الرئيسية
ممكوريا

قانون العمل لسنة 1997

ساري

رقم القانون قانون العمل 1997 · سنة الإصدار 1997 · المجلس الوطني الانتقالي

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النصّ الكامل لقانون العمل لسنة 1997 كما ورد في كتاب «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل — 127 مادة. أُدخل النصّ الرسمي كاملاً بتاريخ 2026-09-27 بديلاً عن سجل ناقص كان يعرض 11 مادة متفرقة، ستٌّ منها ملخّصاً تحريرياً لا نصّاً تشريعياً. النصّ القديم محفوظ في جدول الأرشيف ولم يُحذف.

مادة (127)

  1. المادة 1 — اسم القانون

    يسمى هذا القانون، " قانون العمل لسنة 1997 " .

  2. المادة 2 — الغاء واستثناء

    (1) تلغى القوانين الآتية :

    ( أ) قانون القوى العاملة لسنة 1974 ،

    (ب) قانون العلاقات الصناعية لسنة 1976 ،

    (ج)قانون الأمن الصناعي لسنة 1976م ،

    ( د) قانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981 .

    (2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجب القوانين المذكورة سارية المفعول، كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً لأحكامه .

  3. المادة 3 — استثناء

    تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات الآتية :

    (أ ) أعضاء السلطة القضائية،

    (ب) المستشارون بوزارة العدل ،

    (ج ) أفراد القوات النظامية،

    (د) أفراد جهاز الأمن الوطني،

    (ه) العاملون في الحكومة القومية وحكومات الولايات والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذين تحكم شروط خدمتهم قوانين ولوائح خاصة، ما عدا الأحكام الخاصة بالعلاقات الصناعية والأمن الصناعي ،

    (و) خدم المنازل وفق التعريف الوارد في قانون خدم المنازل لسنة 1955،

    (ز) العمال الزراعيون بخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في تشغيل وتصليح وصيانة الآلات والأجهزة الميكانيكية وبخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في المصانع والمحالج ومعامل منتجات الألبان وما شابهها من المنشآت التي تصنع فيها المنتجات الزراعية أو تعدها للتسويق وبخلاف الذين يستخدمون في إدارة الأعمال الزراعية القائمين بالأعمال الكتابية والحسابية واعمال المخازن والحدائق والبساتين ومزارع الدواجن ،

    (ك)أفراد أسرة صاحب العمل، الذين يسكنون معه والذين يعتمدون عليه اعتماداً كلياً أو بصفة رئيسية في معيشتهم،

    (ط) العمال العرضيون ،

    (ى) أي فئة من الأشخاص يعلن مجلس الوزراء بموجب أمر أنهم مستثنون كلياً أو جزئياً من أحكام هذا القانون .

  4. المادة 4 — تفسير

    في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

    " الأجر " يقصد به مجموع الأجر الأساسي وجميع المكافآت الأخرى التي تدفع للعامل بوساطة صاحب العمل ويشمل قيمة ما يقدمه صاحب العمل للعامل من طعام أو وقود أو سكن أو أي أجر يدفع عن العمل الإضافي أو أي مكافأة خاصة تدفع نظير أداء أي عمل وأي علاوات أخرى على ألا يشمل أي مبالغ تدفع كمنحة أو هبة أو بدل مأمورية أو امتياز ولا أي اكتتاب يقوم صاحب العمل بدفعه نيابة عن العامل في أي مشروع للضمان الاجتماعي كفوائد ما بعد الخدمة أو التأمين على الحياة أو مصروفات خاصة يدفعها صاحب العمل للعامل ،

    " الأجر الأساسي" يقصد به الأجر زائداً علاوة غلاء المعيشة بخلاف العلاوات والبدلات الأخرى ،

    "أفراد الأسرة " يقصد بهم الزوج أو الزوجة والأب والأم والجد والجدة والابن والبنت والحفيد والحفيدة والأخ والأخت لأم أو لأب وزوج الأم وزوجة الأب وزوجة الابن وابن الزوج وبنت الزوج ،

    " أفراد العائلة " يقصد بهم أفراد أسرة العامل الذين يعتمدون اعتماداً كلياً أو جزئياً على كسبه ،

    " الترخيص " يقصد به الحصول على رخصة بالشكل المقرر لإقامة مباني لمصنع جديد أو امتدادات لمصنع قائم أو للقيام بالعمليات الصناعية الأخرى وتشمل كذلك الترخيص لإجراء التعديلات المتعلقة بترتيب الماكينات والآلات الأخرى أو تركيبها أو تنظيمها ،

    " الحادث " يقصد به الإصابة أو المرض المهني المبين في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون والذي يحدث للعامل أثناء ساعات العمل أو بسببه ويعطله عن أداء عمله كما يقصد به كل ما يصيب المصنع من حريق أو انفجار أو انهيار ،

    "الحادث الجسيم " يقصد به كل حادث يؤدي للوفاة أو يسبب عجزاً بنسبة 50% أو أكثر أو إصابة أكثر من عامل، كما يقصد به الحريق أو الانفجار أو الانهيار الذي يؤدي لتلف في أدوات الإنتاج أو أماكن العمل ،

    " الحدث " يقصد به كل شخص لم يبلغ السادسة عشر من العمر ،

    " الخدمة المستمرة " يقصد بها الخدمة مع نفس صاحب العمل منذ تاريخ الالتحاق بالعمل وتشمل فترة التدريب والاختبار المنصوص عليهما في المادة 29(4) ،

    "السلطة المختصة " يقصد بها الوزير أو الوالي بحسب مقتضى الحال،

    " صاحب المصنع" يقصد به كل شخص يستعمل بالفعل أو يدير أو يحوز مصنعاً ،

    "صاحب العمل " يقصد به أي شخص يستخدم بموجب عقد عمل شخصاً أو أكثر مقابل أجر أياً كان نوعه ،

    " الطبيب " يقصد به الطبيب المسجل وفقاً لأحكام قانون المجلس الطبي السوداني لسنة 1993،

    " العامل " يقصد به كل شخص ذكر أو أنثى لا يقل عمره عن ست عشرة سنة، في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه سواء كان يعمل بعقد مكتوب أو شفوي صريح أو ضمني أو على سبيل التدريب أو التجربة أو يقوم بعمل ذهني فنياً كان أو كتابياً أو إدارياً لقاء أجر أياً كان نوعه ،

    "عامل الإنتاج " يقصد به العامل الذي يحدد أجره على أساس كمية العمل اليومي أو على أساس القطعة ،

    " العامل العرضي" يقصد به كل شخص يؤدي في مصنع عملا مؤقتاً لا تجاوز مدته خمسة عشر يوماً ولا يدخل بطبيعته في ما يزاوله المصنع من نشاط ،

    "عقد العمل " يقصد به أي عقد سواء كان مكتوباً أو شفوياً صريحاً أو ضمنياً يستخدم بمقتضاه أي شخص تحت إشراف وإدارة صاحب عمل مقابل أجر أياً كان نوعه على ألا يشمل عقود التلمذة الخاضعة لأحكام قانون التدريب المهني والتلمذة الصناعية لسنة 2001،

    " اللجنة " يقصد بها اللجنة القومية للقوى العاملة المكونة بموجب أحكام المادة 5(1) ،

    " اللجنة الفرعية " يقصد بها اللجنة الفرعية للقوى العاملة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 5(2) ،

    " المادة " يقصد بها أي شيءٍ جامد أو سائل أو غازي أو أي مركب آخر ،

    "المجلس " يقصد به مجلس علاقات العمل المنشأ بموجب أحكام المادة 70(1) ،

    " المخدم " يقصد به في حالة :

    ( أ ) القطاع الخاص أو المختلط كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر أو موظفاً أو أكثر بموجب عقد عمل يشمل :

    (أولاً) ورثة وخلفاء المخدم المخول لهم حقه حسبما يكون الحال ،

    (ثانياً) مالك أي منشاة أو رئيس مجلس إدارتها أو من يفوضه حسبما يكون الحال ،

    (ب) الحكومة القومية وأجهزة الحكم الولائية ووزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يفوضه ،

    (ج) شركات القطاع العام ورئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه حسبما يكون الحال ،

    " المشروع " يقصد به أي مشروع يديره أي شخص ويستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر أياً كان نوعه سواء كان ذلك في الحكومة القومية أو الولائية أو القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع التعاوني أو المختلط ،

    " المصنع " يقصد به أي منشأة أو مؤسسة صناعية أو مشروع يديره شخص طبيعي أو معنوي ويستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعه ويشمل كل العمليات الصناعية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وأي أماكن سواء كانت في العراء أو خلاف ذلك تؤدى فيها بغرض التجارة أو بقصد الربح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أياً من الأعمال الآتية :

    ( أ ) تصنيع أي مادة كلياً أو جزئياً ،

    (ب) تغيير أي مادة أو إصلاحها وزخرفتها أو إنجازها أو تنظيفها أو غسلها أو تهيئتها للبيع أو إزالتها ،

    (ج) الطبع بمطابع الحروف أو الطبع بالحجر أو نحت الصور أو تجليد الكتب أو أي عملية أخرى مماثلة ،

    ( د) توليد الكهرباء أو تعديل تيارها أو توزيعها أو استعمالها في المصانع والمشاريع الكهربائية ،

    " المعالون " يقصد بهم أفراد أسرة صاحب العمل الذين ليس لديهم عمل أو مهنة أو دخل يتكسبون منه وكذلك أقاربه أو أقارب زوجته الذين يعتمدون عليه في معيشتهم اعتماداً كلياً ،

    "مفتش الأمن الصناعي " يقصد به الموظف المعين بموجب أحكام المادة 87 ،

    "مكتب العمل " يقصد به أي من المكاتب التي تنشئها السلطة المختصة لتنفيذ الاختصاصات وفقاً لأحكام هذا القانون ،

    "موظف عام " يقصد به أي موظف عام يشغل وظيفة واردة في الفصل الأول من الموازنة العامة للدولة،

    " نزاع عمالي " يقصد به نزاع بين مخدمين أو مستخدمين أو بين عمال وعمال أو أصحاب عمل وأصحاب عمل يتعلق باستخدام أو ظروف استخدام أي شخص ،

    " نقابة عمل " يقصد بها أي نقابة أنشئت بموجب قانون نقابات العمال لسنة 2010 أو أي قانون آخر يحل محله،

    " الوزير " يقصد به وزير العمل والإصلاح الإداري،

    " يرهب " يقصد به تسبيب الخوف المعقول من الإصابة في ذهن أي مخدم أو مستخدم أو أي فرد من أفراد أسرته أو أي من المعتمدين عليه أو استعمال العنف أو إلحاق الضرر بأي مخدم أو مستخدم أو ممتلكاته .

  5. المادة 5 — اللجنة القومية للقوى العاملة وتشكيلها

    (1) يشكل الوزير بقرار منه لجنة تسمى " اللجنة القومية للقوى العاملة "من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الاختصاص تمثل فيها أجهزة الدولة ذات الصلة أصحاب العمل والعمال .

    (2) يجوز للجنة المنصوص عليها في البند (1) تشكيل لجان فرعية لها بالولايات .

    (3) تخضع اللجنة القومية واللجان الفرعية بالولايات لإشراف الوزير .

  6. المادة 6 — اختصاصات اللجنة

    (1) تختص اللجنة بالآتي :

    ( أ) تنسيق نشاط الأجهزة التنفيذية المختصة بالقوى العاملة وفقاً للسياسة العامة المقررة ،

    (ب) القيام بالحصر والإحصاء المستمر للقوى العاملة ورفع كافة المعلومات والتوصيات التي تراها مناسبة للوزير الذي يرفعها بدوره لمجلس الوزراء ،

    (ج) الإشراف على تنفيذ برامج القوى العاملة المقررة بالصورة التي تتماشى مع خطط التنمية ،

    (د ) القيام بأي مهام أخرى في مجال القوى العاملة يكلفها بها الوزير وذلك في إطار السياسة العامة للدولة التي يقررها مجلس الوزراء .

    (2) يجوز للجنة تفويض أي من اختصاصاتها للجان الفرعية بالولايات .

  7. المادة 7 — الموارد المالية للجنة

    تخصص سنوياً اعتمادات مالية لأنشطة اللجنة ولجانها الفرعية بالولايات بنسبة محددة من ميزانية التنمية يوصى بها مجلس التخطيط القومي لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمهامها .

  8. المادة 8 — إنشاء مكاتب الاستخدام والتسجيل فيها

    (1) يجوز للوزير إنشاء مكاتب للاستخدام وتحديد المناطق أو الفئات التي يختص كل من تلك المكاتب بخدماتها .

