الرئيسية
ممكوريا

قانون الجمارك لسنة 1986 (نصّ مجمَّع)

قيد المراجعة

سنة الإصدار 1986

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. جدول التعريفة الجمركية المشار إليه في المواد 51–53 غير منشور في المصدر ولم يُنقل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.

مادة (223)

  1. المادة 61 — وجوب تقديم الإقرارات الجمركية عن البضائع عند دخولها الحظيرة الجمركية قبل أخذها منها

    يجب على صاحب أي بضاعة موجودة في الحظيرة الجمركية بغرض الاستيراد أو التصدير ، قبل أخذ أي شىء منها سواء أكانت خاضعة للرسم أم لم تكن أن يقدم لضابط الجمارك المختص إقراراً وأن يدفع الرسم المقرر عليها كما يجب عليه التوقيع على الإقرار بما يؤكد صحة البيانات التي ذكرت في الإقرار .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  2. المادة 62 — جواز فحص البضائع بوساطة المرسل إليه قبل أن يقدم عنها الإقرار

    (1) مع مراعاة دفع الرسم المقرر يجوز أن يؤذن لصاحب البضائع بناءً على طلبه أن يفحص محتويات أي طرد قبل تقديم الإقرار عنه .

    (2) فى حالة البضائع المحبوسة بناءً على إدعاء انتهاك علامتها التجارية لحقوق الآخرين أو أي حق من حقوق الملكية الفكرية يجوز الإذن لصاحب الحق المنتهك بناءً على طلبه أن يطلب معاينة تلك البضائع .

    (3) يجب أن يكون الإذن كتابة وموقعاً عليه من الضابط المسئول كما يجب إجراء الفحص بحضوره .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  3. المادة 63 — شكل الإقرار عند استيراد البضائع أو تصديرها ومحتوياته

    يجـب تحـرير الإقرار على الأنموذج المقرر كتابة أو إلكترونياً لذلك وأن يتضمن البيانات الآتية :

    (أ ) التاريخ ،

    (ب) اسم محرر الإقرار بالكامل وعنوانه فإن كان الإقرار محرراً بالنيابة عن شخص آخر فيجب أن يذكر الاسم الكامل لذلك الشخص وعنوانه ورقم السجل التجاري للمستورد أو المصدر ،

    (ج) أن يذكر في الإقرار ما إذا كان محرره يريد استيراد أو تصدير البضائع كأصيل أم نيابة عن شخص آخر بحسب الأحوال وفي هذه الحالة يجب أن يذكر الاسم الكامل لذلك الشخص وعنوانه ورقم سجله التجاري،

    (د) نوع البضاعة وجودتها ووزنها أو مقاسها وعلامتها التجارية وعدد الطرود مع بيان العلامات الموضوعة عليها وأرقامها ،

    أما البضائع الواردة في التعريفة فتوصف في الإقرار بأسمائها المعروفة بها في التعريفة الجمركية ورموزها ،

    (هـ) فى حالة البضائع المستوردة يذكر اسم بلدها الأصلى واسم المكان الذي استوردت منه وأي وصف آخر يكفي لمعرفتها ووسيلة النقل التي نقلت بها ،

    (و ) فى حالة البضائع المستوردة المنقولة من سفينة إلى أخرى وهى في طريقها إلى جهة الوصول يجب أن يذكر اسم الميناء الأصلى الذي شحنت منه واسم الميناء أو الموانىء التي أجرى فيها النقل من السفينة ،

    (ز) فى حالة البضائع المعدة للتصدير يذكر اسم المكان المرسلة إليه هذه البضائع واسم وسيلة النقل التي ستنقل بها أو أي وصف آخر يكفى لمعرفتها ،

    (ح) ثمن البضائع في مكان شرائها بدون أي خصم ،

    (ط) مصاريف النقل والتأمين وأي تكاليف ومصروفات نثرية لنقلها من محل الشراء إلى محطة الجمارك الخاصة بالدخول والخروج بحسب الحال ،

    (ى) يجب في جميع الأحوال ذكر أي بيانات أو رموز بغرض استخدامها في جهاز الحاسوب .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  4. المادة 64 — شكل ومحتويات الإقرار على البضائع المنقولة من سفينة لأخرى

    يجب تحرير الإقرار عن البضائع المنقولة من سفينة إلى أخرى على الأنموذج المقرر لذلك ولا ضرورة لأن يذكر فيه أكثر من نوع وقيمة البضائع وعدد الطرود وما عليها من علامات على أنه إذا تمزق غلاف الطرد أو حصل فيه أي تلف أو تشويه فيجب أن يذكر في الإقرار كل البيانات المطلوبة بموجب أحكام المادة 63 .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  5. المادة 65 — الإقرار الصادر من القصّر

    لا يجوز لأى شخص أن يستلم إقراراً بموجب هذا القانون يكون صادراً من شخص تقل سنه عن الثامنة عشر مع علمه بذلك .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  6. المادة 66 — وجوب قيام محرر الإقرار بالإجابة على ما يوجه إليه من أسئلة

    يجب على كل شخص حرر إقراراًً أن يجيب على ما يوجهه إليه ضابط الجمارك المسئول من أسئلة تتعلق بالبضائع المبينة في الإقرار متى ما طلب منه ذلك .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  7. المادة 67 — سلطة الضابط المسئول في طلب أي أدلة أخرى على صحة الإقرار الجمركي

    يجوز للضابط المسئول أن يطلب من صاحب البضائع أن يثبت بإقرار مشفوع باليمين أو بتقديم مستندات أو بغير ذلك من الأدلة أنه يملك البضائع على الوجه الذي يدعيه وأنه فيما يتعلق بالرسم الجمركي أو ما يدعيه من الإعفاء من الرسم عن البضائع قد وصفها وصفاً صحيحاً أو قدم إقراراً جمركياً صحيحاً ويجوز للضابط المسئول رفض تسليم البضائع أو قبول الإقرار المقدم عنها إلى أن يقدم إليه ذلك الدليل .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  8. المادة 68 — حظر تعديل الإقرار الجمركي

    لا يجوز بعد تقديم الإقرار الجمركي إجراء أي تعديل فيه إلا بموافقة مكتوبة من الضابط المسئول .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  9. المادة 69 — تسليم البوليصة .. إلخ مع الإقرار الجمركي

    (1) يجب أن تقدم مع الإقرار الجمركي عن البضائع جميع الفواتير الخاصة بها كما يجب أن تقدم بوالص التأمين وبوالص الشحن وبوالص الطرود والخطابات والمستندات الأخرى المتعلقة بإرسال وطلب البضائع الموضحة لقيمتها في المكان الذي اشتريت منه ومعها النولون والتأمين والتكاليف أو الرسوم الأخرى متى طلب ضابط الجمارك المسئول تقديم هذه الأوراق ، أما في حالة البضائع المعدة للاستيراد أو التصدير أو النقل من سفينة إلى أخرى أو للعبور (ترانزيت) والتي يلزم لها إذن أو رخصة فيجب تقديم الإذن أو الرخصة مع الإقرار .

    (2) إذا أراد صاحب البضاعة أن ترد إليه الفاتورة الأصلية فيجب عليه أن يقدم مع الأصل نسخة منها أو صورة طبق الأصل لحفظها بالجمارك فإذا عجز عن ذلك وطلب فيما بعد إعادة الأصل فلا يعاد إليه إلا بعد دفع الرسم المقرر عن مستند جمركي معتمد .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  10. المادة 70 — بيانات الفواتير

    يجب أن تحتوي جميع الفواتير الخاصة بالبضائع المستوردة والشهادات المتعلقة بها على البيانات المقررة ويجوز للضابط المسئول أن يرفض قبول أي فاتورة أو شهادة لا تحتوى على تلك البيانات .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  11. المادة 71 — سلطة المدير في طلب أي بيانات خاصة

    يجب على صاحب البضائع إذا طلب منه المدير ذلك أن يذكر مكان وتاريخ الشراء واسم وعنوان الشركة أو البيت التجاري الذي اشترى منه تلك البضائع وأن يقدم بيانات أخرى بما في ذلك شهادة على الأنموذج المقرر لذلك عن المصدر الأصلى للبضاعة إذا رأى المدير ضرورة ذلك للتحقق من صحة القيمة لتقدير الرسم الجمركي أو للتأكد من صحة البيانات الواردة في الفاتورة .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  12. المادة 72 — وقت تحديد فئة الرسوم على الواردات والنقل من سفينة لأخرى

    تدفع رسوم الوارد والنقل من سفينة لأخرى وفقاً لفئة الرسم المعمول بها في الوقت الذي تدفع فيه تلك الرسوم .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  13. المادة 73 — تغيير الاتفاق عند تغيير رسوم الواردات والنقل من سفينة لأخرى

    إذا عقد أي اتفاق عن بيع أو تسليم أي بضاعة في السودان ودفع عنها رسم الوارد أو رسم النقل من سفينة لأخرى ثم حدث بعد ذلك أي تعديل في الرسوم يؤثر على قيمة تلك البضائع قبل أن تدفع عليها تلك الرسوم فيكون الاتفاق عند عدم وجود نص مكتوب صريح على خلاف ذلك ، خاضعاً للشروط الآتية :

    (أ ) إذا كان التغيير عبارة عن رسم جديد أو زيادة في الرسم فيجوز للبائع بعد دفع الرسم الجديد أو الرسم الزائد إضافة الفرق إلى الثمن المتفق عليه ،

    (ب) إذا كان التغيير عبارة عن إلغاء أو تخفيض للرسم فيجوز للمشتري خصم الفرق الناشيء عن التغيير من الثمن المتفق عليه .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  14. المادة 74 — وقت تحديد فئة رسم التصدير

    تحصل جميع رسوم التصدير وفقاً لفئة الرسم المعمول بها وقت عمل الإقرار عن البضائع وفقاً لأحكام المادة 61 .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  15. المادة 75 — تحديد القيمة

    (1) تكون القيمة الجمركية للسلع المستوردة هي القيمة التعاقدية التي دفعت فعلاً أو التي ستدفع أي ثمن بيع السلع المصدرة إلى جمهورية السودان أو القيمة المعدلة وفقاً لأحكام البند(10) وذلك مع مراعاة الشروط الآتية :

    ( أ) ألا تكون هناك قيود على تصرف البائع في السلع أو استخدامه لها غير القيود التي :

    (أولاً) يفرضها أو يشترطها القانون أو السلطات العامة ،

    (ثانياً) تحدد المساحة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع السلع فيها ،

    (ثالثاً) لا تؤثر تأثيراً كبيراً على قيمة السلع ،

    (ب) ألا يخضع البيع أو الثمن لشرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للسلع التي يجري تقييمها ،

    (ج) ألا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع السلع أو التصرف فيها أو استخدامها في مرحلة تالية من جانب المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر ما لم يكن من الممكن إجراء التعديل المناسب وفقآ لأحكام البند (10) ،

    ( د) ألا يكون البائع والمشترى مرتبطين فإذا كانا مرتبطين تكون القيمة التعاقدية مقبولة للأغراض الجمركية وفقاً لأحكام البند (2) ،

    (هـ) يعتبر الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين مرتبطين إذا :

    (أولاً) كانوا موظفين أو مديرين أحدهم للآخر ،

    (ثانياً) كان معترفاً بهم قانوناً كشركاء في العمل ،

    (ثالثاً) كانوا شركاء عمل ومستخدمين ،

    (رابعاً) كان أحدهم يملك بشكل مباشر أو غير مباشر ما لا يقل عن 5% من الأسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر ،

    (خامساً) كان أحدهم يشرف على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر،

    (سادساً) كلاهما يشرف عليهما شخص ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر،

    (سابعا) كانوا كلهم بشكل مباشر أو غير مباشر يشرفون على شخص ثالث ،

    (ثامناً) أو كان من أفراد نفس العائلة حتى الدرجة الثالثة ،

    (و) لا يتخذ مجرد ارتباط البائع والمشتري أساساً لاعتبار قيمة البضائع غير مقبولة ما لم يثبت أن هذا الارتباط قد أثر على القيمة و أن تقبل القيمة إذا لم تؤثر عليها هذه العلاقة و في حالة رفض القيمة تتاح للمستورد حق تقديم بيانات إضافية لإثبات صحة القيمة إذا رغب في ذلك كتابة .

