الرئيسية
ممكوريا

القانون الجنائي لسنة 1991

ساري

سنة الإصدار 1991

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون وجدوليه منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل، وهي طبعة سابقة لتعديلات 2020. المواد التي قد تكون عُدّلت أو أُضيفت لاحقاً تحمل ملاحظة حالة.

مادة (200)

  1. المادة 58 — التحريض على التمرد

    (1) من يحرض أي فرد من أفراد القوات النظامية على التمرد أو الخروج عن الطاعة أو التخلي عن واجبه نحو الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

    (2) إذا وقع التمرد نتيجة لذلك التحريض يعاقب المحرض بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة .

  2. المادة 59 — التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية وإيواء الهارب

    (1) من يحرض أي فرد من أفراد القوات النظامية على الهرب من الخدمة العسكرية أو يؤويه بعد هربه مع علمه بأنه هارب منها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    (2) لا تنطبق أحكام البند (1) على أي من الزوجين أو الوالدين والأبناء ، في إيواء بعضهم بعضاً.

  3. المادة 60 — استعمال الزي والشارات العسكرية والتعامل فيها

    (1) من يرتدى أي زي رسمي أو شارة مما تستخدمه القوات النظامية، أو أي زي أو شارة تشبه ما تستخدمه تلك القوات،

    ولم يكن ذلك الشخص من أفرادها ، قاصداً بذلك أن يظن انه من أفرادها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

    (2) من يصنع أياً من الأزياء أو الشارات المذكورة في البند(1) أو يتاجر فيها أو يخصصها للعاملين معه ، بدون إذن مشروع ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة تلك الأزياء أو الشارات .

  4. المادة 61 — التدريب غير المشروع

    من يكون ، من غير أفراد القوات النظامية ويمارس دون إذن مشروع أي تمرينات أو تحركات أو مناورات ذات طبيعة عسكرية أو يشارك فيها أو يحرض عليها, يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث س-نوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

  5. المادة 62 — إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام

    من يتسبب في إثارة شعور التذمر بين أفراد القوات النظامية أو يحرض أحد أفرادها على الامتناع عن تأدية واجبه أو ارتكاب ما يخل بالنظام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

  6. المادة 63 — الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية

    من يدعو أو ينشر أو يروج أي دعوة لمعارضة السلطة العامة عن طريق العنف أو القوة الجنائية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

  7. المادة 64 — إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها

    من يعمل على إثارة الكراهية أو الاحتقار أو العداوة ضد أي طائفة أو بين الطوائف بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان وبكيفية تعرض السلام العام للخطر ،

    يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

  8. المادة 65 — منظمات الإجرام والإرهاب

    من ينشئ أو يدير منظمة تدبر لارتكاب أي جريمة ومن يشارك أو يعاون قصداً في تلك المنظمة ، سواء كانت تعمل داخل السودان أم خارجه ،

    يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ،

    فإذا كانت الجريمة التي تدبر لها المنظمة هي الحرابة أو النهب أو من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو هى الإرهاب بتهديد الجمهور أو السلطة العامة ،

    يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

  9. المادة 66 — نشر الأخبار الكاذبة

    من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير ، مع علمه بعدم صحته ، قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام ، أو إنتقاصاً من هيبة الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

  10. المادة 67 — الشغب

    يعد مرتكباً جريمة الشغب من يشارك في أي تجمهر من خمسة أشخاص فأكثر متى استعرض التجمهر القوة أو استعمل القوة أو الإرهاب أو العنف ، ومتى كان القصد الغالب فيه تحقيق أي من الأغراض الآتية :

    (أ ) مقاومة تنفيذ أحكام أي قانون أو إجراء قانوني ،

    (ب) ارتكاب جريمة الإتلاف الجنائي أو التعدي الجنائي أو أي جريمة أخرى ،

    (ج) مباشرة أي حق قائم أو مدعى به بطريق يحتمل أن يؤدى إلي الإخلال بالسلام العام .

    (د ) إرغام أي شخص ليفعل ما لا يلزمه به القانون أو لئلا يفعل ما يخوله إياه القانون .

  11. المادة 68 — عقوبة الشغب

    من يرتكب جريمة الشغب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة فإذا كان يحمل سلاحاً أو أي أداة مما يحتمل أن يسبب استخدامه الموت أو الأذى الجسيم ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

  12. المادة 69 — الإخلال بالسلام العام

    من يخل بالسلام العام أو يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدى إلي الإخلال بالسلام العام أو بالطمأنينة العامة وكان ذلك في مكان عام ،

    يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة .

  13. المادة 70 — تلويث موارد المياه

    (1) من يعرض حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضع مادة سامة أو ضارة في بئر أو خزان مياه أو أي مورد عام من موارد المياه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، كما تجوز معاقبته بالغرامة .

    (2) من يفسد أو يلوث ماء بئر أو خزان مياه أو أي مورد عام من موارد المياه بحيث يجعله أقل صلاحية للاستعمال فيما خصص له ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

  14. المادة 71 — تلويث البيئة

    (1) من يفسد أو يلوث الهواء أو البيئة العامة بحيث يحتمل أن يسبب ضرراً بصحة الأشخاص أو الحيوان أو النبات ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، فإذا كان يحتمل أن يعرض حياة الناس للخطر فيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

    (2) من يفسد أو يلوث المياه الإقليمية السودانية أو مياه أعالي البحار المتاخمة للمياه الإقليمية السودانية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

  15. المادة 72 — تعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر

    من يعرض للخطر أياً من طرق النقل العام أو وسائله البرية أو البحرية أو الجوية أو يعطل سيرها بأي طريقة ، أو يعطل أي وسيلة من وسائل الاتصال العام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

  16. المادة 73 — التوقف عن الخدمة الذي يسبب خطراً على الحياة أو ضرراً للجمهور

    من يؤدي عملاً من الأعمال المتصلة بالصحة العامة أو السلامة العامة أو خدمة ذات منفعة عامة ويتوقف عن العمل بوجه يحتمل أن يسبب خطراً على حياة الناس أو أضراراً أو خسارة أو مضايقة شديدة للجمهور ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

  17. المادة 74 — الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال

    من يرتكب بإهمال فعلاً يعرض حياة الناس للخطر أو يحتمل معه تسبيب أذى أو ضرر لأي شخص أو مال ، أو يمتنع عن اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الآخرين من خطر أي إنسان أو حيوان أو آلة أو مواد تحت رقابته أو في حيازته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

  18. المادة 75 — الامتناع عن المساعدة الضرورية

    من يكون في وسعه مساعدة إنسان أصيب بأذى أو في حالة إغماء أو أشرف على الهلاك ويمتنع قصداً عن تقديم ما يمكنه من مساعدة لا تعرض نفسه أو غيره للخطر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

  19. المادة 76 — الإخلال بالالتزام القانوني تجاه شخص عاجز

    من يكون مكلفاً بمقتضى التزام قانوني برعاية أي شخص عاجز بسبب صغر سنه أو اختلال قواه العقلية أو النفسية أو مرضه أو ضعفه الجسمي ويمتنع قصدا عن القيام بذلك الالتزام، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

  20. المادة 77 — الازعاج العام

    (1) يعد مرتكباً جريمة الإزعاج العام من يقع منه فعل يحتمل أن يسبب ضرراً عاماً أو خطراً أو مضايقة للجمهور أو لمن يسكنون أو يشغلون مكاناً مجاوراً أو لمن يباشرون حقاً من الحقوق العامة .

    (2) يجوز للمحكمة إصدار أمر للجاني بايقاف الإزعاج وعـدم تكراره ، إذا رأت ذلك مناسباً ، كما يجوز لها معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامـة أو بالعقوبتين معاً .

  21. المادة 78 — شرب الخمر والإزعاج

    (1) من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها ، يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان مسلماً .

    (2) دون مساس بأحكام البند (1) من يشرب خمراً ويقوم باستفزاز مشاعر الغير أو مضايقتهم أو إزعاجهم أو يشربها في مكان عام أو يأتى مكاناً عاماً وهو في حالة سكر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً .

  22. المادة 79 — التعامل في الخمر

    من يتعامل في الخمر بالبيع أو الشراء ، أو يقوم بصنعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها وذلك بقصد التعامل فيها مع الغير أو يقدمها أو يدخلها في أي طعام أو شراب أو مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها بأي وجه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة . وفى جميع الحالات تباد الخمر موضوع التعامل .

    النص المعروض من طبعة «قوانين السودان» الصادرة عن وزارة العدل، وهي سابقة لتعديلات 2020. كانت نسخة سابقة في مكوريا تحمل صيغة مختلفة لهذه المادة، فقد تكون عُدّلت لاحقاً؛ لا يُستشهد بها قبل مقابلتها بالجريدة الرسمية.

  23. المادة 80 — لعب الميسر أو إدارة أماكن للعب الميسر

    (1) من يلعب الميسر أو يدير أي لعبة أو نشاط ينطوي على الميسر أو يدير منزلاً أو مكاناً لذلك الغرض أو يحرض على شئ من ذلك ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة كما يجوز إغلاق المنزل أو المكان أو مصادرته إذا كان ملكاً للجاني أو تم استخدامه بعلم المالك .

    (2) يشمل الميسر سحب أوراق النصيب وكل لعبة من ألعاب الحظ .

  24. المادة 81 — اعتياد ارتكاب بعض الجرائم

    من يرتكب للمرة الثالثة أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد 78, 79, و80 يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة أو بالعقوبتين معاً ، مع مصادرة وسائل النقل والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة إذا كان أي منها ملكاً للجاني أو تم استخدامها بعلم المالك .

  25. المادة 82 — بيع أطعمة ضارة بالصحة

    من يقوم قصداً بالبيع أو العرض لصنف من الطعام أو الشراب ،

    يكون ضاراً بالصحة ،أوغير صالح للأكل أو الشرب ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

  26. المادة 83 — غش الأطعمة والتعامل فيها

    (1) من يغش صنفاً من الطعام أو الشراب بانتزاع جزء منه أو إضافة شي إليه بحيث ينقص بذلك من نوعه أو مادته أو طبيعته بأي وجه قاصداً بيعه باعتباره سالماً أو يبيع أو يعرض للبيع أو يقدم صنفاً مغشوشاً من الطعام أو الشراب بسوء قصد ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    (2) من يبيع صنفاً من الطعام أو الشراب يختلف في نوعه أو مادته أو طبيعته عما يطلبه المشتري أو عما يزعمه البائع لذلك الصنف ، مع علمه بذلك ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

  27. المادة 84 — غش الأدوية والتعامل فيها

    (1) من يغش دواءً أو مستحضراً طبياً بطريقة تقلل من مفعوله أو تغير من تأثيره أو تجعله ضاراً بالصحة قاصداً بيعه باعتباره سليماً ، أو يبيع أو يقدم أو يعرض أي دواء بتلك الصفة بسوء قصد ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً

    (2) من يقوم بسوء قصد ببيع أو العرض لبيع أو تقديم أو صرف أي دواء أو مستحضر طبي يغاير الدواء أو المستحضر الطبي المطلوب ، أو انتهت مدة صلاحيته المقررة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

  28. المادة 85 — بيع الميتة

    (1) من يبيع أو يعرض للبيع أو يقدم لحم الميتة عالماً بأنه سوف يستعمل غذاء للإنسان ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    (2) يقصد بالميتة ميتة الحيوان البري سواء مات حتف انفه أم ذبح بطريقة غير مشروعة .

  29. المادة 86 — عرض طعام أو شراب محرم

    من يعرض على شخص طعاماً أو شراباً وهو يعلم انه محرم في دينه أو دين ذلك الشخص أو يعرض على الجمهور غذاءً للإنسان يحتوى على مادة يعلم أنها محرمة في دينه أو دين بعضهم دون أن يبين ذلك للشخص أو للجمهور ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

  30. المادة 87 — القسوة على الحيوان

    (1) من يعامل بقسوة ظاهرة أو يعذب أو يرهق قصداً حـيواناً أو يحمله أكثر مما يطيق أو يشتط في استخدام حيوان غير صالح للعمل بسبب سنه أو مرضه أو يهمل حيواناً إهمالاً ظاهرا ًيعاقب بالغرامة .

    (2) يجوز للمحكمة عند الإدانة أن تأمر بوضع الحيوان تحت رعاية جهة مختصة مؤقتاً كما يجوز لها أن تأمر الجاني أو مالك الحيوان بدفع المبلغ الذي تراه مناسباً للمحافظة على الحيوان وعلاجه كما يجوز لها أن تأمر بإعدام الحيوان متى كان ذلك ضرورياً .