الرئيسية
ممكوريا

قانون الإثبات لسنة 1994

ساري

سنة الإصدار 1994

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

مادة (65)

  1. المادة 61 — المعاينة

    (1) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسهـا أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع فيه ، ويجوز لها أن تستعين بمن ترى لزوماً لسماعه من الخبراء أو الشهود .

    (2) تحرر المحكمة محضراً تبين فيه جميع ملاحظاتها ، دون أن تثبت انطباعاتها عن المعاينة أو رأيها الخاص .

    (3) يعتبر محضر المعاينة جزءاً من البينة التي تؤسس عليها المحكمة حكمها .

  2. المادة 62 — إثبات جريمة الزنا

    تثبت جريمة الزنا بأي من الطرق الآتية:

    ( أ) الإقرار الصريح بذلك أمام المحكمة ما لم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم ،

    (ب) شهادة أربعة رجال عدول ،

    (ج ) الحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة ،

    (د ) نكول الزوجة عن اللعان ، بعد حلف زوجها يمين اللعان .

  3. المادة 63 — إثبات جرائم الحدود

    مع مراعاة أحكام المادة 62 تثبت سائر الحدود بأي من الطريقين الآتيين:

    ( أ) الإقرار الصريح ولو مرة واحدة أمام المحكمة ،

    (ب) شهادة رجلين كما تثبت عند الضرورة بشهادة رجل وإمرأتين أو أربع نسوة .

  4. المادة 64 — إثبات جريمة شرب الخمر بالرائحة

    بالرغم من أحكام المادة 63 تكفى الرائحة لإثبات جريمة شرب الخمر إذا ثبت للمحكمة بشهادة عدلين أو بتقرير خبير مختص أنها رائحة خمر .

  5. المادة 65 — درء الحدود بالشبهات

    (1) تدرأ الحدود بالشبهات .

    (2) يعد من الشبهات الرجوع عن الإقرار، واختلاف الشهود ورجوع الشاهد عن شهادته .

    (3) يدرأ الحد عن الزوجة في الملاعنة حلفها.