قانون الجمارك لسنة 1986 (نصّ مجمَّع)
قيد المراجعةسنة الإصدار 1986
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. جدول التعريفة الجمركية المشار إليه في المواد 51–53 غير منشور في المصدر ولم يُنقل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (223)
- المادة 151 — عدم جواز تفريغ البضائع بعد شحنها للتصدير إلا بموافقة الجمارك
لا يجوز لأى شخص بغير إذن من ضابط الجمارك المسئول أن يفرغ من الطائرة شيئاً من البضاعة التي شحنت فيها للتصدير وتم تخليصها بموجب أحكام المادة 149 كما لا يجوز له أن يفتح قفلاً أو يغير علامة أو يفض ختماً مما وضعه ضابط الجمارك على شىء من البضائع الموجودة في أي طائرة توشك على الإقلاع من السودان ويسرى حكم هذه المادة على كل طائرة توشك على الإقلاع من السودان وتضطر إلى الهبوط بسبب طارئ .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 152 — تقديم المستندات وترخيص القيام
مع مراعاة أحكام المادة 147 يجب على قائد كل طائرة توشك على الإقلاع لأى جهة في الخارج أن يقدم إلى الضابط المسئول في مطار جمركي طلباً من صورتين للإقلاع من المطار المذكور مرفقاً به كتاب سجل الرحلة الخاصة بالطائرة ، فإذا كانت الطائرة تحمل بضائع فيجب عليه أن يسلم أيضاً بيان الشحن ( المنفستو) بالأنموذج المعد لذلك مذكورة فيه البيانات الحقيقية المطلوبة بمقتضاه .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 153 — تحصيل رسم التصدير
فى حالة تصدير بضائع من طريق أحد مكاتب البريد ، يجوز للمدير بحسب تقديره أن يقبل الإقرار المحرر من الراسل بموجب لوائح البريد بدلاً من الإقرار المطلوب بموجب أحكام هذا القانون كما يجوز له مع مراعاة أي مراجعة تقوم بها الجمارك قبول البيانات المدونة في ذلك الإقرار فيما يتعلق بمحتويات البضائع وقيمتها وغير ذلك من البيانات لتقدير الرسم المستحق عليها ويجوز لمكتب البريد قبول أي رسم يقدر بناء على ذلك ،
شريطة أن يكون هذا التقدير خاضعاً للمراجعة من جانب الجمارك .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 154 — سلطة المدير في التجاوز عن تنفيذ المسائل الشكلية
مع مراعاة ما يراه المدير مناسباً من نصوص وشروط بالاتفاق مع جهة النقل بالبريد يجوز له التجاوز عن التمسك بالمسائل الشكلية المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون بشأن تصدير البضائع حسبما يراه مناسباً .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 155 — إعفاء البضائع المرسلة ، للنقل إلى وسيلة نقل أخرى ، أو المرقومة بوضوح بميناء الوصول من الرسوم الجمركية
(1) لا تحصل الرسوم الجمركية على البضائع المرسلة إلى ميناء أو مطار سوداني لتنقل فيه بوسيلة نقل أخرى إلى جهة بالخارج إذ كان موضحاً في بيان الشحن (المنفستو) أنها للنقل إلى وسيلة نقل أخرى أو إذا كانت الصناديق أو اللفائف المحتوية عليها مرقمة بحروف ظاهرة باسم مكان الوصول النهائي.
(2) يجوز طلب ضمانات بعلم الجمارك للبضائع العابرة للسودان وتحصيل تكلفة النقل بالفئة المقررة .
