قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013
قيد المراجعةرقم القانون 28 · سنة الإصدار 2013
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل للقانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (42)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون، " قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013 " .
- المادة 2 — الغاء واستثناء
(1) يلغي قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999 .
(2) بالرغم من أحكام البند (1)، تظل جميع اللوائح والأوامر والقرارات والتراخيص والمزايا والضمانات والإعفاءات، التي صدرت، والإجراءات التي اتخذت، بموجب أحكام القانون المذكور في البند (1)، سارية إلى أن تُلغى أو تُعدل بموجب أحكام هذا القانون .
- المادة 3 — تطبيق
تطبق أحكام هذا القانون بالقدر الذي يحقق أهدافه، على ألا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات والضمانات المقررة للمشاريع القائمة وقت العمل بهذا القانون .
- المادة 4 — سيادة أحكام القانون
تسود أحكام هذا القانون، في حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر، بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .
- المادة 5 — تفسير
في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الأراضي القومية الاستثمارية " يقصد بها الأراضي التي يتم تخصيصها للاستثمارات القـومية، وفقاً للموجهـات الاستثمارية، المعدة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والولايات،
" إعادة التأهيل " يقصد به أي تعمير، أو تحديث، أو توسع في المشروع القائم بما يضمن زيادة الطاقة الإنتاجية،
" الأمين العام " يقصد به الأمين العام للجهاز، المعين بموجب أحكام المادة 15،
" الجهاز " يقصد به الجهاز القومي للاستثمار، المنشأ بموجب أحكام المادة 11،
" الخارطة الاستثمارية " يقصد بها الوثيقة التي تحدد السياسات، الموجهات العامة، الموارد المتاحة للاستثمار،
" الرئيس " يقصد به رئيس المجلس " رئيس الجهاز " يقصد به رئيس الجهاز، المعين بموجب أحكام المادة 13،
" المال المستثمر" يقصد به : -
( أ) النقد المحلي، المدفوع من المستثمر، والذي يستخدم في إنشاء المشروع، أو تشغيله، أو التوسع فيه، أو تحديثه، أو إعادة تعميره، وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك،
(ب) النقد الأجنبي، القابل للتحويل والمحول عن طريق أحد المصارف المرخصة بوساطة بنك السودان المركزي، الذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله، أو التوسع فيه، أو تحديثه، أو إعادة تعميره، وفقاً لأحكام القوانين المنظمـة لذلك،
(ج) النقد المحلي، الذي يتم الوفاء به بموافقة الجهات المختصة ،لمقابلة التزامات مستحقة الأداء للمستثمر بنقد أجنبي، وذلك إذا أُستخدم لإنشاء المشروع، أو تشغيله، أو تحديثه، أو إعادة تعميره، أو التوسع فيه، وفقاً لأحكـام القوانين المنظمة لذلك،
(د ) رأس المال العيني، وأي حقوق عينية أخرى مثل الرهونات، وضمانات الدين، وكافة الحقوق المماثلة، والحصص، والأسهم، والسندات الخاصة بالشركات، وأي شكل من أشكال المشاركة فيها، والآلات، والمعدات، والأجهزة، والمواد والمستلزمات الأخرى، ووسائل النقل المستوردة من الخارج أو المحلية، لإنشاء المشروع، أو تشغيله، أو تحديثه، أو إعادة تعميره ،أو التوسع فيه، وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك،
