قانون الجمارك لسنة 1986 (نصّ مجمَّع)
قيد المراجعةسنة الإصدار 1986
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. جدول التعريفة الجمركية المشار إليه في المواد 51–53 غير منشور في المصدر ولم يُنقل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (223)
- المادة 121 — واجب قائد الطائرة أو صاحبها في الإبلاغ عند تحطمها
إذا فقدت أي طائرة أو سقطت على الساحل أو في السودان أو إذا ألقي أي شىء من بضائعها في المياه الإقليمية للسودان أو في أي ولاية بالسودان قبل وصول الطائرة إلى المطار الجمركي فيجب على قائدهـا أو صاحبهـا أن يبادر في الحـال وبدون تأخير لا مبرر له إلى الإبلاغ عن الطائرة والبضائع بأن يقدم بقدر استطاعته بيان الشحن ( المنفستو ) إلى الضابط المسئول في أقرب مطار جمركي للمحل الذي فقدت فيه الطائرة أو ألقيت فيه البضائع .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 122 — عدم جواز فض الأختام
لا يجوز لأى شخص بخلاف ضابط الجمارك أن يفض أو يغير أي ختم وضع على أي جزء بأي طائرة عند دخولها السودان أو على أي بضائع فيها بوساطة ضابط الجمارك بالمطار الذي غادرته تلك الطائرة إلى السودان .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 123 — واجب قائد الطائرة في التوجه بها إلى محطة التفتيش
يجب على قائد الطائرة القادمة إلى المطار الجمركي من الخارج أن يتوجه بها حال وصوله إلى محطة التفتيش على ألا يعتبر قائد الطائرة مخالفاً لأحكام هذه المادة إذا أثبت أن ظروفاً لم يستطع السيطرة عليها حالت دون توجهه بالطائرة إلى محطة التفتيش وأنه أبلغ ضابط الجمارك المسئول بوصوله ونفذ تعليمات هذا الضابط بشأن جميع البضائع التي تحملها الطائرة .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 124 — واجب قائد الطائرة في تقديم التقرير وإبراز المستندات
يجب على قائد الطائرة أو وكيله عند وصول الطائرة من الخارج إلى المطار الجمركي أن يقوم بما يأتي :
(أ ) يقدم إلى ضابط الجمارك المسئول تقريراً على الأنموذج المعد لذلك ،
(ب) يذكر بأمانة البيانات العديدة المطلوبة بمقتضى ذلك الأنموذج ،
(ج) يسلم للضابط المذكور مع الأنموذج سجل رحلة الطائرة أو أي مستند آخر يطلبه المدير وبيان الشحن ( المنفستو ) وإقراراً عن البضائع الموجودة على طائرته موقعاً عليه من ضابط الجمارك بالمطار الذي أقلعت منه الطائرة بالسودان ،
(د ) يفرغ من الطائرة جميع البضائع الموجودة فيها لإجراء التفتيش عليها متى ما طلب منه ذلك .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 125 — عدم جواز نقل البضائع من الطائرة إلا بعد تقديم التقرير
لا يجوز لأى شخص أن ينقل من الطائرة أي بضائع مستوردة بها إلا بعد تقديم التقرير المطلوب بمقتضى أحكام المادة 124 وبعد الحصول على تصريح من ضابط الجمارك المسئول ويجب أن تؤخذ جميع البضائع التي تنقل بعد ذلك إلى الحظيرة الجمركية مباشرة .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 126 — واجب قائد الطائرة في حالة البضائع المعفأة من المرور بالحظيرة الجمركية
يجب على قائد الطائرة التي تحمل بضائع أعفيت من المرور بالحظيرة الجمركية اتباع ما يأتي :
(أ ) لا يجوز له إلا بإذن من المدير الهبوط في السودان إلا في مطار جمركي ما عدا في حالة الطوارئ ويجب عليه في تلك الحالة تنفيذ أحكام المادتين 120 و 121 ،
(ب) يجب عليه عند وصوله إلى أي مطار جمركي بالسودان تنفيذ أحكام المواد 123 ، 124 و 125 .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 127 — وجوب عمل الإقرار عن البضائع وتفريغها في وقت مناسب
يجوز نقل البضائع المستوردة في أي طائرة في أي مطار جمركي ، التي لم يعمل عنها إقرار ولم تفرغ في وقت مناسب ، على مسئولية صاحبها ونفقته ، إلى أي مكان أمين يعينه الضابط المسئول .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 128 — استيراد البضائع بالبريد
عند استيراد البضائع بالبريد يجوز للمدير بحسب تقديره أن يقبل بدلاً عن الإقرار المطلوب بموجب أحكام هذا القانون الإقرار أو البطاقة الملصقة على الطرد أو المرافقة له بموجب لوائح البريد كما يجوز بغرض تقدير الرسم المستحق دفعه مع مراعاة أي مراجعة تجريها الجمارك ، قبول الكمية التي يحتويها الطرد وقيمتها والبيانات الأخرى المدرجة في ذلك الإقرار أو تلك البطاقة موقعاً عليها من المرسل .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 129 — سلطة المدير في التجاوز عن التمسك بالمسائل الشكلية
يجوز للمدير مع مراعاة ما يراه مناسباً من نصوص وشروط الاتفاق مع مدير الهيئة العامة للبريد ، التجاوز عن التمسك بالمسائل الشكلية المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون بشأن استيراد البضائع حسبما يراه مناسباً .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 130 — المنازعة في رسوم البضائع المستوردة بطريق البريد
(1) إذا قدم المرسل إليه شكوى قبل استلام البضائع المستوردة من طريق البريد ، بأن الرسم لم يقدر عليها تقديراً صحيحاً فيجب إذا طلب المرسل إليه إعادة البضائع إلى ضابط الجمارك المسئول في المكان الذي قدر فيه الرسم وتفحص البضائع في ذلك المكان ويعاد تقدير الرسم وفقاً للنتائج التي يسفر عنها ذلك الفحص على أنه إذا كان الرسم قد قدر تقديراً صحيحاً بناء على إقرار الراسل عن وصف البضائع وكميتها وقيمتها فإن الرسم الذي يقدر على هذا الأساس يعتبر هو الرسم الواجب دفعه عن هذه البضائع .
(2) لا تجوز المطالبة بإعادة تقدير أو رد الرسم عن البضائع المستوردة بالبريد بعد أخذها من مكتب البريد على أنه يجوز للمدير بمحض تقديره واختياره قبول مثل هذه المطالبة .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 131 — وجوب تصدير البضائع من طريق الحظيرة الجمركية
فيما عدا ما ينص هذا القانون على خلافه يجب أن تمر جميع البضائع المصدرة من السودان بالحظيرة الجمركية إلا إذا أعفيت من ذلك بإذن مكتوب من ضابط الجمارك أو بمقتضى نصوص أي إعفاء أو اتفاقية بموجب أحكام المادة 184 أو المادة 186(1)(أ).
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 132 — البضائع التي يدل ظاهرها على سوء حالتها
يجوز عزل البضائع المصدرة التي تصل الحظيرة الجمركية ويدل ظاهرها على أن حالتها سيئة أو أنها تالفة أو ناقصة وذلك لفحصها ووزنها بحضور صاحبها أو حاملها أو وكيله وتكتب في هذا الشأن مذكرة خاصة على إقرار التصدير ويجوز أن يطلب من صاحبها أو حاملها أو وكيله التوقيع على شهادة التلف أو النقص .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 133 — البضائع التي لم تصدر وفقاً للإقرار
يجب على صاحب البضائع التي قدم بشأنها إقراراً للتصدير ولم تصدر وفقاً للإقرار، أن يبلغ عن تلك الحقيقة فوراً إلى الضابط المسئول .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 134 — ضمان التصدير وشهادات تفريغ البضائع
(1) يجوز للضباط المسئول أن يطلب من صاحب البضائع التي أعطى عنها إقراراً بأنها للتصدير ، تقديم ضمان بأن هذه البضائع تفرغ وتسلم في المكان المبين أو في غير ذلك المكان مما يقتنع به الضابط المسئول .
(2) يجب على المصدر متى ما طلب منه المدير ذلك أن يقدم شهادة من سلطات الجمارك في ميناء الوصول لإثبات واقعة التصدير .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 135 — شحن البضائع لتصديرها أو لنقلها من سفينة إلى أخرى
(1) عند تصدير البضائع لا يجوز بغير إذن مكتوب من الضابط المسئول :
(أ ) شحن هذه البضائع في أي وسيلة للنقل أو نقلها من سفينة إلى أخرى، أو
(ب) شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى في مكان أو من مكان غير ما يعينه المدير لهذا الغرض ، أو
(ج) شحنها في أي وسيلة للنقل إلا إذا كانت مدرجة في بيان الشحن (المنفستو) ، أو
(د ) شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بحضور ضابط الجمارك المسئول ما عدا في حالة أمتعة الركاب أو وضع الأثقال المطلوبة بصفة عاجلة لاتزان السفينة .
(2) يكون الشخص المسئول عن وسيلة النقل مسئولاً عن تنفيذ أحكام البند (1) ولكن هذه المسئولية لا تعفى أي شخص آخر من واجب تنفيذ تلك الأحكام .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 136 — سلطة الضابط المسئول في إيقاف شحن البضائع أو نقلها من سفينة لأخرى
(1) يجوز للضابط المسئول أن يوقف في أي وقت لأي سبب معقول شحن البضائع أو نقلها من أي سفينة إلى أي وسيلة أخرى للنقل .
(2) يجب على الضابط المسئول أن يسلم للربان أو للمالك أو لأي شخص آخر ذي مصلحة تقريراً مكتوباً ببيان السبب في إيقاف الشحن أو النقل من سفينة إلى أخرى متى ما طلب منه ذلك البيان .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 137 — عدم جواز شحن البضائع أو نقلها إلى سفينة أخرى في أيام العطلات أو في غير ساعات العمل إلا بإذن
لا يجوز بغير إذن مكتوب من الضابط المسئول أن تشحن أو تنقل من سفينة لأخرى أي بضائع خلاف أمتعة الركاب أو الأثقال المطلوبة بصفة عاجلة في غير الساعات المقررة في أيام العمل .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 138 — البضائع التي شحنت للتصدير لا يجوز إنزالها بعد الشحن
لا يجوز إنزال البضائع التي شحنت للتصدير بدون إذن من الضابط المسئول .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 139 — عدم جواز إقلاع السفينة إلا بإذن
لا يجوز لربان السفينة أن يبحر من أي ميناء جمركي قبل الحصول على إذن بالسفر من ضابط الجمارك المسئول ويجب عليه إبراز ذلك الإذن إذا طلبه منه ضابط الجمارك المسئول .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 140 — مستلزمات الحصول على إذن بالسفر
يجب على ربان السفينة أو صاحبها أو وكيلها قبل إصدار الإذن لها بالسفر أن :
(أ ) يودع لدى ضابط الجمارك المسئول ذلك الجزء من بيان الشحن (منفستو) السفينة الخاص بالبضائع المشحونة أو البضائع التي نقلت من سفينة أخرى في المحل أو الميناء الذي ستبحر منه السفينة مع صورة موثقة منه على الأنموذج المعد لذلك وكذلك بيان شحن
(منفستو) السفينة إذا طلبه ضابط الجمارك المسئول أو صورة منه إذا طلبت ،
(ب) يجيب على ما يوجه إليه من أسئلة بشأن السفينة وشحنتها وبحارتها وركابها ومؤونتها ورحلتها ،
(ج) يقدم جميع المستندات التي يطلبها ضابط الجمارك المسئول بشأن السفينة وشحنتها وبحارتها وركابها ومؤونتها ورحلتها .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 141 — البيانات التي تذكر في منفستو التصدير
يجب أن يكون بيان الشحن ( المنفستو) الذي يقدم بموجب أحكام المادة 140 محتوياً على البيانات الآتية وأن يبين الربان صحتها وهى :
(أ ) اسم السفينة وجنسيتها ،
(ب) نوع البضاعة التي تتألف منها حمولة السفينة ،
(ج) عدد ونوع الطرود والعلامات الموضوعة عليها أو كمية أو وزن البضاعة إن كانت غير معبأة بطرود ،
(د ) الميناء أو المكان المقصود ، ميناء أو مكان الوصول النهائي، لأي بضاعة مبينة في بوليصة الشحن ،
(هـ) أسماء مرسلي البضائع .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 142 — تعديل منفستو التصدير
يجوز للضابط المسئول أن يأذن لربان السفينة أو لصاحبها بأن يصحح الأخطاء الظاهرة في بيان الشحن
(المنفستو ) الخاص بالتصدير أو أن يضيف أي شىء محذوف منه يرى الضابط المسئول أن عدم ذكره حدث عرضاً أو عن سهو وذلك بتقديم بيان شحن ( منفستو ) معدل أو ملحق ويجوز للضابط المسئول أن يحصل عليها الرسوم المقررة ولا يجوز تعديل بيان الشحن (المنفستو) الخاص بالتصدير إلا وفقاً لأحكام هذه المادة .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 143 — أسباب رفض الإذن بالسفر
(1) يجوز للضابط المسئول رفض إصدار الإذن للسفينة بالسفر إلى أن :
(أ ) تنفذ أحكام المادة 140 ،
(ب) تكون المتطلبات القانونية بموجب أحكام هذا القانون في شأن جميع الرسوم المستحقة والغرامات التي وقعت على السفينة أو على صاحبها أو ربانها وجميع الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المشحونة فيها قد دفعت على الوجه الصحيح أو أن الوفاء بها مضمون بالكيفية التي يقررها ،
(ج) يقدم وكيل السفينة ، إن كان لها وكيل ، إلى الضابط المسئول إقراراً مكتوباً يتعهد فيه بقبول أي عقوبة يمكن أن تفرض أو تكون قد وقعت على الربان أو أي بحار بشأن أي مخالفة لأحكام هذا القانون وأن يقدم ضماناً لتنفيذ ذلك التعهد .
(2) يكون وكيل السفينة الذي يقدم الإقرار بموجب الفقرة (ج) من البند (1) عرضة لمقاضاته عن الغرامات التي قد تفرض على ربان تلك السفينة أو أحد بحارتها ،
(3) يجوز للضابط المسئول أن يطلب في أي وقت بعد دخول السفينة مشارف الميناء تقديم إقرار بموجب الفقرة (ج) من البند (1) وإلى أن يقدم له ذلك الإقرار يجوز له تأجيل منح إذنه بتفريغ الحمولة من السفينة وفقاً لأحكام المادة 100 .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 144 — منح الإذن بالسفر
يعطي الضابط المسئول لربان السفينة الإذن بسفرها متى اقتنع بأن أحكام المادة 140 وما يكون قد طلبه بموجب أحكام المادة 143 قد نفذ .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 145 — وجوب أخذ البضائع المصدرة بالبر إلى أقرب محطة جمركية
(1) يجب أن تؤخذ البضائع التي تصدر بالبر إلى أقرب محطة جمركية للمكان المزمع تصديرها منه .
(2) إذا لم تكن المحطة الجمركية واقعة على الحدود فيجب نقل البضائع منها رأساً إلى الحدود بالطريق المقرر للنقل البري للبضائع دون أي انحراف عنه وفي حالة عدم وجود طريق مقرر للنقل فتنقل البضائع بالطريق المعتاد .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 146 — سلطة الضابط المسئول في طلب بيان الشحن (المنفستو)
يجوز للضابط المسئول أن يطلب من مالك أي وسيلة للنقل تحمل بضائع للتصدير بطريق البر تقديم بيان للشحن (منفستو) بالشكل المعد لذلك ومعه نسخة واحدة منه لحفظها بالجمارك وإذا لم تكن المحطة الجمركية واقعة على الحدود فيجب على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أن يحمل معه بيان الشحن (المنفستو) المذكور إلى أن تعبر وسيلة النقل المذكورة الحدود .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 147 — وجوب إقلاع الطائرة من المطارات الجمركية
لا يجوز لأى طائرة أن تسافر إلى أي مكان خارج السودان إلا من مطار جمركي على ألا تعتبر هذه المادة سارية على أي طائرة تضطر بعد مغادرة المطار الجمركي للهبوط أو النزول بسبب طارئ .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 148 — واجب قائد الطائرة في تقديم نفسه للمعتمد أو ضابط الجمارك
فى حالة الطوارئ ، إذا هبطت الطائرة المسافرة من السودان في أي مكان خلاف المطار الجمركي فيجب على قائدها تقديم نفسه للمسئول الإدارى للمنطقة أو ضابط الجمارك ويجب عليه متى طلب منه ذلك أن يقدم لذلك المسئول الإدارى أو الضابط سجل سفر الطائرة وأن يقدم له أيضاً بيان شحن ( منفستو) الطائرة إن كانت تحمل البضائع كما يجب عليه ألا يسمح بتفريغ شىء من البضائع الموجودة عليها إلا بموافقة المسئول الإداري أو الضابط المذكور وبحضوره كما لا يجوز لأى راكب الابتعاد عن مكان الطائرة إلا بموافقة ذلك الموظف أو الضابط .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 149 — عدم جواز تصدير البضائع في الطائرات إلا بتصريح من ضابط الجمارك المسئول
(1) يقوم ضابط الجمارك المسئول، عند إقتناعه، بالتوقيع على الإقرار المحرر عن البضائع المصدرة بالطائرة ويكون ذلك الإقرار عند توقيعه بمثابة تخليص لتلك البضائع وإذن بتصديرها .
(2) لا يجوز لأى شخص تصدير أي بضائع بأي طائرة قبل أن يسلمه ضابط الجمارك المسئول الإقرار المذكور في البند (1) .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 150 — واجب قائد الطائرة في الإخطار عن السفر قبل شحن البضائع للتصدير
يجب على قائد الطائرة التي ستشحن فيها بضائع للتصدير أن يسلم قبل شحن البضائع في الطائرة إلى ضابط الجمارك المسئول إخطاراً عن السفر إلى الجهة التي يقصدها في الخارج على الأنموذج المعد لذلك ويجب عليه أن يذكر فيه البيانات الحقيقية المطلوبة بمقتضاه .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.