قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 (نصّ مجمَّع)
ساريرقم القانون قانون نزع ملكية الأراضي 1930 · سنة الإصدار 1930 · حكومة السودان (الإدارة الإنجليزية-المصرية)
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 يُنظّم إجراءات نزع ملكية الأراضي للمنفعة العامة، وتعيين ضابط نزع الملكية، وإجراءات لجنة التحكيم وقواعد تقدير التعويض ودفعه، ومسؤوليات المحليات عن الأضرار. عُدّل بقوانين 1974 و1983 و1985.
مادة (36)
- المادة 30
يكون كل ممثل أو عضو لجنة تحكيم ملزماً قانوناً بالعمل ما لم يُعفه الوالى.
- المادة 31
إذا اقتنع رئيس الجمهورية بأن شخصاً يرغب فى الحصول على حق استعمال أرض لغرض عام أو تطويرها بما يعود بمنفعة مادية للجمهور، يجوز له نزع ملكيتها بذات الطريقة كما لو كانت لغرض عام، وفرض شروط على استعمالها، والأمر بتسجيلها باسم ذلك الشخص ملكية كاملة.
- المادة 32
لا يُفسَّر هذا القانون على أنه يُغيّر أو يُعدّل أحكام قانون أرض الجزيرة لسنة 1927 فيما يتعلق بنزع ملكية الأرض بموجب أحكام ذلك القانون.
- المادة 33
لأغراض هذا الفصل: "استعمال الأرض لغرض عام" يشمل استعمالها لتُقام عليها أو تحتها منشآت تصير عند اتمامها نظاماً للأشغال العامة تتولاه المحلية. "المحلية" يقصد بها المحلية المختصة.
- المادة 34
مع مراعاة أحكام المادة 4، إذا رغبت محلية فى استعمال أرض بصورة دائمة أو مؤقتة أو متقطعة لغرض عام وافق عليه الوالى، بطريقة لا تغيّر طبيعتها جوهرياً أو تتدخل فى استعمالها دون إذن، يجوز لها دخول تلك الأرض واستعمالها بما فى ذلك إقامة منشآت ثابتة وصيانتها.
- المادة 35
(1) إذا سببت المحلية ضرراً لأرض أو شىء عليها، تقوم بإصلاحه أو دفع تعويض معقول، وعند الخلاف يُحال للجنة تحكيم برئاسة شخص يعينه الوالى بدلاً من ضابط نزع الملكية. (2) إذا تحملت الحكومة مسئولية دفع تعويض بموجب المادة 4(2) عن ضرر تسببه المحلية، يجوز للوالى إما مطالبة المحلية بالدفع أو دفعه بنفسه واسترداده منها.