(3) يحدد المدير الشروط لعبور البضائع بالسودان ويجوز له الامتناع عن الموافقة بعبور اي بضائع .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 156 — إعفاء البضائع من رسوم الاستيراد إذا كانت غير موضحة في بيان الشحن أو غير مرقومة ولكن عمل عنها إقرار قانونى بأنها للنقل من سفينة لأخرى
البضائع المراد نقلها من سفينة لأخرى وغير موضحة في بيان الشحن (المنفستو) أنها كذلك أو غير مرقومة باسم ميناء أو مكان الوصول النهائى حسبما تقدم والبضائع التي لم يقصد في الأصل نقلها من سفينة لأخرى ولكن يطلب نقلها من سفينة لأخرى يسمح بنقلها من سفينة لأخرى إذا وافق على هذا الضابط المسئول دون أن تدفع عنها رسوم استيراد .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 157 — الضمان عن وصول البضائع المعدة للنقل من وسيلة نقل إلى أخرى كمكان الوصول الذي عمل الإقرار عنه
يجوز للضابط المسئول أن يطلب من صاحب البضاعة المراد نقلها من وسيلة نقل لأخرى في أي ميناء أو مطار جمركي سودانى تقديم ضمان بأن تلك البضائع سوف تنزل إلى البر أو تسلم في المكان الذي حصل الإقرار عن نزولها أو تسليمها فيه أو تقديم غير ذلك مما يقتنع به الضابط المسئول الذي يجوز له أن يرفض السماح بنقل تلك البضائع من سفينة لأخرى ما لم يقدم إليه ذلك الضمان .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 158 — محتويات إشعار التصدير
يجب أن يحمل إشعار التصدير ختم الجمارك الرسمى للميناء أو المطار الجمركي الذي أصدره وأن يوقع عليه من جانب ضابط الجمارك المسئول وأن يشمل البيانات الآتية :
(أ ) الميناء أو المطار الجمركي الذي أصدره والميناء أو المطار الجمركي المرسلة إليه البضاعة المدرجة فيه ،
(ب) اسم السفينة أو نداء الطائرة التي شحنت عليها البضاعة ،
(ج) وصف ونوع البضاعة المدرجة فيه وعدد الطرود بأرقامها وعلاماتها ووزنها أو مقاسها ،
(د ) مبلغ رسم الصادر الذي أودع أمانة أو قدم ضماناً له ،
(هـ) تاريخ إصداره ،
(و ) قيمة البضاعة ( فوب) تسليم السفينة أو الطائرة بالميناء أو المطار الجمركي للتصدير ،
(ز ) الفترة المحددة لتقديم شهادة بعلم وصول البضاعة في الميناء أو المطار الجمركي المقصود تصدقها السلطات الجمركية المختصة بذلك الميناء أو المطار الجمركي سواء بإصدار إشعار التصدير أو بموجب مستند مفصل يقدم للمحطة الجمركية التي أصدرته .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 159 — وجوب تقديم شهادة خلال 60 يوماً بوصول البضائع المصدرة في سفينة ساحلية
(1) إذا صدرت بضائع من ميناء جمركي بالسودان إلى ميناء جمركي آخر بالسودان فيجب أن تدفع عنها رسوم التصدير التي كانت ستستحق عليها لو أنها صدرت إلى جهة أجنبية ويتم تحصيل الرسوم في الميناء الجمركي الذي صدرت منه كوديعة بشرط تقديم شهادة الوصول المنصوص عليها في البند (2) ويعطى الضابط المسئول لصاحب البضاعة إشعار تصدير يشتمل على البيانات الواردة في المادة 158 على أنه يجوز للضابط المسئول أن يقبل بدلاً من الوديعة المذكورة تعهداً مصحوباً بالضمان الذي يراه بدفع الرسوم المطلوبة في حالة عدم تقديم شهادة الوصول المذكورة .
(2) إذا قدم مصدر البضائع خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار إشعار التصدير في الميناء الجمركي السودانى الذي صدر منه ذلك الإشعار شهادة بوصول البضائع أو جزء منها إلى جمارك ميناء الوصول فيكون له الحق في استرداد رسم التصدير المدفوع بصفة وديعة على البضائع أو على ذلك الجزء المذكور منها في شهادة الوصول أو في إبراء ذمته من التعهد وإعفائه من الضمان أو من أي جزء منه يتعلق بالبضائع المذكورة في تلك الشهادة .
(3) مع مراعاة أحكام المادة 11 من قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008 تحدد اللوائح الأسس والضوابط المنظمة لتجارة الحدود وتحديد البضائع المعفاة ومقدار الرسوم ونوع العملة أو العملات التي تدفع بها الرسوم .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 160 — لا يجوز للسفن الساحلية أخذ بضائع لنقلها بحراً أو أن تغير خط سيرها
لا يجوز لربان أي سفينة ساحلية بغير إذن من الضابط المسئول أن يسمح بأن توضع في سفينته أو تخرج منها أو إليها أي بضائع من أي سفينة في البحر و ألا يسمح بتغيير خط سيرها أثناء الرحلة إلا إذا أضطر لذلك بسبب ظروف لا يمكن تفاديها أو في ظروف توضح للضابط المسئول في أقرب فرصة ممكنة ويقتنع بها .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 161 — واجب ربان السفينة الساحلية أو صاحبها في تقديم بيانات عن شحنتها متى طلب منه ذلك
يجب على ربان أي سفينة ساحلية أو صاحبها أن يقدم إلى الضابط المسئول بيانات على الأنموذج المعد لذلك عن جميع البضائع الموجودة فيها متى طلب منه ذلك .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 162 — ختم الطرود المنقولة بحراً بمحاذاة الساحل بالشمع
يجب أن تختم بالشمع جميع الطرود المنقولة بحراً بمحاذاة الساحل متى ما طلب ذلك الضابط المسئول بميناء الشحن .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 163 — سلطة المدير في إنشاء مستودعات جمركية
(1) يجوز للمدير أن يصدر من وقت لآخر أمراً مكتوباً موقعاً عليه منه يوافق بمقتضاه على أن ينشأ في أي مكان بصفة مستديمة أو لمدة معينة مخزناً أو أكثر للإيداع أو أمكنة أخرى مأمونة
( تسمى بالمستودعات الجمركية) تخزن فيها البضائع الخاضعة للرسوم والعوائد الجمركية إلى حين دفع تلك الرسوم والعوائد ويحدد في الأمر نوع أو أنواع البضائع التي تودع في المستودعات ويجوز للمدير أن يصدر لذلك المستودع أو المستودعات أو تلك الأمكنة قواعد يطبقها عليها بشأن تخزين البضائع التي تودع فيها وحراستها وسحبها والرقابة عليها عند إدخالها أو إخراجها والمصروفات الإضافية التي تستحق عليها بسبب إشراف الجمارك عليها من عناية بها في غير ساعات العمل وكذلك أي مصروفات إضافية يمكن أن تتحملها .
(2) تحدد اللوائح أنواع المستودعات الجمركية وشروط إنشائها .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 164 — إستمرار المستودعات المنشأة قبل صدور هذا القانون
يعتبر تصديق المدير بإنشاء أي مستودع قبل العمل بأحكام هذا القانون كما لو قد صدر بموجب أحكامه .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 165 — الضمان عند دفع الرسوم عن البضائع التي تودع في المستودعات أو السوق الحر
عند صدور أمر بموجب أحكام المادة 163 وقبل إيداع أي بضائع فى مستودع جمركي أو سوق حر يجب على صاحبه أو شاغله أو أي شخص نيابة عنه أن يقدم أو يلتزم بتقديم تعهد بكفالة أو دونها حسبما يطلب المدير ليكون ضماناً لدفع الرسوم المطلوبة على البضائع المودعة ولإلزام مالك المستودع أو شاغله بمراعاة أحكام هذا القانون المتعلقة بالمستودعات وإيداع وتخزين البضائع فيها وسحبها منها ولا يجوز للمدير تنفيذ التعهد أو غيره من الضمانات المقدمة من مالك المستودع أو من شاغله عند وقوع أي مخالفة لذلك .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 166 — حق الجمارك في حبس البضائع الموجودة في المستودعات أو السوق الحر