    (2) يخضع مكتب الاستخدام لإشراف السلطة المختصة .

    (3) يجوز لكل شخص راغب في العمل وقادر عليه أو لكل عامل يرغب في تغيير عمله أن يطلب تسجيل اسمه لهذا الغرض في مكتب الاستخدام المختص مع تقديم كافة البيانات اللازمة والمستندات التي تثبت صحة تلك البيانات.

    (4) يجوز لمكتب الاستخدام أن يطلب من الشخص الراغب في العمل أو في تغييره اجتياز أي اختبار مهني يراه مناسباً لإثبات مهارته أو إبراز أي مستندات ضرورية بما في ذلك بطاقة إثبات الشخصية في المناطق التي طبق فيها قانون بطاقة إثبات الشخصية لسنة 1981 (الملغي).

    (5) يجب على مكتب الاستخدام المختص تسجيل كل طلب مستوفٍ للشروط يقدم إليه وإعطاء صاحبه شهادة بالمجان في خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب على ألا تزيد فترة سريان تلك الشهادة على عام واحد .

    (6) لا يجوز لأي شخص تسجيل اسمه في أكثر من مكتب استخدام واحد في ذات الوقت أو إعطاء بيانات كاذبة عند التسجيل .

  9. المادة 9 — مكاتب الاستخدام الخاصة ووكالات خدمات الاستخدام

    (1) يجوز للوزير أن يسمح لأي شخص بفتح مكتب للاستخدام

    أو بممارسة أعمال الاستخدام عن طريق وكالات الاستخدام

    في حالات الضرورة القصوى التي تستدعي ذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها،

    على ألا تتقاضى المكاتب أو الوكالات أي عمولة أو أجر من العامل لقاء إلحاقه بالعمل فيها .

    (2) مع مراعاة البند (1) عدا ذلك لا يجوز لأي شخص أو هيئة القيام بأعمال الاستخدام .

  10. المادة 10 — حظر استخدام الأشخاص غير المسجلين

    مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون لا يجوز لأي مشروع أن

    يستخدم أي شخص من الأشخاص الذين يكون تسجيلهم من

    اختصاص أي مكتب من مكاتب الاستخدام ما لم يكن حاصلاً على شهادة تسجيل وفقاً لأحكام المادة 8 (5) .

  11. المادة 11 — تقديم البيانات

    يجب على كل منشأة أن تقدم للسلطة المختصة أو إلى مكتب الاستخدام المختص أي بيانات يطلبها خلال أسبوعين من تاريخ طلبها .

  12. المادة 12 — الترشيح للاستخدام

    (1) مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه :

    (أ) لا يجوز الإعلان عن وظيفة لأغراض الاستخدام بأي وسيلة من وسائل النشر والإعلان إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من مكتب الاستخدام المختص ويجب أن يذكر في الإعلان الرقم المسلسل للإذن الصادر من مكتب الاستخدام .

    (ب) يجب على كل مشروع يستخدم عشرة أشخاص فأكثر ويرغب في استخدام أي شخص من الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون ويكون تسجيلهم من اختصاص أي من مكاتب الاستخدام أن يقدم طلباً إلى مكتب الاستخدام المختص ليرشح له شخصاً أو أشخاصاً ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للوظيفة وأن يتم التعيين ممن يرشحهم المكتب على ألا تنطبق أحكام هذا البند على استخدام :

    (أولاً) الأشخاص لأعمال عرضية لا يستغرق إنجازها ثلاثة أشهر أو أي مدد أخرى يحددها الوزير ،

    (ثانياً) صاحب العمل لأفراد أسرته أو من يعولهم ،

    (ثالثاً) الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها مندوبين مفوضين عن صاحب العمل ويصدر بتحديدها قرار من الوزير ،

    (رابعاً) الذي يتم بوساطة الجهة الإدارية المختصة برعاية الطلقاء .

    (2) يجوز للوزير أن يصدر بموجب أمر زيادة أو تخفيض العدد المذكور في البند (1) أو يأمر بتطبيق أحكام البند (1) على أي فئة من العاملين .

