — الإشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي
إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم ،
يكون كل واحد منهم مسئولاً عنها كما لو كان قد ارتكبها وحده ، ويعاقب بالعقوبة المقررة لها .
- المادة 22 — الإشتراك دون اتفاق جنائي
إذا ارتكب شخصان أو اكثر جريمة دون اتفاق جنائي بينهم ، يكون كل واحد منهم مسئولاً عن فعله, ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها ذلك الفعل .
- المادة 23 — الأمر بارتكاب جريمة والإكراه عليها
من يأمر شخصاً غير مكلف ، أو حسن النية ، بارتكاب فعـل يشكل جريمة ، أو يكره شخصاً على ارتكاب ذلك الفعل ، يكون هو مسئولاً عنه ، كما لو كان قد ارتكبه وحده ، ويعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة .
- المادة 24 — الاتفاق الجنائي
(1) الاتفاق الجنائي هو اتفاق شخصين أو أكثر علـى ارتكاب جريمة .
(2) فيما عدا جرائم القتل العمد والحرابة والجرائم الموجهة ضد الدولة المعاقب عليها بالإعدام, لا يعد الاتفاق الجنائي جريمة معاقباً عليها إلا بالشروع في ارتكاب الجريمة ، وفى جميع الحالات لا يعد الاتفاق المعدول عنه جريمة .
(3) من يرتكب جريمة الاتفاق الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات, وفى حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها يعاقب بالعقوبة المقررة لارتكاب تلك الجريمة أو للشروع بحسب الحال .
- المادة 25 — التحريض
(1) التحريض هو إغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمة أو أمره لشخص مكلف تحت سلطانه بارتكابها .
(2) مع مراعاة عدم تجاوز العقوبة المقررة للجريمة يعاقب من يحرض على ارتكاب جريمة وفقاً للآتي :
(أ ) في حالة عدم وقوع الجريمة أوعدم الشروع فيها, بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
(ب) في حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها, بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ،
فإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الجلد ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز نصف العقوبة .
(3) من يحرض على ارتكاب جريمة ويكون حاضراً وقت وقوعها ، يعد مرتكباً لتلك الجريمة .
(4) من يحرض شخصاً على ارتكاب فعل معين ، يكون مسئولاً عن ارتكاب أي فعل آخر يشكل جريمة يرتكبه ذلك الشخص إذا كان الفعل الآخر نتيجة راجحة للتحريض .
- المادة 26 — المعاونة
كل من يعاون على ارتكاب أي فعل ، يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها ، تطبق بشأنه أحكام المادة 25 ، ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض بحسب الحال .
- المادة 27 — الإعدام
(1) يكون الإعدام، إما شنقاً أو رجماً أو بمثل ما قتل به الجاني، وقد يكون حدا ًأو قصاصاً أو تعزيراً وقد يكون معه الصلب.
(2) فيما عدا جرائم الحدود والقصاص، لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة ، أو تجاوز السبعين من عمره .
(3) لا يجوز الحكم بالإعدام مع الصلب إلا في الحرابة .
النص المعروض من طبعة «قوانين السودان» الصادرة عن وزارة العدل، وهي سابقة لتعديلات 2020. كانت نسخة سابقة في مكوريا تحمل صيغة مختلفة لهذه المادة، فقد تكون عُدّلت لاحقاً؛ لا يُستشهد بها قبل مقابلتها بالجريدة الرسمية.
- المادة 28 — القصاص
(1) القصاص هو معاقبة الجاني المتعمد بمثل فعله .
(2) يثبت الحق في القصاص ابتداءً للمجني عليه ثم ينتقل لأوليائه .
(3) في حالة القتل يكون القصاص بالإعدام شنقاً حتى الموت ، ويجوز قتل الجاني بمثل ما قتل به إذا رأت المحكمة ذلك مناسباً .
(4) في حالة الجراح يكون القصاص وفق أحكام الجدول الأول الملحق بهذا القانون .
- المادة 29 — شروط القصاص
يشترط لتطبيق القصاص في الجراح :
( أ) تحقق المماثلة بين العضوين من حيث الجنس والسلامة والمقدار فلا يقتص إلا من نظير العضو المجني عليه ولا يؤخذ الصحيح بالأشل أو المعيب ولا الكامل بالناقص ولا الأصلي بالزائد ويؤخذ كل المحل بكله وبعضه ببعضه كيفما وجب القصاص ، و
(ب) إمكان استيفاء المثل من غير حيف بحيث لا يترتب على القصاص هلاك الجاني أو مجاوزة الأذى الذي ألحقه بالمجني عليه .
- المادة 30 — تعدد القصاص
(1) يقتل الواحد بالجماعة وتقتل الجماعة بالواحد .
(2) يتعدد القصاص في الجراح بتعدد الأجزاء غير المتماثلة ويدخل الأصغر في الأكبر إلا إذا قصد الجاني المثلة بالمجني عليه فيقتص منه بالقطعين الأصغر ثم الأكبر.
(3) إذا قطع الجاني محال متماثلة من مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص عوقب بالقصاص إذا طلبه أي واحد منهم دون مساس بحق الباقين في المطالبة بالدية كلها أو بعضها حسب الحال .
(4) إذا قطع الجاني ثلاثة محال أو أكثر من مجني عليه واحد أو مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص جاز أن يقتص منه بما قطع أو يحكم عليه بالإعدام .