الرئيسية
ممكوريا

قانون الإثبات لسنة 1994

ساري

سنة الإصدار 1994

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

مادة (65)

  1. المادة 1 — اسم القانون

    يسمى هذا القانون ، " قانون الإثبات لسنة 1994 " .

  2. المادة 2 — إلغاء

    يلغى قانون الإثبات لسنة 1983.

  3. المادة 3 — نطاق تطبيق القانون

    (1) يطبق هذا القانون على الإثبات في المعاملات والمسائل الجنائية .

    (2) تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد سمعت فيه البينة من الدعاوى .

    (3) تسري في شان الأدلة، التي أعدت قبل صدور هذا القانون، الأحكام المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل ، أو كان ينبغي إعداده فيه .

    (4) تسري أحكام هذا القانون على كل دعوى أو نزاع أمام المحكمة ولا تسري على النزاع أمام المحكمين أو الموفقين إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك .

  4. المادة 4 — تفسير

    في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

    " البينة " يقصد بها أي وسيلة يتم بها إثبات أو نفى أي واقعة متعلقة بدعوى ، أو نزاع أمام المحكمين أو الموفقين،

    " الدعوى " تشمل أي إجراء تؤخذ فيه البينة أمام المحكمة،

    " المعاملات " يقصد بها العلاقات والتصرفات المالية والأحوال الشخصية ، وسائر المسائل القانونية غير الجنائية ،

    " الواقعة " يقصد بها أي فعل أو شيء أو حالة أو علاقة بين الأشياء مما يمكن تكييفه بالحواس أو بالعقل ،

    "الواقعة محل النزاع " يقصد بها كل واقعة ينكرها الخصم ويشمل ذلك بيان طبيعة تلك الواقعة ومداها .

  5. المادة 5 — قواعد أصولية

    تستصحب المحكمة عند نظر الدعاوى القواعد الأصولية الآتية:

    ( أ) الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعي خلاف ذلك ،

    (ب) الأصل براءة المتهم ، حتى تثبت إدانته ، دون شك معقول،

    (ج ) الأصل في أحوال البالغ الأهلية وحرية التصرف والبينة على من يدعي أي عارض على أهليته أو قيام أي ولاية عليه ،

    (د ) الأصل صحة الأحوال الظاهرة ، والبينة على من يدعي خلاف ذلك،

    (هـ) الأصل فيما ثبت بزمان بقاؤه على ما كان عليه لزمن معقول ، والبينة على من يدعي زواله أو تحوله ،

    (و) الأصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية أنها جارية على حكم القانون ، والبينة على من يدعي خلاف ذلك ،

    (ز) لا ينسب لساكت قول ، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ، ويجوز للمحكمة أن تستخلص منه ما تراه معقولاً ،

    (ح ) من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه ،

    (ط ) العرف اللفظي أو العملي حجة إذا اضطرد أو غلب .

  6. المادة 6 — شروط البينة

    يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ، منتجة فيها جائزاً قبولها .

  7. المادة 7 — الوقائع المتعلقة بالدعوى

    تعتبر متعلقة بالدعوى :

    ( أ) الوقائع محل النزاع ،

    (ب) الوقائع المرتبطة بها بحيث تشكل معها جزءاً من عملية واحدة ،

    (ج ) الوقائع الظرفية التي :

    (أولاً) تكون مناسبة أو سبباً أو نتيجة للوقائع محل النزاع أو تكشف عن طبيعتها أو مداها أو مكانها أو زمانها أو غير ذلك مما يحيط بها ،

    (ثانياً) تبين أو تشكل دافعاً أو قصداً لأي واقعة محل نزاع ، والوقائع التي تكشف عن أي حالة ذهنية أو نية أو إحساس مما يتصل بالواقعة محل النزاع،

    (ثالثاً) تبين هوية الأشخاص وأحوالهم الجسدية، وسلوكهم وعلاقاتهم ، والوقائع المؤثرة على ذلك مما يكون متصلاً بالواقعة محل النزاع ،

    (رابعاً) تبين كون الفعل المعين من نهج سوابق متشابهة كانت للفاعل صلة بها من أجل إثبات أن الفعل كان عرضاً أو مقصوداً ، أو أنه أتخذ بقصد أو علم خاص ، أو تبين أسلوب تعامل يتم به الفعل عادة من أجل إثبات أنه قد تم أو لم يتم .

  8. المادة 8 — البينة المقبولة

    تكون البينة التي يقبل تقديمها في أي دعوى، هي التي تنتج في إثـبات الوقائع المتعلقة بالدعوى أو نفيها ، والتي لا تكون مردودة بموجب أحكام هذا القانون .

  9. المادة 9 — البينة المردودة

    مع مراعاة شروط قبول البينة الواردة في هذا القانون، تعتبر البينة مردودة في أي من الحالات الآتية وهي :

    ( أ) البينة التي تنتهك مبادئ الشريعة الإسلامية، أو القانون أو العدالة أو النظام العام ،

    (ب) البينة التي تبنى على علم القاضي الشخصي ،

    (ج) البينة التي يقدمها أحد الخصوم ، لنفي ما صدر عنه من سلوك دالٍ على الرضا أو القبول ، أو فعل ثابت بإقراره الصحيح أو بمستند أو بحكم قضائي ،

    ( د) بينة الرأي من غير أهل الخبرة ،

    (هـ) بينة الأخلاق ، التي تقدم في مواجهة أحد الخصوم ، ما لم يكن بيان أخلاق ذلك الخصم متعلقاً بالدعوى .

  10. المادة 10 — البينة المتحصل عليها بإجراء غير صحيح

    (1) مع مراعاة أحكام الإقرار والبينة المردودة لا ترد البينة لمجرد أنه تم الحصول عليها بإجراء غير صحيح متى اطمأنت المحكمة إلى كونها مستقلة ومقبولة .

    (2) يجوز للمحكمة متى ما رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة، ألا ترتب إدانة بموجب البينة المشار إليها في البند (1) ما لم تعضدها بينة أخرى .

  11. المادة 11 — البينة المنتجة في الدعوى

    (1) البينة المنتجة هي التي تؤثر على ثبوت الدعوى أو نفيها .

    (2) يجوز للمحكمة في أي من مراحل الدعوى استبعاد البينة، إذا رأت أنها غير منتجة .

  12. المادة 12 — أثر الخطأ في قبول البينة

    لا يشكل الخطأ في قبول البينة أو رفضها سبباً للأمر بإعادة المحاكمـة أو نقض الحكم في أي دعوى إذا اتضح للمحكمة التي قدم لها طعن في ذلك الحكم، أن الحكم تسنده بينة كافية حتى لو أستبعدت البينة المقبولة خطأ، أو أن البينة المرفوضة خطأ ما كانت لتغير من الحكم لو أنها قبلت.

  13. المادة 13 — تقدير البينات

    للمحكمة في حدود ما نص عليه في هذا القانون تقدير البينات والأخذ منها بما يرجح لديها وتراه محققاً للعدل .

  14. المادة 14 — العلم القضائي

    (1) لا حاجة إلى إثبات الوقائع التي تأخذ بها المحكمة علماً قضائياً .

    (2) تأخذ المحكمة علماً قضائياً بالشئون المحلية والعامة التي يفترض علم الكافة بها .

    (3) مع عدم الإخلال بأحكام البند (2) ، تأخذ المحكمة علماً قضائياً بالمسائل الآتية :

    ( أ) الدستور والتشريع وسائر الأحكام والتدابير التي لها قوة القانون ،

    (ب) المسير العام لنظم الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأجهزتها ،

    (ج) تولي المناصب العامة وأسماء شاغليها وألقابهم ومهامهم وتوقيعاتهم إذا كان تعيينهم قد أعلن رسمياً ،

    ( د) كل دولة تعترف بها حكومة السودان ، وبصفة عامة كل الشئون الدولية والسياسية ، المتصلة بعلاقات السودان الخارجية ،

    (هـ) التقاسيم الزمنية والجغرافية والمكاييل والموازين والمقاييس وسائر المعايير الشائعة في السودان ،

    (و ) العطلات العامة والقومية ،

    (ز) الأعراف السودانية العامة التي أقرتها المحاكم ،

    (ح) المعاني العامة للكلمات ،

    (ط) قوانين الطبيعة ومسيرها العادي .

    (4) يجوز للمحكمة في جميع الأمور، التي تأخذ بها علماً قضائياً التحري والاستعانة بأي جهة رسمية ، أو أي مرجع مناسب كما يجوز لها أن تشترط على من يطلب منها أن تأخذ علماً قضائياً بأي أمر أن يمدها بما تراه لازماً من المراجع والوثائق لأخذ العلم القضائي .

  15. المادة 15 — تعريف الإقرار

    (1) الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة تثبت مسئولية مدعى بهـا عليه .

    (2) يكون الإقرار قضائياً وغير قضائي .

  16. المادة 16 — الإقرار القضائي

    (1) الإقرار القضائي هو الإقرار بواقعة، عند نظر الدعوى المتعلقة بها أمام المحكمة أو أثناء أجراء متعلق بالدعوى أمام قاضٍ ، أو أمام أي جهة شبه قضائية .

    (2) لا يعتبر الإقرار أمام أي جهة شبه قضائية إقراراً قضائياً في المسائل الجنائية.

  17. المادة 17 — الإقرار غير القضائي

    يتبع في إثبات الإقرار غير القضائي القواعد العامة في البينة .

  18. المادة 18 — صور الإقرار

    يكون الإقرار صراحة أو دلالة، ويكون باللفظ أو الكتابة ويكون بالإشارة المعهودة من الأخرس الذي لا يعرف الكتابة .

  19. المادة 19 — ما يشترط في المقر

    (1) يشترط في المقـر أن يكون عاقلاً ومختاراً وغير محجور عليه وبالغاً سن المسئولية التي ينص عليها القانون .

    (2) يصح إقرار الصغير المميز فيما هو مأذون له من المعاملات .

    (3) يصح إقرار الوكيل إذا كان صادراً في حدود سلطته .

  20. المادة 20 — حالات عدم صحة الإقرار

    (1) لا يكون الإقرار صحيحاً إذا كذبه ظاهر الحال .

    (2) لا يكون الإقرار صحيحاً في المسائل الجنائية إذا كان نتيجة لأي إغراء أو إكراه .

    (3) بالرغم من أحكام البند (2) لا يكون الإغراء مؤثراً في صحة الإقرار في المعاملات .

  21. المادة 21 — حجية الإقرار

    (1) يكون الإقرار حجة قاطعة على المقر، وهو يسري في المعاملات في حق من يخلف المقر فيما أقر به .

    (2) يشكل الإقرار بينة قاطعة على صحة المقر به ،إلا إذا قصد به المقر الأضرار بخلفه فيما أقر به ، أو اختلف الطرفان في سببه .

    (3) لا يشكل الإقرار في المسائل الجنائية بينة قاطعة إذا كان غير قضائي أو اعترته شبهة .

  22. المادة 22 — الرجوع عن الإقرار

    (1) لا يصح في المعاملات الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الوقائع على أن يثبت المقر ذلك .

    (2) يعتبر الرجوع عن الإقرار في جرائم الحدود شبهة تجعل الإقرار بينة غير قاطعة .

  23. المادة 23 — تعريف الشهادة

    الشهادة هي البينة الشفوية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة تثبت لغيره مسئولية مدعى بها على آخر أما المحكمة .

  24. المادة 24 — أهلية الشاهد

    يكون أهلاً لأداء الشهادة كل شخص عاقل مميز للوقائع التي يشهد بها .

  25. المادة 25 — إفشاء المعلومات السرية الرسمية

    لا تقبل شهادة المكلف بالخدمة العامة، ولو بعد تركه العمل، فيما يكون قد وصل إلى علمه بحكم قيامه بعمله الرسمي من معلومات ذات طابع سري لم تنشر بالطريق القانوني ما لم تأذن السلطة المختصة بذلك أو ترى المحكمة أن المصلحة العامة لن تضار من إفشاء تلك المعلومات.

  26. المادة 26 — إفشاء أسرار الزوجية

    لا تقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر فيما أسر به إليه الزوج الآخر ما لم يأذن له صاحب السر .

  27. المادة 27 — إفشاء أسرار المهنة

    لا تقبل شهادة الأمناء على السر كالوكلاء القانونيين والأطباء ونحوهم فيما علموه بحكم مهنتهم من معلومات إلا إذا أذن صاحب السر، أو كان السر يتعلق بارتكاب جريمة مستقبلاً .

  28. المادة 28 — الشهادة بالنقل

    لا تقبل الشهادة بنقل الشهادة الصادرة عن شخص آخر إلا إذا توفى أو استحال العثور عليه أو أصبح غير قادر على أداء الشهادة أو تعذر إحضاره دون ضياع في المال أو الوقت لا ترى المحكمة ضرورة له .

  29. المادة 29 — الشهادة بالتسامع

    (1) لا تقبل الشهادة بالتسامع، إلا في دعاوى الزواج والولادة والنسب والديانة والموت .

    (2) يكون نصاب الشهادة بالتسامع شاهدين، يشهدان استفاضة الخبر المشهود به.

    (3) تقدر المحكمة عند تقويم وزن هذه البينة، الظروف الملابسة لها ومدى حاجتها إلى أن تعضدها أي بينات أخرى.

  30. المادة 30 — شهادة الخبراء

    إذا اقتضى الفصل في الدعوى استيعاب مسائل فنية، كالطب والهندسة والمحاسبة والخطوط والأثر وغيرها من المسائل الفنية ، فيجوز للمحكمة الاستعانة برأي الخبراء فيها، وتندب لذلك خبيراً أو أكثر، ما لم يتفق الخصوم على اختيارهم .