    (3) يجوز للمشروع أن يعلن عن أي وظيفة بموجب أحكام البند (1) وفق شروط المشروع الذي تنطبق عليه أحكام البند (2) في حالة عدم وجود أشخاص تتوافر فيهم الشروط من بين المسجلين لديه ولم يتمكن من ترشيح شخص مناسب في خلال أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إليه ويجب على المشروع في هذه الحالة إخطار المكتب المختص باسم ومؤهلات الشخص الذي وقع عليه الاختيار في ظرف أسبوع من اختياره .

  13. المادة 13 — إخطار مكتب الاستخدام بالتعيين

    يجب على كل مشروع عند تعيين شخص مسجل بمكتب الاستخدامأن يعيد إلى ذلك

    المكتب شهادة تسجيل ذلك الشخص بعد أن تدون عليها البيانات المطلوبة وذلك في ظرف أسبوعين من تاريخ التعيين.

  14. المادة 14 — استخدام السودانيين بالخارج

    يجب على كل سوداني راغب في العمل خارج السودان أن يحصل على إذن من

    الوزير وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون وذلك دون الإخلال بأي شروط أو إجراءات أخرى يتعين عليه استيفاؤها بموجب أي قانون آخر .

  15. المادة 15 — التفتيش والتحقيق

    (1) لتنفيذ أحكام هذا الفصل يكون للموظفين المفوضين من الوزير والذين يحملون بطاقات تثبت تفويضهم،

    السلطة في زيارة المشروعات في أي وقت من الأوقات للقيام بمهمة التفتيش أو التحقيق أو فحص المستندات

    والسجلات التي لها علاقة بالعاملين وطلب البيانات اللازمة من أصحاب العمل أو من ينوب عنهم أو استدعائهم إذا

    رأوا ضرورة لذلك وعلى أصحاب العمل أو وكلائهم أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة هؤلاء الموظفين وان يقدموا

    لهم معلومات صادقة وصحيحة فيما يتعلق بمهمتهم وعلى السلطات المختصة أن تساعدهم عند قيامهم بوظيفتهم

    مساعدة فعالة إذا اقتضت الضرورة ذلك .

    (2) ينظم الوزير بموجب أمر طرق وإجراءات التفتيش وبطاقات الموظفين الذين يقومون بالتفتيش .

  16. المادة 16 — تدريب العمال

    يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتدريب العمال الذين يلتحقون بخدمته على تعلم مهنة أو عمل معين خلال مدة معينة، وذلك وفقاً لمقتضيات العمل واحتياجه .

  17. المادة 17 — عقد التدريب

    يجب أن يتم التدريب بموجب عقد مكتوب، يتم فيه تحديد مدة التدريب ومراحله والتزامات الطرفين خلال تلك

    المدة بشرط ألا يقل الأجر خلال مدة التدريب على الحد الأدنى للأجور المحددة وفقاً لأحكام قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974 .

  18. المادة 18 — انتهاء عقد التدريب

    يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد التدريب متى ما ثبت لديه عدم أهلية العامل واستعداده لتعلم المهنة أو العمل بصورة مرضية .

  19. المادة 19 — شروط استخدام النساء

    لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الأعمال التي تحتاج لمجهود جسماني كبير

    أو المضرة بالصحة كحمل الأثقال والأعمال التي تؤدى تحت باطن الأرض أو الماء وكذلك الأعمال

    التي تعرضهن للمواد السامة أو البرودة أو الحرارة التي تجاوز الحدود المعقولة لتحمل النساء .

  20. المادة 20 — مواعيد تشغيل النساء

    (1) لا يجوز تشغيل النساء فيما بين العاشرة مساء والساعة السادسة صباحاُ ويستثنى من

    ذلك تشغيل النساء في الأعمال الإدارية والمهنية والفنية أو أي أعمال للخدمات الاجتماعية والصحية .

    (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع اللجنة أن تسمح بالشروط التي تقرها لأي فئة من النساء بالعمل ليلاً تلبية للمصلحة العامة .

    (3) يجب ألا تقل فترات الراحة اليومية للنساء في مجموعها عن ساعة واحدة مدفوعة الأجر ويجب أن تنتظم الفترات بحيث تمتد فترة الراحة لمدة نصف ساعة أو أكثر ولا يجوز أن تمتد فترة العمل لخمس ساعات متصلة دون أن تتخللها فترة للراحة .

  21. المادة 21 — شروط استخدام الأحداث

    (1) لا يجوز تشغيل الأحداث في أي من الأعمال الآتية :

    ( أ) حمل الأثقال،

    (ب) أعمال القيزانات البخارية وأواني الضغط،

    (ج) أعمال أفران الحديد والمسابك،

    (د) الأعمال التي تتم تحت باطن الأرض أو الماء وأعمال المناجم والمحاجر،

    (ه) الأعمال التي يدخل في تركيبها الرصاص ومشتقاته،

    (و) الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لمواد سامة أو مؤذية عضوية أوغير عضوية مثل الرصاص، الزئبق، الساينايد ،الكالسيوم والبنزين ومشتقاته،

    (ز) أعمال الأشعة والإشعاعات المؤينة،

    (ح ) صيانة الماكينات وسيورها .

    (2) مع مراعاة أحكام البند (1) لا يجوز بصفة عامة تشغيل الأحداث في الصناعات والأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو التي تحتاج إلى جهد جسماني كبير أو في الأعمال أو المهن التي تضر أخلاقهم، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن يحدد صناعات أو أعمال معينة على وجه الخصوص على أنها من تلك الصناعات أو الأعمال .

    (3) لا يجوز تشغيل الأحداث ليلاً بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً على أنه يجوز للسلطة المختصة أن تستثنى أياً من الأحداث من هذا الحكم وذلك في حالة الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة .

    (4) لا يجوز تشغيل الأحداث دون السنة الثانية عشرة من عمرهم ويستثنى من ذلك :

    ( أ) مدارس الدولة للتدريب ،

    (ب) ورش التدريب لغير أغراض الربح،

    (ج ) أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون تحت إشرافه في منشأة لا يستخدم فيها أشخاص آخرين،

    (د ) العاملون بموجب عقود التلمذة الصناعية .

    (5) يجوز للوزير أو من يفوضه بعد التشاور مع اللجنة أن يمنع تشغيل الأحداث دون سن الخامسة عشرة في الصناعات والمنشآت التي تحدد بقرار منه .

    (6) مع مراعاة أحكام البند (5) لا يجوز تشغيل أي حدث دون سن الخامسة عشرة ألا إذا كان له ولي أمر يقيم معه في منطقة العمل ولا يجوز الاحتجاج بعقد العمل في مواجهة الحدث إلا إذا كان ولي الأمر قد وافق على تشغيله وقدم لصاحب العمل ما يثبت ولايته على الحدث وإقامته في منطقة العمل وكذلك عنوانه .

    (7) لا يجوز تشغيل الأحداث لساعات إضافية كما لا يجوز تشغيلهم في أيام العطلات الأسبوعية أو الرسمية أو التنازل عن الإجازات السنوية أو تأجيلها أو قطعها .

  22. المادة 22 — الفحص الطبي اللأحداث

    يجب إجراء فحص طبي كامل لكل حدث قبل تشغيله وفي فترات دورية بعد الاستخدام وذلك

    بالطريقة التي تحددها السلطة المختصة حسب طبيعة العمل الذي يقوم به الحدث ويجب على

    أطباء المستشفيات الحكومية إجراء الفحص اللازم وإصدار الشهادات الطبية اللازمة .

  23. المادة 23 — ساعات عمل الأحداث

    تحدد ساعات العمل العادية للأحداث بسبع ساعات تتخللها فترة للراحة مقدارها ساعة وتكون مدفوعة الأجر ولا يجوز تشغيل الحدثلأكثر من أربع ساعات متصلة .

  24. المادة 24 — وضع الأحكام الخاصة بالأحداث في مكان ظاهر

    يجب على صاحب العمل أن يضع في مكان ظاهر في مقر عمله نسخة

    من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك قائمة

    تبين ساعات العمل وفترات الراحة .

  25. المادة 25 — الإخطار بحدوث بوادر الانحراف

    يقوم صاحب العمل بإخطار السلطة المختصة أو مكتب العمل المختص بأي حدث

    تبدو عليه بوادر الانحراف كالعنف غير العادي أو محاولة تدمير المواد أو الآلات أو الإهمال المتكرر أو

    المتعمد والتغيب المتكرر عن العمل دون عذر مقبول .

  26. المادة 26 — انتهاء عقد العمل مع الحدث

    ينتهي عقد عمل أي حدث إذا ثبت عدم لياقته للعمل بموجب شهادة طبية صادرة وفقاً لأحكام المادة 22.

  27. المادة 27 — إنشاء اللجان الخاصة وتشكيلها

    يجوز للوزير تشكيل لجان خاصة لأي صناعة أو مهنة معينة لتحديد شروط خدمة خاصة

    بالأحداث ولتحديد الأوزان التي يكلفون بحملها أو سحبها أو رفعها وذلك بالنسبة إلى الأحداث

    فوق سن الخامسة عشرة، على أن ترفع تلك اللجان توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

  28. المادة 28 — تحرير العقد

    (1) كل عقد تزيد مدته على ثلاثة أشهر يلتزم صاحب العمل بكتابته ويحرر العقد من ثلاث نسخ موقع عليها من الطرفين ويحتفظ كل منهما بنسخة وتودع النسخة الثالثة لدى مكتب العمل .

    (2) لا يعتبر العقد المحرر وفقاً للبند (1) نافذاً لمصلحة صاحب العمل إلا إذا اطلع عليه العامل وقام بالتوقيع عليه بكتابة اسمه أو ببصمة إبهامه أو بختمه ويجوز له أن يشرك معه شاهداً للاطلاع أو التوقيع بكتابة اسمه أو ببصمة الإبهام أو الختم .

    (3) يجب على صاحب العمل في حالة العامل الذي يجهل القراءة والكتابة أن يقوم هو بقراءة العقد بحضور الشاهد الذي يختاره العامل على أن يكون ذلك الشاهد ملماً بالقراءة والكتابة .

    (4) إذا لم يكن هنالك عقد مكتوب فيجوز للعامل إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات .

    (5) يجوز عند نشوء نزاع بين صاحب العمل وعامل يعمل بدون عقد عمل مكتوب أن يسترشد بعقد واحد أو عدة عقود عمل مشابهة تم تحريرها مع عدد من العاملين الذين يعملون مع نفس صاحب العمل لذات المدة والعمل في ذات المنشأة .

  29. المادة 29 — أنواع عقود العمل وأحكامها

    (1) يجوز أن يكون عقد العمل لأجل مسمى أو غير مسمى كما يجوز أن يكون لأداء عمل معين .

    (2) لا يجوز أن تزيد مدة العقد المسمى الأجل على سنتين ولا تجدد المدة لأكثر من مرة واحدة في ذات المنشأة وتعتبر فترة التجديد متصلة بمدة الخدمة السابقة وفي حالة استمرار العامل في عمله بعد انتهاء فترة التجديد يعتبر متعاقداً بعقد غير مسمى الأجل .

    (3) يعتبر عقداً لأجل غير مسمى كل عقد يكون مكتوباً لا يوضح فيه أنه لأجل مسمى أو يتم تحريره لأداء عمل معين أو لإحلال عامل محل عامل آخر.

    (4) لا يجوز أن تزيد فترة الاختبار على ثلاثة أشهر باستثناء فترة التدريب، ويعتبر عقد العمل غير مسمى الأجل إذا لم تحدد مدة العقد وانتهت فترة الاختبار دون إنهاء العقد بوساطة أحد الطرفين .

  30. المادة 30 — محتويات عقد العمل

    يتم تحرير عقد العمل بطريقة واضحة غير مشوبة بغموض وتحدد فيه بدقة حقوق الطرفين وواجباتهما ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجب أن يحتوي العقد على البيانات الآتية :

    ( أ) اسم صاحب العمل، واسم المنشأة ومقرها وعنوانها،

    (ب) اسم العامل بالكامل وعنوانه وتاريخ ميلاده وموطنه الأصلي وأي بيانات أخرى ضرورية لإثبات شخصيته ومؤهلاته ،

    (ج) طبيعة ونوع العمل المتفق على أدائه وتاريخ الالتحاق به ومكانه ،

    (د ) الأجر المتفق عليه ومواعيد دفعه،

    (ه) مدة الإخطار لإنهاء العقد،

    (و ) شروط الخدمة الأخرى التي يتفق عليها،

    (ز) الشهادات الدراسية وشهادات الخبرة العملية وأي مستندات أخرى تتعلق بذلك،

    (ح) تاريخ انتهاء عقد العمل المحدد،

    (ط) أي بيانات أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون .