الرئيسية
ممكوريا

قانون العمل لسنة 1997

ساري

رقم القانون قانون العمل 1997 · سنة الإصدار 1997 · المجلس الوطني الانتقالي

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النصّ الكامل لقانون العمل لسنة 1997 كما ورد في كتاب «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل — 127 مادة. أُدخل النصّ الرسمي كاملاً بتاريخ 2026-09-27 بديلاً عن سجل ناقص كان يعرض 11 مادة متفرقة، ستٌّ منها ملخّصاً تحريرياً لا نصّاً تشريعياً. النصّ القديم محفوظ في جدول الأرشيف ولم يُحذف.

مادة (127)

  1. المادة 61 — استحقاق المكافأة

    (1) يكون العامل الذي يقضي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في الخدمة المستمرة وينهى عقد عمله وفقاً لأحكام المادة 57 مستحقاً لمكافأة تحسب على الوجه الآتي :

    ( أ ) إذا أكمل خمس سنوات فيستحق ربع المكافأة ،

    (ب) إذا أكمل خمس سنوات ولم يكمل خمس عشرة سنة فيستحق نصف المكافأة ،

    (ج) إذا أكمل خمس عشرة سنة ولم يكمل عشرين سنة في الخدمة المستمرة فيستحق ثلاثة أرباع المكافأة،

    (د ) إذا أكمل عشرين أو أكثر يستحق المكافأة كاملة .

    (2) يقصد بالمكافأة في هذه المادة المكافأة التي تكون مستحقة وفقاً لأحكام المادة 60 .

  2. المادة 62 — مكافأة العمال الموسميين

    (1) يستحق كل عامل يقوم كل سنة بعمل موسمي لاتقل مدته عن ثلاثة أشهر لمكافأة إذا كان مجموع أيام الخدمة الفعلية مع نفس صاحب العمل لا تقل عن ثلاث سنوات .

    (2) تحسب المكافأة وفقاً لأحكام المادة 60 باعتبار الموسم سنة كاملة .

    (3) لأغراض هذه المادة يحسب الأجر الشهري على أساس دخله الفعلي من نفس صاحب العمل خلال الثلاث سنوات الأخيرة مقسوماً على (36) ستة وثلاثين شهراً .

    (4) تطبق أحكام هذه المادة من أول موسم بعد بدء العمل بهذا القانون .

  3. المادة 63 — ضم مدة الخدمة السابقة

    يجوز لصاحب العمل بناء على طلب العامل الذي يعاد تعيينه مرة أخرى أن يضم مدة خدمة ذلك العامل

    السابقة إلى خدمته اللاحقة وتعتبر خدمة مستمرة إذا رد العامل المكافأة التي استلمها عند نهاية

    خدمته الأولى أو اتفق مع صاحب العمل على طريقة ردها ولم يخل بالتزامه بالرد .

  4. المادة 64 — لوائح العمل والجزاءات

    (1) يقوم كل صاحب عمل بإعداد لائحة بالنظام الأساسي ولائحة للجزاءات ووضعها في مكان ظاهر بمقر العمل

    على أن تتضمن لائحة النظام الأساسي للعمل، على الأقل ساعات العمل ومواعيده .

    (2) يجب على صاحب العمل إيداع لائحة النظام الأساسي لدى مكتب العمل المختص ولا تكون لائحة الجزاءات نافذة إلا بعد أن يعتمدها ذلك المكتب .

    (3) يجوز للوزير بعد التشاور مع الاتحاد العام لأصحاب العمل والاتحاد العام لنقابات العمال أن يضع نماذج للوائح الجزاءات بحسب طبيعة كل عمل يسترشد بها أصحاب الأعمال .

    (4) يكون التصرف في أموال الغرامات لصالح العمال بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد العام لأصحاب العمل والاتحاد العام لنقابات العمال .

  5. المادة 65 — حفظ بيانات العاملين

    يجب على كل صاحب عمل أن يحفظ سجلاً لكل عامل يتضمنبيانات عن الأجور والاستقطاعات والإجازات

    السنوية والمرضية وتواريخها وعددها والشروط الأخرى المنصوص عليها في عقد العمل وكذلك أي بيانات أخرى تستوجبها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، على أن يكون حفظ البيانات لمدة سنة على الأقل بعد انتهاء عقد العمل ويجب على صاحب العمل تقديم أي من تلك البيانات للسلطة المختصة متى ما طلب منه ذلك .

  6. المادة 66 — سريان عقد العمل مع الخلف

    إذا حل محل صاحب العمل الذي تم التعاقد بينه وبين العامل شخص آخر بسبب بيع العمل أو تحويله

    إلى شركة أو شراكة أو بسبب انتقال الملكية عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية أو بسبب انتقال

    سلطة الإشراف والإدارة يظل عقد العمل مستمراً وساري المفعول مع ذلك الشخص الآخر .

  7. المادة 67 — حظر تنفيذ بعض العقود

    يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد يتعهد بموجبه العامل بأن يتنازل إلى صاحب العمل عن كل أو

    بعض المبالغ الواجب على صاحب العمل دفعها أو اتفق على دفعها فيما يتعلق باستخدام

    ذلك العامل ولا يجوز للمحاكم الأمر بتنفيذه .

  8. المادة 68 — المبالغ التي تدفع عند وفاة العامل

    (1) في حالة وفاة العامل يستحق أفراد عائلته الأجور والمكافآت والمبالغ الأخرى التي كان المتوفى يستحقها بموجب هذا القانون في وقت وفاته .

    (2) يقوم صاحب العمل بدفع الأجور والمكافآت والمبالغ الأخرى إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة .

    (3) توزع محكمة الأحوال الشخصية المختصة المكأفات والأجور والمبالغ الأخرى المشار إليها في البند (2) على ورثة المتوفى .

  9. المادة 69 — التفتيش

    (1) لتحقيق أغراض هذا القانون، يجوز لمكتب العمل المختص أو أي شخص آخر بموافقة السلطة المختصة

    أن يدخل أثناء ساعات العمل ليلاً أو نهاراً في أي مكان يكون لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن به عملاً يستخدم

    فيه عامل أو أكثر ويجوز له أن يطلب من صاحب العمل أو من الشخص المسئول أو العامل الإدلاء بأي بيانات

    تنفيذاً لأحكام هذا القانون، ويجب على صاحب العمل أو الشخص المسئول أو العامل الإدلاء بتلك البيانات .

    (2) يجوز للسلطة المختصة أن تطلب حضور صاحب العمل أو من ينوب عنه أو العامل إلى مكتب الاستخدام بغرض تسوية أي أمر تنفيذاً لأحكام هذا القانون .

    (3) لا يجوز الإفضاء بأي معلومات أعطيت وفقاً لأحكام هذه المادة ماعدا الحالات التي تستوجب الإفضاء عن تلك المعلومات تنفيذاً لواجبات السلطة المختصة .

    (4) يحظر على أي شخص يقوم بالتفتيش وفقاً لأحكام البند (1) القيام باجراء تفتيش بأي منشأة يكون له فيها مصلحة أو علاقة منفعة خاصة .

  10. المادة 70 — مجلس علاقات العمل القومي والولائي

    (1) ينشأ مجلس قومي يسمى " مجلس علاقات العمل القومي "ويشكله الوزير بقرار منه .

    (2) ينشأ في كل ولاية مجلس يسمى " مجلس علاقات العمل الولائي " تشكله السلطة المختصة بقرار منها .

    (3) يكون للمجلسين بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا القانون السلطات والاختصاصات الآتية :

    ( أ ) تقديم النصح والمشورة في المسائل التي يحيلها الوزير أو الوالي حسب ما يكون الحال .

    (ب) مساعدة الوزير أو الوالي في وضع السياسة العامة لعلاقات العمل وفي الإشراف على تنفيذ تلك السياسة حسب ما يكون الحال .

    (ج) مساعدة الوزير أو الوالي في تنظيم علاقات العمل وتطويرها ودعمها لتوطيد العلاقات بين أصحاب العمل والعاملين لتهيئة الظروف الملائمة للعمل والإنتاج .

    (د) إجراء الدراسات وتقديم التوصيات في مجالات علاقات العمل للوزير أو الوالي للتقرير، حسب ما يكون الحال .

