القانون الجنائي لسنة 1991
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون وجدوليه منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل، وهي طبعة سابقة لتعديلات 2020. المواد التي قد تكون عُدّلت أو أُضيفت لاحقاً تحمل ملاحظة حالة.
مادة (200)
- المادة 88 — الرشوة
(1) يعد مرتكباً جريمة الرشوة كل :
( أ) شخص يقوم بوعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو يعرضها عليه أو يمنحه إياها ، بشكل مباشر أو غير مباشر،
لصالح ذلك الموظف أو أي شخص آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية،
(ب) موظف عمومي يقوم بالتماس أو قبول بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة ، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى اداء واجباته الرسمية .
(ج) شخص يقوم بوعد موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة او عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسـه او لصالح شخص آخر لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية ، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو أي مزية غير مستحقة أخرى ، أو الإحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية .
( د) موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بالتماس أو قبول مزية غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما، لدى اداء واجباته الرسمية .
(هـ) شخص يقوم بوعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه اياها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على إستغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عامة على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر .
( و) موظف عمومي أو أي شخص آخر يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عامة على مزية غير مستحقة.
(ز) شخص يقوم بوعد أي شخص يدير أية مؤسسة أو منشأة تابعة للقطاع الخاص أو يعمل لديها بأي صفة بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخلالاً بواجباته .
(ح) شخص يدير مؤسسة أو منشأة تابعة للقطاع الخاص أو يعمل لديها بأي صفة ، يقوم بالتماس أو قبول بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما،
مما يشكل إخلالاً بواجباته .
(2) من يرتكب جريمة الرشوة يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمسة سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة ، وفي كل الأحوال يصادر أي مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة .
- المادة 88أ — إساءة استغلال الوظائف
(1) يعتبر مرتكباً جريمة إساءة إستغلال الوظائف كل موظف عمومي يقوم بإساءة إستغلال وظائفه أو سلطاته أو موقعه ،
وذلك بقيامه أو عدم قيامه بفعل ما لدى الإضطلاع بوظائفه بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر مما يشكل إنتهاكاً للقوانين .
(2) من يرتكب جريمة إساءة إستغلال الوظائف يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمسة سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة وفي كل الأحوال يصادر أي مال تم الحصول عليه.
- المادة 88ب — تفسير عبارات لأغراض المادتين 88 و88أ
لأغراض تفسير المادتين 88 و 88 أ:
لأغراض المادتين ( أ) الموظف العمومي يقصد به : -
(اولاً) أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو ادارياً أو قضائياً سواء كان معيناً أو منتخباً دائماً أم مؤقتاً مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر ، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص،
(ثانياً) الموظف العام وفقاً للتفسير الوارد في المادة 3 .
(ب) الموظف العمومي الأجنبي يقصد به : -ـ
(أولاً) أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبي، سواء كان معيناً أو منتخباً،
وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي ، سواء لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية،
(ثانياً) الموظف لدى مؤسسة دولية عمومية و أي مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها .
- المادة 89 — الموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الإضرار أو الحماية
كل موظف عام يخالف ما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب عليه اتباعه كموظف عام أو يمتنع عن أداء واجب من واجـبات وظيفته قاصداً بذلك أن :
( أ) يسبب ضرراً لأي شخص أو الجمهور أو يسبب مصلحة غير مشروعة لشخص آخر ، أو
(ب) يحمى أي شخص من عقوبة قانونية ، أو يخفف منها أو يؤخر توقيعها ، أو
(ج) يحمى أي مال من المصادرة أو الحجز أو من أي قيد يقرره القانون أو يؤخر أياً من تلك الإجراءات ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
- المادة 90 — الموظف العام الذي يسيئ استعمال سلطة الإحالة إلي المحاكمة أو الاعتقال
كل موظف عام يخوله القانون سلطة إحالة الأفراد إلى المحاكمة أو اعتقالهم أو إبقائهم في الاعتقال ، يقوم بأي من تلك الأفعال مع علمه بأنه يخالف القانون ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
- المادة 91 — الموظف العام الذي يمتنع عن القبض أو يساعد على الهرب
كل موظف عام يكون من واجبه القبض على أي شخص أو حفظه أو حراسته ويمتنع قصداً أو إهمالاً عن القبض عليه أو يسمح له قصداً أو إهمالاً بالهرب أو يساعده أو يتسبب بإهمال في هربه يعاقب وفقاً للأحكام الآتية :
( أ) إذا كان الشخص محكوماً عليه بالإعدام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ،
(ب) إذا كان الشخص محكوماً عليه بأي عقوبة أخرى أو كان متهماً أو عرضه للقبض عليه في أي جريمة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 92 — شراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة
كل موظف عام يشتري بنفسه أو بوساطة غيره مالاً تحت ولاية وظيفته العامة أو يبيعه لقريب أو شريك أو يشترك في مناقصة لأداء عمل يتصل بوظيفته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 93 — انتحال صفة الموظف العام
من ينتحل بسوء قصد شخصية موظف عام أو يزعم أو يتظاهر بأنه كذلك أو يتزيا بزي موظف عام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 94 — التخلف عن الحضور تلبية لأمر من موظف عام
من يطلب منه ، بمقتضى تكليف أو إعلان أو أمر أوبلاغ عام صادر من موظف عام مختص ، الحضور بنفسه أو بوكيل عنه في زمان ومكان معينين ويرفض أو يمتنع قصداً أو بغير أسباب معقولة عن الحضور في الزمان والمكان المعينين أو يغادر ذلك المكان قبل الوقت الذي تجوز فيه المغادرة ،
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 95 — منع تنفيذ التكليف بالحضور أو نزعه
من يقوم قصداً بمنع تنفيذ أي تكليف بالحضور أو إعلان أو أمر أو بلاغ عام صادر من موظف عام مختص، أو بالحيلولة دون تنفيذ أي من ذلك أو بنزعه، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 96 — الامتناع عن تسليم مستند أو تقديم بيان
من يكون ملزماً قانوناً بتسليم أي مستند أو أي شيئ أو بتقديم أي بيان أو معلومات إلى موظف عام ويمتنع قصداً عن تسليم ذلك أو تقديمه على الوجه المقرر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجـاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 97 — تقديم بيان كاذب
من يقدم لموظف عام بياناً، وهو يعلم بأنه بيان كاذب، قاصداً تضليل ذلك الموظف أو حمله على تصرف معين ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
- المادة 98 — الإجابة على الأسئلة أو التوقيع على الأقوال
من يطلب منه موظف عام مختص الإجابة على أسئلة يكون ملزماً قانوناً بالإجابة عليها أو التوقيع على الأقوال الصادرة منه ويرفض ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 99 — اعتراض الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته
من يعترض موظفاً عاماً أو يتهجم عليه أو يستعمل معه القوة الجنائية لمنعه من القيام بواجبات وظيفته أو بسبب قيامه بتلك الواجبات،
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
- المادة 100 — الامتناع عن مساعدة الموظف العام
من يكون ملزماً قانوناً، بتقديم المساعدة لأي موظف عام عند قيامه بواجباته العامة ويمتنع عن ذلك قصداً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 101 — مخالفة أمر الإقامة
من يأمره موظف عام مختص بالإقامة في منطقة معينة أو يحظر عليه الإقامة في منطقة معينة ويخالف ذلك الأمر أو الحظر قصداً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 102 — مخالفة أمر بشأن مال من موظف عام
من يخالف أمراً يقضي باتخاذ تدبير معين بشأن مال في حيازته أو تحت إدارته ، مع علمه بان الأمر صادر من موظف عام مختص ،
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهرأو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
- المادة 103 — تهديد الموظف العام
من يوجه إلى موظف عام تهديداً بالإضرار به لحمل ذلك الموظف على القيام بعمل يتعلق بوظيفته أو الامتناع عنه أو تأجيله ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنه أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 104 — شهادة الزور واختلاق البينة الباطلة
(1) من يشهد زوراً بأن يدلي بأقوال كاذبة وهو يعـلم ذلك أو يكتم أثناء أدائه للشهادة كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى بصورة تؤثر على الحكم فيها ، أو يختلق بينة باطلة أو يقدمها مع علمه ببطلانها قاصداً بذلك التأثير على الحكم في الدعوى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) إذا ترتب على الإدلاء بشهادة الزور أو اختلاق البينة تنفيذ الحكم علي المشهود ضده ، يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة للجريمة التي تم تنفيذ الحكم فيها .
(3) يدخل في اختلاق البينة إعداد مستند يتضمن بيانات باطلة أو مغايرة للحقيقة أو التوقيع عليه أو إيجاد ظرف أو حالة مغايرة للحقيقة .
- المادة 105 — استخدام بينة مع العلم ببطلانها
من يستخدم بينة مختلقة أو مؤسسة على شهادة زور على أنهـا بينة صحيحة مع علمه بحقيقتها، يعاقب كما لو كان قد أدلى بشهـادة الزور أو اختلق البينة الباطلة .
- المادة 106 — إتلاف البينة أو إخفاؤها
من يخفي أو يتلف مستنداً أو أي بينة مادية قاصداً بذلك أن يحول دون تقديمها أو استخدامها كدليل أمام محكمة أو في أي إجراء قانوني أمام موظف عام ،
يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
- المادة 107 — التستر على الجاني أو إيواؤه
(1) من يدلي ببيانات تتعلق بارتكاب جريمة وهو يعلم أنها غير صحيحة أو يخفي أي معلومات أو بيانات على ارتكـاب جريمة مع علمه بوقوعها أو يؤوي شخصاً أو يخفيه وهو يعلم بأنه الجاني ، قاصداً بذلك حمايته من العقوبة القانونية أو منع إلقاء القبض عليه ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) لا ينطبق الحكم الوارد في البند (1) على أي من الزوجين أو الوالدين والأبناء في حالة التستر أو الإيواء من بعضهم لبعض .
- المادة 108 — قبول جزاء لحماية الجاني من العقوبة
(1) من يقبل أو يعطى غيره مالاً أو جزاءً مقابل إخفاء جريمة أو لحماية أي شخص من المساءلة القانونية عن أي جريمة أو من توقيع العقوبة عليه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) لا تسري أحكام البند (1) على من يجوز له العفو أو الصلح باستثناء الجرائم المجازى عليها بالقصاص أو الدية .
- المادة 109 — مقاومة القبض المشروع أو تخليص المقبوض
من يقاوم القبض المشروع على أي شخص أو يعطل ذلك القبض قصداً بطريقة مخالفة للقانون، أو يخلص قصداً أو يحاول أن يخلص أي شخص من الاعتقال أو الحراسة المودع فيها قانوناً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
- المادة 110 — مقاومة الشخص عند القبض عليه أو تعطيل القبض عليه أو هربه
(1) من يقـاوم القبض المشروع عليه، أو يعطل ذلك القبض قصداً بطريقة مخالفة للقانون يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) من يهرب أو يحاول الهرب من الحراسة التي أودع فيهـا قانوناً يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 111 — التصرف في الأموال بطريق الغش لمنع الحجز أو التنفيذ
(1) من يقوم بقصد الغش بنقل مال أو حق متعلق بذلك المال أو بإخفائه أو بالتخلي عنه أو بالتصرف فيه ، قاصداً بذلك منع الحجز على ذلك المال أو الحق أو منع أخذه تنفيذاً لحكم أو أمر صادر أو يعلم باحتمال صدوره من محكمة أو سلطة عامة ، مختصة ، أو
(2) من يقبل أي مال أو حق متعلق به أو يتسلمه أو يطالب به مع علمه بعدم وجود حق له فيه قاصداً بذلك منع الحجـز أو التنفيذ المذكور، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 112 — الدعاوى لحماية مدين أو حرمان الدائنين
(1) من يقبل صدور حكم أو أمـر أو تنفيذ أو يتسبب في صدوره وذلك بناء على دعوى صورية من شخص في مال أو حق في مال قاصداً بذلك حرمان دائنيه من استيفاء حقوقهم في ذلك المال بالطرق القانونية، أو
(2) من يحصل على حكم أو أمر أو تنفيذ ضد أي شخص بناءً على دعوى صورية في مال أو حق فيه قاصداً بذلك حماية مدين أو حرمان الدائنين من استيفاء حقوقهم في ذلك المال بالطرق القانونية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
- المادة 113 — انتحال شخصية الغير
من ينتحل شخصية غيره فيدلي بإقرار أو أقوال أو يتسبب في اتخاذ إجراء قانوني أو يصبح كفيلاً أو ضامناً أو يقوم بأي عمل آخر في أي دعوى مدنية أو جنائية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 114 — الاتهام الكاذب
من يتخذ أي إجراء جنائي ضد شخص أو يتسبب فيه أو يتهم الشخص كذباً بارتكاب جريمة قاصداً الإضرار به مع علمه بعدم وجود أساس معقول أو مشروع لذلك الإجراء أو الاتهام ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 115 — التأثير على سير العدالة
(1) من يقوم ، قصداً ، بفعل من شـأنه التأثير علـى عدالـة الإجراءات القضائية أو أي إجراءات قانونية متعلقة بها يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) كل شخص من ذوي السلطة العامة، يقوم بأغراء أو تهديد أو تعذيب لأي شاهد أو متهم أو خصم ليدلي أو لئلا يدلي بأي معلومات في أي دعوى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .