الرئيسية
ممكوريا

قانون الإثبات لسنة 1994

ساري

سنة الإصدار 1994

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

مادة (65)

  1. المادة 31 — مناقشة الخبير

    يجوز للمحكمة، متى ما رأت ذلك مناسباً، الاكتفاء بتقرير الخبير ما لم يطلب أحد الخصوم استدعاءه لمناقشته .

  2. المادة 32 — خضوع رأى الخبير لتقدير المحكمة

    مع مراعاة بينة إثبات الحدود، يجوز للمحكمة تأسيس حكمها على شهادة الخبير، وعليها إذا قضت بخلاف رأيه أن تضـمن في حكمهـا الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأي الخبير كله ، أو بعضه .

  3. المادة 33 — الطعن في الشهادة وردها

    (1) يجوز للمشهود ضده أن يطعن في شهادة الشاهد بسبب قيام تهمة ولاء، أو مصلحة أو عداء ، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن ترد الشهادة بعد سماعها إذا لم تطمئن لصحتها .

    (2) لا تقبل شهادة المجلود في حد القذف أو المدان بشهادة الزور إلا إذا ثبتت توبتهما .

  4. المادة 34 — تقدير الشهادة

    تقدر المحكمة عند تقييمها لوزن الشهادة، ما يعتريها من تهمة في الشاهد أو قدح في عدالته، أو ضعف في تمييزه أو اضطراب في شهادته، مع مراعاة سلوك الشاهد أثناء أدائه للشهادة، ومراعاة أي شروط أخرى يقتضيها أي تشريع لكمال الشهادة.

  5. المادة 35 — حصانة الشاهد

    لا يكون الشاهد عرضة لأي مساءلة قانونية بسبب ما أدلى به من شهادة باستثناء الإدلاء بشهادة الزور، أو الإقرار بمخالفة حد شرعي فإذا رجع الشاهد عن شهادته بعد صدور الحكم لزمه الضمان.

  6. المادة 36 — تعريف المستندات وأنواعها

    (1) المستندات هي البيانات المسجلة بطريقة الكتابة أو الصوت أو الصورة .

    (2) تكون المستندات رسمية أو عادية .

  7. المادة 37 — حجية المستند والبيانات المخالفة

    (1) يعتبر المستند دليلاً قاطعاً على ما اشتمل عليه .

    (2) لا تقبل الشهادة لتقديم ما يجاوز ما اشتمل عليه المستند أو يعدله أو يعارضه إلا في الحالات الآتية ، وهي:

    ( أ) وجود نص في المستند يقضي بجواز ذلك ،

    (ب) إثبات قيام أي شرط سابق يتوقف عليه نفاذ ما اشتمل عليه المستند ولا يتعارض مع صريح نصوصه ،

    (ج) إثبات أي عرف أو عادة مما لا يتعارض مع صريح نصوص المستند ،

    (د ) إثبات أي واقعة قد تؤدي إلى بطلان ما اشتمل عليه المستند بسبب انعدام الأهلية أو عدم المشروعية أو نحو ذلك ، أو تؤدي إلى إبطاله بسبب الغش أو الإكراه أو نحو ذلك،

    (هـ ) إثبات أي إجراء أو اتفاق لاحق يعدل ما اشتمل عليه المستند إلا فيما يوجب القانون تسجيله .

    (3) يجوز إثبات انقضاء المسئولية الناشئة عما اشتمل عليه المستند بأي طريق من طرق الإثبات .

  8. المادة 38 — قبول الشهادة لاستدراك عيب في المستند

    تقبل الشهادة لاستدراك أي عيب في تسجيل المستند أو تعبيره مما يكون ضرورياً لإضفاء معنى معقول لنصوصه أو لتطبيق مقتضاه على الواقع.

  9. المادة 39 — فقدان المستند

    تقبل سائر طرق الإثبات لإثبات ما يوجب القانون تسجيله في مستند إذا فقد المستند بسبب لا يد فيه لمن يدعى بالمستند أو إذا وجد مانع مقبول يحول دون تقديم المستند .

  10. المادة 40 — تعريف المستندات الرسمية

    المستندات الرسمية هي التي يثبت فيها شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن ، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه .

  11. المادة 41 — حجية المستندات الرسمية

    تكون المستندات الرسمية حجة على الجهة التي أصدرتها وعلى الكافة بما دون فيها ما لم يثبت تزويرها .

  12. المادة 42 — حجية الصورة الرسمية

    (1) تكون صورة المستند الرسمية التي يعتمدها الموظف المختص عند وجود الأصل حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل .

    (2) يفترض مطابقة الصورة للأصل فإذا نازع في ذلك الخصم تضاهى الصورة مع الأصل .

    (3) إذا لم يوجد الأصل تكون للصورة نفس حجية الأصل متى كان مظهرها لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل .

  13. المادة 43 — تعريف المستندات العادية

    (1) المستندات العادية هي الأوراق المثبت بها واقعـة وموقعة بإمضاء الشخص الذي يحتج بها عليه أو بختمه أو بصمة أصبعه .

    (2) تعتبر البيانات المسجلة بطريقة الصوت أو الصورة مستندات عادية .

  14. المادة 44 — حجية المستندات العادية

    (1) تعتبر المستندات العادية صادرة عمن نسبت إليه ما لم ينكر نسبتها إليه أو يحلف من يخلفه بأنه لا يعلم أن الإمضاء أو الختم أو الصوت أو البصمة أو الصورة هي لمن تلقى عنه الحق .

    (2) يجوز في حالة الإنكار إثبات صحة صدور المستند عمن نسب إليه بكافة طرق الإثبات .

    (3) يفترض في المستندات العتيقة التي مضى عليها عشرون عاماً أو أكثر أنها صادرة عمن نسبت إليه ، كما يفترض صحة توقيع الشهود .

  15. المادة 45 — حجية الرسائل والبرقيات

    تكون للرسائل الموقع عليها حجية المستندات العادية، وتكون للبرقياتتلك الحجية إذا كان أصلها المودع بمكتب الإرسال موقعاً عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .

  16. المادة 46 — الطعن في المستندات

    يرد إدعاء التزوير على المستندات الرسمية والعادية ، أما إنكار الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع أو الصوت فيرد على المستندات العادية فحسب .

  17. المادة 47 — سلطة المحكمة في تقرير صحة المستندات

    (1) يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بأن المستند مزور إذا ظهر لها ذلك بجلاء من المستند أو ظروف الدعوى .

    (2) يجوز للمحكمة أن تقرر ما يترتب على الشطب والكشط والمحو والإضافة وغير ذلك من العيوب المادية من أثر على قيمة المستند .

    (3) يجوز للمحكمة أن تجرى التحقيق في ادعاء الإنكار أو التزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ، وأن تقرر في صحة المستند بما تراه مناسباً .

  18. المادة 48 — تعريف القرينة

    القرينة هي الأمارة الدالة على إثبات أي واقعة أو نفيها بناءً على الغالب من الأحوال .

  19. المادة 49 — حجية القرينة

    تكون حجية القرينة بقدر دلالتها في إثبات الواقعة على أنه يجوز نفيها في جميع الأحوال .

  20. المادة 50 — الأدلة المادية وبينة الشريك والمحتضر

    (1) يعتبر من القرائن وجود الأدلة المادية كالأثر والخط والبصمة ونحوها .

    (2) تعتبر من القرائن بينة الشريك وبينة المحتضر .

  21. المادة 51 — حجية الأمر المقضي فيه بين الخصوم

    تعتبر الأحكام النهائية حجة قاطعة على الخصوم فيما فصلت فيه،

    ولا يجوز تقديم دليل ينقض تلك الحجية .

  22. المادة 52 — حجية الحكم الجنائي في المعاملات

    تتـقيد المحكمة في دعاوى المعاملات بالحكم الجنائي، في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم .

  23. المادة 53 — تعريف اليمين

    (1) اليمين هي القسم بالله أو الرب على صدق الأخبار بواقعة .

    (2) يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته أو معتقده .

    (3) تجوز في اليمين النيابة في الاستحلاف ولا تجوز في الحلف .

  24. المادة 54 — اليمين الحاسمة

    اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها الخصم، الذي يقع عليه عبء إثبات أي واقعة محل نزاع إلى خصمه، في أي حال تكون عليها الدعوى ليحسم بها النزاع .

  25. المادة 55 — الوقائع التي تنصب عليها اليمين الحاسمة

    (1) يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين الحاسمة أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها .

    (2) يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من توجه إليه أو من ترد عليه ، فان كانت غير متعلقة بشخصه فتنصب على مجرد علمه بها .

    (3) لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة تشكل إقراراً بجريمة .

  26. المادة 56 — تحديد صيغة اليمين الحاسمة ومنع توجيهها

    (1) يجوز للمحكمة أن تحدد صيغة اليمين الحاسمة كما يجوز لها أن تقبل الصيغة التي يعرضها الخصم أو تعدلها .

    (2) يجوز تغليظ اليمين الحاسمة بصيغة الحلف ، أو بالزمان أو بالمكان .

    (3) يجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة ، إذا كانت غير جائزة ،

    أو غير متعلقة بالنزاع ، أو غير منتجة فيه ، أو إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها .

  27. المادة 57 — الحلف والرد والنكول ودلالتهما

    (1) إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين الحاسمة لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى أو نازع ورفضت المحكمة منازعته فيجب عليه أن يحلفها أو يردها على خصمه وإلا أعتبر ناكلاً .

    (2) إذا حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة انتهت الخصومة فــي مواجهته.

    (3) يخسر دعواه كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين الحاسمة فنكل عنها .

  28. المادة 58 — اليمين المتممة

    (1) يجوز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسهـا إلى أي من الخصمين للترجيح بها عند الحكم في موضوع الدعوى.

    (2) يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل .

    (3) لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر .

  29. المادة 59 — يمين الاستظهار

    يجب على المحكمة، عند قيام البينة بثبوت حق في مال الميت، أو المفقود، أو القاصر ومن في حكمهم ، توجيه اليمين للمدعي، قبل صدور الحكم استظهاراً للحق .

  30. المادة 60 — يمين اللعان

    يمين اللعان هي حلف الزوج على زنا زوجته، أو نفي حملها منه وحلف الزوجة على تكذيبه، وذلك بأن يشهد الزوج أربع شهادات بالله أنه صادق فيما رمى به زوجته والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأن تشهد الزوجة أربع شهادات بالله بأن زوجه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .