قانون العمل لسنة 1997
ساريرقم القانون قانون العمل 1997 · سنة الإصدار 1997 · المجلس الوطني الانتقالي
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النصّ الكامل لقانون العمل لسنة 1997 كما ورد في كتاب «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل — 127 مادة. أُدخل النصّ الرسمي كاملاً بتاريخ 2026-09-27 بديلاً عن سجل ناقص كان يعرض 11 مادة متفرقة، ستٌّ منها ملخّصاً تحريرياً لا نصّاً تشريعياً. النصّ القديم محفوظ في جدول الأرشيف ولم يُحذف.
مادة (127)
- المادة 91 — لجنة الأمن الصناعي
(1) تنشأ في كل مصنع يبلغ عدد العاملين فيه خمسمائة عامل فأكثر لجنة للأمن الصناعي
تشكل برئاسة مدير المصنع وعضوية رؤساء الأقسام الإنتاجية بالمصنع وممثلين اثنين لنقابة العمال
ويكون ضابط الأمن الصناعي مقرراً لها .
(2) تتولى لجنة الأمن الصناعي رسم سياسة الأمن الصناعي في المصنع والأشراف على تنفيذها طبقاً لأحكام هذا الفصل والقرارات الصادرة بموجبه، ويجب على اللجنة أن تخطر السلطة المختصة وصاحب المصنع بكل ما يتعلق بظروف الأمن الصناعي داخل المصنع وتوصياتها في هذا الشأن .
(3) تعقد لجنة الأمن الصناعي اجتماعاً مرة على الأقل كل شهر كما يجب عليها أن تجتمع عند وقوع حادث جسيم أو خلال أسبوع من اكتشاف أو ظهور مرض مهني .
- المادة 92 — التبليغ عن الحوادث
يجب على صاحب المصنع التبليغ عن الحوادث التي تحدث في مصنع أثناء ساعات العمل اليومية
أو بسببه وذلك عند نهاية اليوم الأول الذي حدثت فيه الإصابة وفقاً للأنموذج المرفق بالجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون، والتي تسبب :
( أ ) وفاة أي عامل، أو
(ب) الحريق أو الانفجار، أو
(ج ) حادثاً جسيماً، أو
(د ) تعطل أي عامل عن أداء عمله ليوم واحد أو أكثر .
- المادة 93 — المجمعات الصحية
(1) يجوز للوالى أو من يفوضه بالتشاور مع وزير الصحة بالولاية أن يأمر بإنشاء مجمعات صحية في المناطق الصناعية لعلاج العاملين بالمصانع والإشراف الصحي عليهم .
(2) يحدد الأمرالمشار إليه في البند (1) نفقات إنشاء المجمعات، ومهامها وتمويل خدماتها، كما يجوز أن يتضمن الضوابط التي تكفل للمجمعات القيام بأعبائها بفعالية .
- المادة 94 — إحاطة العمال علماً بمخاطر المهنة
يجب على كل صاحب مصنع أن يحيط العاملين علماً بمخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها ويجب
عليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من الحوادث الصناعية وأمراض المهنة .
- المادة 95 — تدريب العمال
يجب على صاحب المصنع ألا يوكل أي عمل لعامل قبل تدريبه عليه تدريباً كافياً أو العمل تحت مراقبة شخص أو أشخاص من ذوي الخبرة في مجال ذلك العمل .
- المادة 96 — واجبات العمال
(1) يجب على كل عامل مستخدم في أي مصنع ألا يقوم بأي عمل من شأنه أن يجعله هو أو الآخرين عرضة للخطر ويجب عليه الانتفاع بكل طرق الوقاية الممنوحة له .
(2) يجب على كل عامل ألا يقوم عن قصد بإتلاف أو إساءة استعمال المواد والآلات والماكينات وممتلكات المصنع الأخرى .