    (2) ( أ) تقبل القيمة التعاقدية في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين وتقيم السلع وفقآ لأحكام البند (1) إذا أثبت المستورد أن هذه القيمة قريبة جداً من إحدى القيم التالية في نفس الوقت أو نحوه :

    (أولا) القيم التعاقدية على بيع سلع مطابقة أو مماثلة لمشترين غير مرتبطين من أجل تصديرها إلى جمهورية السودان ،

    (ثانيا) القيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة كما تحددها أحكام البند (5) ،

    (ثالثا) القيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة كما تحددها أحكام البند (6) ،

    (ب) عند تطبيق نصوص هذه الفقرة يجب الوضع في الاعتبار الاختلافات في المستويات التجارية و الكميات و عناصر التكلفة المذكورة في البند (10) و تكاليف البائع في عمليات البيع التي يكون فيها ارتباط بين البائع والمشترى أو لا يكون هنالك ارتباط بينهما .

    (3) ( أ) إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقاً لأحكام البند (1) تكون القيمة الجمركية هي قيمة التعاقد على سلع مطابقة بيعت للتصدير إلى السودان ، وصدرت في نفس الوقت الذي صدرت فيه السلع التي يجري تقييمها أو نحوه ،

    (ب) عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة التعاقد على سلع مطابقة في عملية بيع على نفس المستوى التجاري وبنفس كميات السلع التي يجري تقييمها أساساً لتحديد القيمة الجمركية .

    فإذا لم توجـد مثل هـذه الصفقة تستخدم قيمة التعاقد على سلع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات الراجعة إلى المستوى التجاري أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء معقولية التعديل ودقته ، سواء أدى التعديل لزيادة القيمة أو إنقاصها .

    (4) حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار لها في البند (11) في قيمة التعاقد يجري تعديل لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المطابقة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل .

    وإذا وجد عند تطبيق البند (3) أكثر من قيمة تعاقد على سلع مطابقة تستخدم أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة .

    (5) ( أ) إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام البنود

    ( من 1 إلى 4 شاملة) تكون القيمة الجمركية هي قيمة التعاقد على سلع مشابهة بيعت للتصدير إلي السودان وصدرت في نفس وقت تصدير السلع التي يجري تقييمها أو نحوه ،

    (ب) تستخدم قيمة التعاقد على سلع مشابهة في صفقه على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا من السلع التي يجري تقييمها لتحديد القيمة الجمركية فإذا لم توجد مثل هذه المبيعات تستخدم قيمة التعاقد بالنسبة لسلع مشابهة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات الراجعة إلى المستوى التجاري أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة تثبت معقولية التعديل ودقته سواء أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو إنقاصها،

    (ج) حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار إليها في البند (11) يجري تعديل لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المشابهة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل ،

    (د ) إذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة أكثر من قيمة تعاقد على السلع المشابهة تستخدم أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة ،

    (هـ) إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام البنود ( من 1 إلى 5 شاملة ) تحدد القيمة الجمركية وفقاً لأحكام البند (6) إلا إذا عكس ترتيب تطبيق البندين (5) و (6) بناءً على طلب المستورد .

    (6) (أ ) إذا بيعت في السـودان السلع المسـتوردة أو السلع المطابقة أو المشابهة المستوردة بحالتها عند الاستيراد تستند القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام هذه الفقرة إلى سعر الوحدة الذي بيعت به السلع المستوردة أو السلع المشابهة أو المستوردة بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد السلع التي يجري تقييمها أو نحوه لأشخاص لا يرتبطون بالأشخاص الذين اشتروا منهم هذه السلع على أن تجرى الاستقطاعات التالية :

    (أولاً) العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصروفات العامة في بلد السلع المستوردة من نفس الفئة أو النوع ،

    (ثانياً) تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في السودان ،

    (ثالثاً) وعند الاقتضاء التكاليف المشار إليها في البند (11) ،

    (رابعا) الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الوطنية المستحقة في جمهورية السودان بسبب استيراد السلع أو بيعها ،

    (ب) إذا لم تكن السلع المستوردة أو السلع المطابقة قد بيعت في وقـت استيراد السلع التي يجرى تقييمها أو نحوه تستند القيمة الجمركية مع عدم الإخلال بأحكام البند 6(أ ) إلى سعر الوحدة التي تباع به السلع المستوردة أو السلع المطابقة المستوردة إلى السودان بحالتها عند الاستيراد في أقرب موعد بعد استيراد السلع التي يجري تقييمها ولكن قبل مرور (90) يوماً من هذا الاستيراد ،

    (ج) إذا لم تكن السلع المستوردة أو السلع المشابهة المستوردة قد بيعت في السودان بحالتها عند الاستيراد ،

    تستند القيمة الجمركية إذا طلب المستورد ذلك ، إلى سعر الوحدة الذي تباع به السلع المستوردة بعد تجهيزها بأكبر كمية إجمالية لأشخاص في السودان لا يرتبطون بالأشخاص الذين اشتروا منهم السلع ، مع مراعاة القيمة التي أضيفت نتيجة التجهيز ومراعاة الاستقطاعات المنصوص عليها في البند 6 (أ ) .