    (4) يرفع الوالي تقريراً دورياً عن أداء مجلس علاقات العمل بولايته للوزير وذلك للمساعدة في وضع السياسة العامة لعلاقات العمل .

  11. المادة 71 — امتياز استحقاقات العاملين

    تكون للمبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون للعاملين أو لمن يستحقون عنهم، أسبقية على جميع الديون الأخرى بعد المصاريف القضائية .

  12. المادة 72 — الإعفاء من الرسوم القضائية

    (1) تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، الدعاوى التي يرفعها العامل أو أفراد عائلته أو نقابات العمل فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون .

    (2) يجوز للمحكمة المختصة في حالة الحكم لغير مصلحة العامل أن تحكم عليه بالمصروفات كلها أو بعضها .

  13. المادة 73 — سقوط الحق بالتقادم

    لا يسقط حق العامل في رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق المكتسبة طبقاً لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمكافأة أو الأجر أو الحقوق الأخرى .

  14. المادة 74 — شروط الخدمة والمزايا الأفضل

    لا يجوز تفسير هذا القانون بما يمنع صاحب العمل من وضع شروط خدمة أفضل تكون أكثر فائدة للعامل من شروط الخدمة والمزايا المقررة بموجب هذا القانون .

  15. المادة 75 — تطبيق

    تطبق أحكام هذا الفصل على المصانع والعمليات الصناعية الأخرى الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .

  16. المادة 76 — تسجيل المصانع

    (1) يسجل كل مصنع وكل صناعة بأي مصنع وفقاً لأحكام هذا الفصل .

    (2) يقدم كل صاحب مصنع قائم إلى السلطة المختصة في خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون طلباً للتسجيل بالصيغة الموضحة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .

    (3) يمنح المصنع شهادة تسجيل بالصيغة الموضحة بالجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون .

  17. المادة 77 — سجلات المصانع

    ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون تحتفظ السلطة المختصة بسجلات للمصانع تشتمل على جميع البيانات التي تراها ضرورية لكل مصنع .

  18. المادة 78 — الترخيص

    (1) لا يجوز إقامة مصنع أو بناء امتداد له إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة .

    (2) يجوز للسلطة المختصة أن تغلق أي مصنع أو امتداد له يدار بدون ترخيص .

    (3) يسري حكم البند (1) على كل تعديل في المصانع القائمة أو امتداداتها أو تحويل المباني القائمة إلى مصانع تركيب أو إضافة آلات أو ماكينات جديدة .

    (4) يعتبر تعديلاً لمصنع ما يمس أوضاع المصنع في الداخل أو الخارج أو يترتب عليه إضافة نشاط جديد أو زيادة القوى المحركة أو تعديل أقسام المصنع .

  19. المادة 79 — شروط الترخيص

    (1) لا يجوز إصدار الترخيص بإقامة أي مصنع أو إجراء أي تعديل فيه إلا بعد أن يثبت للسلطة المختصة توفر الشروط اللازمة لإقامته وتشغيله .

    (2) يحدد الوزير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية الشروط العامة والواجب توافرها في كل مصنع .

    (3) مع مراعاة أحكام البند (2) يحدد الوزير المعنى الشروط الواجب توافرها في كل مصنع ولائي .

  20. المادة 80 — تقديم طلب الترخيص

    يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى السلطة المختصة على الأنموذج المبين بالجدول رقم (4)

    الملحق بهذا القانون . وترفق بالطلب الخرائط والرسوم والبيانات الخاصة بالآلات المراد تركيبها ومواقعها

    والمواد الأولية المراد استعمالها وتصميمات المباني المختلفة وكافة الأوراق والمستندات اللازمة وفقاً

    للوائح والقرارات الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون أو لأي قانون آخر .

  21. المادة 81 — رسوم المعاينة

    يخطر مقدم الطلب باستلام طلبه ويكلف بأداء رسوم المعاينة المقررة في اللوائح .

  22. المادة 82 — الموافقة على الطلب

    (1) يخطر مقدم الطلب بعد المعاينة بالموافقة النهائية على طلبه أو رفضه .

    (2) في حالة الموافقة على إقامة المصنع يخطر مقدم الطلب بالشروط الواجب توافرها في المصنع ومدة

    تنفيذها ويجب عليه إخطار السلطة المختصة بقبوله وتنفيذه لهذه الشروط ويجب على السلطة المختصة أن

    تصدر الترخيص المطلوب بعد التأكد من استيفاء الشروط المذكورة .

    (3) يحصل صاحب الترخيص على الموافقة النهائية على المباني القائمة من السلطة المختصة عند إكمال المباني .

  23. المادة 83 — التنازل عن الطلب

    إذا انقضت سنة من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الشروط دون أن يخطر مقدم الطلب السلطة المختصة بتنفيذها اعتبر متنازلاً عن طلبه .

  24. المادة 84 — رفض طلب الترخيص والتظلم منه

    (1) يجب أن يكون رفض السلطة المختصة إصدار الترخيصبقرار مسبب .

    (2) يستأنف قرار الرفض للمحكمة المختصة خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض .

  25. المادة 85 — طلب البيانات من صاحب الترخيص

    يجب على صاحب الترخيص أن يقدم إلى السلطة المختصة في مدة أقصاها سنة بياناً

    صحيحاً موضحاً فيه عدد العاملين وظروف العمل ووسائل الوقاية وأي بيانات أخرى تطلبها السلطة المختصة .

  26. المادة 86 — التنازل عن الترخيص ونقله في حالة الوفاة

    (1) يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلى شخص آخر بشرط أن يقدم

    المتنازل إليه طلباً بنقل الترخيص إلى اسمه ويرفق عقد التنازل ويجب أن يقدم الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاتفاق على التنازل .

    (2) في حالة وفاة صاحب الترخيص يجب على من آلت إليهم ملكية المصنع إبلاغ السلطة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم الوكيل الذي يكون مسئولاً عنهم طبقاً لأحكام هذا القانون كما يجب أن يتخذوا الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص لهم في خلال ستة أشهر .

  27. المادة 87 — تعيين مفتش الأمن الصناعي

    (1) تعين السلطة المختصة مفتشين للأمن الصناعي لغرض تنفيذ أحكام هذا الفصل .

    (2) تباشر السلطة المختصة الرقابة على جميع المصانع والعمليات الصناعية الأخرى المحددة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .

  28. المادة 88 — سلطات مفتش الأمن الصناعي

    (1) لأغراض هذا الفصل واللوائح التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون يكون لمفتش الأمن

    الصناعي سلطة الدخول في أماكن العمل أثناء ساعات العمل نهاراً أو ليلاً وذلك للقيام بالتفتيش

    أو التحقيق في الحوادث أو فحص الآلات والمواد وأخذ عينات منها أو التأكد من أي معلومات يراها ضرورية .

    (2) يقدم صاحب المصنع أو وكيله أو من ينوب عنه إلى مفتش الأمن الصناعي كل البيانات والمعلومات التي طلبها .

  29. المادة 89 — اللجنة القومية الاستشارية لشئون الأمن الصناعي

    (1) تنشأ لجنة تسمى "اللجنة القومية الاستشارية لشئون الأمن

    الصناعي" وتشكل بقرار من الوزير من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الاختصاص .

    (2) يحدد القرار المذكور في البند (1) سلطات واختصاصات اللجنة القومية .

    (3) يجوز للجنة المذكورة في البند (1) تشكيل لجان لها بالولايات ويجوز لها تفويض أي من اختصاصاتها لتلك اللجان الفرعية .

  30. المادة 90 — تعيين ضابط الأمن الصناعي

    (1) يجب على كل صاحب مصنع يستخدم عدداً من العاملين لايقل عن ثلاثين عاملاً ولا يزيد على

    مائة وخمسين أن يعين ضابطاً للأمن الصناعي غير متفرغ وإذا زاد عدد العاملين بالمصنع

    عن مائة وخمسين عاملاً يعين صاحب المصنع ضابطاً متفرغاً للأمن الصناعي .

    (2) يحدد الوزير الشروط الواجب توافرها في ضابط الأمن الصناعي .