يكون للجمارك حق حبس أول على جميع البضائع الموجودة في أي مستودع جمركي أو سوق حر لضمان دفع ما يكون مستحقاً لها من أي شخص على تلك البضائع من رسوم وعوائد وغرامات .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 167 — إلغاء المستودع الجمركي أو السوق الحر والآثار المترتبة على ذلك والإجراءات التي تتبع
(1) يجوز للمدير أن يلغى في أي وقت تصديق أي مستودع جمركي أو سوق حر بإرسال إخطار مكتوب موقع عليه منه إلى مالك المستودع أو إلى شاغله وعند انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وصول ذلك الإخطار أو من تاريخ لصقه على المستودع يوقف إستخدام المستودع بهذه الصفة ويشترط أن يقوم المدير أيضاً بنشر ذلك الإخطار في صحيفة محلية أربع مرات على الأقل قبل انقضاء مدة الثلاثة أشهر السابق ذكرها على فترات لا تقل مدة كل منها عن خمسة عشر يوماً فإذا لم توجد صحيفة محلية فينشر الإخطار بالجريدة الرسمية خلال ستة أسابيع من تاريخ إرسال الإخطار .
(2) يعتبر إخطار الإلغاء المرسل من المدير بناءً على البند (1) بأنه موجه إلى جميع من له مصلحة في البضائع المودعة بذلك المستودع ويجب نقل تلك البضائع قبل انقضاء مدة الثلاثة أشهر سالفة الذكر وإيداعها إما في مستودع آخر أو وضعها في الحظيرة الجمركية أو إعادة تصديرها أو دفع جميع الرسوم الجمركية والمبالغ المستحقة عليها ثم تؤخذ بعد ذلك من الجمارك ولا يجوز أن تقبل أي بضائع أخرى في ذلك المستودع خلال مدة الثلاثة أشهر المذكورة بدون موافقة المدير .
(3) إذا بقيت أي بضائع مودعة في مستودع جمركي أو سوق حر أوقف استعماله على الوجه المبين في البند (2) فيجوز لضابط الجمارك نقلها إلى الحظيرة الجمركية فإذا لم تؤخذ هذه البضائع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نقلها إلى الحظيرة الجمركية فيكون للجمارك الحق قانوناً في بيعها والتصرف في الثمن الذي بيعت به وفقاً لأحكام المادة 86 .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 168 — إعادة تقدير وإعادة وزن البضائع في المستودع الجمركي أو السوق الحر
يجوز إعادة تقدير البضائع الموجودة في المستودع الجمركي أو السوق الحر أو إعادة قياسها أو إعادة وزنها أو فحصها بوساطة ضابط الجمارك إما بناءً على أمر من الضابط المسئول أو بناءً على طلب صاحب البضاعة وعلى نفقته وبدفع الرسوم عن ذلك وفقاً للنتيجة إلا إذا وجدت أسباب معقولة لافتراض أن أي جزء من عجز أو فرق نشأ بوسائل غير مشروعة على أنه لا يجوز دفع أي شيء عن أي عجز في أي من أنواع النبيذ أو الخمور في الولايات الجنوبية وفي حالة منتجات البترول لا يجوز أن يزيد ما يدفع عن نسبة الخسارة عن أي تبخر أو تسرب أو إراقة عن النسبة التي يحددها المدير من وقت إلى آخر .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 169 — العجز في البضائع المودعة في المستودع الجمركي أو السوق الحر
إذا وجد في أي وقت في أحد طرود البضائع المستوردة المودعة في أحد المستودعات الجمركية أو السوق الحر أي عجز مما لا يمكن اعتباره فقداً طبيعياً أو راجعاً لسبب آخر مشروع فيكون صاحب المخزن أو شاغله ملزماً بدفع ضعف الرسوم عن كمية أو قيمة البضائع التي كانت مودعة أصلاً في ذلك الطرد بناءً على طلب مكتوب من الضابط المسئول .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 170 — إعادة تقويم البضائع المودعة في المستودع الجمركي أو السوق الحر
إذا نقصت قيمة البضائع أثناء وجودها في أي مستودع جمركي أو سوق حر وكانت خاضعة لرسوم جمركية فيجوز إعادة تقويمها بناء على طلب صاحبها وتدفع الرسوم وفقاً لنتيجة ذلك متى اقتنع ضابط الجمارك بأن نقص قيمتها كان بسبب طبيعي أو عارض .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 171 — بيع البضائع غير المخلصة في المستودع الجمركي أو السوق الحر
إذا لم يتم تخليص البضائع ونقلها من المستودع الجمركي أو السوق الحر خلال المدة التي تحددها اللوائح فتكون تلك البضاعة عرضة لنقلها بأمر من المدير وبيعها لذات الأغراض وبالكيفية والشروط المقررة بموجب المادة 86 .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 172 — فرض الرقابة وتحصيل الرسوم الجمركية داخل المناطق الحرة
يجوز للمدير بموجب أمر يصدره توضيح الكيفية التي يمكن للجمارك أن تفرض بموجبها الرقابة الكاملة على البضائع المخزونة في مخازن المناطق الحرة وكذلك طريقة تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع التي تشترى من المناطق الحرة أو التي تصنع فيها .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 173 — واجب الركاب في إحضار أمتعتهم لتفتيشها
يجب على الركاب عند وصولهم إلى السودان أو سفرهم منه أن يحضروا إلى محطة التفتيش جميع ما يكون معهم في السفينة أو في أي من وسائل النقل الأخرى من أمتعة لتفتيشها على أنه في حالة الطائرة ليس من الضرورى بالنسبة للركاب العابرين (الترانسيت ) أو المسافرين إلى أي مطار جمركي آخر في السودان أن يفعلوا ذلك إلا إذا طلبه منهم صراحة الضابط المسئول .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 174 — واجب الركاب في عمل إقرار عن أمتعتهم والإجابة على الأسئلة التي توجه إليهم
(1) يجب على الركاب تقديم إقرار لضابط الجمارك المسئول بما تشتمل عليه أمتعتهم وأن يجيبوا بصدق بحسب معلوماتهم واعتقادهم على الأسئلة التي يوجهها إليهم ضابط الجمارك المسئول .
(2) يجوز تصدير أو استيراد أمتعة الركاب الموجودة برفقة أي من ركاب أي سفينة أو وسيلة أخرى للنقل ،
والمعفاة من الرسم بموجب الفقرة (أ ) من المادة 54 وذلك بدون إقرار مكتوب .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 175 — وجوب ختم مخازن السفن والطائرات بالشمع
يجب على ربان السفينة أو قائد الطائرة بحسب الحال بمجرد وصول السفينة أو الطائرة إلى ميناء أو مطار جمركي أن يسلم إلى ضابط الجمارك المسئول قائمة بجميع أنواع المؤن ومواد التموين الموجودة في مخازن السفينة أو الطائرة بغرض ختمها بالشمع الأحمر ومع ذلك يجب السماح بأن تبقى بدون ختم كمية معقولة من المؤن اللازمة لاستهلاك الملاحين والركاب في السفينة أو الطائرة أثناء وجودها في الميناء أو المطار الجمركي لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً فإذا وجد شىء منها يجاوز المقدار المسموح بدون ختم أو وجد منها بالسفينة أو في الطائرة ما يزيد عن المقدار المبين في تلك القائمة فتعتبر الزيادة بضائع مهربة ما لم تكن رسوم الاستيراد قد دفعت عنها فإذا فض أي من تلك الأختام أو أخذ شىء من المؤن المختومة دون إذن من الضابط المسئول وقبل التخليص من السفينة أو الطائرة واستلامها لإذن السفر فتعتبر بضائع مهربة جميع المؤن الموجودة في المخزن الذي فض ختمه أو أخذ منه أي شىء .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 176 — استهلاك المؤن ومواد التموين
يجب أن تستهلك المؤن ومواد التموين الموجودة في السفن والطائرات سواء كانت مشحونة من موانئ أجنبية أو في السودان بوساطة الركاب والبحارة فحسب أو أن تكون للخدمة في السفينة أو الطائرة إلا إذا عمل عنها اقرار لاستيرادها للسودان أو بيعت بمقتضى تصريح صادر بموجب المادة 33 ولا يجوز تفريغها أو إنزالها إلى البر بدون إذن من الضابط المسئول .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 177 — المؤن ومواد التموين المختومة
مع مراعاة الشروط والاستثناءات المقررة يجب أن تبقى المؤن ومواد التموين التي تشحن في السفن والطائرات بدون أن تدفع عليها رسوم جمركية أو التي تخضع لرد الرسوم الجمركية ، مختومة بخاتم الجمارك أثناء وجود السفينة أو الطائرة في أي ميناء أو مكان أو مطار جمركي أو في السفينة عند انتقالها من ذلك الميناء أو مكان آخر وقبل مغادرتها للخارج .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 178 — جواز قصر أعمال التخليص على الوكلاء المرخصين
(1) يجوز للمدير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يجعل جميع أو بعض أعمال التخليص على البضائع التي يباشرها شخص بالنيابة عن آخر بشأن أي بضائع مستوردة أو يراد تصديرها في أي ميناء أو مطار جمركي أو محطة جمركية مذكورة في ذلك الأمر مقصورة على وكلاء مرخص لهم منه قانوناً على ألا يشمل ذلك القصر الاستيراد للاستعمال الشخصى أو الأمتعة الشخصية .
(2) يكون الترخيص المذكور في البند (1) خاضعاً للشروط المقررة ويجوز للمدير رفض ذلك الترخيص أو إلغاؤه في أي وقت دون إبداء أي أسباب .
(3) يجوز للمدير تحديد عدد وكلاء التخليص العاملين في كل ميناء أو مطار جمركي أو محطة جمركية وأتعابهم التي يتقاضونها وفقاً للوائح .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 179 — تقديم التفويض
يجوز لأى ضابط جمارك أن يطلب من أي مستخدم أو وكيل ، تقديم تفويض مكتوب من مخدمه أو من موكله الذي يعمل هو نيابة عنه ويجوز لضابط الجمارك ألا يعترف بالاستخدام أو الوكالة في حالة عدم تقديم ذلك التفويض .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 180 — مسئولية الوكلاء
(1) يعتبر أي شخص يعمل بصفته وكيلاً عن صاحب البضائع لأى من أغراض هذا القانون أنه صاحب تلك البضائع ومن ثم يكون مسئولاً بصفته الشخصية عن دفع جميع الرسوم الجمركية المستحقة على تلك البضائع ويكون ملزماً بالقيام بجميع الأعمال الخاصة بتلك البضائع التي يلتزم صاحبها بالقيام بها بموجب هذا القانون ومع ذلك ليس في هذا القانون ما يخلي الموكل من أي مسئولية .
(2) يتولى محاسبة الوكلاء أو من ينوبون عنهم عن المخالفات التي تقع من جانب أي منهم مجلس للمحاسبة وتحدد اللوائح طريقة تشكيل ذلك المجلس واختصاصاته وسلطاته .
(3) مع عدم الإخلال بأي عقوبة واردة في أي قانون آخر، يعاقب كل وكيل للتخليص أو من ينوب عنه يكون خاضعاً لأحكام هذا القانون ويستولى بدون وجه حق ، على أموال أو أدوات خاصة بالجمارك أو بأي شخص أو مواطن ، أو على أموال ارتكبت بشأنها جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن قيمة ما استولى عليه من أموال أو أدوات .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.