قانون الجمارك لسنة 1986 (نصّ مجمَّع)
قيد المراجعةسنة الإصدار 1986
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. جدول التعريفة الجمركية المشار إليه في المواد 51–53 غير منشور في المصدر ولم يُنقل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (223)
- المادة 181 — مسئولية الموكلين
يكون كل شخص يفوض وكيلاً للعمل نيابة عنه بشأن أي بضائع ولأي من أغراض هذا القانون مسئولاً عن أعمال ذلك الوكيل وإقراراته ومن ثم يجوز فتح دعوى جنائية عن أي جريمة يرتكبها الوكيل بشأن تلك البضائع كما لو كان هو الذي ارتكبها .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 182 — جواز اعتبار حاملي أوامر التسليم أصحاب بضائع
يجوز للجمارك أن تعتبر أي شخص مالكاً للبضاعة إذا ورد اسمه في أمر التسليم الصادر من ربان أو قائد أي وسيلة للنقل أو وكيل أي منهما بوصفه الشخص الذي تسلم إليه أو لأمره أي بضائع مشحونة في تلك الوسيلة ويكون تسليم تلك البضائع له أو قيامه بنقلها دفاعاً صحيحاً وكاملاً في أي دعوى ضد المدير أو ضد أي ضابط جمارك من أي شخص يدعي وجود مصلحة له في تلك البضائع أو أي حق عليها سواء قام أو لم يقم بإخطار الجمارك بذلك .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 183 — إعطاء شهادة الاستيراد أو التصدير عند طلبها
مع مراعاة دفع الرسوم الجمركية وتقديم إيصال بذلك ، يجب أن تعطى لمن قام بعملية التخليص شهادة استيراد أو تصدير تحتوي على كشف بالبضائع بيان بمقدار ما دفع عنها من رسوم الاستيراد أو التصدير ـ بحسب الحال ـ إن كان قد دفع شيء منها متى طلب ذلك صاحب البضاعة .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 184 — سلطة الإعفاء من تنفيذ أحكام هذا القانون
يجوز للمدير إعفاء الأشخاص الذين يرى إعفاءهم مناسباً من تنفيذ أحكام هذا القانون وأى قواعد أو لوائح صادرة بمقتضاها بشأن تفتيش البضائع وتقديم الفواتير والمطالبات برد الرسوم وأن يمنحهم أي تسهيلات أخرى لإنجاز أعمالهم في الجمارك بسهولة وسرعة حسبما يراه مناسباً على أنه يجب في جميع الأحوال على ذلك الشخص أن يكتب تعهداً بالصيغة التي يراها المدير مناسبة لكل حالة كما يجب عليه أن يدفع للمدير مبلغاً من النقود على سبيل الوديعة أو يقدم ذلك المبلغ ضماناً بحسب ما يطلبه المدير في كل حالة .
فإذا تبين عند فحص دفاتر ذلك الشخص أو ظهر بغير ذلك ، أن ذلك الشخص أو من ينوب عنه قدم إقرارات غير صحيحة أو مزورة عن أي بضائع فتصادر لصالح الجمارك كل الوديعة أو بعضها أو جميع الضمان المقدم منه أو بعضه حسبما يراه المدير مناسباً في كل حالة ويجوز كذلك للمدير أن يسحب أو يوقف في أي وقت وبدون إنذار سابق أو إبداء أي أسباب أي إعفاء أو تسهيلات مما سبق ذكره سواء بصفة عامة أو فيما يتعلق بأي معاملة أو معاملات معينة وأن يطلب تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القواعد واللوائح الصادرة بمقتضاه تنفيذاً كاملاً ودقيقاً .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 185 — سلطة المدير في الترخيص بالاستيراد أو التصديرعبوراً (ترانزيت) للبضائع الممنوعة أو المقيدة
يجوز للمدير مع مراعاة الشروط التي يراها مناسبة في كل حالة أن يرخص بالاستيراد أو التصدير عبوراً
(ترانزيت) لأى بضائع ممنوعة أو مقيدة يكون عبورها غير ممنوع بصفة محدودة .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 186 — سلطة إبرام اتفاقيات خاصة
(1) يجوز للمدير بموافقة الوزير أن يبرم الاتفاقيات الآتية :
(أ ) اتفاقاً مع الهيئات ذات الشخصيات الاعتبارية وغيرها بشأن البضائع المستوردة أو المصدرة لغير الأغراض التجارية مع وضع شروط خاصة تحكم استيراد وتصدير هذه البضائع أو البضائع العابرة
(ترانزيت) وإعفاءها من الرسوم ،
(ب) اتفاقاً مع سلطات الجمارك في أي بلاد مجاورة لتسهيل وتطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون وقوانين الجمارك المعمول بها في تلك البلاد .
