الرئيسية
ممكوريا

القانون الجنائي لسنة 1991

ساري

سنة الإصدار 1991

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون وجدوليه منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل، وهي طبعة سابقة لتعديلات 2020. المواد التي قد تكون عُدّلت أو أُضيفت لاحقاً تحمل ملاحظة حالة.

مادة (200)

  1. المادة 175 — النهب

    (1) يعد مرتكباً جريمة النهب من يرتكب جريمة السرقة أو السرقة الحدية مع استعمال القوة الجنائية أو التهديد بها عند الشروع في الجريمة أو أثنائها أو عند الهرب .

    (2) من يرتكب جريمة النهب يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات بالإضافة إلي أي عقوبة أخرى مقررة لما يترتب على فعله .

  2. المادة 176 — الإبتزاز

    (1) يعد مرتكباً جريمة الابتزاز من يبعث قصداً في نفس شخص خوف الإضرار به أو بأي شخص آخر وبذلك يحمله بسوء قصد على أن يسلم له أو لغيره أي مال أو سند قانوني .

    (2) من يرتكب جريمة الابتزاز يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    (3) إذا كانت جريمة الابتزاز قد ارتكبت بالتخويف بالموت أو بالأذى الجسيم أو بالخطف أو بالاتهام بجريمة عقوبتها الإعدام ، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

  3. المادة 177 — خيانة الأمانة

    (1) يعد مرتكباً جريمة خيانة الأمانة من يكون مؤتمناً على حيازة مال أو إدارته ويقوم بسوء قصد بجحد ذلك المال أو امتلاكه أو تحويله إلي منفعته أو منفعة غيره أو تبديده أو التصرف فيه بإهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

    (2) إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى أي شخص وأؤتمن على المال بتلك الصفة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة مع الغرامة أو بالإعدام .

  4. المادة 178 — الاحتيال

    (1) يعد مرتكباً جريمة الاحتيال من يتوصل بسوء قصد إلي خداع شخص بأي وجه ويحقق بذلك كسباً غير مشروع لنفسه أو لغيره أو يسبب بذلك للشخص أو لغيره ضرراً أو خسارة غير مشروعة .

    (2) من يرتكب جريمة الاحتيال يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    (3) من يرتكب للمرة الثالثة جريمة الاحتيال يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.

  5. المادة 179 — إعطاء أو تظهير صك مردود

    (1) يعد مرتكباً جريمة إعطاء صك مردود من يعطى شخصاً صكاً مصرفياً وفاءً لالتزام أو بمقابل ويرده المسحوب عليه لأي من الدواعي الآتية :

    ( أ) عدم وجود حساب للساحب لدى المسحوب عليه وقت تقديم الصك,

    (ب) عدم وجود رصيد للساحب كاف أو قابل للسحب مع علمه بذلك,

    (ج) وقف الساحب صرف قيمة الصك بأمر منه أو ممن ينوب عنه دون سبب معقول,

    ( د) تحرير الساحب للصك بصورة غير معقولة مع علمه بذلك .

    (2) من يرتكب جريمة إعطاء صك مردود يعاقب بالغرامة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً .

    (3) من يظهر صكاً مصرفياً ويسلمه لغيره ويرد بالوجه الوارد في البند (1) وكان يعلم بما يدعو لرده يعاقب بالغرامة أو بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً.

    (4) من يرتكب للمرة الثالثة جريمة إعطاء صك مردود أو تظهيره ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة .

  6. المادة 180 — التملك الجنائي

    (1) يعد مرتكباً جريمة التملك الجنائي من يأخذ أو يعثر على مال مملوك للغير أو يستعيره أو يحوزه عن طريق الخطأ ثم يجحد ذلك المال أو يتصرف فيه بسوء قصد .

    (2) من يرتكب جريمة التملك الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

  7. المادة 181 — استلام المال المسروق

    (1) يعد مالاً مسروقاً المال الذي انتقلت حيازته إلي شخص من طريق الحرابة أو السرقة أو الابتزاز أو خيانة الأمانة أو الاحتيال أو التملك الجنائي .

    (2) من يقوم بسوء قصد باستلام مال مسروق أو الاحتفاظ به أو المساعدة في إخفائه أو التصرف فيه مع علمه بأنه مال مسروق ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

    (3) من يرتكب للمرة الثالثة جريمة استلام المال المسروق يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

  8. المادة 182 — الإتلاف الجنائي

    (1) يعد مرتكباً جريمة الإتلاف الجنائي من يتسبب في إفساد مال أو تخريبه أو يغير فيه أو في موقعه بحيث يتلفه أو ينقص من قيمته أو منفعته أو يؤثر فيه تأثيراً ضاراً قاصداً بذلك أن يسبب خسارة غير مشروعة أو ضرراً للجمهور أو أي شخص ، أو مع علمه بأنه يحتمل أن يسبب ذلك، أو يخرب عملة معدنية بإذابتها أو صهرها أو إستخدامها لغير أغراض التداول كعملة .

    (2) من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، فإذا حدث الإتلاف بالإغراق أو باستعمال النار أو باستعمال المواد الحارقة أو الناسفة أو السامة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    (3) من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

  9. المادة 183 — التعدى الجنائي

    (1) يعد مرتكباً جريمة التعدي الجنائي من يدخل عقاراً أو منقولاً في حيازة شخص آخر أو يبقى أو يدخل فيه بوجه غير مشروع قاصداً إرهاب ذلك الشخص أو مضايقته أو حرمانه من حقه .

    (2) من يرتكب جريمة التعدي الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، فإذا حدث التعدي بقصد ارتكاب جريمة أو باستعمال القوة الجنائية يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ، فإذا كان ذلك ليلاً أو باستعمال سلاح أو أداة صالحة للإيذاء يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

  10. المادة 184 — التربص مع القصد الإجرامي

    من يضبط ليلا متربصاً حاملاً عدة أو أداة ملائمة للسرقة أو التعدي الجنائي أو استعمال القوة الجنائية بحيث يترجح أن لديه قصداً إجرامياً، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة .

  11. المادة 185 — صنع أداة لغرض إجرامي

    من يصنع أداة أو يقلد مفتاحاً أو يدبر خطة قاصداً أن يستخدم ذلك في ارتكاب الجرائم الواقعة على المال، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

  12. المادة 186 — الجرائم ضد الإنسانية

    يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكـب بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أو يشجع أو يعزز أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وهو على علم بذلك الهجوم و يقوم في ذات السياق بأي من الأفعـال الآتية :

    ( أ) يقتل شخصاً أو أكثر عمداً،

    (ب)يتعمد فرض أحوال معيشية قاسية بقصد إهلاك جزء من السكان،

    (ج) يمارس على شخص أو أكثر السلطات المتصلة بحق الملكية أو يفرض عليهم حرماناً مماثلاً للحرية بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال،

    ( د) يبعد أو يرحل شخصاً أو مجموعة من السكان من المشمولين بالحمـاية، أو ينقلهم قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصورة مشروعة، بطريقة أو بأخرى، إلى أى دولة أخرى أو مكان آخر وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني،

    (هـ) يسجن شخصاً أو أكثر أو يحرمه حرماناً شديداً من الحرية البدنية بأي صورة أخرى بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني،

    ( و) يتعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة ، بدنية كانت أو نفسية، بشخص أو أكثر، يحتجزه المتهم أو تحت سيطرته،

    ولا يشمل ذلك الألم أو المعاناة الناجمين عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها،

    ( ز) يستخدم الإكراه في مواقعة أنثى، أو اللواط مع ذكر، أو يهتك عرض المجني عليه إذا اقترن به إيلاج بأي صورة كانت،

    ويعد الإكراه قائماً إذا ارتكبت الأفعال السابقـة على شخص يعجز عن التعبير عن رضاه ،

    (ح ) يمارس على شخص أو أكثر إحدى السلطات المتصلة بحق الملكية وذلك لحمله على ارتكاب فعل ذي طابع جنسي أو يفرض عليه حرماناً مماثلاً للحرية ،

    (ط ) يكره شخصاً أو أكثر على ارتكاب فعل أو أفعال ذات طابع جنسي وذلك بنية الحصول على أموال أو فوائد أخري لقاء تلك الأفعال أو لسبب مرتبط بها ،

    (ى) يحتجز امرأة أو أكثر لإكراهها على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو لارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني ،

    (ك) يحرم شخصاً أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب وذلك دون مبرر طبي أو علاج يتلقاه الشخص المعني وبموافقة حقيقية منه،

    ( ل) يقترف فعلاً ذي طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو يرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية وذلك باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها،

    ( م) يحرم عمداً شخصاً أو أكثر حرماناً شديداً من حقوقهم الأساسية بسبب انتمائهم لفئة أو جماعة محددة أو لاستهداف تلك الفئة أو الجماعة بصفتها هذه ، وذلك لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى لا يقرها القانون الدولي الإنساني ، متى كان ذلك الحرمان مرتبطاً بأي فعل منصوص عليه في هذا القانون ،

    ( ن) يقبض على شخص أو أكثر أو يختطفه أو يحتجزه باسم دولة أو منظمة سياسية أو إذن أو دعم منها أو لسكوتها عليه ،

    عن علم بأن هذا الفعل سيليه في سير الأحداث العادية رفض للاعتراف من قبل الدولة بحرمانهم من الحرية أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم، أو يرفض باسم الدولة أو المنظمة السياسية - بعد أو أثناء ذلك - الإعتراف بهذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف ، وعن علم به ، متى كان ذلك بهدف حرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص لفترة زمنية طويلة من الحماية التي يكفلها القانون،

    (س) يرتكب فعلاً لا إنسانياً ضد شخص أو أكثر ، يماثل في طبيعته أياً من الأفعال السابقة المنصوص عليها في هذه المادة ،

    في إطار نظام مؤسسي قائم على القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية ضد جماعة أو جماعات عرقية أخرى ، وذلك بنية الإبقاء على ذلك النظام،

    (ع ) يرتكب عمداً فعلاً من الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل للأفعال السابقة المنصوص عليها في هذه المادة ،

    والذي يلحق بالمجني عليه معاناة شديدة أو ضرراً بالغـاً بالجسم أو بالصحة النفسية .

    تأكد تطابق الموضوع والترتيب مع الترجمة الإنجليزية مادة مادة (186 جرائم ضد الإنسانية، 187 إبادة جماعية، 188 جرائم حرب ضد الأشخاص، 189 ضد الممتلكات، 190 ضد العمليات الإنسانية، 191 أساليب قتال محظورة، 192 وسائل وأسلحة محظورة) — يطابق محتوى المادة 192 عندنا تماماً. لم يتم بعد تحقق حرفي كلمة بكلمة من النص العربي الأصلي.

  13. المادة 187 — جرائم الإبادة الجماعية

    يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكب أو يشرع أو يحرض على ارتكاب جريمة أو جرائم قتل لأفراد جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها تلك بقصد إبادتها أو إهلاكها جزئياً أو كلياً وذلك في سياق سلوك منهجي واسع موجه ضد تلك الجماعة ، ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :

    ( أ) يقتل شخص أو أكثر من أفراد الجماعة ،

    (ب) يعذب أو يلحق أذى أو تشويه أو ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد تلك الجماعة ،

    (ج) يخضع شخصاً أو أكثر من أفراد الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها كلياً أو جزئياً ،

    (د ) يفرض أى تدابير تستهدف منع شخص أو أكثر داخل أفراد الجماعة من الإنجاب ،

    (هـ) ينقل طفلاً أو أكثر من أطفال الجماعة عنوة إلى أطفال جماعة أخرى .

    تأكد تطابق الموضوع والترتيب مع الترجمة الإنجليزية مادة مادة (186 جرائم ضد الإنسانية، 187 إبادة جماعية، 188 جرائم حرب ضد الأشخاص، 189 ضد الممتلكات، 190 ضد العمليات الإنسانية، 191 أساليب قتال محظورة، 192 وسائل وأسلحة محظورة) — يطابق محتوى المادة 192 عندنا تماماً. لم يتم بعد تحقق حرفي كلمة بكلمة من النص العربي الأصلي.

  14. المادة 188 — جرائم الحرب ضد الأشخاص

    (1) يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به، مع علمه بذلك ،

    ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :

    ( أ) يقتل عمداً شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية،

    (ب) يعذب شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية أو يعامله معاملة لا إنسانية ، بإيقاع ألم بدني أو نفسي جسيم عليه بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف منه ، أو لغرض عقابه أو تخويفه أو إكراهه أو لأي سبب آخر يقوم على أي نوع من أنواع التمييز ،

    (ج) يعرض شخصاً أو أكثر لإحداث عاهة مستديمة، أو عجز دائم أو بتر لعضو أو طرف من الجسد، بما يؤدي إلى الوفاة أو تعريض الصحة الجسدية أو النفسية لخطر شديد ،

    (د ) ينتهك الكرامة الشخصية لشخص أو أكثر من المشمولين بالحماية وبصفة خاصة من خلال معاملته بصورة مهينة ومحطة من قدره ،

    (هـ) يعتقل شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية أو يحتجزه أو يأخذه كرهينة بأية طريقة ، مع التهديد بقتل أو إصابة أو مواصلة احتجاز هذا الشخص أو أولئك الأشخاص بقصد إجبار دولة أو منظمة دولية أو شخص طبيعي أو اعتباري ، أو مجموعة أشخاص على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو للإفراج عنه ،

    ( و) يستخدم الإكراه في مواقعة أنثى، أو اللواط مع ذكر، أو يهتك عرض المجني عليه إذا اقترن بذلك إيـلاج بأي صورة كانت، ويعد الإكراه قائماً إذا ارتكبت الأفعال السابقة على شخص يعجز عن التعبير عن رضاه،

    ( ز) يكره شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية على ارتكاب فعل أو أفعال ذات طابع جنسي باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وذلك بقصد الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال أو لسبب مرتبط به،

    (ح) يحرم شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية من القدرة البيولوجية على الإنجاب وذلك دون مبرر طبي أو علاج يتلقاه الشخص المعني بموافقة حقيقية منه ،

    (ط) يحتجز امرأة أو أكثر من المشمولين بالحماية أكرهت على الحمل بقصد التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من السكان ،

    ( ى) يجند من هو دون الثامنة عشر من العمر في القوات المسلحة أو مجموعة مسلحة ، أو يضمه إليها ، أو يستخدمه للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية ،

    ( ك) يبعد أو يرحل شخصاً أو مجموعة من السكان المشمولين بالحماية أو ينقلهم قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصورة مشروعة ، بطريقة أو بأخرى ، إلى دولة أخرى أو مكان آخر وذلك بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني ،

    ( ل) يحجز شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية بطريق غير مشروع ،

    ( م) يصدر حكماً أو ينفذ عقوبة الإعدام على شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية ، دون محاكمة مسبقة من محكمة مختصة تراعي أمامها كافة الضمانات القضائية والإجرائية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني ،

    (ن) يخضع شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية لأي نوع من التجارب البيولوجية التي لا يبررها العلاج الطبي ، ولا يتم الاضطلاع بها لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص والتي قد تؤدي إلى الموت أو تعرض الصحة البدنية أو النفسية لخطر جسيم ،

    ( س) يعرض حياة شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية الخاضعين لسلطة طرف معاد للوفاة أو الإصابة بإضرار صحية جسيمة من خلال إجراء أي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجرى لصالحه ،

    (ع) يقتل أو يصيب مقاتلاً القى سلاحه أو لم تعـد لديه وسيلة للدفاع ، بعد أن يستسلم مختاراً أو يكون موجوداً خارج نطاق العمليات القتالية .

    (2) يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أي من الأفعال الآتية :

    ( أ) يتعمد حرمان أسير حرب أو أي شخص آخر من المشمولين بالحماية من محاكمته أمام محكمة مختصة تراعي أمامها كافة الضمانات القضائية والإجرائية التي يكفلها القانون،

    (ب) يرغم أي أسير حرب أو شخص آخر من المشمولين بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية ،

    (ج) يرغم شخصاً أو أكثر من رعايا الدولة المعادية على الاشتراك في العمليات العسكرية الموجهة ضد دولة ذلك الشخص أو قواته المسلحة .

    تأكد تطابق الموضوع والترتيب مع الترجمة الإنجليزية مادة مادة (186 جرائم ضد الإنسانية، 187 إبادة جماعية، 188 جرائم حرب ضد الأشخاص، 189 ضد الممتلكات، 190 ضد العمليات الإنسانية، 191 أساليب قتال محظورة، 192 وسائل وأسلحة محظورة) — يطابق محتوى المادة 192 عندنا تماماً. لم يتم بعد تحقق حرفي كلمة بكلمة من النص العربي الأصلي.

  15. المادة 189 — جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى

    يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي فعلاً ضد ممتلكات مشمولة بالحماية بموجب أحكام القانون الدولي الإنسـاني المطبقة على الـنزاعـات المسلحة، مع علمه بذلك ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :

    ( أ) ينهب أية ممتلكات مملوكة للطرف المعادي بقصد الاستعمال الشخصي أو التملك،

    (ب) يلحق تدميراً واسع النطاق بممتلكات الطرف المعادي أو يستولي عليها أو يصادرها بطريقة غير مشروعة وتعسفية بما لا تقتضيه الأعمال العسكرية،

    (ج) يحرم رعايا الطرف المعادي من حقوقهم القانونية في الالتجاء إلى المحاكم وذلك بإلغائها أو تعليقها أو إنهاء مقبولية دعاويهم أمامها .

    تأكد تطابق الموضوع والترتيب مع الترجمة الإنجليزية مادة مادة (186 جرائم ضد الإنسانية، 187 إبادة جماعية، 188 جرائم حرب ضد الأشخاص، 189 ضد الممتلكات، 190 ضد العمليات الإنسانية، 191 أساليب قتال محظورة، 192 وسائل وأسلحة محظورة) — يطابق محتوى المادة 192 عندنا تماماً. لم يتم بعد تحقق حرفي كلمة بكلمة من النص العربي الأصلي.

  16. المادة 190 — جرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية

    يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من يرتكب فعلاً في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به، مع علمه بذلك،

    متعمداً شن هجوم ضد أشخاص أو منشآت أو مواد أو وحدات أو وسائل نقل مستخدمة في مهام المساعدة الإنسانية، أو حفظ السـلام وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ومشمولة بالحماية بموجب أحكام القانون الـدولي الإنساني المطبقة على النزاعات المسلحة .

    تأكد تطابق الموضوع والترتيب مع الترجمة الإنجليزية مادة مادة (186 جرائم ضد الإنسانية، 187 إبادة جماعية، 188 جرائم حرب ضد الأشخاص، 189 ضد الممتلكات، 190 ضد العمليات الإنسانية، 191 أساليب قتال محظورة، 192 وسائل وأسلحة محظورة) — يطابق محتوى المادة 192 عندنا تماماً. لم يتم بعد تحقق حرفي كلمة بكلمة من النص العربي الأصلي.

  17. المادة 191 — جرائم الحرب الخاصة بأساليب القتال المحظورة

    يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به، مع علمه بذلك ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :

    ( أ) يتعمد توجيه هجوم ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العسكرية،

    (ب) يتعمد توجيه هجوم ضد مواقع مدنية أو أعيان أخري محمية لا تشكل أهدافاً عسكرية، وبصفة خاصة المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية والأعمـال الفنية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى،

    (ج) يتعمد مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني غير المحمية، والتي لا تشكل أهدافاً عسكرية،

    ( د) يتعمد شن هجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين، أو يلحق إضراراً بأعيان مدنية، أو يلحق ضرراً واسع النطاق وطويل الأجل وشديداً بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة،

    (هـ) ينقل، أو يستغل وجود شخص مدني أو أكثر من الأشخـاص المحميين، لإضفاء الحماية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة من العمليات العسكرية ،

    ( و) يتعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من مواد الإعاشة التي لا غني لهم عنها لبقائهم على قيد الحياة أو عرقلة إمدادات الإغاثة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني ،

    ( ز) يقتل أو يصيب شخصاً أو خصماً مقاتلاً أو أكثر منتمين إلى دولة أو جيشٍ معادٍ غدراً، بعد حملهم على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم الحماية أو من واجبهم منح الحماية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة على النزاعات المسلحة،

    (ح) يأمر بتشريد السكان المدنيين، دون أن يكون لهذا الأمر ما يبرره لتوفير الأمن للمدنيين المعنيين أو لضرورة عسكرية.

    تأكد تطابق الموضوع والترتيب مع الترجمة الإنجليزية مادة مادة (186 جرائم ضد الإنسانية، 187 إبادة جماعية، 188 جرائم حرب ضد الأشخاص، 189 ضد الممتلكات، 190 ضد العمليات الإنسانية، 191 أساليب قتال محظورة، 192 وسائل وأسلحة محظورة) — يطابق محتوى المادة 192 عندنا تماماً. لم يتم بعد تحقق حرفي كلمة بكلمة من النص العربي الأصلي.

  18. المادة 192 — جرائم الحرب الخاصة باستخـدام وسائل وأسلحة محظورة

    يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب فعلاً، في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به، مع علمه بذلك، ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :

    ( أ) يستخدم سماً أو سلاحاً يؤدي استخدامه إلى إطلاق أو نفث مادة مسممة مما يتسبب في إحداث الموت أو يلحق ضرراً جسيماً بالصحة في الأحوال العادية ، من جراء خصائصها المسمِّمة ،

    (ب) يستخدم غازاً أو سائلاً أو أي مادة أو أي وسيلة أخرى مما يتسبب في إحداث الموت أو يلحق ضرراً جسيماً بالصحة في الأحوال العادية ، من جراء خصائصه الخانقة أو المسمِّمة ،

    (ج) يستخدم رصاصاً محظوراً من النوع الذي يتمدد أو يتسطح بسهولة في الجسم البشري والذي يضاعف الألم أو الجرح الناجم عنه بدون جدوى ، وبصفة خاصة الرصاصات ذات الغطاء الصلب الذي لا يحيط إحاطة كاملة بجسم الطلقة ، أو الطلقات محززة الحواف ،

    ( د) يستخدم أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها إضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة على المنازعات المسلحة .

    تأكد تطابق الموضوع والترتيب مع الترجمة الإنجليزية مادة مادة (186 جرائم ضد الإنسانية، 187 إبادة جماعية، 188 جرائم حرب ضد الأشخاص، 189 ضد الممتلكات، 190 ضد العمليات الإنسانية، 191 أساليب قتال محظورة، 192 وسائل وأسلحة محظورة) — يطابق محتوى المادة 192 عندنا تماماً. لم يتم بعد تحقق حرفي كلمة بكلمة من النص العربي الأصلي.

  19. الجدول الأول — الأطراف والجراح التي يكون فيها القصاص

    (1)العين المبصرة إذا قلعت بكاملها .

    (2)الأنف إلي حد المارن .

    (3)الإذن السليمة ولا عبرة بالسمع .

    (4)الشفة إذا قطعت كلها ولا عبرة في بعضها .

    (5)السن إذا قررت الجهة الطبية المختصة انه لا يرجى ظهور بدل لها .

    (6)اللسان إذا استوعبه القطع .

    (7)اليد إذا كان القطع من مفصل ، وللمجني عليه دية الجزء الزائد على المفصل في حالة الزيادة .

    (8)الرجل وتطبق في شأنها أحكام اليد .

    (9)الأنامل والأصابع لليدين والرجلين إذا كان القطع من مفصل .

    (10)الذكر إذا استوعبه القطع أو كان القطع من الحشفة .

    (11)الانثيان وتؤخذ الواحدة بنظيرتها بشرط ضمان سلامة الأخرى .

    (12)الموضحة وهي الجراح التي تنتهي إلي عظم .

  20. الجدول الثاني — الدية

    (1)تكون الدية في القتل كاملة .

    (2)تكون الدية في الجراح كاملة في الحالات الآتية :

    ( أ ) عند قطع عضو من الأعضاء الفردية في الجسم .

    (ب) عند قطع عضوين من الأعضاء الزوجية أو أحدهما إذا ترتب على ذلك ذهاب وظيفتهما .

    (ج) عند قطع أصابع اليدين أو أصابع الرجلين جميعاً .

    ( د) عند ذهاب وظائف العقل والحواس والجوارح .

    (هـ) عند ذهاب الأسنان جميعاً .

    (3) تكون الدية في الجراح نصفاً ( 1 ) في الحالات الآتية :

    (أ ) عند ذهاب واحد من الأعضاء الزوجية ،

    (ب) عند ذهاب الوظيفة لواحد من الأعضاء الزوجية .

    (4) تكون الدية في الجراح عشراً ( 1/10 ) عند ذهاب الأصبع ، ونصف عشر ( 1/20 ) عند ذهاب أنملة أصبع الإبهام ، وثلث عشر ( 1 ) عند ذهاب واحدة من أنامل الأصابع الأخرى .

    (5) تكون الدية في الجراح عند ذهاب السن نصف عشر ( 1 )

    (6) تكون الدية في جراح الجسد كما يلي :

    ( أ ) الجائفة, التي ينشأ عنها جرح نافذ إلي التجويف الصدري أو البطني, ثلثاً ( 1 )،

    (ب) إذا نفذت الجائفة من الجانب الآخر اعتبرت جائفتين وفيهما ثلثان ( 2 ) .

    (7) تكون الدية في الشجاج كما يلى :

    ( أ) دية الآمة ، التي تصل إلي أم الدماغ ، ثلثاً ( 1 ) ،

    (ب) دية الدامغة ، التي تصل إلي الدماغ ، ثلثاً ( 1 ) ،

    (ج) دية المنقلة ، التي تنقل العظم ، ثلاثة أعشار ( 3 ) ,

    (د ) دية الهاشمة ، التي تهشم عظمة الرأس أو الوجه ، عشراً ( 1 ) ,

    (هـ) دية الموضحة ، التي توضح العظم ، نصف عشر ( 1 ) .

    (8) ( أ) تكون دية الجنين إذا سقط حياً فمات ، كاملة ،

    (ب) تكون دية الجنين إذا سقط ميتاً ، الغرة نصف عشر ( 1 ) ،

    (ج) تعدد الدية بتعدد الأجنة .