الرئيسية
ممكوريا

القانون الجنائي لسنة 1991

ساري

سنة الإصدار 1991

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون وجدوليه منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل، وهي طبعة سابقة لتعديلات 2020. المواد التي قد تكون عُدّلت أو أُضيفت لاحقاً تحمل ملاحظة حالة.

مادة (200)

  1. المادة 116 — إساءة الموظف عند مباشرته إجراءات قضائية

    من يوجه قصداً إسـاءة إلى موظف عام أثناء مباشـرته إجراءات قضائية، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامـة أو بالعقوبتين معاً .

  2. المادة 117 — تزييف العملة

    من يصنع بغير إذن مشروع أو يزيف عملة معدنية أو ورقية متداولة في السودان أو في أي دولة أخرى ، بقصد التعامل بها ، أو يقوم مع علمه بزيف عملة بإدخالها إلى السودان أو بإخراجها منه أو بطرحها للتداول أو بحيازتها بقصد التعامل بها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو بالعقوبتين معاً مع تسليم العملة المزيفة موضوع الجريمة لبنك السودان المركزى لإبادتها .

  3. المادة 118 — تزييف طوابع الإيرادات

    من يصنع بغير إذن مشروع أو يزيف طوابع الدمغة أو البريد أو أي طوابع إيرادية أخرى بقصد التعامل بها أو يقوم عن علم بإدخالهـا إلى السودان أو بطرحها للتداول أو بحيازتها بقصد التعامل بها ، أو يقوم بسوء قصد باستخدام طوابع مع علمه بسبق استعمالها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

  4. المادة 119 — صنع أدوات التزييف وحيازتها

    من يصنع أي آلات أو أدوات أو مواد أو يحوزها أو يتعامل فيها ،

    بأي وجه، بقصد إستخدامها في صناعة غير مشروعة أو تزييف للعملة أو طوابع الإيرادات ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً وتسلم الآلات وأدوات التزييف لبنك السودان المركزي لإبادتها.

  5. المادة 120 — صنع وتزييف الأختام والعلامات الرسمية

    من يصنع أو يزيف أو يحوز أي شعار أو علامة رسمية أو ختم من أختام الدولة أو الأشخاص قاصداً أن يستخدم أي من ذلك في ارتكاب تزوير يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

  6. المادة 121 — التعامل بوحدات غير صحيحة للوزن أو الكيل أو القياس

    من يصنع أي ميزان أو وحدة غير صحيحة من وحدات الوزن أو الكيل أو القياس أو يحوز ذلك أو يستخدمه أو يتعامل فيه بأي وجه مع علمه بأنه غير صحيح، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

  7. المادة 122 — التزوير في المستندات

    يعد مرتكباً جريمة التزوير في المستندات من يقوم بقصد الغش باصطناع مستند أو تقليده أو إخفائه أو إتلاف بعضه ، أو إحداث تغيير جوهري فيه وذلك لاستخدامه في ترتيب آثار قانونية .

  8. المادة 123 — عقوبة التزوير في المستندات

    من يرتكب جريمة التزوير في المستندات أو يستخدم أو يسلم غيره مستنداً مزوراً بقصد استخدامه ، مع علمه بتزوير المسـتند يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة فإذا وقع ذلك من موظف عام في سياق وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

  9. المادة 124 — تحريف مستند بوساطة موظف عام

    كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة يقوم عند تحرير مستند بتدوين وقائع غير صحيحة أو يغفل إثبات وقائع حقيقية ، مع علمه بذلك ،

    يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

  10. المادة 125 — إهانة العقائد الدينية

    (1) من يســب علناً أو يهين، بأي طريقة أياً مـن الأديان أو شعائرها أو معتقداتها أو مقدساتها أو يعمل على إثارة شعور الاحتقار والزراية بمعتنقيها، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة .

    (2) من يسب علناً أو يطعن في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات والجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة.

    (3) من يسب علناً أو يطعن بأية طريقة في أي من صحابه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو أي من زوجاته أو آل بيته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات والجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة.

    (4) عند الإدانة بالجريمة الواردة في البندين (2) و (3) للمرة الثالثة تجب مضاعفة العقوبة .

  11. المادة 126 — جريمة الردة

    (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم : -

    ( أ) يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة،

    (ب) يطعن أو يسب سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم علناً بأي طريقة,

    (ج) يطعن في القرآن الكريم بالتناقض أو التحريف أو غير ذلك،

    (د ) يكفّر أصحاب سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم بالجملة أو ساداتهم أبابكر أو عمر أو عثمان أو علي مستحلاً ذلك ،

    (هـ) يطعن في أم المؤمنين عائشة فيما برأها منه القرآن الكريم.

    (2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فإذا أصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام، يعاقب بالإعدام .

    (3) تسقط عقوبة الردة متى عدل عنها المرتد قبل التنفيذ .

    (4) كل من يرتكب أي من الأفعال الواردة بالبند (1) (ب) إذا أسقطت عنه عقوبة الردة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمسة سنوات وبالجلد .

    النص المعروض من طبعة «قوانين السودان» الصادرة عن وزارة العدل، وهي سابقة لتعديلات 2020. كانت نسخة سابقة في مكوريا تحمل صيغة مختلفة لهذه المادة، فقد تكون عُدّلت لاحقاً؛ لا يُستشهد بها قبل مقابلتها بالجريدة الرسمية.

  12. المادة 127 — تدنيس أماكن العبادة والتشويش عليها

    من يخرب أو يدنس مكاناً معداً للعـبادة أو أي شيئ يعتبر مقدساً لدى أي طائفة من الناس، أو يعترض أو يشوش على أي اجتماع ديني دون مسوغ قانوني قاصداً بذلك إهانة ذلك الدين أو تلك الطائفة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

  13. المادة 128 — التعدي على الموتى والقبور

    من يتعدي على أي مقبرة أو ينبش قبراً أو يذري بجثة آدمي أو يتعرض لها بما ينافي حرمة الموت دون مسـوغ ديني أو قانوني أو يسبب قصداً تشويشاً لأي أشخاص اجتمعوا لتشييع جنازة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

  14. المادة 129 — القتل وأنواعه

    القتل هو تسبيب موت إنسان حي عن عمد أو شبه عمد أو خطأ .

  15. المادة 130 — القتل العمد

    (1) يعد القتل قتلاً عمداً إذا قصده الجاني أو إذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله .

    (2) من يرتكب جريمة القتل العمد ، يعاقب بالإعدام قصاصاً ، فإذا سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز عشر سنوات دون مساس بالحق في الدية .

  16. المادة 131 — القتل شبه العمد

    (1) يعد القتل قتلاً شبه عمد إذا تسبب فيه الجـاني بفعل جنائي على جسم الإنسان ولم يقصد الجاني القتل ، ولم يكن الموت نتيجة راجحة لفعله .

    (2) بالرغم من حكم المادة 130(1) يعد القتل قتلاً شبه عمد في أي من الحالات الآتية :

    ( أ) إذا تجاوز الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة بحسن نية حدود السلطة المخولة له قانوناً وهو يعتقد بأن فعله الذي سبب الموت ضروري لتأدية واجبه ،

    (ب) إذا ارتكب الجاني القتل متجاوزاً بحسن نية الحدود المقررة قانوناً لممارسة حق الدفاع الشرعي ,

    (ج) إذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير الإكراه بالقتل,

    (د ) إذا ارتكب الجاني القتل وهو في حالة ضرورة لوقاية نفسه أو غيره من الموت,

    (هـ) إذا ارتكب الجاني القتل بناءً على رضا المجني عليه,

    (و ) إذا قتل الجاني ، في أثناء فقدانه السيطرة على نفسه لاستفزاز شديد مفاجئ، الشخص الذي استفزه، أو أي شخص آخر خطأ,

    ( ز) إذا أسرف الجاني أو تجاوز القدر المأذون له فيه من الفعل المشروع ووقع الموت نتيجة لذلك,

    (ح) إذا ارتكب الجاني القتل، دون سبق إصرار، أثناء عراك مفاجئ من غير أن يستغل الظروف أو يسلك سلوكاً قاسياً أو غير عادي ,

    ( ط) إذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير اضطراب عقلي أو نفسي أو عصبي بدرجة تؤثر تأثيراً بيناً على قدرته في التحكم في أفعاله أو السيطرة عليها,

    (3) من يرتكب جريمة القتل شبه العمد، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات دون مساس بالحق في الدية .

  17. المادة 132 — القتل الخطأ

    (1) يعد القتل قتلاً خطأ إذا لم يكن عمداً أو شبه عمد وتسبب فيه الجاني عن إهمال أو قلة احتراز أو فعل غير مشروع .

    (2) من يرتكب جريمة القتل الخطأ يجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات دون مساس بالحق في الدية .

  18. المادة 133 — الشروع في الانتحار

    من يشرع في الانتحار بمحاولة قتل نفسه بأي وسيلة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

  19. المادة 134 — تحريض الصغير أو المجنون على الانتحار

    من يحرض على الانتحار صغيراً غير بالغ أو مجنوناً أو شخصاً في حالة سكر أو تحت تأثير اضطراب عقلي أو نفسي ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة فإذا حدث الانتحار نتيجة للتحريض ، يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد .

  20. المادة 135 — الإجهاض

    (1) يعد مرتكباً جريمة الإجهاض من يتسبب قصداً في إسقاط جنين لامرأة ، إلا إذا حدث الإسقاط في أي من الحالات الآتية ، إذا :

    ( أ) كان الإسقاط ضرورياً للحفاظ على حياة الأم،

    (ب) كان الحمل نتيجة لجريمة اغتصاب ولم يبلغ تسعين يوماً ورغبت المرأة في الإسقاط،

    (ج ) ثبت أن الجنين كان ميتاً في بطن أمه .

    (2) من يرتكب جريمة الإجهاض يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وذلك دون مساس بالحق في الدية .

  21. المادة 136 — الفعل المؤدي إلي الإجهاض

    من يرتكب فعلاً يؤدى إلى إجهاض حبلى وهو يعلم أنها حبلى،

    يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وذلك دون مساس بالحق في الدية .

  22. المادة 137 — تسبيب موت الجنين

    من يرتكب فعلاً يؤدى إلى موت الجنين في بطن أمه أو يفضى إلى أن يولد ميتاً أو إلى أن يموت بعد ولادته ، وذلك دون أن يكون الفعل ضرورياً لإنقاذ حياة الأم أو حمايتها من ضرر جسيم يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق في الدية .

  23. المادة 138 — الجراح وأنواعها

    (1) من يسبب للإنسان ذهاب عضو في جسده أو ذهاب وظيفة العقل أو الحاسة أو الجارحة أو شجاجاً أو جرحاً في جسده يكون قد سبب له جرحاً .

    (2) تكون الجراح عمداً أو شبه عمد أو خطأ ، ويراعى في التمييز بينها ما يراعى في التمييز بين أنواع القتل الثلاثة .

  24. المادة 139 — عقوبة تسبيب الجراح العمد

    من يرتكب جريمة تسبيب الجراح العمد ، يعاقب بالقصاص إذا توافرت شروطه، فإذا لم تتوافر تلك الشروط أو سقط القصاص، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وذلك دون مساس بالحق في الدية .

  25. المادة 140 — عقوبة تسبيب الجراح شبه العمد

    من يرتكب جريمة تسبيب الجراح شبه العمد، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وذلك دون مساس بالحق في الدية .

  26. المادة 141 — عقوبة تسبيب الجراح الخطأ

    من يرتكب جريمة تسبيب الجراح الخطأ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وذلك دون مساس بالحق في الدية .

  27. المادة 141أ — تشويه أعضاء الأنثى

    (1) يعد مرتكباً جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى وذلك بإجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي منه مما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كلياً أو جزئياً، سواء كان داخل مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن. (2) يعاقب من يرتكب جريمة تشويه أعضاء الأنثى بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة، كما يجوز إغلاق المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.

    هذه المادة غير واردة في طبعة «قوانين السودان» الصادرة عن وزارة العدل (وهي محدّثة حتى 2015 تقريباً)، ولم يُوثَّق مصدرها الرسمي بعد. يُرجَّح أنها أُضيفت بتعديل لاحق؛ لا يُستشهد بها قبل مقابلتها بالجريدة الرسمية.

  28. المادة 142 — الأذى

    (1) يعد مرتكباً جريمة الأذى كل من يسـبب لإنسـان ألماً أو مرضاً، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    (2) إذا حدث الأذى بوسيلة خطرة كالسم والعقاقير المخدرة أو قصد بالأذى إنتزاع إعتراف من شخص أو إكراهه على أداء فعل مخالف للقانون ، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة .

  29. المادة 143 — القوة الجنائية

    يعد مرتكباً جريمة استعمال القوة الجنائية من يستعمل القوة مع أي شخص آخر دون رضاه قاصداً ارتكاب أي جريمة أو يسبب لذلك الشخص ضرراً أو خوفاً أو مضايقة، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

  30. المادة 144 — الإرهاب

    (1) يعد مرتكباً جريمة الإرهاب من :

    ( أ) يتوعد غيره بالإضرار به أو بأي شخص آخر يهمه أمره قاصداً بذلك تهديده أو حمله على أن يفعل ما لا يلزمه قانوناً أو ألا يفعل ما يجوز له قانوناً .

    (ب) تصدر منه حركة أو تحفز قاصداً بذلك استعمال القوة الجنائية أو عالماً باحتمال أن يلقي ذلك في روع أي شخص حاضر أنه يوشك أن يستعمل معه القوة الجنائية .

    (2) من يرتكب جريمة الإرهاب ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .