القانون الجنائي لسنة 1991
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون وجدوليه منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل، وهي طبعة سابقة لتعديلات 2020. المواد التي قد تكون عُدّلت أو أُضيفت لاحقاً تحمل ملاحظة حالة.
مادة (200)
- المادة 31 — مسقطات القصاص
يسقط القصاص في أي من الحالات الآتية :
( أ) إذا كان المجني عليه أو وليه فرعاً للجاني ،
(ب) إذا عفا المجني عليه أوبعض أوليائه بمقابل أو بدون مقابل،
(ج ) إذا وقعت الجراح برضا المجني عليه ،
(د ) باليأس من إفاقة الجاني إذا طرأ عليه جنون بعد الحكم عليه بالقصاص ،
(هـ) بفوات محل القصاص في حالة الجراح .
- المادة 32 — أولياء المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص
(1) أولياء المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص هم ورثته وقت وفاته .
(2) إذا كان المجني عليه غير بالغ أو مجنوناً أو معتوهاً ينوب عنه وليه أو وصيه أو القيم على أمره وللمحكمة انتظار بلوغ الصغير المراهق إذا رأت ذلك مناسباً.
(3) الدولة ولى من لا ولي له أو من كان وليه مجهول المكان أو غائباً لا ترجى عودته .
(4) لولى المجني عليه ، في حالة العمد من القتل أو الجراح المطالبة بالقصاص أو الدية أو المصالحة على مال أو العفو الشامل ، وله في حالتي شبه العمد أو الخطأ من القتل أو الجراح المطالبة بالدية أو المصالحة أو العفو ،
ولا يجوز لمن ينوب عن الصغير غير البالغ ، ومن في حكمه أن يعفو إلا بمقابل لا ينقص عن الدية .
(5) يثبت للولى مجهول المكان أو الغائب حقه في القصاص أو الدية أو العفو إذا حضر قبل تنفيذ القصاص أو دفع الدية .
(6) لا يجوز الرجوع في العفو إذا كان عفواً صريحاً صادراً عن رضا .
- المادة 33 — السجن والتغريب
(1) يشمل السجن :
( أ) السجن المؤبد ومدته عشرون سنة ، أو
(ب) النفي وهو السجن بعيداً عن منطقة ارتكاب الجريمة وعن مكان إقامة الجاني .
(2) التغريب وهو تحديد إقامة الجاني بعيداً عن منطقة ارتكاب الجريمة.
(3) فيما عدا حد الحرابة ، لا يجوز الحكم بالسجن على من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره .
(4) فيما عدا حد الحرابة, لا يجوز الحكم بالسجن على من بلغ السبعين من عمره, فإذا عدل عن حكم السجن أو سقط لبلوغ عمر السبعين تسرى على الجاني عقوبة التغريب لمدة السجن المقررة .
(5) عند حساب جملة مدة السجن المحكوم بها في محاكمة واحدة لجرائم متعددة لا تزيد مدة السجن الإجمالية عن مدة السجن المؤبد .
(6) إذا كانت الجريمة مما يجوز أن يعاقب عليها بالغرامة وحدها فلا يجوز أن تزيد مدة السجن التي تقررها المحكمة بديلاً عن دفع الغرامة على :
( أ) شهرين ، إذا كان مقدار الغرامة لا يجاوز واحد جنيه ،
(ب) أربعة أشهر، إذا كان مقدار الغرامة لا يجاوز خمسة جنيهات .
(ج) ستة أشهر ، في أي حالة أخرى .
- المادة 34 — الغرامة
(1) تقدر المحكمة الغرامة بالنظر إلي طبيعة الجريمة المرتكبة وقدر الكسب غير المشروع فيها ودرجة مشاركة الجاني وحالته المالية .
(2) يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع الغرامة كلها أو بعضها تعويضاً لأي شخص متضرر من الجريمة ما لم يحكم له بالتعويض استقلالاً .
(3) عند الحكم بالغرامة يحكم بالسجن عقوبة بديلة عند عدم الدفع ، فإذا دفع المحكوم عليه جزءاً من الغرامة تخفض مدة السجن البديلة بنسبة ما دفعه إلي جملة الغرامة .
(4) تسقط الغرامة بالوفاة .
- المادة 35 — الجلد
(1) فيما عدا جرائم الحدود ، لا يحكم بالجلد عقوبة على من بلغ الستين من عمره ولا على المريض الذي يعرض الجلد حياته للخطر أو يضاعف عليه المرض ,
(2) إذا سقطت عقوبة الجلد بسبب العمر أو المرض ، يعاقب الجاني بعقوبة بديلة .
- المادة 36 — المصادرة والإبادة
(1) المصادرة هي الحكم بأيلولة المال الخاص إلي ملك الدولة بدون مقابل أو تعويض .
(2) الإبادة هي إتلاف المال دون مقابل أو تعويض .
- المادة 37 — إغلاق المحل
إغلاق المحل هو الحكم بحظر استعمال المحل أو مباشرة أي عمل فيه بأي وجه مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة واحدة .
- المادة 38 — العفو عن العقوبة
(1) لا يجوز إسقاط تنفيذ الحدود بالعفو .
(2) لا يجوز إسقاط تنفيذ القصاص إلا بعفو من المجني عليه أو وليه .
(3) يجوز إسقاط العقوبة التعزيرية بالعفو من السلطة العامة كلياً أو جزئياً وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وذلك دون مساس بحقوق أي متضرر من الجريمة المعفو عنها في الحصول على التعويض .
- المادة 39 — تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها
تراعي المحكمة ، عند تعيين العقوبة التعزيرية المناسبة وتقديرها جميع الظروف المخففة أو المشـددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه الجنائية وسائر الظروف التي اكتنفت الواقعة .
- المادة 40 — تعدد الجرائم وأثره في العقوبة
(1) إذا شكل الفعل الواحد أكثر من جريمة فإن العقوبات تتداخل وتوقع عقوبة واحدة وهى العقوبة الأشد .
(2) إذا تعددت الجرائم فان الحكم بالإعدام عن إ حداها يجب ماعداه من عقوبات سوى المصادرة .
- المادة 41 — العود
(1) إذا أدين شخص في أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بالسجن وكان قد سبق إدانته في مثلها مرتين ،
تحكم عليه المحكمة بالسجن .
(2) إذا أدين شخص في أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بالسجن وكان قد سبق الحكم عليه بالسجن مرتين ، تحكم عليه المحكمة بالسجن مع وجوب إنذاره ، فإذا عاد بعد الإنذار وأدين في أي جريمة ، تجوز المعاقبة عليها بالسجن ارتكبها أثناء سجنه أو خلال سنة من الإفراج ، عنه تحكم عليه المحكمة بالسجن مدة لا تقل عن أقصى عقوبة السجن المقررة لتلك الجريمة .
- المادة 42 — الدية
(1) الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقـود وفق ما يقدره, من حين لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة .
(2) تقدر الديات من ارش الجراح والغرة وفق الجدول الثاني الملحق بهذا القانون .
(3) تتعدد الديات بتعدد المجني عليهم ولكنها لا تتعدد بتعدد الجناة في الجريمة الموجبة لها وإنما توزع عليهم بالتساوي إذا كان اشتراكهم تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم وفيما عدا ذلك فعلى كل حسب جنايته .
(4) لا يجوز مع الدية اقتضاء أي تعويض آخر عن القتل أو الجراح .
(5) ينقص مقدار الدية في حالة الخطأ من القتل والجراح بقدر نسبة اشتراك المجني عليه في تسبيب الجريمة .
- المادة 43 — الحكم بالدية
تحكم المحكمة بالدية وفقاً للجدول الثاني الملحق بهذا القانون في أي من الحالات الآتية:
( أ) في العمد من القتل والجراح ، إذا سقط القصاص ,
(ب)في شبه العمد من القتل والجراح ،
(ج) في الخطأ من القتل والجراح ,
( د) في القتل والجراح التي تسبب فيها غير البالغ أو فاقد التمييز .
- المادة 44 — من تثبت له الدية
تثبت الدية ابتداءً للمجني عليه ثم تنتقل لورثته حسب أنصبتهم في الميراث وإذا لم يكن للمجني عليه وارث تؤول إلي الدولة .
- المادة 45 — من تجب عليه الدية وكيفية استيفائها منه
(1) تجب الدية على الجاني وحده في جرائم العمد من القتل أو الجراح .
(2) تجب الدية على الجاني والعاقلة في جرائم شبه العمد أو الخطأ من القتل أو الجراح .
(3) العاقلة تشمل العصبة من أقرباء الجاني ، أو الجهة المؤمن لديها ، أو الجهة المتضامنة مالياً معه ، أو الجهة التي يعمل بها إذا كانت جنايته في سياق عمله .
(4) تجب دية العمد من القتل أو الجراح حالة ، ويجوز تأجيلها أو تنجيمها برضى المجني عليه أو أوليائه ، أما دية شبه العمد أو الخطأ فيجوز أن تكون حالة أو منجمة ، وعلى من تجب عليه الدية تقديم الكفالة اللازمة إذا طلبها المستحقون .
(5) تستوفى الدية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.
- المادة 46 — رد المال أو المنفعة أو التعويض
تأمر المحكمة عند إدانة المتهم برد أي مال أو منفعة حصل عليها،
ويجوز لها بناءً على طلب المجني عليه أو أوليائه أن تحكم بالتعويض عن أي ضرر يترتب على الجريمة وذلك وفقاً لأحكام قانوني المعاملات المدنية والإجراءات المدنية .
- المادة 47 — التدابير المقررة للأحداث
يجوز للمحكمة تطبيق التدابير الآتية على الحدث المتهم الذي بلغ وقت ارتكاب الفعل الجنائي سن السابعة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة :
(أ ) التوبيخ بحضور وليه في الجلسة ،
(ب) الجلد على سبيل التأديب لمن بلغ سن العاشرة بما لا يجاوز عشرين جلدة ,
(ج ) تسليم الحدث لوالده أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته .
( د ) إلحاق الحدث بإحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية بقصد إصلاحه وتهذيبه لمدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على خمس سنوات .
- المادة 47أ — الإحالة خارج النظام القضائي
يجوز للنيابة أو المحكمة إحالة دعوى الطفل الجانح لأي جهة مجتمعية تحددها النيابة أو المحكمة، على أن تبين في قرار الإحالة الشروط والمعايير التي تطبق على الطفل الجانح.
هذه المادة غير واردة في طبعة «قوانين السودان» الصادرة عن وزارة العدل (وهي محدّثة حتى 2015 تقريباً)، ولم يُوثَّق مصدرها الرسمي بعد. يُرجَّح أنها أُضيفت بتعديل لاحق؛ لا يُستشهد بها قبل مقابلتها بالجريدة الرسمية.
- المادة 47ب — التدابير المقررة للنساء الحوامل أو المرضعات وبصحبتهن أطفال
(1) فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والجرائم التي لا تقل عقوبتها خمس سنوات، يجوز للمحكمة أن تطبق تدابير خدمة المجتمع على النساء الحوامل أو المرضعات أو اللائي بصحبتهن أطفال أقل من خمس سنوات.
(2) لأغراض تطبيق البند (1) يقصد بتدبير خدمة المجتمع إلزامها بأداء خدمة اجتماعية في ذات بيئتها الاجتماعية، أو إلحاقها بدورة تدريبية مهنية أو ثقافية أو اجتماعية أو رياضية أو أي خدمات اجتماعية أخرى.
هذه المادة غير واردة في طبعة «قوانين السودان» الصادرة عن وزارة العدل (وهي محدّثة حتى 2015 تقريباً)، ولم يُوثَّق مصدرها الرسمي بعد. يُرجَّح أنها أُضيفت بتعديل لاحق؛ لا يُستشهد بها قبل مقابلتها بالجريدة الرسمية.
- المادة 48 — التدابير المقررة للشيوخ
دون مساس بتطبيق العقوبات الحدية واحكام القصاص ، يجوز للمحكمة بعد الإدانة اتخاذ التدابير الآتية بشأن الشيخ الـــذي بـلغ السبعين من عمره متى رأت ذلك مناسباً :
( أ) تسليم الشيخ لوليه أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته ،
(ب) تغريبه مدة لا تجاوز مدة السجن المقررة عقوبة لجريمته ،
(ج) إيداعه إحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة لا تجاوز سنتين .
- المادة 49 — التدابير المقررة للمصابين بأمراض عقلية
يجوز للمحكمة إذا ثبت لها أن المتهم فاقد الإدراك بسبب مرض عقلي أو نفسي ، أن تأمر بإدخاله إحدى المؤسسـات المعدة لعلاج الأمراض العقلية أو النفسية ، كما يجوز لها أن تعهد برعايته إلي وليه أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته .
- المادة 50 — تقويض النظام الدستوري
من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله .
- المادة 51 — إثارة الحرب ضد الدولة
يعد مرتكباً جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من :
( أ) يثير الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع في ذلك أو يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأي وجه ، أو
(ب) يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنية لأي دولة في حالة حرب مع السودان أو يباشر معها أو مع وكلائها أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى ، أو
(ج ) يقوم في داخل السودان دون إذن من الدولة ، بجمع الجند وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية أو يقوم بعمل عدائي ضد دولة أجنبية يكون من شأنه أن يعرض البلاد لخطر الحرب ، أو
( د) يخرب أو يتلف أو يعطل أي أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مبان عامة أو أدوات للمرافق العامة كالكهرباء أو الماء أو غيرها بقصد الأضرار بمركز البلاد الحربي .
- المادة 52 — التعامل مع دولة معادية
من يقوم دون إذن بالعمل في خدمة أي دولة يعلن السودان أنها دولة معادية أو بمباشرة أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى معها أو مع وكلائها ,يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 53 — التجسس على البلاد
يعد مرتكباً جريمة التجسس ويعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من يتجسس على البلاد بأن يتصل بدولة أجنبية أو وكلائها أو يتخابر معها أو ينقل إليها أسراراً وذلك بقصد معاونتها في عملياتها الحربية ضد البلاد أو الأضرار بمركز البلاد الحربي ، فإذا لم يكن التجسس بذلك القصد ولكن يحتمل أن يضر بالبلاد سياسياً أو اقتصادياً, يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
- المادة 54 — السماح بهرب أسرى الحرب ومساعدتهم
كل موظف عام مكلف بحراسة أحد أسري الحرب يسمح بقصد أو يتغاضى بإهمال عن هربه وكل من يساعد عن علم أحد أسـرى الحرب على الهرب أو يؤويه أو يقاوم القبض عليه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
- المادة 55 — إفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية
من يحصـل بأي طريقـة على أي أمور سـرية من معلومات أو مستندات تتعلق بشئون الدولة دون إذن، ومن يفضي أو يشرع في الإفضاء بتلك المعلومات أو المستندات لأي شخص دون إذن أو عذر مشروع، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً, وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً .
- المادة 56 — إفشاء المعلومات العسكرية
من تكون لديه معلومات متعلقة بالشئون العسكرية للدولة ويفضي بها في أي وقت إلي أي شخص وهو يعلم أن الإفضاء بها إليه يضر بمصلحة البلاد في ذلك الوقت ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
- المادة 57 — دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً من :
( أ) يدخل دون إذن أو عذر مشروع منطقة عسكرية ، أو
(ب) يعمل دون إذن مشروع صورة أو تخطيطاً أو رسماً أو نموذجاً لأي منطقة أو عمل عسكري أو موقع يمكن أن يكون تصويره بأي وجه مفيداً للعدو أو لأى شخص خارج على الدولة ، أو
(ج) يوجد على مقربة من أي منطقة أو عمل عسكري وهو يحوز ، دون إذن أو عذر مشروع ، أي جهاز من أجهزة التصوير أو أي مادة تصلح لعمل الصور أو التخطيطات أو الرسوم أو النماذج .
- المادة 57أ — الإضرار بالاقتصاد الوطني
(1) كل من يهرب أو ينقل أي بضائع أو سلع ممنوعة أو مقيدة قانوناً إلى خارج السودان، أو يقوم بتصديرها أو يشرع في ذلك بقصد تفادي أسباب المنع أو القيد أو التحايل على دفع الإيرادات العامة يعتبر مرتكباً لجريمة الإضرار بالاقتصاد الوطني.
(2) دون المساس بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل شخص يرتكب أو يشترك أو يساعد أو يحرض على ارتكاب الجريمة الواردة في البند (1) بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات والغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
هذه المادة غير واردة في طبعة «قوانين السودان» الصادرة عن وزارة العدل (وهي محدّثة حتى 2015 تقريباً)، ولم يُوثَّق مصدرها الرسمي بعد. يُرجَّح أنها أُضيفت بتعديل لاحق؛ لا يُستشهد بها قبل مقابلتها بالجريدة الرسمية.