قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 (نصّ مجمَّع)
ساريرقم القانون قانون نزع ملكية الأراضي 1930 · سنة الإصدار 1930 · حكومة السودان (الإدارة الإنجليزية-المصرية)
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 يُنظّم إجراءات نزع ملكية الأراضي للمنفعة العامة، وتعيين ضابط نزع الملكية، وإجراءات لجنة التحكيم وقواعد تقدير التعويض ودفعه، ومسؤوليات المحليات عن الأضرار. عُدّل بقوانين 1974 و1983 و1985.
مادة (36)
- المادة 1
يسمى هذا القانون "قانون نزع ملكية الأراضى لسنة 1930".
- المادة 2
(ألغت تشريعات سابقة).
تنبيه: ما يظهر هنا («ألغت تشريعات سابقة») حاشية من مُجمِّع النصّ لا نصّ المادة. نصّ المادة الأصلي غير متوفّر لدينا، ويُطلب من المصدر الرسمي.
- المادة 3
فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: "أرض" تشمل المنافع الناشئة عن الأرض والمبانى والأشياء الثابتة على الأرض بصورة دائمة، كما تشمل حصة شائعة فى الأرض وأية مصلحة فى الأرض تتطلب التسجيل أو تقبله. "أرض خاضعة لحقوق قروية أو قبلية" يقصد بها أرض تملكها الحكومة تخضع لحقوق رى أو رعى أو زراعة أو احتطاب ونحو ذلك يتمتع بها أفراد أية قبيلة أو قسم منها أو أفراد أى بلد أو قرية أو جزء منها. "أرض مسجلة" يقصد بها الأرض التى سُوّيت وسُجلت بموجب أحكام قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925 وتشمل المنازل أو المبانى الأخرى وأشجار النخيل مما لم يُسوَّ ويُسجل كما سلف والتى أُقيمت أو نمت على الأرض التى سُوّى الحق فى ملكيتها وسُجل كما سلف ذكره. "سجل" يقصد به سجل ملكية الأرض المنشأ بموجب أحكام قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925 أو أى قانون يحل محله. "شخص" تشمل الشخص الاعتبارى. "شخص ذو مصلحة" يقصد به الشخص المسجل فى مكتب تسجيل الأراضى على أنه يملك أى حق أو مصلحة فى الأرض المتأثرة بالإجراءات المتخذة بموجب أحكام هذا القانون، وفى حالة الأرض غير المسجلة يقصد به الشخص الذى يُحكم بأنه يستحق تسجيله بموجب أحكام المادة 9، على أنه: (أ) إذا كانت الأرض وقفاً فيقصد بالشخص ذى المصلحة ناظر الوقف. (ب) إذا سُجلت الأرض أو حُكم بها لشخص اعتبارى فيقصد به الشخص الذى له حق التصرف فى الأرض أو إدارتها. (ج) إذا كانت الأرض مسجلة باسم أمناء فيقصد بها الأمناء. (د) إذا كانت الأرض مسجلة باسم الحكومة وخاضعة لحقوق قروية أو قبلية ولم يُسجل أمناء لتلك الحقوق فيقصد بها الممثلون المعينون بموجب أحكام المادة 11. "مسجل" يعنى مسجل بموجب أحكام قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925. "الوالى" يقصد به والى الولاية المعنية أو من يفوضه.
- المادة 4
(1) إذا بدا للوالى أن أرضاً فى أى مكان يُحتمل أن تكون مطلوبة بصورة دائمة أو مؤقتة لأى غرض عام، ينشر إعلاناً بهذا المعنى فى الجريدة الرسمية وينشر مضمونه فى أماكن مناسبة فى المنطقة، وبناءً على ذلك يجوز لأى شخص يخوله الوالى ذلك ولمستخدميه وعماله القيام بـ: (أ) دخول أى أرض ومسحها وقياس ارتفاعاتها. (ب) حفر باطن الأرض أو ثقبها. (ج) القيام بكل الأفعال الأخرى اللازمة للتحقق من ملاءمة الأرض. (د) وضع حدود الأرض المزمع نزعها أو خط العمل المزمع القيام به. (هـ) تأشير تلك المقاييس والحدود بوضع علامات وحفر فواصل. (و) قطع وإزالة أى محصول أو سياج أو أشجار إذا تعذر إتمام المسح دون ذلك، على ألا يُسمح بدخول أى مبنى أو ساحة أو حديقة ملحقة بمنزل دون إعلان مكتوب قبل سبعة أيام على الأقل. (2) تدفع الحكومة تعويضاً عن الضرر الذى تسببه أى أفعال بموجب أحكام البند (1).
- المادة 5
(1) إذا قرر رئيس الجمهورية مباشرة السلطات المخولة له لنزع الأرض لغرض عام يصدر إعلاناً بتوقيعه. (2) يُنشر ذلك الإعلان فى الجريدة الرسمية ويشتمل على: (أ) وصف للأرض ومساحتها التقريبية وبيان مكان الاطلاع على خريطتها. (ب) بيان بأن رئيس الجمهورية قرر نزع ملكية الأرض لغرض عام.
- المادة 6
يكون الإعلان عن نزع الملكية المزمع المذكور فى المادة 5 بينة قاطعة على أن الأرض المحددة فيه مطلوبة لغرض عام.
- المادة 6أ
(1) إذا اتضح بعد نشر الإخطار أو الإعلان أن الأراضى المشمولة به أو جزءاً منها غير مطلوبة، يجوز لرئيس الجمهورية بإخطار يُنشر فى الجريدة الرسمية إلغاء أو تعديل ذلك الإخطار. (2) إذا ادّعى شخص يملك أرضاً مشمولة بالإخطار أنه لحقه ضرر نتيجة ذلك، يُعين الوالى ضابط تعويضات لتقديره وتُطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بتقدير ودفع التعويض بقدر الإمكان.
- المادة 7
إذا صدر الإعلان عن نزع ملكية أرض مزمع القيام به، يأمر الوالى بوضع علامات على تلك الأرض ما لم تكن قد وُضعت بموجب المادة 4.
- المادة 8
(1) يُعين الوالى عند نشر الإعلان المذكور فى المادة 5 أو بعده شخصاً كضابط نزع ملكية. (2) يملك ضابط نزع الملكية سلطات الضابط المخول فى تحديد ومسح الأرض بموجب أحكام قانون تحديد الأراضى ومسحها لسنة 1905. (3) يكون ضابط نزع الملكية مختصاً بتحليف اليمين وإصدار طلبات الحضور والإخطارات والأوامر اللازمة، وتُنفذ بالطريقة المنصوص عليها فى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.
- المادة 9
(1) إذا كانت الأرض غير مسجلة، تُسوّى وتُسجل وفقاً لأحكام قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925 قبل نزع الملكية. (2) يجوز نشر الأخطار الذى تتطلبه المادة 4 من ذلك القانون فى نفس الوقت الذى يُنشر فيه الإعلان الصادر بموجب المادة 5 أو بعده. (3) يجوز تعيين ضابط نزع الملكية كضابط تسوية.
- المادة 10
(1) يأمر ضابط نزع الملكية بعد تعيينه بنشر الإعلانات فى مكتب المحلية المختصة ومكاتب تسجيل الأراضى وفى أماكن مناسبة تجاور الأرض، وتُنفذ على حائزى الأرض وذوى المصلحة، على أنه: (أ) يجوز الاستغناء عن التنفيذ الشخصى إن كان غير عملى. (ب) يجوز تأجيل التنفيذ الشخصى حتى تكتمل إجراءات التسوية. (2) تشتمل الإعلانات على مضمون الإعلان الصادر بموجب المادة 5 وتدعو أصحاب المطالبات للظهور أمام ضابط نزع الملكية فى وقت ومكان محددين (لا يقل عن أربعة عشر يوماً بعد النشر).
- المادة 11
(1) إذا سُجلت الأرض للحكومة خاضعة لحقوق قروية أو قبلية ولم يُسجل أمين لتلك الحقوق، يُعين ممثل أو ثلاثة أو خمسة ممثلين يمثلون جميع المستحقين. (2) يُدعى المستحقون لترشيح الممثلين، وإذا اتفقوا يُعين ضابط نزع الملكية ذلك الشخص. (3) عند عدم الاتفاق، يُعين الوالى الممثل أو الممثلين ولا يجوز استئناف هذا التعيين. (4) يكون الاتفاق الموقّع من هؤلاء الممثلين بموجب المادة 14 ملزماً لجميع المستحقين. (5) يكون الإيصال الموقّع من أغلبية الممثلين عن أى تعويض إبراءً صحيحاً لمسئولية الحكومة. (6) لا يحق للمستحقين الظهور فرادى أمام ضابط نزع الملكية، لكن يجب عقد اجتماعات يحضرها الجميع قبل تعيين الممثلين وقبل إبرام أى اتفاق أو إحالة للتحكيم.