(هـ) حقوق الملكية الفكرية، وتتضمن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والنماذج الصناعية، التي تستخدم في المشروع، على أن تكون تلك الحقوق مستوفية لشروط الحماية وفقاً لأحكام القانون الخاص بكل منها، ويملكها المستثمر، أو مرخص له باستخدامها ،
(و ) الأرباح التي يحققها المشروع، إذا استكمل بها رأس مال المشروع، أو أستثمر في أي مشروع أخر،
" المجلس " يقصد به المجلس الأعلي للاستثمار، المنشأ بموجب أحكام المادة 9،
" المحكمة المختصة " يقصد بها المحكمة، المنشأة بموجب أحكام المادة 40،
" المستثمر " يقصد به أي شخص سوداني، أو غير سوداني، يستثمر أمواله في السودان، وفقاً لأحكام هذا القانون،
" المشروع " يقصد به المشروع الاستثماري القومي، أو الولائي، أو الاستراتيجي، بحسب الحال،
" المشروع الاستثماري القومي "يقصد به أي مشروع مسجل بموجب أحكام هذا القانون، باسم شركة، أو اسم عمل أو شــراكة مملوكتين لشركة، أو اسم عمل يكون موقعه ممتداً لأكثر من ولاية، أو مشروع استثماري أجنبي أو مشترك مع أطرافً أجنبية، أو يعمل بموجب تراخيص من شركات أجنبية، أو تم إنشائه بموجب اتفاقية خاصة مع حكومة جمهورية السودان، أو مشروع قائم على الاستثمار في الموارد الطبيعية القومية ،
" المشروع الاستثماري الولائي "يقصد به أي نشاط اقتصادي استثماري، يندرج تحت أياً من مجالات الاستثمار،
المنظمة بقانون استثمار ولائي، ويكون شكله القانوني، اسم عمل أو شراكة ولا تنطبق عليه شروط المشروع الاستثماري القومي،
" المشروع الاستثماري الاستراتيجي "يقصـد به المشروع المنصوص عليه في المادة 19،
" المميزات التفضيلية " يقصد بها المميزات التي تمنح بهدف تشجيع الاستثمار، في رقعة جغرافية معينة، أو قطاع اقتصادي محدد، به ميزة نسبية ،
" النيابة المختصة " يقصد بها النيابة المنشأة بموجب أحكام المادة 41،
" الوزارة المختصة " يقصد بها أي وزارة قومية، معنية بالنشاط الاستثماري ،
" الوزير المختص " يقصد به أي وزير قومي معني بالنشاط الاستثماري ،
" الوزير الولائي " يقصد به الوزير الولائي، الذي يتولى شئون الاستثمار بالولاية .
- المادة 6 — أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى تشجيع الاستثمار في المشاريع التي تحقق أهداف الاستراتيجية القومية وخطط التنمية والمبادرات الاستثمارية من قبل القطاع الخاص السوداني وغير السوداني،
والقطاع التعاوني، والمختلط، والعام وإعادة التأهيل، والتوسع في المشاريع الاستثمارية.
- المادة 7 — مجالات الاستثمار القومي
يشجع هذا القانون، الاستثمار على المستوى القومي، لتحقيق أهداف التنمية والاستثمار، في المجالات المختلفة حسبما تقرره اللوائح .
- المادة 8 — حظر التمييز بين المستثمرين والمشاريع
(1) لأغراض هذا القانون، لا يجوز التمييز بين المستثمر بسبب كونه سـوداني،
أو غير سـوداني، أو بسبب كونه قطاعـاً عاماً، أو خاصاً، أو قطاعاً تعاونياً، أو مشتركاً .
(2) لا يجوز التمييز بين المشاريع المتماثلة، في المناطق المماثلة، فيما يتعلق بمنح الميزات والضمانات .
- المادة 9 — إنشاء المجلس وتشكيله
(1) ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى للاستثمار"، يُشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسته وعضوية عـدد من الأشخاص يمثلون الجـهات ذات الصلة .
(2) يكون رئيس الجهاز، عضواً ومقرراً للمجلس .
- المادة 10 — اختصاصات المجلس وسلطاته
(1) المجلس هو السلطة العليا، المسئولة عن شئون الاستثمار، ودون الإخلال بعموم ما تقدم، تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) إجازة السياسات العامة، والاستراتيجيات والخطط، والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار ومتابعة التنفيذ ،
(ب) تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار و وإزالة المعوقات، وتسهيل أداء الأعمال،
(ج) تحديد مجالات وأولويات الاستثمار، ووضع الموجهات العامة وفقاً للسياسات العامة والخارطة الاستثمارية ،
(د ) تشكيل لجان فنية تحدد اللوائح اختصاصاتها، وسلطاتها ،
(هـ) مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار، بشكل مباشر، أو غير مباشر،
(و ) اعتماد المناطق الأقل نمواً وفقاً لما تحدده اللوائح،
(ز ) التنسيق بين الجهات ذات الصلة بالاستثمار، على المستوي القومي والولائي ،
(ح ) الإشراف على حسن سير الأداء، والنظر في التقارير المرفوعة إليه من الجهاز، وإصدار التوجيهات المناسبة بشأنها،
(ط ) إجازة الموازنة التقديرية، والحسابات الختامية، التي يعدها الجهاز ،
(ى ) إجازة الهياكل التنظيمية، وشروط خدمة العاملين بالجهاز،
(ك ) النظر في تظلمات واستئناف المستثمرين،
(ل ) وضع لائحة داخلية لتنظيم أعماله وعقد اجتماعاته،
(م ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى، ممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون، أو تكون ضرورية لتحقيق أهدافه
(2) يجوز للمجلس، تفويض أي من سلطاته للرئيس .
(3) يكون للمجلس مكتب تنفيذي للتنسيق والمتابعة .
- المادة 11 — إنشاء الجهاز ومقره
(1) ينشأ جهاز يسمى، "الجهاز القومي للاستثمار"، يكون له الاستـقلال المالي والإداري وشخصية اعـتبارية وصفـة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه.
(2)يكون مقر الجهاز الرئيسى بولاية الخرطوم .
- المادة 12 — اختصاصات الجهاز وسلطاته
تكون للجهاز، الاختصاصات والسلطات التنفيذية، اللازمة لتحقيق أهـداف هـذا القانون، مع عدم الإخـلال بعـموم ما تقدم، تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعداد مقترح بأولويات الاستثمار ورفعه للمجلس،
(ب) إعداد الخارطة الاستثمارية، وفقاً لسياسات الدولة والخرائط القطاعية، التي تعدها الوزارات المختصة، ورفعها للمجلس،
(ج ) منح الميزات التفضيلية للمشاريع التي تتوافر فيها الشروط، حسبما تحدده اللوائح،
( د) توفير البيانات الأساسية، وتوضيح السياسات للمستثمر،
(هـ) إعداد مؤشرات أولية للمشاريع الاستثمارية، والترويج لها،
( و) التوصية لتحديد المناطق الأقل نمواً، ورفعها للمجلس لإجازتها وفقاً لأحكام اللوائح،
(ز ) ترخيص طلبات الاستثمار، وإجراء كافة المعاملات الخاصة بالمشروعات، وفحصها، ومنح التراخيص والامتيازات، وإصدار القرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً للسياسات العامة،
(ح ) نزع الأراضي القومية المخصصة للمستثمر، التي لم يتم استثمارها خلال المدة المقررة باللائحة،
(ط ) تنظيم المؤتمرات وورش العمل، والمعارض، والسمنارات، والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة،
(ى ) طلب البيانات، والمعلومات المتعلقة بالاستثمار،
(ك ) التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالاستثمار، في المستوى القومي والولائي،
(ل ) أي سلطات أخرى لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يوكلها له المجلس .
- المادة 13 — تعيين رئيس الجهاز
يكون للجهاز رئيس يعينه رئيس الجمهورية، ويحدد قرار التعيين، درجته ومخصصاته، وامتيازاته .
- المادة 14 — اختصاصات رئيس الجهاز وسلطاته
يكون رئيس الجهاز عضواً ومقرراً للمجلس، ويقوم بإعداد المواد التحضيرية لأعـمال المجلس،
ويكون مسئولاً لديه عـن إدارة الجهاز، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكون للرئيس الجهاز،
الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) رفع البرامج، والخطة السنوية، والتقارير الدورية، عن أعمال الجهاز، للمجلس،
(ب) تقديم مشروع موازنة الجهاز، والحسابات الختامية للمجلس لإجازتها،
(ج ) اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لإدارة الجهاز وتنظيمه،
(د ) تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية، والدولية، الخاصة بالاستثمار،
(هـ) التوقيع على العقود والاتفاقيات والوثائق نيابة عن الجهاز وفقاً لما تحدده القوانين واللوائح،
(و ) منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية القومية،
(ز ) المنح الكلي أو الجزئي، للميزات والتسهيلات، المنصوص عليها في هذا القانون،
(ح ) تفويض أي من سلطاته واختصاصاته لمن يراه من العاملين بالجهاز، أو للجنة يشكلها، بالضوابط والشروط التي يراها مناسبة،
(ط ) القيام بجميع المهام الضرورية لممارسة اختصاصاته وسلطاته، وأي مهام أخرى يوكلها له المجلس .
- المادة 15 — تعيين الأمين العام
يكون للجهاز أمين عام، يعينه رئيس الجمهورية، بتوصية من رئيس الجهاز، ويحدد قرار التعيين درجته ومخصصات وامتيازاته .
- المادة 16 — اختصاصات وسلطات الأمين العام
يكون الأمين العام هو التنفيذي الأول، المسئول لدى رئيس الجهاز عن أدائه ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكـون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) صرف الأموال في حدود الموازنة المصدقة، والقوانين، واللوائح المنظمة لذلك،
(ب) اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، الخاصة بأداء الجهاز وفقاً لما تحدده القوانين واللوائح ،
(ج) رفع تقارير دورية عن أعمال الجهاز لرئيسه،
(د ) وضع خطط الأداء ومعاييره ومؤشرات وأسس تقييمه،
(ه-) إعداد الدراسات الفنية، والبحوث، والأوراق بوساطة إدارات الجهاز ورفعها لرئيس الجهاز،
( و) تلقى التوصيات التي تصدرها وحدات الاستثمار بالوزارات المختصة ورفعها لرئيس الجهاز ،
(ز ) التعاون والتنسيق مع وحدات الاستثمار، بالولايات والوزارات المختصة لضمان تنفيذ سياسات الاستثمار،
(ح) القيام جميع الأعمال الضرورية لمباشرة اختصاصاته، وأي أعمال أخرى يوكلها إليه رئيس الجهاز .
- المادة 17 — النافذة الواحدة
(1) يُنشأ بالجـهاز نظام للنافـذة الواحـدة بعضـوية مفـوضي الوزارات المختصة والجهات ذات الصلة بالاستثمار .
(2) يعتبر الأشخاص المفوضون، الذين يمثلون الوزارات المختصة، والجهات ذات الصلة بالاستثمار، مفوضين تفويضاً كاملاً من الجهات التي يمثلونها، وتكون لهم ذات الاختصاصات والسلطات الممنوحة لتلك الجهات.
(3) يكون الأشخاص المفوضون تابعين إدارياً للجهاز، وفنياً للجهات التي يمثلونها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح .
(4) على الرغم من أحكام أي قانون آخر، تتم كل الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات للمستثمر، عبر نظام النافذة الواحدة، بما في ذلك سداد الرسوم التي تدفع مقابل تلك الخدمات.
(5) علي الجهات التي تتولي شؤون الاستثمار بالولايات، إنشاء نظام للنافذة الواحدة، على نسق النافذة الواحدة بالجهاز.
- المادة 18 — مهام الوزارات المختصة في مجالات الاستثمار
(1) تقوم الوزارات المختصة، كل في مجال اختصاصاتها، بالمهام الآتية :
( أ) تحديد الأولويات ووضع السياسات الخاصة بالاستثمار ،
(ب) إعداد الخرائط القطاعية الخاصة بالاستثمار،
(ج) الموافقة المبدئية على قيام المشروع بناءً على دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية من خلال مفوض النافذة الواحدة بالجهاز وفقاً للفترة الزمنية المحددة،
(د ) متابعة تنفيذ المشاريع، ورفع تقارير دورية بشأنها للجهاز .
(2) يقوم الجهاز بمد الوزارة المختصة بصورة من الترخيص النهائي للمشروع .
- المادة 19 — المشروع الاستثمارى الاستراتيجي
يعتبر المشروع مشروعاً استراتيجياً إذا توفرت فيه أياً من الشروط التي تحددها اللوائح .
