قانون العمل لسنة 1997
ساريرقم القانون قانون العمل 1997 · سنة الإصدار 1997 · المجلس الوطني الانتقالي
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النصّ الكامل لقانون العمل لسنة 1997 كما ورد في كتاب «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل — 127 مادة. أُدخل النصّ الرسمي كاملاً بتاريخ 2026-09-27 بديلاً عن سجل ناقص كان يعرض 11 مادة متفرقة، ستٌّ منها ملخّصاً تحريرياً لا نصّاً تشريعياً. النصّ القديم محفوظ في جدول الأرشيف ولم يُحذف.
مادة (127)
- المادة 31 — الشروط المخالفة لأحكام هذا القانون
يعتبر باطلاً كل شرط في أي عقد للعمل يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون ولو كان
سابقاً على العمل به إلا إذا كان هذا الشرط أكثر فائدة للعامل ويحق له أن يطالب بكامل حقوقه بموجب هذا القانون .
- المادة 32 — العمل المختلف عن العمل المتفق عليه
لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأداء عمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل
المتفق عليه في عقد العمل دون رضائه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو إصلاح
لما ينشأ عن ذلك الحادث وفي حالة القوة القاهرة، على أن يكون التكليف بصفة مؤقته لا تزيد مدته
على أسبوعين .
- المادة 33 — طلب عرض العقد
يجوز لمكتب العمل المختص إذا رأى ذلك ضرورياً أن يطلب من صاحب العمل أن يعرض عليه جميع عقود العمل أو عقود بعض فئات العاملين لديه بغرض الاطلاع عليها ومراجعتها .
- المادة 34 — الإيصال بإيداع أوراق العامل وشهاداته
يجب على صاحب العمل أن يعطي العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من مستندات أو شهادات .
- المادة 35 — الأجر
(1) يجب أن يدفع أجر العامل نقداً ويجوز أن يستثنى من ذلك ما يدخل في الأجور من مد العامل بالطعام أو الوقود أو السكن أو الترحيل أو الملبس .
(2) يجوز أن يدفع الأجر يومياً أو أسبوعياً أو أن يدفع شهرياً حسبما يتفق عليه باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة .
(3) يتفق صاحب العمل وعامل الإنتاج الذي يعمل بموجب عقد عمل غير مسمى الأجل على أجر محدد وذلك بالنسبة إلى الحد الأدنى من العمل اليومي وتحسب بمقتضى هذا الأجر استحقاقات العامل ماعدا المكافآت، ويحسب لأغراض هذه المادة أجر عامل الإنتاج بفئة معادلة للفئة التي يتقاضاها أي عامل آخر يعمل عملاً مشابهاً، ويدفع له الأجر على فترات زمنية معينة وفقاً لأحكام البند (2) .
(4) بالرغم من أي اتفاق بين صاحب العمل والعامل على تغيير نظام التعيين بنقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو كل أسبوعين أو على أساس الأجر بالإنتاج يظل العامل مستحقاً لجميع الحقوق التي اكتسبها خلال الفترة التي عمل فيها على أساس الأجر الشهري .
(5) مع مراعاة أحكام البند (2) يجب أن تدفع يومياً أجور العاملين على أساس الأجر اليومي إلا إذا كان هناك اتفاق بين صاحب العمل والعامل على خلاف ذلك ويدفع الأجر في نهاية يوم العمل وفي مكان العمل وأثناء ساعاته .
(6) فيما عدا ما نص عليه في البند (5) يستحق الأجر في نهاية الأسبوع أو الأسبوعين أو الشهر بحسب الحال ويدفع في مكان العمل وأثناء ساعاته ويجب ألا يتأخر دفع الأجر عن اليوم الثالث من تاريخ الاستحقاق حسبما هو متفق عليه .
(7) في حالة انتهاء عقد العمل تدفع جميع استحقاقات العامل خلال أسبوع من تاريخ الانتهاء .
(8) يدفع الأجر للعامل شخصياً أو لمن يوكله كتابة دونما استقطاع فيما عدا الاستقطاع الذي يتم وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر وفي حالة إجراء أي استقطاع يجب على صاحب العمل أن يعطي العامل بياناً بما يستقطع منه إذا طلب العامل ذلك .
- المادة 36 — الاستقطاع بسبب الغياب
(1) لا يكون العامل مستحقاً لأجره عن الفترة التي تغيب فيها عن العمل إلا في الحالات التي يسمح بها هذا القانون أو يسمح فيها صاحب العمل بالغياب بأجر .