    (7) تستند القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقاً لأحكام هذا البند إلى القيمة المحسوبة وتتألف القيمة المحسوبة من مجموع :

    ( أ) تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو غيره من أعمال التجهيز التي دخلت في إنتاج السلع المستوردة ،

    (ب) مقدار مقابل الربح والمصروفات العامة يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات السلع من نفس فئة أو نوع السلع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى السودان ،

    (ج) تكلفة أو قيمة المصروفات الأخرى اللازمة لتعكس طريقة التقييم .

    (8) (أ ) إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام البنود ( من 1 إلى 7 شاملة ) تحدد هذه القيمة باستخدام طرق مناسبة تتسق مع المبادئ والأحكام العامة في اتفاقية التقييم الجمركي ومع المادة السابعة من اتفاقية الجات لسنة 1994 وعلى أساس البيانات المتاحة ،

    (ب) لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام هذه الفقرة على أساس :

    (أولاً) سعر بيع سلع في السودان تكون من إنتاج نفس البلد ، أو

    (ثانياً) نظام ينص على قبول القيمة الأعلى من قيمتين بديلتين لأغراض الجمارك ، أو

    (ثالثاً) سعر السلع في السوق المحلى في البلد المصدر ، أو

    (رابعاً) تكلفة إنتاج أخرى غير القيم المحسوبة التي حددت لسلع مطابقة أو مماثلة وفقاً لأحكام البند (6) ، أو

    (خامساً) أسعار السلع المصدرة إلى بلد آخر غير السودان ، أو

    (سادساً) القيم الجمركية الدنيا ، أو

    (سابعاً) قيم جزافية أو صورية .

    (9) يجب إبلاغ المستورد كتابة ، بناءً على طلبه ، بالقيمة الجمركية بمقتضى أحكام هذه المادة وبالأسلوب المستخدم لتحديد كل قيمة و أي مبررات تقتضى رفض القيمة .

    (10) عند تحديد القيمة الجمركية بمقتضى البند (1) تضاف إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق عن السلع المستوردة :

    ( أ) الشرائح التالية بقدر ما يتحملها المشتري دون أن تكون مدرجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق عن السلع :

    (أولاً) العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء ،

    (ثانياً) تكلفة الحاويات التي تعتبر للأغراض الجمركية واحدة مع تكلفة السلع المعنية ،

    (ثالثاً) تكلفة التعبئة سواء من حيث العمل أو المواد ،

    (ب) قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشترى – بشكل مباشر أو غير مباشر – مجاني أو بتكلفه مخفضة للاستخدام بالنسبة لإنتاج السلع المستوردة وبيعها للتصدير ، بقدر ما لا تكون هذه القيمة مدرجة في الثمن المدفوع أو المستحق ومع تقسيمها بالتناسب :

    (أولاً) المواد والمكونات والأجزاء والبنود المماثلة الداخلة في إنتاج السلع المستوردة ،

    (ثانياً) الأدوات والأصباغ والقوالب والبنود المماثلة المستخدمة في إنتاج السلع المستوردة ،

    (ثالثاً) المواد التي استهلكت في إنتاج السلع المستوردة ،

    (رابعاً) أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم التي تنفذ في مكان آخر غير السودان واللازمة لإنتاج السلع المستوردة ،

    (ج) العوائد ورسوم الترخيص المتعلقة بالسلع التي يجري تقييمها والتي يجب أن يدفعها المشتري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كشرط لبيع السلع التي يجري تقييمها حيثما لا تكون هذه العوائد والرسوم مضمنة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق ،

    (د ) قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية إعادة بيع تالية أو تصرف أو استخدام سلع مستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر .

    (11) يجوز للمدير بناءً على أمر يصدره أن يدرج أو يستبعد من القيمة الجمركية كلياًً أو جزئياً :

    ( أ) تكلفة نقل السلع المستوردة إلى الميناء أو مكان الاستيراد ،

    (ب) تكاليف الشحن والتفريغ والمناولة المرتبطة بنقل السلع المستوردة إلى ميناء أو مكان الاستيراد ،

    (ج) تكلفة التأمين .

    (12) لا تجوز أي إضافة إلى الثمن المدفوع بالفعل أو المستحق بمقتضى هذه المادة إلا على أساس بيانات موضوعية وكمية .

    (13) لا تجوز أي إضافة إلى الثمن المدفوع بالفعل أو المستحق عند تحديد القيمة الجمركية إلا وفقاً لأحكام هذه المادة .

    (14) لا يلتزم الضابط المسئول عند تقدير قيمة أي بضائع غير مذكورة في التعريفة بقبول التقدير الوارد في الإقرار الجمركي أو في أي مستند آخر يقدم له عنها إذا كانت هناك أسباب معقولة .

    (15) عند تقدير قيمة عربة مستعملة لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تكون قيمتها أقل من نصف قيمتها وهى جديدة .

    (16) عند تقدير قيمة البضائع التي تعرضت للتلف الجزئي يجوز أن تقدر قيمتها وفقاً لحالتها بوساطة لجنه يشكلها المدير لهذا الغرض .

    (17) يجب على الجمارك اتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية للحماية والمحافظة على سرية المعلومات والأسرار التجارية .

    (18) تطبق نصوص وأحكام هذه المادة بالتدرج الذي يراعي تفادي الآثار السالبة على الاقتصاد الوطني خلال فترة(4) سنوات من تاريخ إجازة هذا القانون .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  16. المادة 76 — قواعد منشأ السلع

    (1) تستخدم قواعد منشأ غير تفضيلية لتطبيق فئات التعريفة الجمركية المقررة بموجب البندين (1) و(2) من المادة 51 والواردة في جدول التعريفة الجمركية الملحق بهذا القانون .

    (2) تستخدم قواعد منشأ تفضيلية لتطبيق الرسوم الجمركية التفضيلية المقررة بموجب المادة 52 .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  17. المادة 77 — تحديد الرسوم المقدرة بناءً على الوزن أو المقياس

    عند فرض الرسوم على أساس الوزن أو المقياس يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يتحقق من صحة الوزن أو المقياس بوساطة آلات الوزن أو المقاييس الموجودة في الجمارك أو المعتمدة منها ويجوز الاستعانة بأنظمة المسح والشهادات المعتمدة للأوزان والأحجام .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  18. المادة 78 — قياس البضاعة وتقدير الرسوم

    يجب أن تكدس البضائع التي يؤخذ عليها الرسم بناءً على قياسها أو تخزن أو تصف أو توضع بأية طريقة أخرى على حساب صاحبها وعلى الوجه الذي يطلبه ضابط الجمارك المسئول ليتمكن من قياسها وعمل الحساب استناداً على ذلك .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  19. المادة 79 — تقدير الرسوم النسبية

    إذا كان فرض الرسوم مبنياً على كمية أو قيمة معينة أو وزن أو حجم معين فتحصل الرسوم بطريقة تتناسب في تدرجها مع زيادة أو نقصان تلك الكمية أو القيمة أو ذلك الوزن أو الحجم .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  20. المادة 80 — وجوب أخذ فئة للرسم إذا اختلفت الرسوم باختلاف مكان الأصل ما لم يثبت أن البضائع تخضع لفئة أقل

    إذا كان رسم الاستيراد يختلف باختلاف المصدر الأصلى للبضاعة فيجب أن يؤخذ عليها الرسم الأعلى ما لم يقتنع ضابط الجمارك المسئول بشهادة الأصل التي تقدم إليه .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  21. المادة 81 — وجوب أخذ فئة الرسم إذا اختلفت الرسوم باختلاف المنشأ

    إذا كان رسم الاستيراد يختلف باختلاف المنشأ الأصلى للبضاعة فيجب أن يؤخذ عليها الرسم الأعلى ما لم يقتنع ضابط الجمارك المسئول بشهادة المنشأ التي تقدم إليه .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  22. المادة 82 — تحويل القيمة إن لم تكن موضحة بالعملة السودانية ( والعملات الأخرى )