(2) تعتبر الاتفاقيات الموجودة والمعمول بها قبل صدور هذا القانون كما لو كانت قد أبرمت بموجب هذا القانون .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 187 — سلطة المدير في وضع النماذج
(1) يجوز للمدير أن يضع نماذج للتعهدات والمستندات والأوراق اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وأن يأمر بإستخدامها ويجوز له أن يضيف إلى تلك النماذج أو يعدلها .
(2) يجوز للمدير عند وجود اختلاف بين النماذج المذكورة في البند (1) والنماذج الموجودة حالياً أن يصرح بإستمرار أو بإستخدام النماذج الموجودة للمدة التي يراها مناسبة .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 188 — سلطة المدير في وضع اللوائح
(1) يجوز للمدير أن يصدر لوائح ينص فيها على جميع المسائل التى يتطلبها هذا القانون أو يجيز تقريرها وبصفة عامة لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون أو لإجراء أي عمل يتعلق بالجمارك ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز له أن يصدر لوائح بشأن :
(أ ) تنظيم الشروط التي يجوز بموجبها للبضائع العابرة (ترانزيت) المرور من السودان ،
(ب) مراقبة مستودعات الجمارك ووضع قواعد وشروط بشأن إيداع البضائع فيها وحراستها وسحبها منها ودفع العوائد والرسوم المستحقة عليها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أي قواعد خاصة يصدرها المدير بموجب أحكام المادة 163 ،
(ج ) وضع الشروط التي يجوز بموجبها نقل وإحضار البضائع الخاضعة لأى اتفاق أبرم بين حكومة السودان وأي بلد آخر ،
(د ) تنفيذ الشروط المتعلقة بأي مسائل عالجها هذا القانون أو بأي اتفاقية أو معاهدة يكون السودان ملزماً بها أو ينضم إليها ،
(هـ) وضع نظام لقبول البضائع مؤقتاً بدون رسوم ،
(و) تنظيم إعفاء السفن الساحلية وسفن الصيد من أي من أحكام هذا القانون وتنظيم استيراد البضائع وتصديرها ونقلها بوساطة تلك السفن ،
(ز) وضع الشروط التي يجوز بموجبها لوسائل النقل عبور الحدود الجمركية لنقل البضائع ،
(ح) الترخيص بتحصيل الأجرة والعوائد الأخرى الخاصة بأي خدمة تؤديها الجمارك أو أي عمل تقوم به بما في ذلك إصدار الرخص أو الأذون أو الشهادات أو النماذج وتحديد مقدار أي أجرة أو رسم أو عوائد يرخص بها على هذا الوجه أو يرخص بها القانون وتحديد المكافآت وغيرها ،
(ط) التفويض من وقت إلى آخر في تعديل العوائد أو فئات العوائد والمكافآت التي تقرر بموجب الفقرة (ح) ،
(ى ) الشروط والضوابط الخاصة بطريقة وكيفية تحريك البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية والبضائع المشمولة بأي وصف أو نوع معين وكذلك حركة تلك البضائع ومساراتها من ميناء الوصول حتى مكان تخليصها،
(ك ) القيود والأحكام الخاصة بحركة البضائع الواردة ووسائل وطرق نقلها ومسارات نقلها من ميناء الوصول وحتى مكان تخليصها واستيفاء الرسوم المستحقة ،
(ل ) الشروط والضوابط الخاصة بحركة البضائع المراد تصديرها بين المكان الذي وافق عليه المدير لإجراء الكشف وميناء التصدير .
