الرئيسية
ممكوريا

قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013

قيد المراجعة

رقم القانون 28 · سنة الإصدار 2013

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل للقانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.

مادة (42)

  1. المادة 31 — فرض رسوم على المشاريع

    على الرغم من أحكام أي قانون آخر يتم تحديد الرسوم والعوائد والجبايات والرسـوم الإدارية، على المشروع الاستثماري القومي أو الاستراتيجي القومي والولائي بالتشاور والاتفاق مع الولايات والجهات ذات الصلة في إطار المجلس .

  2. المادة 32 — حماية المشاريع

    على الرغم من أحكام أي قانون آخر، يجب على الجهات المختصة، تنفيذ الإعفاءات، والامتيازات، والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون .

  3. المادة 33 — مخالفة أحكام القانون

    (1) يعد المستثمر مرتكباً مخالفة لأحكـام هـذا القانون، إذا أخل بأحكام 24 أو 27 أو 28 .

    (2) مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوصاً عليها في أي قانون آخر، يجوز للجهاز بناءً على توصية من الوزير المختص في حالة ارتكاب المستثمر لأي من المخالفات المنصوص عليها في البند (1) وفقاً لحجم المخالفة وظروف ارتكابها ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد القومي، أن يوقع أياً من الجزاءات الآتية :

    ( أ) إنذاره بإزالة أسباب المخالفة إذا كان ثمة مقتضى لهذا وذلك خلال المدة التي يحددها،

    (ب) تخفيض أي من الميزات الممنوحة للمشروع،

    (ج ) الحرمان من الميزات والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون،

    (د ) إلغاء الميزات كلياً أو جزئياً ويترتب على ذلك إلزام المستثمر برد قيمة المنفعة المادية التي جناها من حصوله على أي ميزات سابقة إذا كان كسب تلك المنفعة ناتجاً عن حدوث السبب الذى أدى إلى صدور قرار الإلغاء،

    (ه-) إلغاء الترخيص والميزات الممنوحة بموجبه ويترتب على ذلك استرداد منفعة الأرض الممنوحة له للدولة بموجب أحكام هذا القانون .

    (3) في حالة نزع الأرض المخصصة للمشروع يجوز تعويض المستثمر عن قيمة المباني والمنشآت المقامة عليها إن وجدت، وفقاً لأحكام اللوائح .

    (4) يجوز للمستثمر الذى صدر قرار بشأنه بموجب أحكام البند (2) أن يتظلم للمجلس خلال فترة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور القرار ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً على ألا يمنع هذا القرار المستثمر من اللجوء إلى المحكمة المختصة .

  4. المادة 34 — الموارد المالية

    تتكون الموارد المالية للجهاز من الآتي :

    (أ ) ما تخصصه له الدولة من موارد،

    (ب) أي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس .

  5. المادة 35 — حفظ الحسابات والدفاتر

    يقوم الجهاز بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسـبية السليمة المنصوص عليها بقانون الإجـراءات المالـية والمحاسبية لسنة 2007 واللائحة الصادرة بموجبه .

  6. المادة 36 — الموازنة السنوية

    تكون للجهاز موازنة سنوية يتم إعداد تقديراتها بوساطة الأمين العام على أن يتم رفعها للمجلس لإجازتها .

  7. المادة 37 — المراجعة

    يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الجهاز بعد نهاية كل سنة مالية .

  8. المادة 38 — بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي

    يرفع الأمين العام لرئيس الجهاز سنوياً، في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامي مصحوباً بتقرير من ديوان المراجعة القومي ليقوم رئيس الجهاز برفعه للمجلس.

  9. المادة 39 — فض نزاعات الاستثمار

    (1) في ماعدا النزاعات التي تحكمها أحكام الاتفاقيات الواردة في أحكام البند (2) إذا نشأ أي نزاع قانوني خاص بالاستثمار يعرض ابتداءً للمحكمة المختصة ما لم يتفق الأطراف على إحالته للتحكيم أو التوفيق .

    (2) تسري أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول العربية لسنة 1974، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لسنة 1965، والاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة 1977 وأي اتفاقية أخرى في هذا الشأن يكون السودان طرفاً فيها وذلك على أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أي من تلك الاتفاقيات .

  10. المادة 40 — إنشاء محاكم متخصصة

    ينشئ رئيس القضاء، محاكم متخصصة للنظر في الدعاوي الخاصة بالاستثمار .

  11. المادة 41 — إنشاء نيابات متخصصة

    ينشئ وزير العدل، نيابات متخصصة للمخالفات الخاصة بالاستثمار .

  12. المادة 42 — سلطة إصدار اللوائح

    (1) يجـوز للمجلس إصـدار اللوائح اللازمة لتنفـيذ أحكام هذا القانون.

    (2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم في البند (1) يجوز أن تتضمن تلك اللوائح الآتي :

    ( أ ) تحديد نوع وحجم المشروعات الاستراتيجية التي يتم منحها ميزات تفضيلية .