    إذا لم تكن قيمة البضاعة موضحة بالعملة السودانية أو العملة الحرة المعتمدة فيجوز للمدير أن يحدد الفئة التي تحول بها قيمة الفاتورة لأغراض هذا القانون وذلك وفقاً للمنشورات الصادرة من بنك.السودان المركزي .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  23. المادة 83 — دفع الرسوم في الحظيرة الجمركية

    فيما عدا الإذن الصادر من المدير يجب أن تدفع الرسوم في الحظيرة الجمركية ويجب على ضابط الجمارك المسئول إعطاء إيصال عنها على الأنموذج المقرر لذلك .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  24. المادة 84 — عدم جواز أخذ البضائع من الحظيرة الجمركية إلا بعد دفع الرسوم أو بإذن من المدير

    لا يجوز أخذ البضائع من الحظيرة الجمركية قبل دفع ما يستحق عليها من رسوم الاستيراد أو التصدير أو النقل من سفينة لأخرى وجميع العوائد المستحقة عنها للجمارك على أن يكون للمدير الحق قانوناً في أن يأذن بأخذ البضائع المستوردة من الخارج أو المراد تصديرها للخارج من الحظيرة الجمركية دون دفع شىء من هذه الرسوم مقدماً وذلك بالشروط والضمانات الخاصة بدفعها مستقبلاً حسبما يراه بمحض اختياره ملائماً بالنسبة لكل حالة .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  25. المادة 85 — للجمارك حق امتياز أول في حبس البضائع ضماناً لاستيفاء جميع الرسوم ... إلخ

    (1) يكون للجمارك حق امتياز أول في حبس جميع البضائع :

    (أ ) المرسلة إلى أي شخص والتي تدخل الحظيرة الجمركية وذلك ضماناً لدفع جميع الرسوم والعوائد المطلوبة عليها من أي شخص وجميع الغرامات المستحقة على الراسل أو المرسل إليه بشأنها ،

    (ب) الموجودة في الرقابة الجمركية والمملوكة لأى شخص ملزم بدفع أي رسوم أو عوائد للجمارك أو أي غرامة عن مخالفة لأحكام هذا القانون .

    (2) فى حالة عدم دفع الرسوم والعوائد والغرامة المشار إليها في البند (1) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحبس يجوز للمدير أن يبيع البضائع ويتصرف في ثمنها بالطريقة التي تقرر أو يتصرف فيها بالشروط التي تقرر .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  26. المادة 86 — سلطة بيع البضائع التي لا تؤخذ من الحظيرة الجمركية خلال ثلاثة أشهر

    (1) يجوز للضابط المسئول أن يبيع بالمزاد العلنى بعد الإعلان الكافي عن ذلك ، البضائع التي لا تؤخذ من أي حظيرة جمركية خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للبضائع المنقولة براً أو بحراً وشهر واحد بالنسبة للبضائع المنقولة جواً ، على أن يكون ذلك بإخطار مكتوب مدته ثلاثة أشهر وذلك عند أخذ البضائع .

    (2) يجوز للجمارك أن تبيع البضائع القابلة للتلف السريع أو للتلف الذي ينشأ عن التخزين أو القابلة للتعفن إذا لم تؤخذ خلال اثنتي عشرة ساعة من وقت دخولها الحظيرة الجمركية أو أن تتصرف فيها بالشروط التي تقرر والتصرف في ثمنها بالطريقة التي تقرر حسب اللوائح .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  27. المادة 87 — جواز إبادة أو التصرف في البضائع التي لا تساوي الرسوم الجمركية المستحقة عليها

    يجوز للمدير أن يأمر بإبادة أي بضائع لا تؤخذ وفقاً لأحكام المادة 86 ، أو أن يتصرف فيها بالطريقة التي يراها مناسبة وذلك إذا رأى الضابط المسئول أن قيمتها لا تساوي الرسوم الجمركية المستحقة عليها ويجوز في حالة إبادة البضائع إعفاء صاحبها من الرسوم ولا يعفى من أي عوائد أخرى مستحقة على البضائع .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  28. المادة 88 — دفع الرسوم على البضائع المبينة في (منفستو) وسيلة النقل عند عدم تقديمها

    يجب على قائد أي وسيلة للنقل أو ربانها أو مالكها أو وكيل أي منهم بناءً على طلب الضابط المسئول أن يدفع بالتضامن مع الجهة المستلمة للبضائع في ميناء الوصول رسوم أي بضائع خاضعة للرسوم ومبينة في بيان الشحن (المنفستو) الخاص بوسيلة النقل المذكورة إذا لم تقدم تلك البضائع إلى الضابط المسئول عند طلبها ما لم يقتنع هو بأسباب عدم تقديمها .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  29. المادة 89 — دفع الرسوم التي لم تحصل بالكامل أو التي ردت خطأ

    إذا حصلت رسوم أقل من مقدارها الحقيقي أو ردت بطريق الخطأ فيجب على الشخص الذي كان ملزماً بدفع الرسم الذي حصل ناقصاً أن يدفع الفرق كما يلتزم الشخص الذي رد إليه الرسم خطأً بإعادة دفعه متى طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  30. المادة 90 — الإجراءات عند وجود خلاف في مقدار الرسم

    (1) يعتبر المبلغ الذي يطلبه ضابط الجمارك المسئول هو المبلغ الصحيح للرسم المستحق والعوائد المطلوبة على تلك البضائع ما لم يثبت العكس بدعوى ترفع بمقتضى هذه المادة .

    (2) إذا قام نزاع بشأن تقدير الرسم ومقداره أو قيمته أو العوائد المستحقة على بضائع غير البضائع المستوردة أو المصدرة في طرود بالبريد أو بشأن خضوع تلك البضائع للرسم بموجب أحكام هذا القانون فيجب على مالك تلك البضائع متى طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول أن يبين في الأنموذج المقرر لذلك وبقدر ما يستطيع ، الأسباب التي يستند عليها في منازعته بشأن الرسوم أو العوائد كما قدرتها الجمارك ، ويجوز له استجابة لأى طلب بذلك أن

    ( يدفع مع الاحتجاج) المبلغ الذي طلبه ضابط الجمارك المسئول كرسوم وعوائد مستحقة الدفع عن البضائع .

    (3) يجب على ضابط الجمارك المسئول بناءً على طلب مالك البضائع أن يكتب على إيصال دفع الرسوم والعوائد عبارة

    ( دفع مع الاحتجاج) وذلك قبل نقل البضاعة من الحظيرة الجمركية .

    (4) لا تقبل دعوى استرداد أي مبلغ أو جزء من مبلغ دفع للجمارك بصفة رسوم أو عوائد مستحقة على البضائع ما لم يكن الإيصال الخاص بها مؤشراً عليه وفقاً لأحكام البند (3) وما لم ترفع الدعوى خلال الستة أشهر التالية لتاريخ الدفع .

    (5) تشكل لجنة مستقلة من ضباط في رتب قيادية من ذوي الخبرة و الكفاءة وفق ما تحدده اللوائح للنظر في الخلافات التي تنشا حول :

    ( أ) قيمة البضاعة ،

    (ب) منشأ السلع ،

    (ج) البند الجمركي الذي تخضع له السلعة في موسوعة النظام المنسق لترميز ووصف السلع (H . S) .

    (6) تمارس اللجنة مهامها في استقلالية تامة عند اتخاذها للقرارات في المسائل المتنازع عليها .

    (7) إذا نشأ أي خلاف بين أصحاب الشأن والجمارك يحال أمر ذلك الخلاف إلى اللجنة للنظر فيه خلال فترة أسبوع ولها الحق أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبراء والفنيين .

    (8) يصدر المدير قراراً بناءً على توصية اللجنة خلال فترة أسبوع من تاريخ استلام مذكرة اللجنة ويكون قرار المدير قابلاً للطعن والاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ استلام القرار لدى محكمة مستقلة مختصة بقضايا الجمارك أو أي محكمة قضائية مستقلة على أن تفصل المحكمة في الدعاوى دون تأخير .

    (9) يجوز تسليم البضاعة قبل حسم الخلافات المشار إليها في البند (1) وفقاً للشروط والضمانات التي يحددها المدير ويحتفظ بعينات من البضاعة موضوع الخلاف لدى الجمارك متى كان ذلك مناسباً وممكناً .

    (10) تحصل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى غير المتنازع عليها .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.