الرئيسية
ممكوريا

قانون العمل لسنة 1997

ساري

رقم القانون قانون العمل 1997 · سنة الإصدار 1997 · المجلس الوطني الانتقالي

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النصّ الكامل لقانون العمل لسنة 1997 كما ورد في كتاب «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل — 127 مادة. أُدخل النصّ الرسمي كاملاً بتاريخ 2026-09-27 بديلاً عن سجل ناقص كان يعرض 11 مادة متفرقة، ستٌّ منها ملخّصاً تحريرياً لا نصّاً تشريعياً. النصّ القديم محفوظ في جدول الأرشيف ولم يُحذف.

مادة (127)

  1. المادة 121 — مصروفات إقامة ممثلي العمل والنقابات

    في حالة صدور قرار لصالح العمال أو الموظفين أو النقابات تلزم هيئة التحكيم

    المخدم بالمصروفات التي تقررها لتغطية نفقات انتقال وإقامة ممثلي العمال أو الموظفين والنقابات .

  2. المادة 122 — تصحيح القرار أو تعديله

    يجوز للسلطة المختصة أو أي طرف من طرفي النزاع أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير أي لبس

    أو غموض ظهر في قرار هيئة التحكيم وإصدار قرار بشأنه ويجب على هيئة التحكيم أن تصدر قرارها

    بعد إعادة سماع طرفي النزاع أو بدونه ويعتبر القرار اللاحق الذي تصدره معدلا لقرارها الأول .

  3. المادة 123 — مكافأة رئيس هيئة التحكيم وأعضائها

    تحدد السلطة المختصة أو من تفوضه مقدار مكافأة رئيس هيئة التحكيم وأعضائها وكيفية دفعها .

  4. المادة 124 — عدم التوقف عن العمل أو قفل محال العمل

    يحظر على العمال أو الموظفين التوقف عن العمل كلياً أو جزئياً ويحظر على المخدم قفل مكان العمل كلياً أو جزئياً بسبب أي نزاع عمالي وذلك في الحالات الآتية :

    ( أ) قبل الدخول في المفاوضات ،

    (ب) مباشرة بعد تقديم أي طلب للتوفيق من جانب أي طرف ،

    (ج ) أثناء إجراءات التوفيق ،

    (د ) مباشرة بعد قرار الوالي بإحالة النزاع إلى التحكيم ،

    (ه) أثناء إجراءات التوفيق ،

    (و ) بعد إصدار أو إعلان قرارات هيئة التحكيم .

  5. المادة 125 — تعديل الجداول

    يجوز للوزير بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية إجراء أي تعديل في الجداول الملحقة بهذا القانون .

  6. المادة 126 — العقوبات

    (1) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة اشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل شخص :

    (أ ) يتسبب في أو يعمل على تضمين أي معلومات غير صحيحة في سجل خدمة العامل بقصد الغش أو يسمح على تأخير دفع حقوق العامل معتمدا على ذلك السجل وهو على علم بالغش ،

    (ب) يقدم أو يسمح بتقديم أي بيانات أو مستندات للسلطة المختصة وهو يعلم أنها غير صحيحة .

    (2) تعتبر جريمة كل مخالفة أو امتناع عن تنفيذ أي من أحكام هذا القانون أو أحكام أي أوامر أو لوائح أو قواعد صادرة بموجبه يعاقب عليها عند عدم النص على عقوبة معينة في هذا القانون أو أي قانون آخر بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز أن تمتد الغرامة إلى الضعف .

    (3) يجوز للمحكمة المختصة أن تخصص جزءاً من الغرامة للشخص المتضرر .

  7. المادة 127 — سلطة إصدار اللوائح والأوامر والقواعد

    يجوز للوزير إصدار اللوائح والأوامر والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام

    هذا القانون .