(2) يجوز للمدير أن يصدر لوائح خاصة بشأن :
(أ ) مراقبة دخول الجمهور والبضائع إلى الحظيرة الجمركية والخروج منها ،
(ب) تمنع تراكم البضائع في أي حظيرة أو على الأرصفة أو أي مكان آخر داخل الحظيرة الجمركية وتنظم مراقبة وضع البضائع على الأرصفة أو أي مكان آخر داخل الحظيرة الجمركية ومراقبة عمليات الشحن والتفريغ ونقل البضائع من سفينة إلى أخرى ونقل البضائع العابرة (ترانزيت) المحمولة في الماء بين السفينة والرصيف وبالعكس ،
(ج) وضع القواعد التي يتبعها كل حامل لأي تصريح صدر بموجب أحكام المادة 33 ،
(د ) أي مسألة أخرى يكون مفوضاَ بعمل لائحة داخلية بشأنها بناء على أحكام أي لائحة صادرة بموجب هذه المادة .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 189 — رسوم الخدمات الإدارية
(1) تخضع البضـائع الصـادرة والواردة والعابرة التي توضـع في الحظـائر والمستودعات الجمركية لرسوم خدمات إدارية وذلك شريطة ألا تتجاوز هذه الرسوم التكلفة الفعلية لتقديم هذه الخدمات .
(2) تحدد الخدمات الجمركية والرسوم المستحقة عليها وشروط استيفائها في اللوائح وتنفذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 190 — مصادرة وسائل النقل
تصادر لصالح الجمارك وسائل النقل الآتي بيانها وذلك إذا ارتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون بالفعل أو إذا اعتبرت كذلك :
(أ ) وسائل النقل المستخدمة في التهريب أو في النقل غير المشروع لبضائع مهربة أو مصادرة ،
(ب) أي سفينة توجد داخل المياه الإقليمية للسودان أو في أي طريق مائي داخلي في السودان عندما يطلب منها قانوناً أن ترسو على الشاطئ وترفض ذلك ،
(ج) أي سفينة تتردد على المياه الإقليمية للسودان ولا تغادرها فوراً بعد أن يطلب ذلك منها القائد أو الضابط المسئول لأى سفينة تستخدمها الجمارك ، أو نائبه المفوض أو ضابط الجمارك المسئول ،
(د ) أي وسيلة للنقل تلقى منها أو تحطم أو تباد عليها بضائع لمنع الجمارك من ضبطها،
(هـ) أي وسيلة للنقل مشحونة بالبضائع داخل أي ميناء أو مطار جمركي أو محطة جمركية يتضح بعد ذلك وجود عجز في شحنتها أو وقودها أو مؤونتها ومواد تموينها ولا يستطيع ربانها أو قائدها المسئول عنها أن يثبت قانوناً سبب ذلك العجز ،
(و ) أي سفينة داخل المياه الإقليمية للسودان أو في طريق مائي داخل السودان تكون فواصلها أو مقدمتها أو جنباتها أو أرضيتها قد أعدت بصورة مضللة وكذلك أي وسيلة للنقل يوجد بها أي مكان سري أو خفي أعد خصيصاً لغرض إخفاء البضائع أو بها فتحة تجويف أو أنبوبة أو أي جهاز آخر معد خصيصاً لتهريب البضائع من طريقه ،
(ز ) أي وسيلة للنقل توجد داخل النطاق الجمركي مخالفة بذلك الإجراءات الجمركية المنصوص عليها في اللوائح .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 191 — مصادرة البضائع
(1) تصادر لصالح الجمارك البضائع الآتى بيانها إذا ارتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون بالفعل أو إذا اعتبرت كذلك :
(أ ) البضائع المهربة ،
(ب) البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المستوردة بالمخالفة لأى منع أو قيد بشأنها على أنه إذا حصل منع جديد أو فرض قيد جديد على أي بضائع وشحنت هذه البضائع دون أن يعلم الشاحن بوجود ذلك المنع أو القيد وقبل انقضاء وقت معقول على إحاطته علماً به في ميناء الشحن فيجوز للمدير بحسب تقديره إما إعادة تصديرها أو التصرف فيها حسب اللوائح ،
(ج ) البضائع المستوردة بإحدى وسائل النقل الممنوع استيراد البضائع بها،
(د ) البضائع الخاضعة لرسوم جمركية والموجودة في أي من وسائل النقل في أي مكان بطريقة غير مشروعة ،