- المادة 20 — الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
تعفى واردات المشاريع من التجهيزات الرأسمالية من الضريبة على القيمة المضافة وفق القائمة المعتمدة من الجهاز .
- المادة 21 — الإعفاءات الجمركية
(1) يجوز للجهاز، منح المشروع، الإعفاء من :
(أ ) الرسوم الجمركية على التجهيزات الرأسمالية، التي لم ترد في التعريفة الجمركية، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة ،علي أن يكون الإعفاء للمشروع الاستثماري الولائي، بتوصية من الوزير الولائي، لرئيس الجهاز ،
(ب) الرسوم الجمركية لوسائل النقل، وذلك باستثناء العربات الادارية (الصوالين سعة أكثر من1000 سي سي والبكاسي غمارتين والاستييشن) .
(2) تخضع مدخلات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية، والتي لم ترد في التعريفة الجمركية لذات فئة الرسم الواردة على مدخلات الإنتاج، في التعريفة الجمركية وفقاً ما تحدده اللوائح .
- المادة 22 — مسح وتحديد الأراضي المخصصة للمشاريع القومية
(1) علي الرغم من أحكام أي قانون آخر، يجوز للجهاز، أن يخصص الأرض اللازمة لقيام المشروع الاستثماري القومي والاستراتيجي بالسعر التشجيعي، وذلك بالتنسيق مع سلطات الولايات .
(2) يجوز للجهاز، تجديد مدة منفعة الأرض التي يقام عليها المشروع، بالتنسيق مع سلطات الولايات .
(3) تقوم الجهات المختصة بالولايات بتسجيل الأراضي للمشاريع الصناعية و الخدمية، والتخطيط التفصيلي والفني، وعمل الخرائط اللازمـة، وإيداعها لدي الجهاز ليقوم بتخصيصها .
(4) تقوم الجهات المختصة بالولايات، ذات الصلة بتسجيل الأراضي الزراعية والمسح الفني والتخطيط التفصيلي وإيداعها لدي الجهاز ليقوم بتخصيصها .
- المادة 23 — تسليم الأراضي المخصصة للمشروع
تسلم الأرض المخصصة للمشروع، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تسجيله، وتسجل فور اكتمال المشروع .
- المادة 24 — إقامة المشروع
يجوز للمستثمر، إقامة المشروع، بعد تسجيله، والحصول على الترخيص اللازم وفقاً لأحكام هذا القانون، واللوائح الصادرة بموجبه .
- المادة 25 — منح الترخيص
(1) يجب على الجهاز، عند استلام طلب ترخيص لأي مشروع أن يقوم خلال مدة أقصاها أسبوع، بمنح الموافقة المبدئية على قيامه إذ كان المشروع مستوفياً للشروط المطلوبة .
(2) يجب على الجهاز أن يمنح الترخيص خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ استلام اسم العمل .
(3) إذا رفض طلب الترخيص، يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً .
- المادة 26 — النظام
يجوز لمقدم طلب الترخيص، التظلم من عدم البت في طلبه أو رفضه، للمجلس على أن يقوم المجلس بالبت في التظلم، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تسلم التظلم .
- المادة 27 — شروط استمرارية التمتع بالترخيص
(1) يجوز للمستثمر بموافقة الجهاز، وتوصية من الوزارة المختـصة، خلال مدة سريان الترخيص، اتخـاذ أي مـن الإجراءات الآتية :
( أ ) إجراء أي تعديل أو تغيير في حجم المشروع، أو الغرض الذي من أجلة منح الترخيص، أو نقل المشروع من مكانه المحدد له ،
(ب) استخدام أو بيع أي من الآليات أو معدات أو وسائل النقل المتخصصة والمساعدة التي منحت ميزات بشأنها، لأي غرض آخر غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله، متي تم الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة قانونياً،
(ج) تغيير غرض إستخدام الأرض التي خصصت للمشروع، أو بيعها، أو رهنها، أو إيجارها كلياً أو جزئياً .
(د ) رهن المشروع، أو المعدات، أو الماكينات، أو وسائل النقل التي منحت ميزات بشأنها .
(2) لا يجوز بيع الأرض التي خصصت للمشروع، أو رهنها، ما لم يتم استثمارها كلياً أو جزئياً، حسبما تحدده اللوائح.
- المادة 28 — واجبات المستثمر
يجب على المستثمر أن :
(أ ) يقوم بتنفيذ المشروع، وذلك بإنشاء المباني والمنشآت اللازمة، وفقاً للخرط المجازة من السلطات المختصة، في مدة أقصاها عام من تاريخ توقيع العقد، ما لم يتم مد تلك المدة، بقرار من الجهاز، لأي مدة يراها مناسبة،
(ب) الاستغلال الكامل للأرض الممنوحة للمشروع، وفقاً للغرض المرخص، والخرائط المصدقة،
(ج ) يرفع للجهاز والوزارة المختصة، تقارير دورية كل ثلاثة أشهر، خلال مدة سريان الميزات، وذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع،
(د ) يمسك دفاتر منتظمة، ويحفـظ السجلات التي تدون فيها أصول المشروع المعفاة من الرسوم الجمركية، والمواد المستوردة المعفاة،
(هـ) يقدم للجهاز والوزارة المختصة سنوياً، خلال مدة سريان الميزات، صورة من حسابات المشروع السنوية، معتمدة من مراجع قانوني، وعلي الجهاز ان يودع نسخة من هذه الحسابات لدي ديوان الضرائب،
(و ) إخطار الجهاز والوزارة المختصة، في حالة توقف المشروع نهائياً عن العمل والتشغيل خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ التوقف .
- المادة 29 — ضمانات وتسهيلات الاستثمار
(1) يتمتع المشروع القائم وفقاً لأحكام هذا القانون بالضمانات والتسهيلات الآتية : -
( أ) عدم تأميم أو حجز، أو مصـادرة، أو الاستيلاء على أصول وعقارات المشروع، كلها أو بعضها، إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفوري،
(ب) عدم الحجز على أموال المشروع، أو مصادرتها، أو الاستيلاء عليها، أو تجميدها، أو التحفظ عليها، أو فرض حراسة عليها، إلا بأمر قضائي أو أمر من النيابة المختصة،
(ج) إعادة تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع، أو تصفيته، أو التصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف، بموافقة الجهاز، بشرط الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليه قانوناً،
( د) إعادة تصدير، أو بيع أو التنازل عن الآلات والمعدات والبضائع والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى التي استوردت على ذمة المشروع، في حالة عدم تنفيذ المشروع كلياً أو جزئياً متى تم الوفـاء بجميع الالتزامات المستحقة قانوناً،
(ه-) تحويل الأرباح، وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنبي، أو القروض، بالعملة التي يتعامل بها بنك السودان المركزي أو القرض في تاريخ الاستحقاق، وذلك بعد سداد الالتزامات المستحقة قانوناً على المشروع،
(و ) استيراد المواد الخام التي يحتاجها المشروع ومنتجاته .
(2) لأغراض البند (1)، يحدد رأس المال المستثمر بالنقد الأجنبي وتقييم عناصر رأس المال العيني، بوساطة الجهاز، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
(3) يتمتع المستثمر بالآتي :
( أ ) استجلاب العمالة المرخص لها، وفقاً للشروط والضوابط، التي تحددها القوانين واللوائح المنظمة لذلك،
(ب) حصول المستثمر الأجنبي على تراخيص عمل والإقامة له ولعائلته، طوال مدة تنفيذ وتشغيل المشروع، وفقاً للقوانين المنظمة لذلك،
(4) لا تخضع أجور وعلاوات العاملين غير السودانيين، الذين يعملون في المشروع للتأمين الاجتماعي .
- المادة 30 — الخارطة الاستثمارية
يعد الجهاز الخارطة الاستثمارية القومية، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المختصة والولايات، وفقاً للسياسات والموجهات العامة للاستثمار، وترفع للمجلس لإجازتها .