(2) يستحق العامل الذي يكمل ثلاثة أشهر في الخدمة المستمرة أجراً عن فترة غيابه عن العمل لأي سبب من الأسباب الآتية :
( أ ) انقطاع وسيلة المواصلات العادية ،
(ب) وقوع كوارث طبيعية أو حوادث تمنعه من الحضور إلى العمل ،
(ج) الاستدعاء بوساطة أي محكمة أو أي سلطة عامة أخرى يخولها القانون في ذلك ،
(د) وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء أو أحد الأبوين أو أحد الإخوة أو الأخوات،
(ه) أي سبب يقبله صاحب العمل .
- المادة 37 — السلفيات
(1) يجوز لصاحب العمل أن يمنح سلفيات بشرط :
( أ ) أن تكون بدون فائدة، على أنه يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى نسبة مئوية مخفضة لمقابلة المصاريف المتصلة بتلك السلفية ،
(ب) ألا تزيد الاستقطاعات الدورية لسداد السلفيات عن 15% من الأجر الأساسي .
(2) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من البند (1) يقوم العامل بسداد أقساط السلفية الممنوحة له عند انتهاء عقد العمل
بالطرق التي ينص عليها عقد السلفية أو بالطرق القانونية الأخرى .
(3) لا تحكم المحاكم في أي دعوى يرفعها صاحب العمل ضد أي عامل لسداد سلفية ما لم تكن منحت بموجب عقد مكتوب .
(4) لا تكون هناك أي فوائد على السلفية الممنوحة للعامل .
- المادة 38 — تكليف العامل بمهمة خارج محطة عمله
(1) يجب على كل عامل يكلفه صاحب العمل بالقيام بعمل خارج المنطقة التي يعمل
فيها أو خارج محطة عمله، أن يقوم بذلك العمل على أن يتحمل صاحب العمل جميع نفقات ترحيل العامل ذهاباً وإياباً .
(2) يجب على صاحب العمل في حالة قضاء العامل ليلة كاملة خارج مقر عمله في تكليف، أن يدفع له
بدل تكليف بالفئة المحددة في شروط خدمته فإن لم يوجد اتفاق عليها يدفع صاحب العمل التكاليف
المعقولة التي يتحملها العامل عن كل ليلة على ألا يقل ما يدفعه صاحب العمل في كل الحالات عن
الليلة الواحدة عن أجر ثلاثة أيام .
(3) لأغراض هذه المادة يعتبر تكليفاً نقل العامل لمدة ستة أشهر أو أقل .
- المادة 39 — مصروفات الانتقال
(1) يجب على صاحب العمل ترحيل العامل أو دفع مصاريف انتقاله إلى الجهة التي تم استخدامه منها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل .
(2) إذا قام صاحب العمل بنقل العامل من مكان عمله إلى مكان آخر خلال سريان عقد العمل يقوم صاحب العمل بدفع مصروفات نقله وأفراد أسرته الذين يعتمدون اعتماداً كلياً على كسبه في معيشتهم وأمتعتهم إلى ذلك المكان حسب فئات النقل المقررة .
(3) يقوم صاحب العمل في حالة وفاة العامل بترحيل أفراد أسرة العامل المتوفى الذين يعتمدون اعتماداً كلياً على كسبه وأمتعتهم إلى مكان أقامتهم الأصلي إذا طلبوا ذلك .
(4) تثبت الكفالة الشرعية لأفراد أسرة العامل بشهادة من الجهة الرسمية المختصة .
- المادة 40 — بيانات الاستحقاقات
يجب على صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل أن يعطى العامل بياناً تفصيلياً باستحقاقاته .
- المادة 41 — بطلان المصالحة أو الإبراء أو التنازل
ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك يعتبر باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل بالنسبة إلى الحقوق المقررة بموجبه .
- المادة 42 — ساعات العمل العادية
(1) تكون ساعات العمل العادية ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع أو ثماني ساعات في اليوم
على أن تتخللها فترة للراحة مدفوعة الأجر لاتقل عن نصف ساعة في اليوم وذلك لتناول الطعام أو الراحة .
(2) يجوز للسلطة المختصة بموجب أمر بعد التشاور مع المجلس أن تعدل ساعات العمل الأسبوعية أو اليومية أو فترات الراحة التي تتخللها وذلك بالنسبة لبعض فترات من السنة أو لبعض فئات من العمال حسب طبيعة العمل ونوعه.
(3) تخفض ساعات العمل اليومية بساعة واحدة في اليوم للعمال الصائمين خلال شهر رمضان وللمرضعات لمدة سنتين من تاريخ الولادة على أن تكون تلك الساعة مدفوعة الأجر .
- المادة 43 — العمل الإضافي
(1) فيما عدا الحالات التي يصدر فيها قرار من السلطة المختصة ومع مراعاة أحكام المادة 21(7) يجوز لصاحب
العمل عند الضرورة الطارئة أن يكلف العامل بأداء عمل إضافي بعد ساعات العمل الرسمية مباشرة لمدة لا
تزيد عن أربع ساعات وفيما عدا حالات الضرورة الطارئة يكون العمل الإضافي باتفاق الطرفين على ألا تزيد
مدته عن أربع ساعات في اليوم أو اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع .
(2) في جميع الأحوال يكون العمل الإضافي اختيارياً بالنسبة للنساء في حدود المدة المقررة في البند (1) .
(3) يدفع أجر العمل الإضافي في المواعيد المحددة لدفع بقية الأجر على الوجه الآتي :
( أ ) في أيام العمل العادية تحسب الساعة بساعة ونصف ،
(ب) في أيام العطلات الرسمية تحسب الساعة بساعتين،.
(4) يحسب أجر العمل الإضافي على أساس الأجر الأساسي .
- المادة 44 — الإجازات السنوية
(1) تعتبر الإجازة السنوية حق للعامل وتستحق وفقاً لأحكام البند (2) بعد انقضاء سنة في الخدمة
المستمرة مع صاحب العمل وعن كل سنة تالية على أن تكون بأجر كامل، ويحدد ميعادها خلال السنة
حسب مقتضيات العمل وتدخل ضمنها أيام العطلات والمناسبات الرسمية إذا تخللتها .
(2) تحسب الإجازة السنوية على الوجه الآتي :
( أ ) إذا قضى العامل سنة إلى ثلاث سنوات في الخدمة المستمرة يستحق إجازة سنوية مقدارها عشرون يوماً،
(ب) إذا قضى العامل ثماني سنوات وأقل من خمس عشرة سنة في الخدمة المستمرة يستحق إجازة سنوية مقدارها خمسة وعشرون يوماً ،
(ج) إذا قضى العامل خمس عشرة سنة وأكثر في الخدمة المستمرة يستحق إجازة سنوية مقدارها ثلاثون يوماً .
(3) مع مراعاة أحكام البندين (1) و(2) يكون العامل، في حالة انتهاء عقد عمله لأي سبب أو في حالة استقالته، مستحقاً الأجر عن أيام الإجازة السنوية كلها أو الجزء النسبي للفترة التي قضاها ولم يحصل على إجازته عنها .
(4) يجوز للعامل باتفاق مع صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية لمدة سنة أو أن يجزئها بين السنة التي استحقت فيها والسنة التالية ولا يجوز تأجيل الإجازة كلها أو بعضها لأكثر من سنة واحدة ويكون العامل مستحقاً في السنة التالية إجازته السنوية بالإضافة إلى الإجازة المؤجلة .
- المادة 45 — إجازة الطريق والعطلات والمناسبات الرسمية
(1) يكون العامل مستحقاً لإجازة طريق بأجر كامل، وذلك عن
مسافة الطريق ذهاباً وإياباً بين مقر عمله وموطنه الأصلي
مرة واحدة في السنة .
(2) تحسب مسافة الطريق وفقاً للزمن المقرر الذي تستغرقه سفريات قطارات هيئة سكك حديد السودان أو بواخر
النقل النهري أو تستغرقه أي وسيلة متاحة للنقل البري وذلك إلى الموطن الأصلي للعامل على ألا تزيد مسافة
الطريق في جميع الحالات عن عشرة أيام .
(3) يستحق العامل في أيام العطلات والمناسبات الرسمية إجازة بأجر كامل بعد مرور ثلاثة أشهر في الخدمة المستمرة .