(هـ) البضائع التي توجد في أي وسيلة للنقل بعد وصولها إلى ميناء أو مكان وكانت غير مذكورة أو مشار إليها في بيان الشحن (المنفستو) الداخلي أو الإقرار وليست من أمتعة البحارة أو الركاب ولا يقتنع الضابط المسئول بالتعليل المقدم عنها ،
(و ) البضائع السائلة التي يبدأ تفريغها بطريقة غير مشروعة،
(ز ) الطرود التي تكون تحت رقابة جمركية إذا غيرت أو فتحت أو حدث مساس بها ما لم يكن ذلك بترخيص ووفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ح ) البضائع المطلوب نقلها بمقتضى أحكام هذا القانون أو التصرف فيها بأي طريقة ولا تنقل أو يتم التصرف فيها وفقاً لذلك ،
(ط ) البضائع التي سلمت بشأنها أو عملت أو قدمت عنها فاتورة أو إقرار أو إجابة أو بيان أو توكيل وكان شيء من ذلك مزوراً أو قصد به التضليل في أي من البيانات ،
(ى ) جميع البضائع المصدرة أو المستوردة بالبريد إذا وجدت غير مطابقة للبيانات المذكورة في الإقرار أو الديباجة الخاصة بها ،
(ك ) شحنة أي سفينة تتردد حول الساحل ولا تغادره في الحال عندما يطلب منها ذلك الضابط المسئول أو ضابط الجمارك المسئول لأى سفينة تستخدمها الجمارك أو نائبه المفوض أو ضابط الجمارك المسئول ،
(ل ) البضائع التي ليست من أمتعة الركاب إذا وجدت في أي وسيلة للنقل بعد التخليص وكانت غير مبينة أو البضائع المشار إليها في بيان الشحن (المنفستو) الخارجي (إن وجدت) ولم يقدم عنها للضابط المسئول تعليل يقتنع به ،
(م ) الصادرات الممنوعة الموضوعة في أي من وسائل النقل للتصدير أو التي أحضرت إلى أي مرفأ أو رصيف أو مكان بغرض تصديرها وجميع الصادرات الممنوعة أو المقيدة إذا وضعت في وسيلة للنقل للتصدير أو أحضرت إلى أي مرفأ أو رصيف أو مكان بغرض تصديرها وكان ذلك بالمخالفة لأى منع أو قيد بشأنها ،
(ن ) البضائع الخاضعة للرسوم إذا أخفيت بأي طريقة لتفادي دفع الرسوم عليها ،
(س) أي طرد مخبأة فيه بضائع لم تذكر في الإقرار وحزمت بقصد خداع ضابط الجمارك المسئول ،
(ع ) البضائع الخاضعة للرسوم إذا وجدت في حيازة أي شخص أو ضمن أمتعة بعد نزوله أو هبوطه من إحدى وسائل النقل أو عند دخوله للسودان بأي طريقة أخرى وأنكر وجودها معه أو لم يفصح تماماً عن وجودها في حيازته أو ضمن أمتعته عند سؤال ضابط الجمارك المسئول له بشأنها ،
(ف ) البضائع التي تعرض للبيع بدعوى أنها بضائع ممنوعة أو مهربة ،
(ص ) البضائع التي ردت عنها الرسوم ولم تصدر بالطريقة المتبعة أو أفرغت أو أعيدت إلى البر بدون تنفيذ أحكام هذا القانون الخاصة بالبضائع المستوردة ،
(ق ) البضائع التي يحددها المدير بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أو ينشر بأي وسيلة أخرى يراها هو مناسبة إذا وجدت في النطاق الجمركي مخالفة بذلك الإجراءات الجمركية الخاصة المنصوص عليها في اللوائح ،
(ر ) البضائع التي يتصرف فيها بالمخالفة لأحكام المادة 60 .
(2) ألغي .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 192 — الطرود والبضائع المصادرة
يجوز للمحكمة بحسب تقديرها أن تجعل مصادرة أي بضاعة شاملة لمصادرة الطرد المحتوي على البضاعة وأن تجعل مصادرة أي طرد بموجب المادة 191(1) شاملة لمصادرة جميع البضائع المعبأة في الطرد أو التي يحتوى عليها وإذا صودرت إحدى وسائل النقل فيجوز أن تشمل المصادرة أي بضائع لمالك وسيلة النقل تكون مشحونة عليها .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 193 — سلطة الاستيلاء على وسائل النقل أو البضائع التي تخضع للمصادرة
(1) يجوز لأى ضابط جمارك أن يستولى على أي وسيلة للنقل أو أي بضائع في البر أو في البحر متى قام لديه سبب يحمله على الاعتقاد بأنها تخضع للمصادرة .
(2) تؤخذ وسيلة النقل أو البضائع التي يتم الاستيلاء عليها على الوجه المذكور في البند (1) إلى أقرب حظيرة جمركية أو إلى أي مكان أمين آخر يأمر الضابط المسئول بوضعها فيه .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 194 — الإجراءات التي تتبع بعد الاستيلاء على البضائع
(1) يجب على الضابط المسئول أن يخطر كتابة ربان أي وسيلة للنقل أو قائدها أو مالكها أو أي شخص آخر مسئول عنها وكذلك مالك أي بضاعة يتم الاستيلاء عليها بناء على السلطة المخولة بمقتضى المادة 193 بواقعة الاستيلاء وأسبابه ويعلن صاحب الشأن بهذا الإخطار إما بتسليمه إليه شخصياً وإما بإرساله إليه بالبريد المسجل على آخر عنوان معروف لمحل إقامته أو عمله ومع ذلك يجوز للمدير إعلان ذلك الشخص بنشر الإخطار في الجريدة الرسمية أو بأي وسيلة أخرى يراها مناسبة إذا كان الشخص المطلوب إعلانه غير معروف أو لم يكن له محل إقامة أو محل عمل معروف أو لأى سبب آخر يستحيل معه تسليم الإخطار على الوجه المتقدم إلى مالك وسيلة النقل أو مالك البضاعة التي ضبطت .
(2) يتطلب الإخطار المذكور في البند (1) من المالك أو الربان أو القائد إذا ما رغب في المطالبة بوسيلة النقل أو البضاعة التي تم الاستيلاء عليها أن يقدم تلك المطالبة بإخطار مكتوب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى المدير أو الضابط المسئول في مكان الاستيلاء عليها.
(3) إذا لم يتقدم مالك وسيلة النقل أو قائدها بذلك الإخطار على الوجه المذكور في البند (2) فتعتبر وسيلة النقل أو البضائع المستولى عليها مصادرة بموجب أحكام هذا القانون ويجوز للمدير بيعها .
(4) يجوز للضابط المسئول أن يبيع البضائع التي تم الاستيلاء عليها على الوجه المنصوص عليه في المادة 193 إذا كانت قابلة للتلف السريع أوالتلف من التخزين أو كانت حيوانات حية فإذا قدم مالكها مطالبة قانونية بشأنها فيجب على المدير أن يحفظ الثمن الذي بيعت به ليكون التصرف فيه حسبما تقرره المحكمة .
(5) إذا قدم مالك أي وسيلة نقل أو قائدها أو مالك أي بضائع تم الاستيلاء عليها إخطاراً قانونياً للمطالبة بها فيجوز للضابط المسئول استبقاء حيازته لوسيلة النقل أو البضائع المذكورة ويجوز له كذلك :
(أ ) بدون أن يتخذ نحوها أي إجراءات بمصادرتها أن يرسل إعلاناً موقعاً منه للمطالبة بالاسترداد يوجهه فيه برفع دعوى مدنية ضد الحكومة لاسترداد البضائع أو وسيلة النقل المذكورة ، فإذا لم يرفع المطالب بالاسترداد تلك الدعوى خلال شهرين من تاريخ ذلك الإعلان (غير شاملة لمدة الإعلان المنصوص عليه في المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983) فتعتبر وسيلة النقل أو البضاعة التي تم الاستيلاء عليها مصادرة دون اتخاذ أي إجراءات أخرى ، أو
(ب) أن يطلب هو نفسه مصادرة وسيلة النقل أو البضائع المستولى عليها .
(6) إذا مضت مدة ثلاثة أشهر على استلام الضابط المسئول لإخطار المطالبة ولم يطلب خلال تلك المدة من طالب الاسترداد رفع الدعوى المدنية أو لم يقدم هو نفسه طلباً بالمصادرة فيجب أن تسلم إلى طالب الاسترداد وسيلة النقل أو البضائع المستولى عليها أو أي ضمان أعطى للمدير وفقاً لأحكام البند (7) .
(7) يجوز للمدير أن يسمح بتسليم وسيلة النقل أو البضائع المستولى عليها إلى المطالب إذا قدم ضماناً بدفع قيمتها في حالة اعتبارها مصادرة .
