قانون الجمارك لسنة 1986 (نصّ مجمَّع)
قيد المراجعةسنة الإصدار 1986
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. جدول التعريفة الجمركية المشار إليه في المواد 51–53 غير منشور في المصدر ولم يُنقل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (223)
- المادة 91 — الرسوم والعوائد التي تؤخذ عيناً
(1) إذا رفض صاحب البضائع دفع الرسوم التي قدرها ضابط الجمارك المسئول على قيمة أي بضائع غير مدرجة في التعريفة أو أي عوائد واجبة الدفع للجمارك فيجوز لضابط الجمارك المسئول بعد أن يخطر صاحب تلك البضائع أن يستولى عليها أو على أي جزء منها بعد مضى ثلاثة أيام من تاريخ ذلك الرفض .
(2) عند استيلاء ضابط الجمارك المسئول على البضائع على الوجه المذكور في البند (1) يجب أن يعتبر أن قيمتها هى القيمة الموضحة في الإقرار ويحسب مقدار الرسوم والعوائد المستحقة على أساس هذه القيمة ويجب أن تكون قيمة البضائع المستولى عليها مساوية لمقدار الرسوم والعوائد المحسوبة أو أكبر منها فإذا كانت قيمتها أكبر فيجب على الجمارك أن تدفع نقداً لصاحب البضاعة :
(أ ) الفرق بين :
(أولاً) قيمة البضاعة في الإقرار ،
(ثانياً) القيمة المبينة في الإقرار لأى بضائع تترك لصاحبها زائداً الرسم الخاضعة له كما تقدم ،
(ب) علاوة مقدارها 10% على ما هو مذكور في الإقرار من قيمة البضائع التي أخذها ضابط الجمارك المسئول زيادة عن مقدار الرسم .
(3) تباع البضائع المستولى عليها في الصورة المذكورة في البند (2) بالمزاد العلني وتورد قيمتها للخزينة العامة .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 92 — عدم جواز استرداد أي من الرسوم في حالة تغييرها
إذا حدث تغيير جمركي بشأن تقييم أو تصنيف أي نوع من البضائع بحيث أصبحت تخضع لرسم أقل من الرسم الذي دفع عنها فلا يجوز لأى شخص أن يسترد بسبب ذلك ما يكون قد دفعه من رسوم قبل سريان ذلك التغيير .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 93 — الإدخال المؤقت للبضائع ورد جزء من رسوم الاستيراد عليها عند إعادة تصديرها
(1) يجوز للمدير أن يسمح برد جزء مما دفع من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير أي بضائع تكون قد أدخلت مؤقتاً بقصد استعمالها وإعادة تصديرها وذلك في الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير .إذا رأى ذلك مناسباً لتحقيق مصلحة عامة وذلك وفقاً للشروط الآتية :
( أ) أن تكون البضاعة من نوع غير متوفر في السودان واستوردت بقصد استعمالها ،
(ب) أن يكون قد تم الحصول على موافقة الوزير قبل الاستيراد .
(2) يكون الجزء المزمع رده من الرسوم مبلغاً مساوياً لما كان يجب دفعه من الرسوم في تاريخ الاستيراد حسب فئة الرسوم والتحويل في ذات تاريخ الاستيراد بعد خصم نسبة الاستهلاك التي يقررها المدير في تاريخ إعادة التصدير .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 94 — المقدار الذي يسترد من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير البضائع التي لم تكن وفق المواصفات المطلوبة أو استوردت عن طريق الخطأ
(1) يجوز للمدير في حالة البضائع المستوردة التي لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة أو المستوردة من طريق الخطأ ويراد إعادة تصديرها أن يسمح باسترداد مقدار الرسم الذي دفع عنها ناقصاً 5% من قيمتها وقت الاستيراد وذلك مع مراعاة الشروط التي تقرر .
(2) لا يجوز للمدير أن يسمح باسترداد الرسم إذا :
( أ) استعملت البضائع ،
(ب) لم تكن البضائع بذات الحالة التي كانت عليها عند استيرادها ،
(ج) لم تصدر البضائع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيرادها .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 95 — المقدار الذي يسترد من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير البضائع التي يسهل التعرف عليها
(1) يسمح عند تصدير البضائع الأجنبية التي يسهل التعرف عليها والتي دفعت عليها عند استيرادها رسوم جمركية إلى بلاد أجنبية باسترداد مقدار الرسم الذي دفع عنها ناقصاً 1% من قيمتها عند الاستيراد وذلك مع مراعاة الشروط التي تقرر .
(2) لا يجوز بأي حال السماح باسترداد أي رسم إذا :
(أ ) استعملت البضائع ،
(ب) لم تكن البضائع بذات الحالة التي كانت عليها عند استيرادها، على أنه يجوز للمدير أن يسمح بالاسترداد إذا كان التغيير الذي طرأ على حالة البضائع راجعاً إلى أنها قد مرت بعمليات تصنيع بعد استيرادها،
(ج) لم تصدر البضائع في خلال اثني عشر شهراً من تاريخ استيرادها على أنه يجوز للمدير أن يسمح برد الرسم على البضائع المصدرة بعد مضي اثني عشر شهراً إذا كان سبب التأخير في التصدير أن البضائع قد مرت بعمليات تصنيع بعد استيرادها ،
(د ) لم يخطر ضابط االجمارك المسئول في وقت التصدير أو قبله بإعلان تظهر فيه نية طلب رد الرسم ،
(هـ) لم تقدم شهادة الاستيراد للسودان إلى ضابط الجمارك المسئول في أقرب حظيرة جمركية لمكان التصدير وشهد عليها أن تلك البضائع قد صدرت ،
(و ) لم تقدم المطالبة باسترداد الرسم في ظرف ستة أشهر من تاريخ شهادة التصدير إلا إذا وافق المدير على خلاف ذلك .
(3) إذا كانت البضائع التي طلب استرداد رسومها قد مرت بعد استيرادها بعمليات تصنيع فيجوز للمدير لأجل تحديد مقدار الرسم الذي قد يسترده الطالب أن يدخل في حسابه الجزء الأصلى فقط من البضائع المستوردة الذي تم تصديره فعلاً .
(4) يجوز للمدير أن يضع قواعد عامة بشأن أي مسألة يلزم بموجب هذه المادة إثباتها أو بيانها قبل استرداد الرسوم ويجب على طالبي الاسترداد الالتزام بتلك القواعد ما لم يأمر المدير بخلاف ذلك في أي حالة بذاتها .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 96 — سلطة المدير في السماح برد الرسم في حالات معينة
بالرغم من أحكام المادة 95 إذا أستوردت للسودان مواد دفعت عنها رسوم استيراد واستعملت تلك المواد في صناعة سلع في السودان فيجوز للمدير عند تصدير تلك البضائع وبالشروط التي يراها مناسبة في كل حالة بذاتها أن يسمح برد الرسم شريطة أن يكون المبلغ الذي تم رده مساوياً للرسم الذي دفع على المواد المستوردة على الوجه المتقدم ناقصاً 5% من قيمة تلك المواد عند استيرادها .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 97 — وجوب مرور البضائع عند استيرادها بالحظيرة الجمركية
فيما عدا ما ينص هذا القانون على خلافه يجب أن تمر جميع البضائع المستوردة للسودان بالحظيرة الجمركية إلا إذا أعفيت من ذلك بإذن مكتوب من ضابط الجمارك المسئول أو بمقتضى نصوص أي إعفاء أو اتفاقية بموجب أحكام المادة 184 أو المادة 186(1) ( أ) ولا يجوز نقل هذه البضائع من الحظيرة الجمركية ما لم يصدر من ضابط الجمارك المسئول أمر بالإفراج الجمركي عنها .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 98 — قيود دخول وسائل النقل في الميناء الجمركي
لا يجوز لأحد الدخول في أي وسيلة للنقل قادمة من الخارج في أي محطة جمركيه أو ميناء أو مطار جمركي دون إذن من ضابط الجمارك المسئول ومع ذلك ففي حالة السفينة يجوز لسلطات الميناء (إن وجدت) ولمرشد الميناء دخول تلك السفينة قبل أن يأذن ضابط الجمارك المسئول و في حالة وسائل النقل الأخرى يجوز للطبيب ولأي شخص يقوم بواجباته بمقتضى ترخيص أن يدخلها قبل منح الإذن المذكور .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 99 — واجبات الشخص المسئول عن وسيلة النقل القادمة من الخارج
يجب على ربان السفينة أو ضابط الجمارك المسئول عنها وعلى قائد أي طائرة أو الشخص المسئول عن أي وسيلة للنقل قادمة من الخارج إلى أي ميناء أو مطار جمركي أو أي محطة جمركية أن :
(أ ) يجيب على الأسئلة الموجهة إليه بشأن وسيلة النقل وحمولتها وبحارتها وركابها ومؤونتها ورحلتها ،
(ب) يبرز ما يطلبه ضابط الجمارك المسئول من المستندات الخاصة بوسيلة النقل وحمولتها ومؤونتها ،
(ج) يعين وكيلاً عن وسيلة النقل المذكورة إذا طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 100 — الإذن بتفريغ الحمولة
لا يجوز تفريغ بضاعة من أي وسيلة للنقل إلا بإذن من ضابط الجمارك المسئول ولا يجوز أن يتم التفريغ إلا بحضور ضابط الجمارك المسئول مالم ينص صراحة في الإذن الصادر بالتفريغ على عكس ذلك .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 101 — مكان التفريغ
يجب أن يكون تفريغ البضاعة المبينة في بيان الشحن ( المنفستو) أو التي قدم عنها إقرار في المكان أو الأمكنة التي يعينها ضابط الجمارك المسئول .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 102 — عدم جواز مغادرة وسيلة النقل للمرسى أو مكان التفريغ بدون إذن
لا يجوز لوسيلة النقل المحملة ببضائع من الخارج أن تغادر المكان المخصص لرسوها أو لتفريغها بعد وصولها إليه بغير إذن من ضابط الجمارك المسئول حتى ينتهي تفريغ حمولتها المراد إنزالها في الميناء أو المطار أو المحطة بحسب الحال .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 103 — تسليم البضائع مباشرة
(1) يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يصدر بمحض تقديره واختياره إذناً بتسليم البضائع مباشرة من وسيلة النقل إلى صاحب الحق فيها بناءً على طلب مكتوب من الشخص الذي أرسلت إليه تلك البضائع أو وكيله شريطة أن يوقع معه على الطلب ربان السفينة أو وكيلها في حالة السفينة أو قائد الطائرة أو وكيله في حالة الطائرة أو الشخص المسئول عن أي وسيلة أخرى للنقل أو وكيله ويشترط أيضاً في بورتسودان الحصول على موافقة سلطات الميناء ، التي يجوز لها الامتناع عن منح موافقتها دون إبداء أي أسباب .
(2) يجوز لضابط الجمارك المسئول (إذا رأى ذلك مناسباً مع مراعاة موافقة سلطات الميناء في بورتسودان) أن يأمر بتسليم أي بضائع معينة مباشرة ، ويجب عندئذ على صاحب الحق في هذه البضائع استلامها ونقلها في مدة مناسبة .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 104 — سلطة الضابط المسئول في إيقاف تفريغ البضائع أو شحنها أو نقلها من سفينة لأخرى
(1) يجوز للضابط المسئول في أي وقت ولأي سبب معقول أن يوقف تفريغ البضائع من أي وسيلة للنقل أو شحنها فيها أو نقلها إليها .
(2) يجب على الضابط المسئول أن يقدم للربان أو القائد أو للمالك أو لغيرهم من أصحاب المصلحة بياناً مكتوباً بسبب إيقاف التفريغ أو الشحن أو النقل إذا طلب منه أحدهم ذلك .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 105 — البضائع التي تكون عند تفريغها في حالة ظاهرة السوء
إذا كانت البضاعة عند تفريغها من وسيلة النقل بحالة ظاهرة من السوء أو التلف أو نقص الكمية فيجوز وضعها على حدة لفحصها ووزنها بحضور الربان أو القائد أو الشخص المسئول عن وسيلة النقل أو وكيله ويجب عمل مذكرة بذلك على بيان الشحن (المنفستو) ـ إن وجد ـ ويجوز أن يطلب من الربان أو من الشخص الآخر المسئول عن وسيلة النقل أو وكيله التوقيع على شهادة عن ذلك التلف أو النقص .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 106 — تعديل بيان الشحن (المنفستو)
يجوز للضابط المسئول أن يأذن للشخص المسئول عن وسيلة النقل أو صاحبها بتصحيح الأخطاء الظاهرة في بيان الشحن (المنفستو) أو في مستند آخر يقدم للجمارك أو بإضافة ما يرى الضابط المسئول أن عدم ذكره حدث عرضاً أو سهواً وذلك بتقديم منفستو أو مستند معدل أو ملحق ، ويجوز للضابط المسئول أن يحصل عليها الرسم المقدر ولا يجوز تعديل أي منفستو أو مستند عن البضائع المستوردة إلا وفقاً لأحكام هذه المادة .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 107 — واجب الربان ...إلخ في توضيح الناقص من البضائع أو الزائد فيها عند تفريغها
(1) إذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود عند تفريغها من أي وسيلة للنقل أقل أو أكثر من المقدار أو العدد المبين في بيان الشحن ( المنفستو ) فيجب على الربان أو القائد أو أي شخص مسئول بحسب الحال أو ممثله أن يوضح كتابة أسباب هذا الاختلاف متى طلب منه ذلك الضابط المسئول .
(2) إذا كانت البضائع أو الطرود المذكورة في البند (1) لم تشحن أو لم تفرغ أو إذا فرغت في مكان آخر غير وجهتها الأصلية فيجوز للضابط المسئول أن يطلب من الربان أو من القائد أو الشخص الآخر المسئول عن وسيلة النقل أو ممثله إبراز المستندات الصحيحة التي تثبت تلك الواقعة أو الوقائع .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 108 — عدم جواز تفريغ البضائع في أيام العطلات أو في غير ساعات العمل إلا بإذن
لا يجوز تفريغ بضائع غير أمتعة الركاب والبضائع اللازم تفريغها على عجل إلا أثناء الأيام والساعات المقررة للعمل ما لم يكن التفريغ بموافقة مكتوبة من الضابط المسئول .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 109 — حظر رسو السفن عند دخول المياه الإقليمية في غير الموانئ الجمركية ووجوب استجابتها للإشارات التي تعطى لها
يجب على ربان كل سفينة ليست في خدمة الجمارك أو في خدمة سلطات الميناء في بورتسودان ، إذا استخدمت بموجب تفويض في تنفيذ أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، عند دخوله المياه الإقليمية السودانية من طريق البحر أو عند دخوله السودان من طريق مائي داخلي أن يتبع ما يأتي:
(أ ) ألا يسمح بأن تدخل سفينته في أي مكان أو أن ترسو أو أن تتصل بالساحل في غير الميناء الجمركي إلا بإذن من الضابط المسئول أو بسبب خطورة الطقس أو الظروف ،
(ب) أن يجعل سفينته معدة للدخول فيها متى اقتربت منها أو نادتها أو أشارت إليها أي سفينة أو طائرة في خدمة الجمارك أو تقوم بالعمل بمقتضى تفويض .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 110 — وجوب رسو السفن في محطة التفتيش
يجب على ربان كل سفينة متجهة أو ذاهبة إلى أي ميناء جمركي أن يرسو بالسفينة في محطة التفتيش المعينة لذلك .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 111 — واجب ربان السفينة في تسهيل عملية تفتيشها ووجوب توقيعه على دفتر البلاغات
يجب على ربان السفينة عند رسوها للتفتيش تقديم جميع التسهيلات المعقولة إلى ضابط الجمارك المسئول ويجب عليه الإجابة على ما يوجه إليه من الأسئلة اللازمة لتمكين ذلك الضابط من استكمال البيانات المدونة في دفتر بلاغات الجمارك وأن يوقع على الإقرار الموجود بالدفتر بشأن صحة تلك البيانات وما إذا كان قد فرّغ أو لم يفرّغ شيئاً من حمولتها منذ أن غادر ميناء القيام ونوع تلك البضائع .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 112 — وجوب الإسراع بالسفينة إلى مكان التفريغ
يجب على ربان السفينة بعد وصوله بسفينته إلى محطة التفتيش وقيام الضابط المسئول بتفتيشها أن يتجه بها بأسرع ما يمكن للمكان المخصص لرسوها أو تفريغها بدون أن تلامس أي مكان آخر.
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 113 — تسليم بيان الشحن (المنفستو) الخاص بالسفينة
(1) يجب على ربان السفينة أو الضابط المسئول عنها المفوض من الربان أو صاحب السفينة أن يودع لدى ضابط الجمارك المسئول خلال أربعة وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى أي ميناء أو مكان به محطة جمركية ذلك الجزء من بيان شحن ( منفستو) السفينة الخاص بالبضائع المراد تفريغها أو نقلها من سفينة إلى أخرى في ذلك الميناء أو المكان ، ويجب عليه متى ما طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول أن يودع لديه أيضاً صورتين مصدقاً عليهما من هذا الجزء من بيان الشحن ( المنفستو ) على الأنموذج المعد لذلك وكذلك بيان الشحن ( المنفستو ) إذا طلب منه ذلك ، على أنه يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يسمح بأن يحصل هذا الإيداع بوساطة وكيل يعينه ربان السفينة أو صاحبها .
(2) يجوز طلب تقديم بيان شحن ( منفستو ) السفينة مهما كان سبب قدوم السفينة إلى الميناء أو المكان ومهما كانت مدة بقائها فيه.
(3) يجوز إرسال المنفستو بالنظام الإلكتروني في ميناء المغادرة وتكون له حجية قانونية .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 114 — محتويات بيان الشحن (المنفستو) الخاص بالاستيراد
يجب أن يحتوى بيان الشحن ( المنفستو ) الخاص بالاستيراد بطريق البحر أو بطريق مائي داخلي على البيانات الآتى ذكرها وإقرار من الربان أو الوكيل بصحتها وهى :
( أ) اسم السفينة وجنسيتها ،
(ب) اسم ميناء القيام الأصلى للسفينة وأسماء جميع الموانئ التي دخلتها السفينة أثناء الرحلة ،
(ج ) نوع البضائع التي تتألف منها حمولة السفينة ،
(د ) عدد الطرود وأنواعها والعلامات الموضوعة عليها أو كمية أو وزن البضاعة إن كانت غير معبأة في طرود ،
(هـ) الميناء الذي شحنت منه البضاعة والميناء الأصلى للشحن المذكور في بوليصة الشحن ،
(و ) أسماء المرسل إليهم ،
(ز ) ميناء الوصول النهائي المبين في بوليصة الشحن المباشر (الطوالي) وذلك في حالة البضائع المشحونة للنقل من سفينة لأخرى .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 115 — التبليغ عن السفن التي تكون في خدمة دولة أجنبية
(1) لا تسرى أحكام المواد من 98 إلى 100 شاملة والمادة 102 ومن 108 إلى 114 شاملة والمادة 175 على السفن العاملة في الخدمة الفعلية والمكونة لجزء من قوة الدفاع التابعة لحكومة أي دولة أجنبية والتي لا تحمل أي بضائع للتفريغ في السودان .
(2) يجب على الأشخاص الذين يتولون قيادة وسائل النقل المكلفة بخدمة من قبل أي دولة أجنبية تكون عليها بضاعة شحنت من الخارج بخلاف ما يكون في مخازن السفن أو الطائرات تلبية ما يطلب منهم الضابط المسئول بشأن :
( أ) تسليم بيان مكتوب عن كمية تلك البضائع وعلاماتها وعددها وأسماء المصدرين والمرسل إليهم مع إقرار بصحة هذه البيانات ،
(ب) الإجابة على ما يوجه إليهم من أسئلة عن تلك البضائع .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 116 — واجب ربان السفينة في الإبلاغ عن فقدها أو ..... إلخ
إذا فقدت السفينة أو تحطمت على الساحل أو ألقي في البحر شىء من بضائعها في المياه الإقليمية أو فى أي مياه داخلية في السودان قبل وصولها إلى ميناء جمركي فيجب على ربان السفينة أو مالكها الإبلاغ بدون تأخير عن السفينة أو البضائع بعمل تقرير يقدمه ببيان الشحن (المنفستو) إلى الضابط المسئول بأسرع ما يستطيع في أقرب ميناء جمركي للمكان الذي فقدت فيه السفينة أو تحطمت أو ألقيت فيه البضائع في البحر .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 117 — إيداع البضائع التي تفرغ في عهدة الجمارك وإعطاء إيصال عنها
يجب بمجرد تفريغ البضاعة من أي سفينة إيداعها في عهدة ضابط الجمارك المسئول وبعد أن يتم تفريغ جميع البضائع المرسلة في تلك السفينة إلى ميناء أو مكان معين ، يعطى ضابط الجمارك المسئول لربان السفينة أو وكيله إيصالاً بجميع البضائع التي أفرغت من تلك السفينة خلاف البضائع التي تسلم مباشرة بموجب أحكام المادة 103.
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 118 — أخذ البضائع المستوردة براً إلى أقرب محطة جمركية
(1) يجب أن تؤخذ البضائع المستوردة بطريق البر دون تأخير إلى أقرب محطة جمركية من مكان استيرادها بالطريق المعين للنقل البري من الحدود فإذا لم يوجد طريق معين فبالطريق العادي دون إنحراف عنه.
(2) يجب على الشخص الذي يكون مسئولاً عن أي من وسائل النقل عند استيراد بضائع دون مرورها على محطة جمركية على الحدود أن يحمل معه بيان شحن (منفستو) يبين نوع تلك البضائع وكميتها وأن يبرزه ومعه صورة موقعة منه إلى ضابط الجمارك المسئول في أقرب محطة جمركية لتحتفظ بها الجمارك .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 119 — وجوب هبوط الطائرة الأول في المطار الجمركي فحسب
فيما عدا حالة الطوارئ لا يجوز لأى طائرة تريد دخول السودان أن تهبط لأول مرة إلا في المطار الجمركي .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 120 — واجب قائد الطائرة عند هبوطه في أي مكان غير المطار الجمركي في تقديم نفسه للمعتمد أو ضابط الجمارك
إذا دخلت أي طائرة السودان وهبطت في أي مكان آخر غير المطار الجمركي فيجب على قائدها تقديم نفسه فوراً إلى المعتمد أو ضابط الجمارك وأن يقدم إليه (متى ما طلب منه ذلك ) سجل الرحلة أو أي مستند آخر يطلبه المدير وكذلك بيان الشحن ( المنفستو ) الخاص بالطائرة إن كانت تحمل بضائع ولا يسمح له بتفريغ أي شىء من تلك البضائع بدون موافقة المعتمد أو ضابط الجمارك على ذلك وبحضوره ولا يسمح لأى مسافر بمغادرة الأمكنة المجاورة مباشرة للطائرة بدون موافقة المعتمد أو ضابط الجمارك .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.