- المادة 12
(1) إذا كانت الأرض مملوكة لورثة على الشيوع، يجوز لضابط نزع الملكية تعيين وارث بالغ لتمثيل قاصر أو وارث لم يظهر. (2) يملك هذا الممثل سلطة إبرام وتوقيع الاتفاق بموجب المادة 14، ويكون ملزماً للورثة الممثَّلين. (3) إذا كان هناك وصىٌّ معيّن على وجه صحيح وظهر أمام ضابط نزع الملكية، فلا يُجرى تعيين بموجب هذه المادة بشأن من يمثلهم.
- المادة 13
(1) فيما عدا ما نُص عليه أدناه، لا يكون لأى شخص خلاف الشخص ذى المصلحة حق الظهور أو أن يكون طرفاً فى الإجراءات. (2) إذا حُفظت فى أى محلية كشوفات بملكية مصالح أشجار النخيل ولم تُسجل، يُعتبر المقيّد فيها شخصاً ذا مصلحة بقدر تلك المصلحة. (3) إذا وُجدت منازل أو مبانٍ لم تُسوَّ ملكيتها على أرض مُسوّاة، يبت ضابط نزع الملكية فى مطالبة التعويض عنها بذات الطريقة كما لو كانت من شخص ذى مصلحة، مع الفصل أولاً فيمن يُعتبر كذلك عند تعارض المطالبات. (4) إذا ادّعى شخص استحقاقه تعويضاً عن مصلحة مسجلة باسم آخر، يُوجّه ضابط نزع الملكية بإقامة دعوى لتعديل السجل، ويجوز له نفسه الفصل فيها إن كانت له السلطة. (5) لا توقف أى دعوى متعلقة بالأرض إجراءات نزع الملكية، على أن لضابط نزع الملكية رفض إبرام اتفاق أو دفع التعويض لمن يكون طرفاً فى تلك الدعوى حتى الفصل النهائى فيها. (6) إذا نجح شخص فى دعواه يكون له حق أن يكون طرفاً فى الإجراءات القائمة أو أن يحصل على ذات المصلحة فى التعويض المتفق عليه أو الممنوح.
- المادة 14
على ضابط نزع الملكية أن يحاول الوصول إلى اتفاق بشأن مقدار التعويض مع الأشخاص ذوى المصلحة الذين يظهرون شخصياً أو من طريق وكيل أو ممثل.
- المادة 15
إذا لم يحضر أحد ذوى المصلحة أو لم يُقبل الاتفاق، يقوم ضابط نزع الملكية بـ: (أ) تأجيل الإجراءات لحضور شخص آخر أو محاولة تسوية أخرى، أو (ب) إبرام اتفاق ملزم مع شخص وإحالة تقدير التعويض للآخرين للجنة تحكيم، أو (ج) رفض إبرام أى اتفاق وإحالة تقدير التعويض للجميع إلى تلك اللجنة.
- المادة 16
(1) تُشكل لجنة التحكيم من ضابط نزع الملكية رئيساً وعضوين. (2) يُعين الوالى عضواً ويُعين ذوو المصلحة العضو الآخر. (3) عند عدم الاتفاق على التعيين، يُعين ضابط نزع الملكية العضو الثانى.
- المادة 17
(1) تجتمع اللجنة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما الرئيس. (2) لكل ذى مصلحة حق الظهور شخصياً أو من طريق وكيل. (3) تُتبع أمام اللجنة إجراءات قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 المتعلقة باستجواب المطالبين والشهود بالقدر الممكن.
- المادة 18
تقوم اللجنة بعد سماع البيانات وإجراء التحقيق اللازم بتقدير مقدار التعويض المستحق لكل مصلحة.
- المادة 19
(1) تراعى اللجنة عند التقدير: (أ) القيمة السوقية للأرض عند منح التعويض. (ب) الضرر الذى يلحق بمال الشخص الآخر نتيجة نزع الملكية. (ج) النفقات المعقولة لتغيير السكن إن لزم. (د) إذا لم تكن للأرض قيمة سوقية تمثل قيمتها الحقيقية، تُؤخذ الأرباح التى يجنيها من استعمالها. (2) لا تُؤخذ فى الاعتبار: (أ) درجة العجلة المؤدية لنزع الملكية. (ب) عدم رغبة صاحب المصلحة فى التخلى عن الأرض. (ج) أى ضرر لا يصح التقاضى بشأنه ضد شخص آخر غير الحكومة. (د) أى زيادة قيمة ناشئة عن الحيازة المؤقتة بموجب المادة 26. (هـ) أى زيادة قيمة ناشئة عن توقع نزع الملكية. (و) أى نفقات أُنفقت بقصد زيادة التعويض. (ز) فى الأراضى الزراعية الخاضعة لحقوق قروية أو قبلية، أى زيادة قيمة ترجع لآلات ضخ لم يُقمها صاحب المصلحة.
- المادة 20
(1) يكون قرار اللجنة كتابة وموقّعاً من الأعضاء الموافقين. (2) يُبيّن العضو غير الموافق رأيه وأسبابه كتابة. (3) يُبيّن القرار مقدار التعويض لكل مصلحة ومقدار المصاريف والملتزمين بها.
- المادة 21
تُدفع لكل عضو خلاف موظفى الحكومة المكافأة المعقولة التى يوجّه بدفعها ضابط نزع الملكية.
- المادة 22
(1) يجوز للوالى أن يختار تعويض ذوى المصلحة بمنحهم أرضاً بدلاً من النقود. (2) يُمد اللجنة بتفاصيل الأرض المعروضة كتعويض. (3) تُحدد اللجنة فى قرارها مساحة الأرض الممنوحة وموقعها العام. (4) يقوم ضابط نزع الملكية بالتخصيص التفصيلى للقطع.
- المادة 23
(1) لا يجوز استئناف القرار، لكن يجوز للحكومة أو لصاحب المصلحة غير الراضى طلب إعادة النظر أمام من تفوضه المحكمة العليا. (2) يُنظر فى الطلب كما لو كان استئنافاً لمحكمة الاستئناف بموجب قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.
- المادة 24
عند إبرام اتفاق أو صدور قرار، تؤول الأرض للحكومة وتُسجل باسمها ملكية كاملة خالية من الموانع، ويجوز لها أخذ حيازتها.
- المادة 25
(1) تقوم الحكومة بدفع التعويض طبقاً للاتفاق أو القرار. (2) إذا لم يُعثر على المستحق أو لم يحضر أو رفض الاستلام، تنشر الحكومة إعلاناً باستعدادها لدفع التعويض المستحق.
- المادة 26
(1) إذا بدا للوالى أن حيازة أرض مؤقتة مطلوبة لغرض عام أو تطوير، يجوز له توجيه المحلية بالحصول على حيازتها بواسطة الحكومة أو غيرها لمدة لا تجاوز ثلاثين سنة. (2) يُعيّن الوالى ضابط نزع ملكية لتسوية الأجرة، وتُطبق أحكام هذا القانون بقدر الإمكان. (3) للوالى إنهاء مدة الحيازة بإعلان مكتوب فى تاريخ لا يقل عن سنة بعد التنفيذ. (4) إذا كان الحائز غير الحكومة، عليه دفع الأجرة والتعويض وتقديم الضمان الذى يطلبه الوالى.
- المادة 27
(1) عند انقضاء مدة الحيازة، يدفع الحائز تعويضاً عن أى ضرر يلحق بالأرض لم يكن منصوصاً عليه فى الاتفاق أو القرار. (2) عند النزاع، تُسوّى بلجنة محكمين تُعيّن بذات طريقة المادة 16. (3) إذا أصبحت الأرض غير صالحة للاستخدام نتيجة الحيازة، تُنزع ملكيتها بموجب هذا القانون إذا طلب ذلك ذوو المصلحة.
- المادة 28
(1) فى الحالات المستعجلة، يجوز للوالى توجيه المحلية بأخذ حيازة الأرض بعد سبعة أيام من نشر الإعلان، ولو لم يُسوَّ التعويض بعد. (2) إذا بيّن الإعلان أن الحكومة قررت نزع ملكية الأرض، تؤول أيلولة مطلقة للحكومة عند أخذ الحيازة. (3) يجوز للوالى عرض دفع تعويض عن المحاصيل النامية، وإلا تُؤخذ قيمتها فى الاعتبار عند منح التعويض عن الأرض.
- المادة 29
لا تُنفّذ أحكام هذا القانون لنزع ملكية جزء فقط من مبنى إذا رغب المالك فى نزع ملكية المبنى كله.