- المادة 46 — إجازة الوضع
(1) تستحق المرأة العاملة بعد انقضاء ستة أشهر على تعيينها وفى كل سنة لاحقة تقضيها في الخدمة إجازة وضع بأجر كامل تحسب على الوجه الآتي :
( أ ) أربعة أسابيع قبل الوضع وأربعة أسابيع بعد الوضع على أن يثبت كل من التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه والتاريخ الذي يتم فيه الوضع فعلاً بشهادة من الطبيب،
(ب) يجوز السماح بنفس المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) أعلاه اختيارياً لتصبح أسبوعين قبل الوضع و6 أسابيع بعد الوضع ،
(ج) إذا تغيبت المرأة العاملة بعد انقضاء المدة المسموح بها في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه بسبب مرض ناتج عن الحمل أو الوضع مما يجعلها غير قادرة على استئناف العمل بشهادة من الطبيب تعتبر في إجازة مرضية .
(2) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 50 من هذا القانون لا يجوز فصل المرأة العاملة أثناء فترة الحمل أو الوضع .
- المادة 47 — الإجازة المرضية
(1) مع مراعاة أحكام قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981 إذا أكمل العامل مدة لاتقل عن
ثلاثة أشهر في الخدمة المستمرة ولم يستطع الحضور إلى مكان عمله بسبب مرض مشهود به من الطبيب
ولا يرجع سبب المرض إلى سوء سلوك العامل أو إهماله فيكون مستحقاً لأجر عن الأيام التي يغيب فيها
بسبب ذلك المرض ويحسب الأجر على الوجه الآتي :
( أ ) ثلاثة أشهر بأجر كامل ،
(ب) ثلاثة أشهر بنصف أجر ،
(ج) ثلاثة أشهر بربع أجر .
(2) لا يدخل العامل في إجازة مرضية بأجر مخفض إلا بعد استنفاده لإجازته الاعتيادية .
(3) إذا استمر المرض مدة تزيد عن ما هو منصوص عليه في البند (1) يكون العامل في إجازة مرضية بدون أجر حتى يعرض خلال مدة معقولة على القمسيون الطبي ليقرر على وجه السرعة مدى صلاحيته للعمل .
- المادة 48 — إجازة العدة
تمنح المرأة العاملة التي توفى عنها زوجها إجازة عدة براتب كامل تبدأ من تاريخ وفاة الزوج على أن :
( أ) تكون مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن المرأة حبلى ،
(ب) إذا كانت المرأة حبلى تستمر إجازة العدة بحيث تنتهي بوضع الحمل، وفي هذه الحالة يرخص لها بإجازة وضع مدتها ثمانية أسابيع ابتداء من تاريخ الوضع .
- المادة 49 — إجازة الحج
يمنح العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة إجازة حج بمرتب كامل مدتها خمسة عشر
يوماً مرة واحدة أثناء مدة خدمته، وعلى العامل أن يقدم لصاحب العمل الوثائق الدالة على قيامه
بأداء هذه الفريضة متى ما طلب منه ذلك .
- المادة 50 — انتهاء عقد العمل بإنذار
(1) ينتهي عقد العمل بإنذار لأي من الأسباب الآتية :
( أ ) عجز العامل عن تأدية عمله أو مرض مرضاً يؤدى إلى انقطاعه عن العمل إلى ما بعد انتهاء الإجازة المرضية السنوية المستحقة سواء كانت تلك الإجازة بأجر أم بدون أجر على أن يتم إثبات العجز أو المرض وعدم لياقة العامل للخدمة بوساطة القمسيون الطبي ،
(ب) انتهاء العمل محل التعاقد أو انتهاء مدة عقد العمل المسمى الأجل ،
(ج) هلاك المنشأة هلاكاً كلياً ،
(د ) بلوغ الستين من العمر إلا إذا اتفق الطرفان على عمر أكبر من ذلك على أن تعتبر فترة الخدمة مستمرة ،
(ه) فصل العامل أو تركه للعمل خلال فترة الاختبار،
(و ) اتفاق الطرفين كتابة على إنهاء عقد العمل ،
(ز ) حل المنشأة أو تصفيتها على أن يثبت ذلك بشهادة رسمية من الجهة المختصة ،
(ح) استقالة العامل ،
(ط) وفاة العامل .
