القانون الجنائي لسنة 1991
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون وجدوليه منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل، وهي طبعة سابقة لتعديلات 2020. المواد التي قد تكون عُدّلت أو أُضيفت لاحقاً تحمل ملاحظة حالة.
مادة (200)
- المادة 145 — الزنا
(1) يعد مرتكباً جريمة الزنا :
( أ) كل رجل وطئ امرأة دون رباط شرعي ،
(ب) كل امرأة مكنت رجلاً من وطئها دون رباط شرعي ،
(2) يتم الوطء بدخول الحشفة كلها أو ما يعادلها في القبل .
(3) لا يعتبر النكاح المجمع على بطلانه رباطاً شرعياً .
- المادة 146 — عقوبة الزنا
(1) من يرتكب جريمة الزنا يعاقب :
(أ ) بالإعدام رجماً إذا كان محصناً ,
(ب) بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن .
(2) يجوز أن يعاقب غير المحصن الذكر ، بالإضافة إلي الجلد بالتغريب لمدة سنة .
(3) يقصد بالإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا على أن يكون قد تم فيها الدخول .
- المادة 147 — مسقطات عقوبة الزنا
تسقط عقوبة الزنا بأي من السببين الآتيين :
(أ ) إذا رجع الجاني عن إقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت الجريمة ثابتة بالإقرار وحده ،
(ب) إذا رجع الشهود عن شهاداتهم بما ينقص نصاب الشهادة قبل تنفيذ العقوبة .
- المادة 148 — اللواط
(1) يعد مرتكباً جريمة اللواط كل رجل أدخل حشفته أو ما يعادلها في دبر امرأة أو رجل آخر أو مكن رجلاً آخر من إدخال حشفته أو ما يعادلها في دبره .
(2) ( أ) من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
(ب) إذا أدين الجاني للمرة الثانية ، يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ,
(ج) إذا أدين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام ، أو بالسجن المؤبد .
- المادة 149 — الاغتصاب
(1) يعد مرتكباً جريمة الإغتصاب كل شخص يواقع شخصاً عن طريق فعل ينتج عنه إيلاج عضو جنسي أو أي أداة أو جزء من أجزاء الجسم في فتحة فرج المجني عليه أوشرجه عن طريق إستخدام القوة أو التهديد بها أو الإكراه الذي يحدثه الخوف من إستخدام العنف أو التهديد أو الإحتجاز أو الإضطهاد النفسي أو الإغراء أو إساءة إستخدام السلطة ضد الشخص أو شخص آخر أو أن تكون الجريمة قد أرتكبت ضد شخص غير قادر على التعبير عن رضائه لأسباب طبيعية أو إغوائية أو ذات الصلة بالعمر .
(2) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام .
- المادة 150 — مواقعة المحارم
(1) يعد مرتكباً جريمة مواقعة المحارم من يرتكب جريمة الزنا أو اللواط أو الاغتصاب مع أحد أصوله أو فروعه أو أزواجهم أو مع أخيه أو أخته أو أولادهما أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته .
(2) من يرتكب جريمة مواقعه المحارم ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها فعله ، ويعاقب في غير الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ، بعقوبة إضافية هي السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .
- المادة 151 — الأفعال الفاحشة والتحرش الجنسى
(1) يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلاً مخلاً بالحياء لدى شخص آخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة .
(2) إذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة في مكان عام أو بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة .
(3) يعد مرتكباً جريمة التحرش الجنسي كل شخص يأتي فعلاً أو قولاً أو سلوكاً يشكل إغراءً أو دعوة لشخص آخر لممارسة غير مشروعة للجنس ، أو يأتي سلوكاً مشيناً أو غير لائق له طبيعة جنسية يؤدي إلى إيذاء الشخص المجني عليه نفسياً أو يعطيه إحساساً بعدم الأمان؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والجلد.
- المادة 152 — الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة
(1) من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
سجل التعديل يذكر إلغاء هذه المادة سنة 2020، والنص معروض هنا بصيغته القديمة. لا يُستشهد بها قبل مقابلتها بقانون تعديل أحكام القانون الجنائي لسنة 2020 في الجريدة الرسمية.
- المادة 153 — المواد والعروض المخلة بالآداب العامة
(1) من يصنع أو يصور أو يحوز مواداً مخلة بالآداب العامة أو يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(2) من يتعامل في مواد مخلة بالآداب العامة أو يدير معرضاً أو مسرحاً أو ملهى أو دار عرض أو أي مكان عام فيقدم مادة أو عرضاً مخلاً بالآداب العامة أو يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً .
(3) في جميع الحالات تأمر المحكمة بإبادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في عرضها كما يجوز الحكم بإغلاق المحل .
- المادة 154 — ممارسة الدعارة
(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد في محل للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
(2) يقصد بمحل الدعارة ، أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية .
النص المعروض من طبعة «قوانين السودان» الصادرة عن وزارة العدل، وهي سابقة لتعديلات 2020. كانت نسخة سابقة في مكوريا تحمل صيغة مختلفة لهذه المادة، فقد تكون عُدّلت لاحقاً؛ لا يُستشهد بها قبل مقابلتها بالجريدة الرسمية.
- المادة 155 — إدارة محل للدعارة
(1) من يقوم بإدارة محل للدعارة أو يؤجر محلاً أو يسمح باستخدامه وهو يعلم بأنه سيتخذ محلاً للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم بإغلاق المحل أو مصادرته.
(2) من يدان للمرة الثانية بموجب أحكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل .
(3) في حالة إدانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد مع مصادرة المحل .
(4) في جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة إلا إذا كان الجاني هو المالك للمحل أو كان المالك عالماً باستخدامه لذلك الغرض .
- المادة 156 — الإغواء
من يغوى شخصاً بأن يغريه أو يأخذه أو يساعد في أخذه أو اقتياده أو استئجاره لارتكاب جريمة الزنا أو اللواط أو ممارسة الدعارة أو الأفعال الفاحشة أو الفاضحة أو المخلة بالآداب العامة، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فإذا كان الشخص الذي تم إغواؤه غير بالغ أو مختل العقل أوكان المقصود ممارسة أي من تلك الأفعال خارج السودان، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات .
- المادة 157 — القذف
(1) يعد مرتكباً جريمة القذف من يرمي كذباً شخصاً عفيفاً ولو كان ميتاً ، بالقول صراحة أو دلالة أو بالكتابة أو بالإشارة الواضحة الدلالة بالزنا أو اللواط أو نفي النسب .
(2) يعد الشخص عفيفاً إذا لم تسبق إدانته بجريمة الزنا أو اللواط أو الاغتصاب أو مواقعة المحارم أو ممارسة الدعارة .
(3) يعاقب من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة .
- المادة 158 — مسقطات عقوبة القذف
(1) تسقط عقوبة جريمة القذف في أي من الحالات الآتية :
( أ) بالتقاذف ، إذا ثبت أن المقذوف أو أن الشاكي قد رد على الجاني بمثل قوله ,
(ب) إذا عفا المقذوف أو الشاكي قبل تنفيذ العقوبة ،
(ج) باللعان بين الزوجين ,
( د) إذا كان المقذوف فرعاً للقاذف .
(2) إذا سقطت عقوبة القذف لأي من الأسباب المذكورة في البند (1) يجوز معاقبة الجاني بالعقوبة المقررة على جريمة اشانة السمعة .
- المادة 159 — إشانة السمعة
(1) يعد مرتكباً جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلي شخص معين أو تقويماً لسلوكه قاصداً بذلك الإضرار بسمعته .
(2) لا يعد الشخص قاصداً الإضرار بالسمعة في أي من الحالات الآتية :
( أ) إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية ، بقدر ما تقتضيه ، أو كان نشراً لتلك الإجراءات,
(ب) إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها وكان ذلك لايتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين،
(ج) إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويماً لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر،
(د ) إذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص أو للصالح العام،
(هـ) إذا كان إسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه، أو كان مجاهراً بما نسب إليه,
(و ) إذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم .
(3) من يرتكب جريمة اشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 160 — الإساءة والسباب
من يوجه إساءة أو سباباً لشخص بما لا يبلغ درجة القذف أو اشانة السمعة قاصداً بذلك إهانته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة أو بالغرامة .
- المادة 161 — الاستدراج
(1) من يستدرج شخصاً غير بالغ أو مختل العقل ، بأن يأخذه أو يغريه لإبعاده عن حفظ وليه الشرعي دون رضا ذلك الولي, يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(2) لا تنطبق أحكام البند (1) على من يدعى حق الحضانة أو الولاية أو الوصاية أو أي سلطة مشروعة .
- المادة 162 — الخطف
من يخطف شخصاً بأن يرغمه أو يغريه بأي طريقة من طرق الخداع على أن يغادر مكاناً ما بقصد ارتكاب جريمة اعتداء على نفس ذلك الشخص أو حريته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 163 — السخرة
من يسخر شخصاً بأن يجبره إجباراً غير مشروع على العمل رغـم إرادته، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 164 — الحجز غير المشروع
من يحجز شخصاً بأن يعترضه قصداً بحيث يمنعه الحركة أو يغير من اتجاه حركته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 165 — الاعتقال غير المشروع
(1) يعد مرتكباً جريمة الاعتقال غير المشروع من يحبس شخصاً في مكان معين دون وجه مشروع أو يستمر في حبسه مع علمه بصدور أمر بالافراج عنه ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) إذا حدث الاعتقال بطريقة سرية أو قصد به انتزاع اعتراف من المعتقل أو إكراهه على رد مال أو على فعل مخالف للقانون أو كان من شأن الاعتقال تعريض حياته للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
- المادة 166 — إنتهاك الخصوصية
من ينتهك خصوصية شخص بأن يطلع عليه في بيته دون إذنه أو يقوم دون وجه مشروع بالتصنت عليه أو بالاطلاع على رسائله أو أسراره ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ستة اشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 167 — الحرابة
يعد مرتكباً جريمة الحرابة من يرهب العامة أو يقطع الطريق بقصد ارتكاب جريمة على الجسم أو العرض أو المال شريطة أن يقع الفعل:
( أ) خارج العمران في البر أو البحر أو الجو أو داخل العمران مع تعذر الغوث ،
(ب)باستخدام السلاح أو أي أداة صالحة للإيذاء أو التهديد بذلك.
- المادة 168 — عقوبة الحرابة
من يرتكب جريمة الحرابة يعاقب :
( أ) بالإعدام أو بالإعدام ثم الصلب إذا ترتب على فعله القتل أو الاغتصاب ،
(ب) بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا ترتب على فعله الأذى الجسيم أو سلب مال يبلغ نصـاب السرقة الحدية ،
(ج ) بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات نفياً في غير الحالات الواردة في الفقرتين ( أ ) و(ب) .
- المادة 169 — سقوط عقوبة الحرابة
(1) تسقط عقوبة الحرابة إذا ترك الجاني باختياره ما هو عليه من الحرابة وأعلن توبته قبل القدرة عليه.
(2) لا يخل سقوط عقوبة الحرابة بالتوبة بحقوق المجني عليه أو أوليائه في الدية أو التعويض أو رد المال .
(3) إذا سقطت عقوبة الحرابة يجوز الحكم على الجاني بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .
- المادة 170 — السرقة الحدية
(1) يعد مرتكباً جريمة السرقة الحدية من يأخذ خفية بقصد التملك مالاً منقولاً متقوماً مملوكاً للغير شريطة أن يؤخذ المال من حرزه ولا تقل قيمته عن النصاب .
(2) تشمل الخفية انتهاك الحرز استخفاء وأخذ المال مجاهرة أو مغالبة.
(3) يشمل المال المملوك للغير المال العام وأموال الأوقاف ودور العبادة .
(4) يقصد بالحرز المكان الذي يحفظ فيه أو الوجه الذي يحفظ به المال المعين وأمثاله عادة أو في عرف أهل البلد أو المهنة المعينة ، ويعد المال في حرز حيثما كان محروساً .
(5) يكون النصاب ديناراً من الذهب يزن 25ر4جراماً أو قيمته من النقود وفق ما يقدره من حين لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة .
(6) إذا اشترك في الأخذ جماعة فيعتد في النصاب بجملة المال المأخوذ لا بما أخرجه كل واحد منهم على حدة .
- المادة 171 — عقوبة السرقة الحدية
(1) من يرتكب جريمة السرقة الحدية ، يعاقب بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف .
(2) إذا أدين الجاني مرة أخرى ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .
- المادة 172 — مسقطات عقوبة الحد في السرقة الحدية
تسقط عقوبة الحد في جريمة السرقة الحدية في أي من الأحوال الآتية :
( أ) إذا وقعت السرقة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو ذوي الأرحام المحرمة,
(ب) إذا كان الجاني في حالة ضرورة ولم يأخذ من المال إلا بما لا يجاوز النصاب فوق كفاية حاجته أو حاجة من تجب عليه نفقته للقوت أو العلاج ,
(ج) إذا كان للجاني نصيب أو كان يعتقد بحسن نية أن له نصيباً في المال المسروق وكان المال المسروق لا يتجاوز ذلك النصيب بما يبلغ النصاب ،
(د ) إذا كان الجاني دائناً للمسروق منه وكان المسروق منه مماطلاً أو جاحداً وحل أجل الدين قبل السرقة وكان ما استولى عليه الجاني يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يجاوز النصاب ،
(هـ) إذا حدث قبل تقديمه للمحاكمة أن رد الجاني المال المدعى سرقته وأعلن توبته أو تملك المال المدعى سرقته وكان فضلاً عن ذلك خالي الصحيفة من سوابق الاتهام أو الإدانة في الجرائم الواقعة على المال ،
(و ) إذا رجع الجاني عن إقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت السرقة الحدية ثابتة بالإقرار وحده ،
(ز) إذا كان الجاني مأذوناً له في دخول الحرز ،
(ح) إذا كان القطع يعرض حياة الجاني للخطر أو كانت يده اليسرى مقطوعة أو شلاء .
- المادة 173 — عقوبة السرقة الحدية عند سقوط الحد
إذا سقطت عقوبة الحد في جريمة السرقة الحدية بأي من المسقطات المذكورة في المادة 172 يجوز معاقبة الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، كما تجوز معاقبته بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة .
- المادة 174 — السرقة
(1) يعد مرتكباً جريمة السرقة من يأخذ بسوء قصد مالاً منقولاً مملوكاً للغير من حيازة شخص دون رضاه .
(2) من يرتكب جريمة السرقة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة .