قانون الجمارك لسنة 1986 (نصّ مجمَّع)
قيد المراجعةسنة الإصدار 1986
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. جدول التعريفة الجمركية المشار إليه في المواد 51–53 غير منشور في المصدر ولم يُنقل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (223)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون " قانون الجمارك لسنة 1986 " .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 2 — تفسير
في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" بضائع " يقصد بها جميع الأموال المنقولة بما في ذلك الحيوانات والنقد والأوراق المالية،
" بضائع مقيدة " يقصد بها أي بضائع يكون استيرادهـا أو تصديرها مقيداً بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يكون معمولاً به في الوقت الحاضر وتكون لعبارة " واردات مقيدة " ولعبارة " صادرات مقيدة " معان مماثلة لذلك ،
"بضائع ممنوعة " يقصد بها أي بضائع يكون استيرادها أو تصديرها ممنوعاً بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر وتكون لعبارة " واردات ممنوعة "ولعبارة " صادرات ممنوعة " معانٍ مماثلة لذلك ،
" بضائع مطابقة " يقصد بها البضائع التي تتطابق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى عدم تطابق البضائع ،
" بضائع متشابهة " يقصد بها البضائع التي تكون لها خصائص ومكونات مادية متشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من أداء ذات الوظائف والقيام مقامها تجارياً وتراعى النوعية والشهرة والعلامات التجارية في تحديد ما إذا كانت البضائع متشابهة ،
" حقوق الملكية الفكرية " يقصد بها حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة وبراءات الاختراع والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة والأسرار التجارية والأسماء التجارية ونماذج المنفعة والمؤشرات الجغرافية وتسجيل أصناف النباتات الجديدة وقمع المنافسة غير المشروعة ،
" الإفراج " يقصد به انتهاء الإجراءات الجمركية اللازمة للسماح للبضائع بالدخول إلى البلاد أو الخروج منها أو التعامل مع البضائع تحت أي إجراء جمركي آخر .
" تجارة ساحلية" يقصد بها جميع أنواع التجارة من طريق البحر من أي مكان داخل حدود السودان مباشرة إلى أي مكان آخر فيه وتعتبر جميع السفن عند اشتغالها بالتجارة الساحلية سفناً ساحلية لأغراض تلك التجارة ،
" تفويض " يقصد به التفويض الصادر من المدير أو من الضابط المسئول ،
" تهريب " يقصد به أي استيراد أو تصدير أو نقل للبضائع بقصد الاحتيال على دفع الإيرادات العامة أو تفادي أو تقييد على استيراد أي واردات أو تصدير أي صادرات ممنوعة أو مقيدة من أي بضائع ويشمل ذلك أي شروع في القيام بأي فعل مما تقدم ذكره وتكون لكلمة " يهرب " وعبارة " بضائع مهربة " معانٍ مماثلة ،
"الجمارك" يقصد بها الإدارة العامة لشرطة الجمارك ،
"حدود جمركية " يقصد بها المياه الإقليمية للسودان وحدود السودان البرية مع الأقطار الأخرى المجاورة وتشمل المجال الجوى الواقع فوق تلك المياه الإقليمية وتلك الحدود البرية على أن يعتبر في داخل الحدود الجمركية أي صندل أو أي عوامة أو أي سفينة أخرى في أي ميناء أو مرفأ تكون مستخدمة في الوقت الحاضر في نقل البضائع أو الأشخاص الي أي سفينة راسية أو مربوطة وأي سفينة في أي ميناء أو مرفأ تنقل إليها أو منها مباشرة من الخارج بضائع من أو إلي أي سفينة أخرى ،
"حظيرة جمركية" يقصد بها أي مكان في ميناء جمركي أو مطار جمركي أو محطة جمركية يحدده المدير لإيداع البضائع لفحصها الي أن تدفع جميع الرسوم المستحقة عليها ،
" خارج الحدود " يقصد به أي مكان خارج الحدود الجمركية ،
"ربان " يقصد به أي شخص غير مرشد السفينة يكون مسئولاً عنها أو يتولى أمرها ،
"الرقابة الجمركية " يقصد بها الإجراءات المتبعة لضمان تطبيق القوانين واللوائح المسئولة عنها سلطات الجمارك والقوانين الأخرى ذات الصلة بحركة التجارة العالمية ،
" سفينة " تشمل كل مركب أو قارب أو أي نوع من وسائل النقل التي تبنى أو تستخدم لنقل الأشخاص أو البضائع على طريق مائي ،
" شهر" يقصد به شهر وفقاً للتقويم الميلادي ،
"صادر أو تصدير" يقصد به نقل البضائع من السودان عبر الحدود الجمركية أو عبر وسائط الحاسوب أو أي وسائط أخرى ،
"ضابط الجمارك" يقصد به أي شرطى من الرتب الواردة في المادة 24 من قانون شرطة السودان لسنة 2008 ويعمل بالجمارك ،
" شرطى " يقصد به أي من أفراد قوة الجمارك من الضباط وضباط الصف والجنود الذين يعملون بالجمارك ،
" ضابط جمارك مسئول " تشمل المدير أو أي ضابط مسئول أو أي ضابط يقوم بأداء وظيفته في الزمان والمكان المحددين ويكون الضابط المسئول قد فوضه سلطاته فيما يتعلق بمسألة معينة ،
" طائرة " تشمل كل الآلات التي تطير من أي نوع كانت سواء كانت أثقل من الهواء أو أخف منه ،
" طرد" يشمل كل شيء يستخدم في تغليف أي بضائع معدة للنقل أو تغطيتها أو في لفها أو احتوائها أو حزمها ،
"طيار" فيما يختص بأي طائرة يقصد به الشخص المسئول عنها ،
" القانون" يشمل جميع اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ،
" الضابط المسئول " يقصد به أي ضابط جمارك يكون مسئولاً عن محطة جمركية أو محطات جمركية ،
"مالك " تشمل بالنسبة لأي بضائع أي شخص "خلاف ضابط الجمارك أثناء عمله بصفته الرسمية " يكون أو يظهر نفسه بمظهر المالك لتلك البضائع أو مستوردها أو مصدرها أو من أرسلت إليه أو الوكيل أو الشخص الذي يحوزها أو المنتفع صاحب المصلحة فيها أو من له إشراف عليها أو له سلطة التصرف فيها , كما تشمل بالنسبة لأي وسيلة نقل أي شخص بصفته وكيلاً عن المالك أو يكون مفوضاً منه في استلام أجرة النقل أو أي رسوم أخرى متعلقة بذلك تكون مستحقة الدفع ،
"محطة فحص" يقصد بها أي فضاء في ميناء جمركي أو محطة جمركية أو مطار جمركي يحدده المدير لفحص البضائع ،
"مدير" يقصد به مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك ويشمل أي شخص يباشر آنذاك مهام المدير عند غيابه ،
" مرخص " يقصد به مرخص من المدير ،
" مستند " يقصد به البيانات المسجلة بطريق الكتابة أو الصورة أو الصوت أو عبر وسائط الحاسوب أو الفاكس أو عبر أي آلة اتصال أخرى وتكون رسمية أو عادية ،
" مطار جمركي " يقصد به أي مطار يحدده مدير الجمارك بأمر ينشر في الجريدة الرسمية يتم عبره مغادرة أو قدوم المسافرين من وإلى البلاد وتصدر أو تستورد عبره البضائع جواً ،
" مقرر" يقصد به مقرر بمقتضى اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،
" نطاق جمركي" يقصد به المنطقة من الأرض أو من البحر الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية خاصة وهو نوعان :
(أولاً) النطاق الجمركي البحري ويشمل المنطقة الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية ،
(ثانياً) النطاق الجمركي البري ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وأي خط داخلي من جهة ثانية ،
" ميناء جمركي" يشمل أي ميناء يحدده المدير على أي طريق مائي داخلي ،
"وارد أو استيراد" يقصد به نقل البضائع إلى السودان عبر الحدود الجمركية أو عبر وسائط الحاسوب ،
" وزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
" وسائل نقل" يقصد بها أي سفينة أو عربة أو مركبة أو طائرة أو أي حيوان مما يستخدم في نقل الأشخاص أو البضائع ،
"وقت الاستيراد أو التصدير" يقصد به الوقت الذي تنقل فيه البضائع عبر الحدود الجمركية أو ترسل عبر الحاسوب أو عبر أي آلة أخرى الي داخل السودان أو خارجه .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 3 — نطاق تطبيق القانون
(1) تطبق أحكام هذا القانون على الأراضي الخاضعـة لسيادة جمهورية السودان ومياهها الإقليمية ويجوز تطبيق بعض أحكامه على منافذ المناطق الحرة .
(2) لا تطبق أحكام المواد 40، 86 ،101، 102، 105، 108، 117، 137و 188(2)(ثانياً) من هذا القانون على ميناء بور تسودان .
(3) لمجلس الوزراء أن يوجه بمقتضى أمر ينشره في الجريدة الرسمية بعدم تطبيق أي مادة أخرى من هذا القانون على الوجه السابق الذكر أو بتطبيق أي مادة لا يجوز تطبيقها حسبما نص عليه فيما تقدم ويجوز له أن يصدر ما يراه ملائماً من الشروط .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 4 — إلغاء واستثناء
يلغى قانون الجمارك لسنة 1404هـ على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والاعلانات التي تمت أو صدرت بموجبه سارية كما لو قد تمت أو صدرت بموجب أحكام هذا القانون .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 5 — اختصاصات المدير
(1) يكون المدير مسئولاً عن التطبيق العام لأحكام هذا القانون وتكون له في جميع الأوقات سلطة واختصاص كاملان للقيام بتنفيذهما .
(2) يجوز للمدير أن يفوض بمكتوب يحمل توقيعه أي ضابط أيا من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون فيما يتعلق بأي مسألة بعينها أو مجموعة من المسائل أو بأي ولاية أو منطقة أو مكان ويكون أي تفويض مما ذكر قابلاً للإلغاء كتابة متى رغب المدير في ذلك ولا يمنع ذلك التفويض المدير من مباشرة تلك السلطات .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 6 — علم الجمارك
تستعمل الجمارك علماً حسبما يتقرر ، وتميز السفن التي تستخدمها الجمارك عن السفن الأخرى بذلك العلم .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 7 — تعيين النطاق والمحطات الجمركية .... الخ
(1) يجوز للمدير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أو ينشر بأي وسيلة يراها مناسبة أن يعين أو يحدد :
(أ ) موانئ ومحطات ومطارات جمركية لتصدير البضائع واستيرادها بالبحر أو بالطرق المائية الداخلية أو البر أوالجو حسبما يكون الحال،
(ب) محطات التفتيش التي يدخل فيها الضابط إلى السفن والطائرات لتفتيشها ،
(ج) حظائر جمركية ومحطات للتفتيش ويبين حدودها،
(د ) أماكن خاصة لدخول وخروج البضائع العابرة ( ترانزيت) التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً ،
(هـ) نطاقات جمركية وأن يبين حدودها ،
(و ) طرق النقل براً بين الحدود وأقرب محطة للجمارك إليها وطرق لمسار الصادر ،
(ز ) أماكن خاصة على الساحل لتفريغ المنتجات المحلية أو شحنها ،
(ح) مخازن عامة داخل أو خارج الحظائر الجمركية لتخزين البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية .
(2) يجوز أن يكون التعيين أو التحديد المذكور في البند (1) لأغراض معينة ومحددة أو لوقت معين ومحدد أو دون تحديد ،
ويجوز إلغاؤه أو تعديله في أي وقت بذات الكيفية وفقاً للوائح .
(3) تعتبر أياً من المطارات الجمركية والموانئ الجمركية والمحطات والحظائر الجمركية ومحطات التفتيش وأماكن الدخول والخروج والتفريغ والشحن والطرق البرية المستخدمة عند سريان هذا القانون كما لو أنها عينت وحددت بموجب أحكام هذا القانون .
(4) يجوز للمدير أن يسمح بنقل البضائع من مكان دخول معين إلى أي محطة جمركية معينة .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 8 — إثبات التعيينات .... إلخ
يكون البيان المكتوب الموقع عليه من المدير بأنه قد عين أو أصدر توجيهاته أو منح موافقته دليلاً كافياً على حصول ذلك التعيين أو صدور تلك التوجيهات أو الموافقة على تاريخ سريان أي منهم مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك بشأن الطريقة التي يتم بها التعيين أو تصدر بها التوجيهات أو الموافقة .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 9 — أيام العمل وساعاته وأجور العمل الإضافى
(1) يكون يوم العمل والساعات التي تتعامل فيها الجمارك مع الجمهور وأجور العمل الإضافي على الوجه المقرر .
(2) يجوز للضابط المسئول أن يسمح بالعمل في غير أيام وساعات العمل المقررة على أن يراعى دفع الأجور المقررة للعمل الإضافي .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 10 — وجوب كتابة جميع المستندات باللغة العربية أو الإنجليزية
(1) يجب أن يكون مكتوبا باللغة العربية أو الإنجليزية كل إقرار أو أي مستند آخر عن البضائع يقدم إلى الجمارك .
(2) إذا قدم إلى الجمارك أي إقرار أو أي مستند آخر محرر بلغة غير العربية أو الإنجليزية فيجوز للضابط المسئول أن يطلب تقديم الأصل ومعه ترجمة باللغة العربية أو الإنجليزية .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 11 — السلطات بالنسبة لوسائل النقل التي ترفض التوقف
يجوز للضابط المسئول أن يطارد أي وسيلة نقل داخل الحدود الجمركية أو على أي طريق مائي داخل السودان أو في داخل المياه الإقليمية للسودان وأن يأمر قائدها بالتوقف ويجوز له في سبيل ذلك استعمال القوة الضرورية بما في ذلك إطلاق النار إذا رفض قائد وسيلة النقل ذلك أو حاول الهرب ، على أنه لا يجوز تعمد تسبيب الموت باستعمال تلك القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس و يجوز له أن يستمر في المطاردة حتى وإن دخلت السفينة في المياه الدولية .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 12 — السلطات بالنسبة إلى السفن التي تتردد على الساحل
(1) يجوز لأى ضابط وفقاً لأحكام المادة 11 أن يطلب من ربان أي سفينة تدخل المياه الإقليمية السودانية أو تتردد عليها دون إذن السلطات المختصة أن تغادرها ، فإذا لم تغادر تلك السفينة في الحال فيجوز له أن يصعد إليها ويقتادها إلى أقرب ميناء جمركي .
(2) يجوز للضابط أن يستجوب أياً من الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة التي أحضرت إلى الميناء على الوجه المتقدم ويجب على كل منهم الإجابة على ما يوجهه إليه من أسئلة بشأن السفينة وحمولتها وبحارتها ومخازنها ورحلتها وأن يبرز المستندات المتعلقة بالسفينة وحمولتها.
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 13 — جواز إيقاف السفن الساحلية والسفن التي على طريق مائي داخلي
يجوز لأى ضابط وفقاً لأحكام المادة 11 في حالة أي سفينة على طريق مائي داخلي بالسودان أن يطلب في أي وقت من أي سفينة من السفن الوارد ذكرها في الفقرتين (و) و(ز) من المادة 36 أن تتوقف ويجوز له في حالة أي سفينة في أي طريق مائي داخلي مما ذكر أن يطلب منها أن ترسو على الشاطئ في أقرب مكان مناسب .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 14 — سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل في الموانئ الجمركية وغيرها وضبط البضائع
مع مراعاة أحكام المادة 17، يجوز لأي ضابط جمارك أو شرطى أن :
( أ) يدخل أو يفتش أياً من وسائل النقل في أي ميناء جمركي أو مكان جمركي أو مطار جمركي أو أي سفينة في أي مكان آخر تحمل بضائع خاضعة للرقابة الجمركية وأي سفينة تكون داخل مياه السودان الإقليمية ،
(ب) يضبط أي بضائع توجد داخل أي من وسائل النقل المذكورة أو أي بضائع خاضعة للرقابة الجمركية توجد في تلك السفينة .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 15 — سلطة تفتيش وسائل النقل الموجودة في أي مكان غير الميناء الجمركي
يجوز لأى ضابط جمارك أن يوقف أياً من وسائل النقل غير السفن وأن يفتشها على مسئولية ونفقة مالكها للتأكد مما إذا كانت تحمل بطريق غير مشروع بضائع خاضعة للرسوم أو صادرات أو واردات ممنوعة أو مقيدة متى كانت لديه أسباب معقولة للاشتباه فيها ويجب على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أن يوقفها وأن يسمح بإجراء التفتيش عندما يطلب منه ذلك أي ضابط جمارك .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 16 — سلطة تفتيش وسائل النقل التي تكون على مقربة من محطة جمركية ليست على الحدود
(1) إذا لم تكن المحطة الجمركية على الحدود ، فيجوز لأي ضابط جمارك أن يوقف أي وسيلة للنقل غير السفن تكون على مقربة من المحطة الجمركية أو بين المحطة الجمركية والحدود وأن يفتشها على مسئولية ونفقة مالكها ويجب على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أن يوقفها ويسمح بإجراء التفتيش عندما يطلب منه ذلك أي ضابط جمارك ويجوز التحقيق معه ومع أي راكب وسؤاله عن نوع البضاعة التي يحملها ومصدرها والمكان الذي تقصده.
(2) إذا وجدت داخل وسيلة النقل المذكورة أي بضائع خاضعة للرسوم أو أي صادرات أو واردات ممنوعة أو مقيدة أو إذا امتنع أي شخص عن الإجابة على الأسئلة الموجهـة له أو كانت إجـابته عليهـا غير مقنعة فيجوز لضابط الجمارك أن يأمر الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة بأخذها مباشرة إلى أقرب محطة جمركية ويجب على ذلك الشخص أن ينفذ ما يطلب منه فوراً .
(3) يجوز للضابط المسئول أن يكلف الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أو مالك البضاعة الموجودة على تلك الوسيلة أن يودع نقداً رسوم التصدير المستحقة على تلك البضاعة أو أن يقدم ضماناً لدفع تلك الرسوم ويجب مصادرة ذلك المبلغ المودع أو تنفيذ ذلك الضمان ما لم يقدم إلى الضابط المسئول خلال ستة أشهر ما يقنعه بأن تلك البضائع لم تصدر .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 17 — سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل التي تكون في خدمة دولة أجنبية
يجوز لأي ضابط جمارك مفوض تفويضاً خاصاً من المدير أن يدخل أياً من وسائل النقل التي تستخدمها أي دولة أجنبية إذا كانت فيها بضائع مشحونة للخارج بخلاف تموين السفينة أو الطائرة أو معداتها وأن يفتشها بذات الكيفية التي يتم بها ذلك في وسائل النقل الأخرى ، ويجوز لذلك الضابط تفريغ تلك البضائع أو إحضارها للشاطئ ووضعها تحت الرقابة الجمركية .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 18 — مدى سلطة دخول وسيلة النقل
(1) تمتد سلطة ضابط الجمارك في دخول أي وسيلة للنقل إلى البقاء فيها ويجوز للضابط المسئول أن يضع ضابطاً للجمارك أو شرطياً على ظهر أي وسيلة من وسائل النقل التي يكون لضابط الجمارك أو الشرطى حق الدخول فيها ويجب على ربان السفينة أن يقدم لهما الأمكنة المناسبة للنوم والطعام المناسب والكافي بدون مقابل .
(2) لا يجوز لوسيلة النقل مغادرة أي مكان وعلى ظهرها أي ضابط جمارك إلا بموافقته .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 19 — مدى سلطة التفتيش
تمتد سلطة ضابط الجمارك في التفتيش إلى أي من أجزاء وسيلة النقل وتشمل سلطته فتح أي طرد أو خزانة أو مكان وفحص جميع البضائع والمستندات الخاصة بالبضائع أو بوسيلة النقل .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 20 — مدى سلطة ضبط البضائع
تمتد سلطة ضابط الجمارك في ضبط البضائع إلى غلق عنابر السفينة والممرات الأخرى والمؤدية إلى العنابر وإلى التحفظ على أي بضائع أو ختمها أو وضع علامات عليها أو اتخاذ أي طريقة أخرى لضبطها أو نقلها الي حظيرة الجمارك أو إلى محطة التفتيش .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 21 — جواز تفتيش ضابط الجمارك للمبانى والأمكنة للبحث عن البضائع المهربة
(1) يجوز لأى ضابط جمارك مفوض أو لأى شرطى مفوض أن يدخل ويفتش في أي وقت ودون أمر تفتيش أي مبانٍ أو أماكن إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة فيها ويجوز له حجز ما يجده من تلك البضائع ونقلها ، على أنه لا يجوز دخول أو تفتيش أي مسكن مالم يحصل ضابط الجمارك مقدماً على أمر بذلك من وكيل النيابة أو القاضى المختص .
(2) يجوز لضابط الجمارك أو الشرطى عند حدوث مقاومة أن يكسر ويفتح أي باب ويزيل أي مانع آخر أو عائق يحول دون دخوله أو دون تفتيش البضاعة أو حجزها .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 22 — سلطة سؤال الأشخاص
يجوز لأى ضابط جمارك أن يسأل أي شخص يكون موجوداً على أي سفينة في ميناء جمركي أو يكون على وشك الدخول فيها أو في أي وسيلة أخرى للنقل عبرت أو توشك ان تعبر الحدود أو أي شخص نزل أو خرج من تلك السفينة أو من وسيلة النقل الأخرى عما إذا كان يحمل معه أو كان في حيازته أو بين أمتعته بضائع خاضعة لرسوم ، أو صادرات أو واردات ممنوعة أو مقيدة .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 23 — حجز وتفتيش الأشخاص المشتبه فيهم
إذا كان لدى أي ضابط جمارك سبب معقول للاشتباه في أن أي شخص يحمل أو كانت لديه بوجه غير مشروع بضائع خاضعة للرقابة الجمركية أو انه يخبئ شيئاً مما يكون استيراده أو تصديره ممنوعاً أو مقيداً فيجوز له حجز ذلك الشخص وتفتيشه مع مراعاة أحكام المادة 24 على أنه لا يجوز تفتيش امرأة إلا بوساطة امرأة يعينها الضابط المسئول .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 24 — حق الأشخاص في طلب عرضهم على وكيل نيابة أو قاضي جنايات.. إلخ قبل تفتيشهم
(1) يجب على أي ضابط جمارك يريد تفتيش أي شخص بموجب أحكام المادة 23 أن يبلغ ذلك الشخص بأنه من حقه أن يطلب قبل تفتيشه أخذه إلى أقرب وكيل نيابة أو قاضى جنايات أو الضابط المسئول فإذا طلب ذلك فيجب أن يستجاب لطلبه في أقرب وقت مناسب .
(2) إذا رأى وكيل النيابة أو القاضى أو الضابط المسئول الذي أحضر أمامه ذلك الشخص أنه لا يوجد سبب معقول لتفتيشه فيجب عليه إخلاء سبيله في الحال ، ويجب عليه إذا رأى غير ذلك أن يأمر بإجراء التفتيش .
(3) يجوز لضابط الجمارك الذي يلقي القبض علي أي شخص بموجب أحكام المادة 26 أن يقوم بتفتيشه وأن يحجز علي جميع الأشياء الموجودة معه وأن يحرر قائمة بها ويسلم صورة منها للمقبوض عليه .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 25 — تفتيش عمال الشحن والتفريغ وغيرهم ممن يعملون داخل الحظيرة الجمركية
يجوز لأى شرطى أن يطلب من أي شخص يعمل في شحن أو تفريغ أو من أي عامل يعمل داخل الحظيرة الجمركية و يعمل في شحن أو تفريغ أي وسيلة للنقل أن يقدم نفسه للتفتيش عند دخوله أو خروجه من الحظيرة الجمركية أو وسيلة النقل .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 26 — سلطة القبض
يجوز لأي ضابط جمارك أو شرطى أن يقبض على أي شخص دون أمر قبض إذا كان لدى ضابط الجمارك أو الشرطى أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب أياً من الجرائم الآتية ، أو شرع في ارتكابها أو كانت له علاقة بارتكابها :
(أ ) التهريب ،
(ب) نقل بضائع مهربة أو حيازتها بوجه غير مشروع ،
على أنه يجب إحضار الشخص الذي يقبض عليه في هذه الحالة أمام الضابط المسئول أو وكيل النيابة أو قاضي الجنايات ويجب على الضابط المسئول الذي أحضر أمامه الشخص المقبوض عليه ، أن يدون بعد التحقيق اسم ذلك الشخص وعنوانه وأسباب القبض عليه والظروف التي تم فيها ذلك القبض فإذا اقتنع بأنه لا توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن المقبوض عليه قد ارتكب شيئاً مما سبق ذكره يجب عليه إخلاء سبيله دون أن يؤثر ذلك على أي دعوى أو إجراءات قد تتخذ ضده في المستقبل ،
أما إذا اقتنع بوجود أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن المقبوض عليه قد ارتكب شيئاً مما ذكر فيجوز له أن يجرى صلحاً في المخالفة وفقاً لأحكام المادة 209 إذا كان لديه تفويض بذلك أو أن يرسله تحت الحراسة إلى وكيل النيابة أو قاضى الجنايات .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 27 — سلطة طلب المساعدة
يجوز لكل شخص أثناء قيامه بقبض أو حجز مشروع بموجب أحكام هذا القانون أن يطلب المساعدة من أي شخص يكون موجوداً ويجب أن تقدم إليه المساعدة المطلوبة .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 28 — سلطة الضابط المسئول في إيقاف الشحن والتفريغ أو نقل البضائع
يجوز للضابط المسئول إيقاف شحن البضائع في السفن أو في وسائل النقل الأخرى أو تفريغها منها أو نقلها من سفينة لأخرى أو من وسيلة نقل إلى أخرى على أساس وجود محاولة للتهريب تتعلق بتلك البضائع أو بوسيلة النقل أو لأن الأشخاص المسئولين عن تقديم بيان الشحن ( المنفستو ) أو المستندات الأخرى الواجب تقديمها قد رفضوا تقديمها أو تأخروا في ذلك .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 29 — الطواف بالسواحل وبالنطاقات الجمركية
يجوز لأى ضابط جمارك أو لأى شخص يقوم بمساعدته أثناء قيامه بواجبه أن يطوف بالسواحل وبالنطاقات الجمركية وأن يمر بحرية على امتدادها أو على أي جزء منها أو على امتداد أي خط للسكك الحديدية أو على شواطىء أو سواحل أو ضفاف أي ميناء أو خليج أو بحيرة أو نهر أو أي طريق أو أرض تقع داخل خمسة أميال من الحدود .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 30 — سلطة طلب تقديم المستندات المتعلقة بالجرائم
إذا وصلت إلى الضابط المسئول معلومات بأنه قد تم تهريب أي بضائع أو أنه لم يقدم عنها إقرار جمركي أو أن الإقرار الجمركي عنها لم يكن قانونياً أو أن القيمة المقدرة لها أقل من قيمة تلك البضائع أو أنه حدث بشأنها تعامل غير مشروع أو إذا وصلت معلومات عن أي نية في تهريب أي بضائع أو عدم تقديم إقرار عنها أو تقديم إقرار غير قانوني عنها أو إقرار أقل من قيمتها أو إجراء تعامل غير مشروع بشأنها أو إذا حجزت أي بضائع فيجب على مالك تلك البضائع متى طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول أن يقدم له فوراً ويسلمه جميع الدفاتر والمستندات أو رسائل الحاسوب الخاصة بتلك البضائع أو بأي بضائع أخرى قام باستيرادها أو تصديرها في أي وقت خلال الخمس سنوات السابقة مباشرة لذلك الطلب ويجب عليه أيضاً أن يقدم لضابط الجمارك المسئول جميع الدفاتر والمستندات أياً كان نوعها مما يكون مدوناً فيها أي قيد أو مذكرة يبدو منها بأى طريقة أن لها علاقة بتلك البضائع ليفحصها ويجب عليه أن يسمح لذلك الضابط أو لأى ضابط يفوضه بأخذ صور أو مستخرجات من تلك الدفاتر والمستندات .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.