- المادة 97 — إيقاف المصانع والعمليات الصناعية
(1) يجوز للسلطة المختصة أن تمنع تشغيل أي مصنع إذا رأت أن أي :
( أ ) جزء من الممرات أو الأعمال أو الماكينات أو الآلات المستعملة في المصنع بحالة أو تركيب أو وضع لا يمكن من استعمالها دون التعرض إلى خطر يؤدى إلى أذى جسماني أو ضرر بصحة العاملين فيه مالم يتم إصلاحها أو تغييرها أو نقلها حتى يزول ذلك الخطر .
(ب) عملية صناعية في طور الإنجاز أو أي شيءٍ يجرى فيه العمل في المصنع بحالة قد يتسبب منها الأذى الجسماني أو ضرر بصحة العاملين وذلك حتى يتخذ صاحب العمل الإجراءات الكفيلة بإزالة الخطر .
(2) يجوز للسلطة المختصة منع تصنيع أو تعديل أو إنجاز أي ماكينة أو آلة أو أي شيءٍ آخر يصنع أو يعدل أو ينجز محلياً ويخشى أن يؤدي لأذى جسماني أو ضرر بصحة العاملين في أي مصنع ومكان تشغيل .
- المادة 98 — مسئولية صاحب المصنع
عندما ترتكب أي مخالفة لأحكام هذا الفصل في أي مصنع يعتبرصاحب المصنع ما لم يثبت خلاف
ذلك مسئولاً عن ارتكابه تلك المخالفة على أنه إذا تسبب في تلك المخالفة إخلال أي شخص مستخدم
بأي واجب من واجباته فلا يكون صاحب المصنع مسئولاً عن تلك المخالفة فيما يختص بذلك الإخلال إلا إذا
ثبت أنه لم يتخذ جميع الوسائل المعقولة لمنع ذلك الإخلال .
- المادة 99 — تطبيق
تطبق أحكام هذا الفصل على كل نزاع عمالي يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو أي فريق منهم
سواء كانوا أعضاء نقابة عمل أو لم يكونوا، على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يتفاوض مع أي مجموعة من العاملين
متى كان هناك تنظيم نقابي مشروع يمثلهم إلا عن طريق ذلك التنظيم .
- المادة 100 — حصانة النقابات من دعاوى المسئولية التقصيرية
(1) لا تقبل أي دعوى ضد نقابة عمل أو ضد أي من أعضائها
أو موظفيها إذا قدمت هذه الدعوى من قبل عمال أو
مخدمين بالنيابة عن أنفسهم أو عن جميع أعضاء النقابة
الآخرين فيما يتعلق بأي فعل تترتب عليه مسئولية تقصيرية يدعى أنه قد ارتكب بوساطة نقابة عمل أو نيابة عنها .
(2) لا تعفى أحكام البند (1) من أي مسئولية مدنية أو جنائية تترتب وفقاًًً للقوانين السارية على أي فعل يرتكبه
أحد أعضاء النقابات أو الاتحادات أو موظفيها إضراراً بحقوق وممتلكات النقابات أو الاتحادات .
- المادة 101 — التآمر فيما يتعلق بنزاع عمالي
(1) لا تقبل أي دعوى تتعلق بالقيام بأي فعل طبقاً لاتفاق بين شخصين أو أكثر إذا كان القيام به لتوقع حدوث نزاع عمالي أو التحريض عليه .
(2) يستثنى من البند (1) أي نشاط يشكل جريمة ضد أمن الدولة أو سلامتها أو نظمها الأساسية وفقاً للقوانين السارية .
(3) من أجل أغراض هذه المادة يقصد بكلمة "جريمة " أي فعل يعرض الجاني إلى عقوبة السجن إما مطلقاً أو حسب السلطة التقديرية للمحكمة .
- المادة 102 — خضوع الموظف العام للعقوبة
لا يفسر أي نص في هذا الفصل على أنه يعفى من الإجراءات التأديبية لأي موظف عام بسبب إخلاله بواجباته لتوقعه حدوث نزاع عمالي .
- المادة 103 — الحصانة من دعاوى التحريض على الإخلال بالعقد
لا يجوز رفع دعوى في المحاكم المدنية ضد أي مخدم أو مستخدم
لقيامه بأي فعل لتوقع حدوث نزاع عمالي أو الاستمرار فيه .
- المادة 104 — الإرهاب والمضايقة
لا يجوز لأي شخص أن يجبر أي شخص على أي فعل أو امتناع يكون لذلك الشخص حق قانوني لفعله أو الامتناع عنه وذلك من :
( أ ) استعمال العنف أو الاستفزاز أو إهانة ذلك الشخص أو زوجته أو أطفاله أو إتلاف ممتلكاته ،
(ب) تتبع ذلك الشخص من مكان لآخر ،
(ج) إخفاء أية أدوات أو ملابس أو أي ممتلكات يملكها أو يستعملها ذلك الشخص أو يحرمه استعمالها .
(د ) مراقبة أو مضايقة أي شخص في منزله أو أي مكان آخر مقيم فيه أو في أي طريق يؤدي إلى ذلك المنزل أو المكان .
- المادة 105 — التفاوض
(1) إذا نشأ نزاع عمالي يجب على الطرفين المتنازعين في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار بموضوع
النزاع الدخول في مفاوضات ودية لتسوية النزاع على ألا تجاوز مدة التفاوض ثلاثة أسابيع من
تاريخ بدء التفاوض، على أنه يجوز باتفاق الطرفين مد فترة التفاوض لمدة أسبوعين آخرين .
(2) يجوز للسلطة المختصة أو من ينوب عنها حضور التفاوض في أي نزاع عمالي ولا يجوز لها أن تشترك في المفاوضات إلا إذا اتفق المتفاوضان على ذلك .
(3) يحرر الاتفاق من ثلاث نسخ يوقع عليها الطرفان ويحتفظ كل منهما بنسخة وترسل النسخة الثالثة للسلطة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع عليها .
- المادة 106 — التوفيق
(1) إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى اتفاق لتسوية النزاع بموجب المادة 105 جاز لكل منهما أن يقدم بنفسه
أو بوساطة ممثله طلباً للسلطة المختصة للسعي في حسم النزاع بالطرق الودية ويبين الطلب أسماء طرفي
النزاع وممثليهما وعناوينهما وموضوع النزاع وظروفه وأسماء من يتولون المفاوضات على ألا يزيد عدد ممثلي
كل طرف على ثلاثة أشخاص .
(2) متى قدم أحد الطرفين المتنازعين طلباً لتدخل السلطة المختصة التزم الطرف الآخر بتدخلها .
(3) إذا لم يتقدم أي من الطرفين المتنازعين بطلب للتوفيق جاز للسلطة المختصة أن تصدر قراراً بإحالة النزاع إلى التوفيق دون الحصول على موافقتهما ويجب على الطرفين الالتزام بذلك القرار .
- المادة 107 — حضور ممثل وزير المالية والاقتصاد الوطني جلسات التفاوض والتوفيق
في الحالات التي تكون فيها إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة أو
الشركات التي تملك الحكومة 50% من أسهمها فأكثر طرفاً في نزاع
يتعلق بشروط خدمة للعاملين، يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني ممثلاً له لحضور جلسات التفاوض والتوفيق .
- المادة 108 — شروط تقديم الطلب
إذا كان الطلب مقدماً من المخدم فيجب أن يوقع عليه هو أو وكيله المفوض أما إذا كان الطلب مقدماً
من العمال فيجب تقديمه من رئيس النقابة التي ينتمون إليها بعد موافقة اللجنة المركزية للنقابة
أو الاتحاد أو نصف عدد العمال أو الموظفين إذا لم تكن لديهم نقابة عمل .
- المادة 109 — تسوية النزاع ودياً
يجب على السلطة المختصة أن تعمل على تسوية النزاع بالطرق الودية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة
أسابيع من تاريخ وصول الطلب إليها مسترشدة في ذلك بالمعلومات والمستندات المقدمة إليها من طرفي النزاع .
- المادة 110 — إثبات التسوية الودية للنزاع في محضر
إذا تمت تسوية النزاع ودياً أثبت ما تم الاتفاق عليه في محضر يحرر من ثلاث نسخ توقع
عليها السلطة المختصة وممثلو الطرفين وتسلم للطرفين خلال مدة سريانه .
- المادة 111 — مدة سريان الاتفاق
ينص في الاتفاق على مدة سريانه على ألا تزيد على ثلاث سنوات إلا إذا كان الاتفاق خاصاً بتحديد الأجور وساعات العمل فيجوز عندئذ أن يمتد إلى مدة لا تجاوز خمس سنوات .
- المادة 112 — إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم
إذا لم تتم تسوية النزاع ودياً خلال المدة المشار إليها في المادة 109 وجب إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم دون موافقة الطرفين المتنازعين للفصل فيه متى ما كان ذلك ضرورياً .
- المادة 113 — تشكيل هيئة التحكيم
(1) تشكل السلطة المختصة بقرار منها هيئة التحكيم على الوجه الآتي :
(أ ) قاضى لا تقل درجته عن قاضى محكمة عامة يرشحه رئيس الجهاز القضائي بالولاية، رئيساً،
(ب) في حالة القطاع الخاص أحد المخدمين لا تكون له علاقة بالنزاع يرشحه المخدم وفي حالة الحكومة القومية وأجهزة الحكم الولائي ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني،
(ج ) ممثل لنقابة عمل لا علاقة لها مباشرة بموضوع النزاع ترشحه النقابة صاحبة النزاع ،
(د ) ممثل لوزارة العمل والإصلاح الإداري ،
(ه ) أحد ذوى الخبرة ترشحه السلطة المختصة .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) وفي الحالات التي تكون فيها إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات التي تملك الحكومة 50% فأكثر من أسهمها ، طرفاً في نزاع عمل يتعلق بشروط خدمة العاملين، يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني ممثلاً له بهيئة التحكيم، وفي حالة المؤسسات أو الهيئات أو الشركات الولائية يرشح الوالي المختص ممثلاً له في هيئة التحكيم .
- المادة 114 — الجلسة الأولى لهيئة التحكيم والنصاب
(1) يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة للنظر في النزاع على أن لا يجاوز ميعادها أسبوعاً من تاريخ رفع النزاع إليها .
(2) يكتمل النصاب القانوني لهيئة التحكيم بحضور أربعة أعضاء بما فيهم الرئيس .
- المادة 115 — مدة الفصل في النزاع
تنظر هيئة التحكيم النزاع المعروض عليها وتفصل فيه في مدة لا تجاوز أربعة أسابيع من تاريخ رفع النزاع
إليها ويجوز لرئيس هيئة التحكيم أن يطلب من السلطة المختصة تمديد فترة الفصل في النزاع بما لا يزيد عن أربعة أسابيع .
- المادة 116 — سلطة هيئة التحكيم
يكون لهيئة التحكيم سلطة استدعاء الشهود وتحليفهم اليمين القانوني وإجبارهم على تقديم المستندات
والدفاتر التي ترى ضرورة الاطلاع عليها والاستعانة بأهل الخبرة ومعاينة محل العمل ولها أن تتخذ كافة
الإجراءات التي تمكنها من الفصل في موضوع النزاع دون التقيد بطرق الإثبات المتبعة أمام المحاكم المدنية .
- المادة 117 — حضور المحامين والمستشارين
يجوز لكل من طرفي النزاع أن يوكل محامياً أو مستشاراً قانونياً في حالة أجهزة الدولة للظهور نيابة عنه أمام هيئة التحكيم .
- المادة 118 — القوانين التي تطبقها هيئة التحكيم
تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها ولها أن تستند في ذلك إلى العرف ومبادئ العدالة وذلك وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة .
- المادة 119 — قرار هيئة التحكيم
تصدر هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الآراء ويجوز توضيح الرأي المخالف مع بيان أسبابه .
- المادة 120 — إلزامية قرار هيئة التحكيم
(1) يكون قرار هيئة التحكيم نهائياً ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .
(2) يجب على رئيس هيئة التحكيم إعلان طرفي النزاع بالقرار وإعطاؤهما صورة منه وإرسال صورة إلى السلطة المختصة مع جميع المستندات المتعلقة بالنزاع لحفظها لديها وتقديم مستخرجات منها لذوي الشأن .