(8) يجوز تقديم أي طلب لمصادرة أي وسيلة للنقل أو أي بضاعة إما بدعوى مدنية ترفع وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أو بدعوى جنائية عن أي مخالفة تشكل أساساً يقوم عليه طلب المصادرة .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 195 — سلطة المحكمة في الحكم بدفع غرامة بدلاً عن المصادرة
يجوز للمحكمة المرفوعة أمامها دعوى بمصادرة أي وسيلة للنقل أو باستردادها أن تأمر بدلاً عن المصادرة بأن يدفع مالكها غرامة لا تقل عن قيمة وسيلة النقل وفي هذه الحالة يجوز للجمارك أن تحجز لديها وسيلة النقل إلى أن تدفع الغرامة المحكوم بها أو إلى أن يقدم ضمان عن دفعها حسبما يقبل المدير أو تأمر به المحكمة .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 196 — جواز التصرف في الأشياء المستولى عليها حسبما يأمر به المدير
يكون التصرف في الأشياء المستولى عليها أياً كانت ، أو التي اعتبرت مصادرة بموجب أحكام هذا القانون ،
بالطريقة التي يراها المدير ، إذا كانت قيمتها لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، أو حسبما يراه المدير بموافقة الوزير في حالة تلك الأشياء التي تزيد قيمتها عن المبلغ المذكور .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 197 — تقييم الأموال المستولى عليها
يجب أن يرفق بالملف في أي إجراءات جنائية تتعلق بالجمارك أو أي دعوى تقام بطلب مصادرة أي وسيلة للنقل أو بضائع استولى عليها بموجب أحكام هذا القانون ، بيان عن تقييم وسيلة النقل أو البضاعة المستولى عليها يضعه ضابط الجمارك المسئول أو أي شخص آخر مفوض بذلك من المدير أو من وزير العدل ويجب حلف اليمين على ذلك التقييم ويكون التقييم المذكور نهائياً لقيمة وسيلة النقل أو البضائع فيما يتعلق باختصاص المحكمة التي تبدأ فيها الإجراءات الجنائية أو ترفع أمامها الدعوى .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 198 — التهريب والجرائم المماثلة
(1) كل شخص :
(أ ) يهرب أي بضائع حتى ولو تم التصرف فيها أو إبادتها ،
(ب) يتعامل في بضائع مهربة أو يسمسر فيها ،
(ج) توجد في حيازته بدون عذر مشروع في أي حالة من الأحوال الآتية :
(أولاً) بضائع من الخارج على ظهر أي سفينة غير مبينة في بيان الشحن (المنفستو) ويحاول نقلها منها إلى سفينة أخرى أو إنزالها في السودان أو بضائع من الخارج غير مبينة في بيان الشحن (المنفستو) مجلوبة إلى السودان من طريق أي طائرة أو أي وسيلة أخرى للنقل يكون مطلوباً منها حمل بيان للشحن ( منفستو ) بمقتضى أحكام المادة 118(2) ،
(ثانيا) بضائع من الخارج يعثر عليها على ظهر أي سفينة متجهة إلى ساحل السودان دون أن يكون لديها بيان الشحن (المنفستو) ما لم يبين أن الاقتراب من ساحل السودان كان بسبب سوء الطقس أو بسبب حادث أصاب السفينة أو أي سبب ضرورى آخر ،
(ثالثا) بضائع من الخارج يعثر عليها مع المسافرين أو في أمتعتهم أو في وسيلة نقلهم أو مخبأة في الطرود أو في الأثاثات أو أي بضائع أخرى توجد بصورة تقوم معها قرينة على نية تفادي دفع الرسوم عليها ،
(رابعا) بضائع نقلت من الحظيرة الجمركية بدون إذن ضابط الجمارك المسئول ،
(خامسا) بضائع يعثر عليها في ظروف تقوم معها قرينة على أن استيرادها أو تصديرها كان أو مقصوداً أن يكون بدون أن تمر بمحطة جمركية وبدون استيفاء كل الإجراءات المطلوبة بشأنها ،
(سادسا) بضائع أحضرت أو شرع في إحضارها عبر الحدود الجمركية ما بين غروب الشمس وشروقها دون موافقة من الضابط المسئول ،
(سابعا) بضائع مستوردة أو مصدرة أو شرع في استيرادها أو تصديرها دون أن تمر بمحطة جمركية ودون استيفاء الإجراءات المطلوبة بشأنها ،
(ثامنا) بضائع مستوردة أو مصدرة أو شرع في استيرادها أو تصديرها دون دفع الرسوم الجمركية المطلوبة عليها ،
(تاسعاً) بضائع يعثر عليها بالقرب من الحدود الجمركية ولا يقدم ما يدل على أنها قد أستوردت أو صدرت أولم يقدم بشأنها تعليل يقتنع به ضابط الجمارك المسئول ،
(د ) يستخدم أي جهاز إلكترونى أو يدخل في برمجته أو يغذيه بغرض تفادي دفع الجمارك أو إجراء .
يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد أو بالعقوبتين معاً .
(2) يعاقب بذات العقوبة ربان أي وسيلة نقل أو قائدها أو مالكها إذا استخدمها أو سمح بإستخدامها في أعمال التهريب .
(3) أي شخص يصدر فاتورة محلية لبضائع مستوردة من الخارج دون تقديم المستندات الصحيحة يعاقب بغرامة تحددها المحكمة أو السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو العقوبتين معاً .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 199 — جرائم جمركية أخرى معينة
أى شخص :
( أ) يستورد أو يصدر أي بضائع ممنوعة أو مقيدة مخالفاً بذلك أي منع أو قيد بشأن تلك البضائع ،
(ب) يتهرب من دفع الرسم المستحق الأداء بنية خداع سلطات الجمارك ،
(ج ) يحصل على أي رسم مسترد غير مستحق دفعه إليه ، بنية خداع سلطات الجمارك ،
(د ) يعطي إقراراً كاذباً أو غير صحيح في أي جزء منه أو فاتورة غير صحيحة أو مزورة أو مخفضة القيمة ،
(هـ) يعد أو يقدم أو يوافق على مرور أي مستند يدل ظاهره على أنه فاتورة صحيحة مع أنها في الواقع ليست كذلك ،
(و ) يضمن في أي إقرار أو مستند يقدمه لأى ضابط جمارك بياناً كاذباً أو يقدم أو يسلم لأى ضابط جمارك أي إقرار أو مستند يحتوي على ذلك البيان الكاذب ،
(ز ) يغير في أي مستند أو أي وثيقة أو يزور ختماً أو توقيعاً أو الأحرف الأولى لأى اسم أو أي علامة أخرى يضعها أو يستخدمها أي ضابط بالجمارك للتحقق من ذلك المستند أو تلك الوثيقة أو لتأمين البضائع أو لأى غرض آخر في عمل يخص الجمارك ،
(ح ) يجلب للسودان أو تكون في حيازته بغير سبب مشروع "يقع عليه هو عبء اثبات ذلك" أي فاتورة أو ورقة معنونة أو بيضاء أو يمكن ملؤها واستعمالها كفاتورة لبضائع من الخارج ،
(ط ) غير المستورد الحقيقي يتصرف بالبيع أو بالمقابل في بضائع ، معروف أنها مستوردة لأى هيئة أو مؤسسة أو شخص له الحق بمقتضى أي اتفاق أبرم وفقاً لأحكام المادة 186 لاستيراد هذه البضائع ،
معفاة كلياً أو جزئياً من الرسوم بدون إخطار المدير مسبقاً بتفصيلات ذلك البيع ،
(ى ) يضلل أي ضابط جمارك في أي تفاصيل يمكن أن تؤثر على قيام ذلك الضابط بواجبات وظيفته ،
(ك ) يغير أو يفتح أو يقوم بكسر الأختام أو العدادات بدون تصريح لأى بضائع خاضعة للرقابة الجمركية ،
(ل ) يرفض أو يعجز عن الإجابة على الأسئلة أو تقديم المستندات ،
(م ) يبيع في أي سفينة في الميناء أي بضائع غير مدرجة في بيان شحن (منفستو) السفينة حسبما هو مطلوب بمقتضى أحكام المادتين 113و114 أو يعرض تلك البضائع للبيع أو يحوزها بقصد البيع أو لأى أغراض تجارية دون تصريح من الضابط المسئول ،
(ن ) يبيع أو يعرض للبيع أي بضاعة بدعوى أنها واردات ممنوعة أو بضائع مهربة ،
(س) بالرغم من أحكام أي قانون آخر أي شخص يعترض أو يعوق أو يتهجم على ضابط الجمارك أو أي شرطى أثناء تأدية عمله الرسمي أو يعمل أي شيء يعوق أو من شأنه إعاقة إجراء أي تفتيش بموجب هذا القانون أو يعمل أي عمل يكون من شأنه منع الحصول على أدلة الإثبات بشأن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع حجز أي شخص بوساطة ضابط الجمارك أو أي شرطى أو يحاول عمل أي من الأشياء المذكورة أعلاه ، يعاقب بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن شهر واحد أو بالعقوبتين معاً .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 200 — نقل أو إبادة البضائع الموجودة في مستودع جمركي
كل شخص :
(أ ) ينقل من مستودع الجمارك بضائع دون تصريح من ضابط الجمارك المسئول أو دون دفع الرسوم أو تقديم ضمان عنه ،
(ب) يبيد أي بضائع مودعة في ذلك المستودع دون سند قانوني يعاقب بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لاتجاوز عشر سنوات أو بالعقوبتين معاً .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 201 — إبادة البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية أو مستنداتها
يعاقب كل شخص يبيد أي بضائع خاضعة للرقابة الجمركية أو المستندات المتعلقة ببضائع خاضعة للرقابة الجمركية بغرامة لا تقل عن الرسم المقرر على تلك البضائع أو بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات ولا تقل عن شهر واحد أو بالعقوبتين معاً .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 202 — مخالفة أحكام هذا القانون في غير ما ذكر
يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه مخالفة لم تقرر لها عقوبة في هذا القانون بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالعقوبتين معاً .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 203 — التضامن والانفراد في العقوبة
إذا حكم على عدة أشخاص بالتضامن والانفراد بعقوبة الغرامة فيكون كل واحد منهم ملزماً بدفع كل الغرامة .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 204 — تطبيق بعض أحكام القانون الجنائي
تطبق أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالمسئولية الجنائية والتحريض والشروع والاتفاق الجنائي،
بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 205 — توقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى
يجب على المحكمة المختصة أن توقع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى يكون الجاني عرضة لها بموجب أحكام هذا القانون .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 206 — سلطة الضابط المسئول في حجز البضائع
يجوز للضابط المسئول أن يحجز أي بضاعة اتخذت بشأنها إجراءات تتعلق بالجمارك إلى حين صدور قرار المحكمة فإذا صدر القرار بتوقيع غرامة فيجوز له أن يستمر في حجز البضاعة إلى حين دفع الغرامة وأن يبيعها إذا لم تدفع ، كما يجوز له إذا كان ضرورياً أن يستولى على أي بضاعة أخرى خاصة بالشخص المطلوب منه دفع الغرامة وتكون موجودة في ذات الميناء أو المحطة الجمركية أو المطار الجمركي أو أي ميناء أو مطار جمركي أو محطة جمركية أخرى وأن يبيعها . ومع ذلك يجوز لصاحب تلك البضائع أن يحصل في أي وقت على أمر بالإفراج عنها إذا دفع مبلغاً بصفة وديعة أو قدم ضماناً يقتنع به الضابط المسئول يكون مساوياً لقيمة تلك البضاعة زائداً الرسوم الجمركية .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 207 — الحكم بالسجن عند الإدانة للمرة الثانية
(1) مع مراعاة أحكام المادتين 195و209 يجب على المحكمة في حالة إدانة أي شخص للمرة الثانية بموجب أحكام هذا القانون أن تحكم عليه بعقوبة الغرامة بالإضافة للسجن .
(2) يحكم بالتجريد من الأموال بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى في الحالات الآتية :
(أ ) احتراف التهريب ،
(ب) الانتماء لشبكات تهريب منظم ،
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 208 — استعمال الأسلحة النارية لتنفيذ الاعتقال
يجوز لأى جندي من القوات المسلحة أو أي شرطى بغرض تنفيذ أي اعتقال أن يطلق النار على أي وسيلة للنقل مستخدمة في أعمال التهريب أو يشتبه لأسباب معقولة في أنها مستخدمة في ذلك على أنه يجب أولاً اتخاذ جميع التدابير العملية لإجراء الاعتقال دون إطلاق النار .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 209 — سلطة المدير في الصلح في جرائم الجمارك
(1) يجوز للمدير أن يجري صلحاً في أي جريمة ارتكبها أي شخص أو بشأن أي فعل يشتبه لأسباب معقولة بأنه أرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك بأن يقبل من ذلك الشخص دفع مبلغ من النقود لا يقل عن قيمة البضائع زائداً الرسوم الجمركية والغرامة التي يجوز توقيعها .
(2) يجب أن يطلق سراح الشخص الذي أجري معه الصلح (إذا كان مقبوضاً عليه) بعد دفعه المبلغ المذكور في البند (1) ولا يجوز أن تتخذ ضده أي إجراءات أخرى عن ذات الجريمة أو الفعل .
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 210 — سلطة وزير العدل في الصلح في قضايا الجمارك
يجوز لوزير العدل في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في أي قضية جمركية أن يتصالح فيها شريطة عدم توفر قصد الغش في الجريمة محل التصالح.
من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.