(2) باستثناء الحالات التي ينص فيها عقد العمل على إنذار لمدة أطول ينتهي عقد العمل للأسباب الواردة في البند (1) بإنذار مكتوب من أحد الطرفين وتكون مدته على الوجه الآتي :
( أ ) شهر واحد عندما يكون العامل قد عين على أساس الأجر الشهري ،
(ب) أسبوعان عندما يكون العامل قد عين على أساس الأجر كل أسبوعين وقضى أقل من خمس سنوات في الخدمة المستمرة ،
(ج) أسبوع عندما يكون العامل قد عين على أساس الأجر الأسبوعي وقضى أقل من سنتين في الخدمة المستمرة، وأسبوعان إذا قضى سنتين وأقل من خمس سنوات في الخدمة المستمرة ،
(د) إذا كان العامل قد عين على أساس الأجر اليومي فتكون مدة الإنذار على الوجه الآتي :
(أولاً) في آخر يوم عمل إذا لم يقض العامل ثلاثة أشهر في الخدمة المستمرة ،
(ثانياً ) أسبوع إذا قضى العامل ما بين ثلاثة أشهر وسنتين في الخدمة المستمرة ،
(ثالثاً) أسبوعان إذا قضى العامل ما بين سنتين وخمس سنوات في الخدمة المستمرة ،
(ه) شهر واحد عندما يكون العامل قد عين على أساس الأجر اليومي أوالأسبوعي أو كل أسبوعين وقضى ما لا يقل عن خمس سنوات في الخدمة المستمرة .
(و) ستة أشهر قبل انتهاء عقد العمل مباشرة بسبب بلوغ العامل سن التقاعد .
(3) إذا لم يقم أي من الطرفين بإنذار الطرف الآخر بانتهاء عقد العمل وفقاً لأحكام البند (2) يدفع للطرف المتضرر تعويضاً يعادل أجره عن مدة الإنذار .
(4) يجوز للعامل بعد انقضاء نصف مدة الإنذار أن يترك العمل للبحث عن أي عمل آخر على أن يدفع له أجره كاملاً عن المدة المتبقية من الإنذار .
(5) إذا كان العامل عند انتهاء عقد العمل مستحقاً لإجازته السنوية فلا تحسب مدة تلك الإجازة ضمن مدة الإنذار .
(6) يتم إثبات العمر لأغراض التقاعد بإحدى الوسائل الآتية ووفقاً للترتيب الآتي :
( أ ) إقرارات العمر المدونة في وثيقة مال التأمين أو المعاش أو التأمين على الحياة بوساطة صاحب العمل التي وقع عليها العامل ،
(ب) شهادة الميلاد الأصلية ،
(ج) شهادة تقدير السن من القومسيون الطبي .
- المادة 51 — إنهاء عقد العمل في حالة المخالفات المتكررة
(1) في حالة المخالفات المتكررة إذا أنذر العامل بالفصل عند
استيفاء جميع أو أقصى الجزاءات المقررة يجوز لصاحب
العمل في حالة أي مخالفة لاحقة أن ينهي عقد العمل غير
المسمى الأجل بإنذار تحدد مدته وفقاً لأحكام البند (2) من المادة 50على أن يقوم صاحب
العمل بتسليم العامل خطاباً يبين أسباب إنهاء عقد العمل ويدفع له جميع استحقاقاته .
(2) إذا حصل العامل على إنذار نهائي ولم يرتكب أي مخالفة خلال العام الذي يلي تاريخ الإنذار يسقط عنه الإنذار تلقائياً .
- المادة 52 — الاستئناف
(1) يجوز لأي من الطرفين أن يستأنف للسلطة المختصة إنهاء عقد العمل بموجب أحكام المادة 50 أو المادة 51 خلال مدة أسبوعين من تاريخ إعلانه بذلك .
(2) تصدر السلطة المختصة قرارها في خلال أسبوعين من تاريخ استلامها طلب الاستئناف .
(3) إذا أيدت السلطة المختصة إنهاء العقد يدفع صاحب العمل للعامل جميع استحقاقاته كاملة وفي حالة عدم التأييد تأمر السلطة المختصة بعودته للعمل مع دفع جميع استحقاقاته عن المدة التي يكون قد أوقف فيها عن العمل وفي حالة عدم تنفيذ قرار السلطة المختصة بإعادة العامل لعمله يقوم صاحب العمل بإعطاء العامل كافة استحقاقاته القانونية بما في ذلك أجره خلال مدة الإيقاف عن العمل زائداً تعويضاً يعادل أجر ستة أشهر .
- المادة 53 — إنهاء عقد العمل بدون إنذار العامل
يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل دون إنذار في الحالات الآتية :
( أ ) انتحال العامل لشخصية غيره أو استعانته بأوراق مزورة بغرض العمل ،
(ب) ارتكاب العامل لخطأ ناتج عن إهمال جسيم إذا ترتب عليه خسارة جسيمة لصاحب العمل ،
(ج) عدم مراعاة العامل للتعليمات الواجب اتباعها لسلامة العاملين وسلامة المنشأة رغم إنذاره كتابة على أن تكون تلك التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر ،
(د ) إغفال العامل عمداً القيام بالتزاماته المنصوص عليها في عقد العمل ،
(ه) إفشاء العامل الأسرار الصناعية أو التجارية التي تصل إلى علمه بحكم عمله فيما عدا ما يسمح به القانون ،
(و) إدانة العامل في جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو ارتكابه عملاً مخلاً بالآداب في مكان العمل ،
(ز) اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداءً يعاقب عليه القانون أو وقوع اعتداء جسيم منه على أحد رؤسائه أو أحد العاملين الآخرين في مكان العمل أو بسببه ،
(ح) إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو كان تحت تأثير مادة مخدرة على أن يقرر الطبيب هذه الحالة .
- المادة 54 — إنهاء عقد العمل بدون إنذار صاحب العمل
يجوز للعامل أن ينهي عقد العمل بدون إنذار صاحب العمل في الحالات الآتية :
( أ ) إذا غش صاحب العمل أو من ينوب عنه العامل فيما يتعلق بعقد العمل ،
(ب) عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته بموجب أحكام هذا القانون أو شروط عقد العمل ،
(ج) قيام صاحب العمل أو من ينوب عنه بالاعتداء على العامل اعتداءً يعاقب عليه القانون ،
(د) وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته وكان صاحب العمل على علم بذلك ولم يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة ذلك الخطر ،
- المادة 55 — عرض النزاع على السلطة المختصة
(1) في جميع الحالات الواردة في المادتين 53 و 54 لا يجوز إنهاء عقد العمل قبل عرض النزاع
على السلطة المختصة والحصول على موافقتها ويجب على السلطة المختصة أن تقوم بإجراء
التحري اللازم فيما يتعلق بتلك الحالة أو الحالات وإصدار قرار بشأنها وذلك خلال أسبوعين من
تاريخ عرض النزاع .
(2) يجوز لصاحب العمل إيقاف العامل من العمل عند ثبوت أي من الحالات الواردة في المادة 53 وذلك لحين صدور قرار السلطة المختصة .
(3) يترتب على إنهاء صاحب العمل لعقد العمل قبل عرض النزاع على السلطة المختصة أو قبل صدور قرار السلطة المختصة ما يأتي :
( أ ) إعادة العامل لعمله مع دفع أجره كاملاً عن مدة إيقافه عن العمل، أو
(ب) دفع جميع حقوق العامل بما في ذلك أجره عن مدة الإيقاف عن العمل زائداً دفع تعويض يعادل أجر ستة أشهر أساسي ،
(4) إذا ترك العامل العمل قبل عرض النزاع على السلطة المختصة أو قبل قرار السلطة المختصة لا يدفع له أجره عن الأيام التي يكون قد ترك العمل خلالها .
(5) إذا لم تقتنع السلطة المختصة بسبب إنهاء عقد العمل بموجب المادة 53 تصدر قرارها بأن عقد العمل ساري المفعول ويستأنف العامل عمله مع دفع جميع استحقاقاته عن المدة التي يكون قد أوقف فيها عن العمل فإذا وافقت السلطة المختصة على وجود سبب إنهاء عقد العمل بموجب المادة 53 فيجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل ويدفع للعامل مالا يقل عن ثلاثة أرباع المكافأة المستحقة بالإضافة للحقوق الأخرى ماعدا أجره عن مدة الإيقاف .
(6) يجب على صاحب العمل إذا لم يلتزم بقرار السلطة المختصة بإعادة العامل للعمل أن يدفع للعامل جميع حقوقه بما في ذلك أجره عن مدة الإيقاف بالإضافة إلى دفع تعويض يعادل أجر ستة أشهر أساسي .
- المادة 56 — تخفيض عدد العاملين لأسباب اقتصادية أو تقنية
(1) يجوز لصاحب العمل أن يتقدم للسلطة المختصة بطلب
مستوفى الشروط لتخفيض عدد العاملين لديه أو إغلاق
مكان العمل لأسباب اقتصادية أو تقنية .
(2) تعرض السلطة المختصة طلب صاحب العمل لتخفيض عدد العاملين أو لإغلاق مكان العمل، على اللجنة المختصة لدراسة الطلب والتوجيه بشأنه .
(3) تصدر السلطة المختصة قرارها المذكور في البند (1) خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تسليمها الطلب على ضوء توصية اللجنة المنصوص عليها في البند (6) .
(4) إذا وافق الوالي على طلب بإغلاق مكان العمل أو تخفيض عدد العاملين يحق لصاحب العمل تنفيذ قرار الوالي على ألا يترتب على ذلك أي ضرر بحقوق العاملين بما في ذلك حقهم في الإنذار ويحق لصاحب العمل إجراء التخفيض حسب ما جاء بطلبه إذا لم يتسلم قرار الوالي بعد مضى أربعة أسابيع من تاريخ استلام الوالي لطلبه على ألا يترتب على إجراء التخفيض أي ضرر بحقوق العاملين بما في ذلك حقهم في الإنذار .
(5) إذا خفض صاحب العمل عدد العاملين لديه دون مراعاة للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وخلافاً لقرار الوالي أو قبل صدور قراره أو قبل تقديم الطلب يترتب على ذلك ما يأتي :
( أ ) إعادة العامل لعمله ودفع أجره كاملاً عن مدة إيقافه عن العمل، أو
(ب) دفع جميع حقوق العامل بما في ذلك أجره عن مدة إيقافه عن العمل زائداً دفع تعويض يعادل أجر ستة أشهر أساسي .
(6) تشكل السلطة المختصة لجاناً ثلاثية تمثل فيها أجهزة الدولة ذات الصلة بالعدد الذي تحدده وكذلك تمثل أصحاب العمل وتنظيمات العمال بأعداد متساوية للنظر والتوجيه في طلبات إغلاق أمكنة العمل وتخفيض العمال وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
- المادة 57 — إنهاء عقد العمل بإعلان من العامل
يجوز للعامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 54 إنهاء عقد العمل بإنذار وفقاً لأحكام البندين (2) و (3) من المادة 50 .
- المادة 58 — إنهاء عقد العمل عندما يكون العامل في رحلة برية أو بحرية تتعلق بأعمال صاحب العمل
إذا كان العامل في رحلة برية أو بحرية تتعلق بأعمال صاحب العمل
وانتهت أثناء ذلك مدة الخدمة المنصوص عليها في عقد العمل أو
وجه العامل لصاحب العمل إنذاراً لإنهاء عقد العمل فيجوز لصاحب
العمل بغرض نجاح تلك الرحلة أن يمد أجل الخدمة لمدة أخرى لا تزيد على شهر واحد
يبدأ من تاريخ انتهاء عقد العمل ويستحق العامل في تلك الحالة ربع الأجر بالإضافة للأجر المتفق عليه في عقد العمل وذلك عن كل مدة عمل إضافية .
- المادة 59 — شهادة الخدمة
يجب على صاحب العمل أن يعطى العامل الذي تنتهي أو تنهى خدمته شهادة تتضمن اسم صاحب العمل
والعمل الذي كان يؤديه العامل والمدة التي قضاها في خدمته وما كان يتقاضاه من أجر وذلك دون ذكر الأسباب التي أدت إلى انتهاء عقد العمل أو إنهائه .
- المادة 60 — حساب المكافأة
(1) مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 أو أي وضع آخر أفضل للعامل يكون العامل
الذي يقضي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في الخدمة المستمرة مستحقاً لمكافأة عن مدة خدمته تحسب على الوجه الآتي :
( أ ) إذا أكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد عن عشر سنوات فيستحق أجر شهر أساسي عن كل سنة قضاها في الخدمة .
(ب) إذا أكمل أكثر من عشر سنوات يستحق أجر شهر ونصف أساسي عن كل سنة يقضيها في الخدمة من الخمس سنوات التالية وإذا أكمل أكثر من خمس عشرة سنة في الخدمة فيستحق أجر شهر أساسي وثلاثة أرباع الأجر الأساسي عن كل سنة إضافية يقضيها في الخدمة على ألا تزيد المكافأة عن أجر ستة وثلاثين شهراً أساسياً .
(2) تحسب المكافأة على أساس الأجر الأساسي الشهري الأخير.
(3) تحسب مكافأة نهاية الخدمة لعامل الإنتاج على أساس متوسط الدخل الفعلي خلال الثلاث سنوات الأخيرة .