قانون الإثبات لسنة 1994
ساريسنة الإصدار 1994
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
مادة (65)
- المادة 61 — المعاينة
(1) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسهـا أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع فيه ، ويجوز لها أن تستعين بمن ترى لزوماً لسماعه من الخبراء أو الشهود .
(2) تحرر المحكمة محضراً تبين فيه جميع ملاحظاتها ، دون أن تثبت انطباعاتها عن المعاينة أو رأيها الخاص .
(3) يعتبر محضر المعاينة جزءاً من البينة التي تؤسس عليها المحكمة حكمها .
- المادة 62 — إثبات جريمة الزنا
تثبت جريمة الزنا بأي من الطرق الآتية:
( أ) الإقرار الصريح بذلك أمام المحكمة ما لم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم ،
(ب) شهادة أربعة رجال عدول ،
(ج ) الحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة ،
(د ) نكول الزوجة عن اللعان ، بعد حلف زوجها يمين اللعان .
- المادة 63 — إثبات جرائم الحدود
مع مراعاة أحكام المادة 62 تثبت سائر الحدود بأي من الطريقين الآتيين:
( أ) الإقرار الصريح ولو مرة واحدة أمام المحكمة ،
(ب) شهادة رجلين كما تثبت عند الضرورة بشهادة رجل وإمرأتين أو أربع نسوة .
- المادة 64 — إثبات جريمة شرب الخمر بالرائحة
بالرغم من أحكام المادة 63 تكفى الرائحة لإثبات جريمة شرب الخمر إذا ثبت للمحكمة بشهادة عدلين أو بتقرير خبير مختص أنها رائحة خمر .
- المادة 65 — درء الحدود بالشبهات
(1) تدرأ الحدود بالشبهات .
(2) يعد من الشبهات الرجوع عن الإقرار، واختلاف الشهود ورجوع الشاهد عن شهادته .
(3) يدرأ الحد عن الزوجة في الملاعنة حلفها.