الرئيسية
ممكوريا

قانون الجمارك لسنة 1986 (نصّ مجمَّع)

قيد المراجعة

سنة الإصدار 1986

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. جدول التعريفة الجمركية المشار إليه في المواد 51–53 غير منشور في المصدر ولم يُنقل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.

مادة (223)

  1. المادة 31 — سلطة الضابط المسئول في حجز المستندات

    يجوز للضابط المسئول أن يحجز أو يستبقى لديه ما يقدم من مستندات لها صلة بأى إقرار جمركي أو يستوجب هذا القانون تقديمها على أن يكون لصاحب الحق في تلك المستندات حق الحصول على صورة منها مصدق على صحتها من الضابط المسئول بدلاً عن الأصل وذلك بعد دفع الرسم المقرر وتكون تلك الصورة المصدق عليها مقبولة أمام جميع المحاكم كبينة ويكون لها نفس الأثر المترتب على الأصل .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  2. المادة 32 — سلطة أخذ عينات من البضائع

    يجوز للضابط المسئول متى رأى ذلك أن يأخذ من أي بضائع تحت الرقابة الجمركية عينات مجانية تستعمل ويتم التصرف فيها بوساطة أي ضابط جمارك بالكيفية المقررة .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  3. المادة 33 — سلطة المدير في إصدار تصاريح للاتجار مع السفن والطائرات

    يجوز للمدير أن يصدر تصاريح :

    (أ ) لأي شخص يتاجر مع السفن أو الطائرات المغادرة أو القادمة من الخارج ،

    (ب) لبيع المأكولات الطازجة والمثلجات للأشخاص الذين يزورون تلك السفن أو الطائرات في الموانىء والمطارات ولبيع ما تحمله تلك السفن والطائرات من أشياء تباع للركاب أو لطاقم السفينة أو الطائرة .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  4. المادة 34 — أساس المسئولية

    (1) باستثناء حالات القتل غير المبررة قانوناً يكون الشرطي غير مسئول عما يقع منه عند تنفيذه لأحكام هذا القانون متى كان ذلك بالحيطة والحذر اللازمين وبناءً على أسباب معقولة .

    (2) إذا استرد المدعي أي وسيلة للنقل أو أي بضاعة محجوزة أو العائد من بيعها وكان ذلك الحجز قد تم بناءً على أسباب معقولة يكون ذلك مانعاً من اتخاذ أي إجراءات ضد ضابط الجمارك بشأن ذلك الحجز .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  5. المادة 35 — تفتيش ضابط الجمارك

    (1) لا يجوز تفتيش ضابط الجمارك أثناء تأدية واجبه الرسمي إلا في حالة التلبس أو بموجب أمر تفتيش صادر من الجهة المختصة أو بإذن المدير أو الرئيس المباشر في موقع العمل أو من يفوضه المدير في ذلك .

    (2) لا يكون ضابط الجمارك مسئولاً عن ما يقوم به من إجراءات متعلقة بالإفراج أو الحجز عن أي بضائع كان استيرادها أو تصديرها بموجب اتفاقية دولية سارية متى كان ذلك وفق أسباب معقولة .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  6. المادة 36 — الرقابة الجمركية على البضائع

    تخضع البضائع للرقابة الجمركية على الوجه الآتي:

    (أ ) بالنسبة للبضائع الموجودة في الحظيرة الجمركية أو في محطة التفتيش أو في النطاق الجمركي تكون الرقابة في جميع الأوقات ،

    (ب) بالنسبة للبضائع المستوردة تكون الرقابة من وقت وصولها إلى أن تؤخذ بطريقة قانونية من الحظيرة الجمركية أو من مخازن الجمارك أو إلى أن يستلمها المرسل إليه إذا كانت مستوردة من طريق البريد ،

    (ج ) بالنسبة لجميع البضائع المراد تصديرها تكون الرقابة من وقت إحضارها إلى الحظيرة الجمركية إلى وقت تصديرها،

    (د ) بالنسبة للبضائع العابرة ( الترانزيت) أو المعدة للنقل من سفينة إلى أخرى تكون الرقابة من وقت الاستيراد إلى وقت التصدير ،

    (هـ) بالنسبة للبضائع الموجودة على ظهر أي سفينة قادمة من الخارج تكون الرقابة أثناء وجود تلك السفينة داخل حدود أي ميناء جمركي ،

    (و) بالنسبة للبضائع الموجودة على ظهر أي سفينة ساحلية تكون الرقابة أثناء وجود تلك السفينة داخل المياه الإقليمية السودانية ،

    (ز) بالنسبة للبضائع الموجودة على ظهر أي سفينة متجهة إلى الخارج أو قادمة من الخارج أو على أي طريق مائي داخلي بالسودان تكون الرقابة في حالة السفينة القادمة من الخارج قبل دخولها الميناء الجمركي وفى حالة السفينة المتجهة إلى الخارج بعد مغادرتها الميناء الجمركي .

    على أنه إذا كان الأمر الصادر بتعيين أي حظيرة جمركية أو محطة تفتيش لم يعين حدود الحظيرة أو المحطة بالتحديد فتعتبر البضائع أنها داخل تلك الحظيرة الجمركية أو محطة التفتيش من وقت تقديمها للتفتيش للضابط المسئول .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  7. المادة 37 — عدم جواز استبدال البضائع الموجودة تحت الرقابة الجمركية

    لا يجوز استبدال البضائع المبينة في الفقرات من (أ ) إلى (هـ) شاملة من المادة 36 أو فتحها أو المساس بها إلا بترخيص من ضابط الجمارك المسئول وفقاً لأحكام هذا القانون .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  8. المادة 38 — عدم جواز فض الأختام أثناء وجود البضائع تحت الرقابة الجمركية

    لا يجوز ، دون تفويض ، فتح أو استبدال أو كسر أو فض رباط أو قفل أو علامة أو ختم وضعه ضابط الجمارك على أي بضائع أو على أي باب أو مستودع أو عنبر أو فتحة أو مكان أو على أي وسيلة للنقل أثناء وجود البضاعة الموضوع عليها الرباط أو القفل أو العلامة أو الختم تحت الرقابة الجمركية إذا كان الغرض من وضعها على البضائع إبقاءها خاضعة للرقابة الجمركية .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  9. المادة 39 — إعادة حزم البضائع في الحظيرة

    يجوز بحضور ضابط الجمارك المختص وبعد دفع الرسوم المقررة حزم البضائع أو وضع علامة عليها أو ترقيمها أو إعادة حزمها أو تعبئتها أو إعادة وضع أي علامة عليها أو إعادة ترقيمها داخل الحظيرة الجمركية إذا أذن بذلك الضابط المسئول ويجوز له أن يمتنع عن منح ذلك الإذن بدون إبداء أي أسباب .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  10. المادة 40 — عدم جواز المطالبة بتعويض الخسارة إلا إذا نشأت عن إهمال جسيم

    لا تكون سلطة الجمارك مسئولة عن ضياع أو تلف أي بضائع خاضعة للرقابة الجمركية أو لرقابة أي مصلحة حكومية أخرى تنوب عنها في ذلك إلا إذا كان الضياع أو التلف ناشئاً عن إهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد صادر من أي ضابط جمارك أو وكيل أو عامل تابع لها أو كانت سلطة الجمارك ملزمة بتعويض ذلك الضياع أو التلف بمقتضى شروط (ان وجدت) وتكون واجبة النفاذ بمقتضى عقد نقل أو بناءً على أي عملية أخرى التزمت بها سلطة الجمارك بشأن تلك البضائع .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  11. المادة 41 — الرقابة الجمركية تشمل حق فحص البضائع

    تشمل الرقابة الجمركية حق فحص جميع البضائع الخاضعة للرقابة ويجوز لأى ضابط جمارك أن يفتح الطرود تحت مسئولية صاحبها وله أن يطلب من صاحب الطرود فتحها كما يجوز له فحصها ووزنها والتأشير عليها وختمها ويتحمل صاحب الطرود مصروفات ذلك الفحص بما فيها أجرة نقل الطرود إلى محل الفحص .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  12. المادة 42 — فتح الطرود بوساطة أصحابها

    (1) يقوم أصحاب الطرود بفتحها للفحص على أنه تجوز معاملة البضائع المستوردة أو المصدرة بطريق البريد وفقاً لأحكام هذا القانون المطبقة على استيراد وتصدير البضائع بالبريد وأحكام أي قانون آخر متعلق بالبريد .

    (2) إذا لم يكن صاحب البضاعة معروفاً أو تعذر العثور عليه أو لم يحضر خلال خمسة عشر يوماً من وقت دخول البضاعة تحت الرقابة الجمركية فيجوز فتح الطرود في غيابه وعلى حسابه للتحقق من مقدارها ووصفها وقيمتها ومع ذلك يجوز لأى ضابط جمارك أن يفتح في أي وقت أي طرد أشتبه أن فيه بضائع قابلة للتلف أو ممنوعة أو مقيدة أو خطرة .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  13. المادة 43 — التأشير على الطرود وترقيمها

    يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يطلب التأشير على كل طرد وترقيمه إذا كان غير مؤشر عليه أو غير مرقم أو كان التأشير عليه أو ترقيمه غير كاف ويقوم صاحب الطرد بذلك التأشير والترقيم في الحالتين أو يتم ذلك على نفقته وبحضور ضابط الجمارك بعد دفع رسم الرقابة .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  14. المادة 44 — الحق في طلب الضمان

    يجوز للمدير أن يطلب ويأخذ ضمانات لتنفيذ أحكام هذا القانون وبغرض حماية الإيرادات الجمركية بصفة عامة ويجوز له أن يرفض تسليم أي بضاعة خاضعة للرقابة الجمركية أو قبول أي إقرار جمركي عنها إلى حين تقديم الضمان بشأنها .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  15. المادة 45 — نوع الضمان

    إذا كان تقديم الضمان مطلوباً فيجب أن يكون هذا الضمان في صورة تعهد أو كفالة بالشكل المقرر أو بإيداع مبلغ نقدي أو بالطريقتين معاً حسبما يوافق عليه المدير في كل حالة ويلزم ذلك التعهد أو الكفالة الضامنين على وجه التضامن والانفراد بالنسبة لكل المبلغ المطلوب .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  16. المادة 46 — جواز إعطاء ضمان عام

    إذا كان الضمان لأجل غرض معين فيجوز قبول الضمان بتفويض من المدير لتغطية جميع المعاملات في المدة وبالقدر الذي يوافق عليه المدير .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  17. المادة 47 — مصادرة الودائع النقدية

    إذا لم تنفذ شروط الوديعة النقدية في الوقت المعين يتم إنذار صاحب الوديعة لمدة أسبوعين تتم المصادرة بعدها لصالح حكومة جمهورية السودان .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  18. المادة 48 — الضمانات الجديدة

    إذا رأى المدير في أي وقت أن الضمان غير كاف فيجوز طلب تقديم ضمان جديد وفقاً للشروط التي تحددها اللوائح .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  19. المادة 49 — شهادة إلغاء التعهد

    إذا نفذت شروط التعهد الذي منح بموجب أحكام هذا القانون فيجب على المدير تدوين الوفاء أو الالتزام بالتوقيع على شهادة تحرر على الأنموذج المعد لذلك وعندئذ يتم الإبراء من التعهد ويفرج عن البضائع التي عمل بشأنها التعهد وتعفى من جميع المطالبات الخاصة بها .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  20. المادة 50 — الأثر المترتب على الضمان الجمركي

    إذا قدم ضمان جمركي في أي قضية فان تقديمه يخول الجمارك دون حاجة إلى أي دليل آخر الحق في الحكم لها بالالتزامات الواردة في مواجهة جميع من وقعوا على الضمان ما لم يقدم المدعى عليهم دليلاً على تنفيذهم لشروطه أو أنهم لم يوقعوا على ذلك الضمان أو يثبتوا الإبراء من الضمان أو تنفيذه .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  21. المادة 51 — تحصيل فئة الرسم

    (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون تحصل فئة الرسم المبينة في جدول التعريفة الجمركية الملحق بهذا القانون على البضائع عند استيرادها للسودان أو عند إرسالها أو استلامها عبر الحاسوب أو أي وسيله أخرى أو عند تقديم إقرار بتصديرها إلى الخارج مع تطبيق ترميز البضائع الصادر من منظمة الجمارك العالمية وفق اتفاقية النظام المنسق لترميز ووصف السلع ( H.S ) .

    (2) يجوز لمجلس الوزراء أن يعدل فئات جدول التعريفة الجمركية بحيث تمثل التعريفة الجمركية المقررة بوساطة الجدول الملحق بهذا القانون أعلى رسم جمركي يمكن تحصيله .

    (3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمدير بأمر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني تطبيق رسوم جمركية أعلى أو إضافية لمكافحة الإغراق أو تعويض الدعم غير القانوني للسلع الأجنبية المستوردة أو حماية السلع الزراعية بالإجراءات الوقائية الخاصة أو الكميات المستوردة خارج الحصص المحددة للسلع التي يخضع استيرادها لنظام الحصص .

    حسبما يتقرر وفق القوانين السارية ذات الصلة بهذه الإجراءات التجارية .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  22. المادة 52 — الرسوم الجمركية التفضيلية

    تحصل فئة الرسوم الجمركية المبينة في العمود 3(ب) من جدول التعريفة الجمركية الملحق بهذا القانون على أي بضائع يكون مصدرها الأًصلى إحدى دول المنطقة التي أبرمت مع حكومة السودان اتفاقية تجارية تمنح رسوماً تفضيلية لهذه البضائع أو إحدى الدول الأعضاء في أي منطقه إقليمية للتجارة الحرة أو التفضيلية أو اتحاد جمركي إقليمي يكون السودان عضواً فيه أو إحدى الدول الأعضاء في اتفاقية تنمية و تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  23. المادة 53 — تحصيل رسوم الاستيراد على البضائع المصحوبة مع أمتعة المسافرين

    (1) يجوز للمدير أن يطبق رسماً موحداً حسبما تقرره اللوائح علي البضائع المستوردة ذات الطابع غير التجاري المصحوبة مع أمتعة المسافرين .

    (2) لأغراض البند (1) يجوز للمدير أن يسمح بدفع الرسوم الجمركية بالنقد الأجنبي و وفقاً للأسعار التي يحددها من وقت لآخر للبضائع .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  24. المادة 54 — الإعفاء من رسوم الصادر والوارد والنقل من سفينة لأخرى

    (1) مع مراعاة الشروط والاستثناءات المقررة والاعفاءات والتخفيضات الممنوحة بموجب قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013 تعفى من رسوم الصادر والوارد والنقل من سفينة لأخرى البضائع الآتى ذكرها :

    ( أ) أمتعة المسافرين سواء كانت بصحبة المسافر أم لم تكن معه ،

    (ب) الأشياء الخاضعة للرسوم إذا كانت مستوردة كعينات أو نماذج للتجار المسافرين سواء كانت برفقة التاجر المسافر أو لم تكن معه ويراد تصديرها إلى بلد أجنبي خلال ستة أشهر من تاريخ استيرادها ،

    (ج ) العينات التجارية الحقيقية ،

    ( د) (أولا) المواد الغذائية التموينية التي تشحن على ظهر أي سفينة غير السفن الساحلية في ميناء جمركي والمراد استعمالها أو استهلاكها على ظهر السفينة خارج الحدود الجمركية ،

    (ثانيا) المواد الغذائية والتموينية المراد شحنها في أي طائرة تغادر مطار الجمارك مباشرة إلى أي مكان يقع خارج الحدود الجمركية ،

    (ثالثا) قطع غيار الطائرات التي تستوردها شركات الطيران الأجنبية بغرض إصلاح طائراتها المستخدمة في الطيران الدولي ،

    (رابعا) المهمات الأرضية التي تستوردها شركات الطيران المدني العالمية بغرض استعمالها في المطارات الدولية فيما يختص بالسفريات التي تنظمها تلك الشركات ،

    (هـ) البضائع المرسلة من بلاد أجنبية والمارة عبوراً (ترانزيت) من طريق السودان إلى بلاد أجنبية ،

    (و ) الأشياء الخاصة بالأِشخاص القادمين للسودان للإقامة فيه التي يستوردونها لاستعمالهم الشخصي وراحتهم ،

    (ز) الجوائز التي تمنح للنابغين في الفن والأدب والعلوم أو الرياضة أو الخدمات العامة أو خلافها اعترافاً بما حققوه من تفوق سواء أستوردوها بأنفسهم أو أستوردت نيابة عنهم ،

    (ح) التقاوى المستوردة لأغراض الزراعة بالتكاثر البذرى أو الخضرى أو الدرنى ، كالدرنات والعقل والفسائل والجذور على أن تقدم شهادة بذلك من وزارة الزراعة والري،

    (ط) أى مواد أخرى توافق الحكومة على إعفائها وفقاً لأى معاهدة تصادق أو تنضم إليها حكومة جمهورية السودان وفقاً للشروط المنصوص عليها في تلك المعاهدة .

    (2) الأشياء التي تستورد لاستعمالها في مجال الإعلان والتي يمكن بسبب طبيعتها أن تحل محل بضائع مماثلة خاضعة للرسوم ، يجوز أن تخفض بنسبة 30% من قيمتها بشرط إقامة الدليل الذي يقتنع به الضابط المسئول بأنها قد استوردت لأغراض الإعلان فحسب وليست للبيع .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  25. المادة 55 — حالات إعفاء البضائع التي يعاد استيرادها من رسم الاستيراد

    تعفى البضائع المصدرة إلى بلاد أجنبية التي يعاد استيرادها بعد ذلك للسودان من رسوم الاستيراد بشرط :

    (أ ) أن يعاد استيرادها خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ تصديرها ،

    (ب) أن تتوفر الشروط الآتية :

    (أولاً) بأن البضائع المعاد استيرادها مطابقة للبضائع التي صدرت ولم يحدث فيها أي تغيير أو إصلاح أو تجديد ،

    (ثانياً) إذا كانت البضائع أجنبية ، بأن رسم الاستيراد المستحق عليها (ان كان مستحقاً عليها رسم) قد دفع في وقت الاستيراد الأصلى ،

    (ثالثاً) بأنه لم يحصل عند تصدير البضائع رد للرسوم أو استرداد لها ،

    (ج) أنه إذا كان رسم الاستيراد المستحق على البضائع في وقت إعادة استيرادها يزيد على مقدار الرسم المستحق عليها في وقت الاستيراد الأصلى فيجب دفع الزيادة في رسم الاستيراد عند إعادة استيراد البضائع إلى السودان ،

    (د) أنه يجوز للضابط المسئول مطالبة صاحب البضائع بأن يدفع كوديعة ما يكون مستحقاً على البضائع من رسوم أخرى أو أن يقدم ضماناً عن ذلك حسبما يراه الضابط المسئول مناسباً .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  26. المادة 56 — الإعفاء الجزئي من رسم التصدير للبضائع المصدرة بالبريد

    تعفى من رسم التصدير أي بضائع تصدر في طرود بالبريد إذا كانت قيمتها أقل من المبلغ الذي تحدده اللوائح .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  27. المادة 57 — البضائع التي تصدر لإصلاحها ثم يعاد استيرادها تقدر عليها رسوم عن التصليح فقط

    إذا صدرت إلى بلاد أجنبية أي بضائع دون رد أو استرداد للرسوم التي سبق دفعها (ان كانت ثمة رسوم) وتم إصلاحها أو تغييرها أو تجديدها في تلك البلاد وكان صاحبها قد أعطى عن ذلك التصدير في وقت سابق أخطاراً مكتوباً إلى الضابط المسئول فلا يدفع من رسوم الاستيراد عن تلك البضائع عند إعادة استيرادها إلا على مصروفات الإصلاح أو التغيير أو التجديد وليس على النولون ( أجرة النقل أو الشحن) ولا على مصروفات الدخول أو الخروج .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  28. المادة 58 — إعفاء السفن التي ترسو على الشاطئ للإصلاح ... إلخ من الرسوم

    يجوز إدخال السفن في الحوض الجاف أو إرساؤها على ساحل السودان للإصلاح أو التغيير أو التجديد بدون دفع رسم جمركي عن الاستيراد أو التصدير إلا إذا كانت من السفن الراسية في أي ميناء أو أي مياه إقليمية سودانية للإستخدام بصفة مستديمة أو إستخدامها لمدة غير محددة .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  29. المادة 59 — عبء الإثبات

    يقع عبء إثبات أن البضائع تتمتع بالإعفاء المبين في هذا الفصل أو الإعفاء من التعريفة الجمركية الملحقة بهذا القانون على عاتق مستورد تلك البضائع أو مصدرها أو الشخص الذي ينقلها من سفينة إلى أخرى .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  30. المادة 60 — تحصيل الرسوم على البضائع المعفأة من الرسوم إذا تم التصرف فيها

    (1) لا يجوز التصرف في أي بضائع استوردت إلى السودان وتم إعفاؤها من أي رسوم وفقآ لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إلا بعد إخطار المدير ودفع الرسوم المستحقة عليها .

    (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز في حالة التصرف في المشروع الاستثماري أن تؤدى الرسوم المنصوص عليها في التعريفة الجمركية وذلك وفقاً لما يقرره الجهاز القومي لتشجيع الاستثمار بشرط إٍستمرار تمتع هذا المشروع بالإعفاءات الممنوحة له بموجب أحكام قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013 .

    (3) يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذه المادة بغرامة تعادل ضعف الرسوم أو بالسجن مدة لا تجاوز سنتين .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.