قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 (نصّ مجمَّع)
قيد المراجعةسنة الإصدار 1925
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (109)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون " قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925" .
تنبيه: ما يظهر هنا («اسم القانون.») هو العنوان الجانبي للمادة وقد حلّ محلّ متنها عند الاستخراج. نصّ المادة — وهو عادةً تسمية القانون — غير متوفّر لدينا.
- المادة 2 — إلغاء واستثناء
(1) و(2) (ألغت تشريعات سابقة ) .
(3) على الرغم من أحكام البند (1) إذا كان قد أجرى مسح عند العمل بهذا القانون وكانت الأحكام الخاصة بالتسوية والتسجيل المضمنة فيما بعد حسب رأى المسجل العام ـ المشار إليه فيما بعد ـ قد نفذت فعلياً أو جوهرياً فيما يختص بأى أرض واتضح أن تلك الأرض قد سجلت بموجب أحكام أي قانون ألغاه هذا القانون فيجوز للمسجل العام مع مراعاة أي شروط أو تحقيق آخر قد يراه ملائماً أن يوجه باعتبار تسجيل تلك الأراضي الذي سبق إجراؤه تسجيلاً لملكيتها أو بإعداد تسجيل ملكية تلك الأراضي من التسجيل الذي سبق إجراؤه ويعتبر أن ذلك التسجيل للملكية قد أجرى وفقاً لأحكام هذا القانون .
- المادة 3 — تفسير
فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" أرض " تشمل الفوائد الناشئة عن الأرض والمبانى والأشياء الثابتة على الأرض بصورة دائمة كما تشمل الحصة الشائعة في الأرض وأيضاً أية مصلحة في الأرض تتطلب تسجيلاً بموجب أحكام هذا القانون أو تكون قابلة لذلك التسجيل خلاف الامتياز ولكن لا تشمل حق زراعة جزء من الأرض يكون معيناً أو قابلاً للتعيين على الرغم من أن موقعه قد يتغيرمن سنة إلى أخرى،
" امتياز " يشمل أي رهن أو أي امتياز آخر ينشأ على الأرض لغرض ضمان دفع نقود أو ما يقيّم بالنقود ويشمل الامتياز الذي ينشأ على امتياز ،
" انتقال " فيما يتعلق بالأرض أو الامتياز يقصد به انتقال الأرض أو الامتياز من شخص لآخر بالوراثة أو على وجه آخر بحكم القانون ،
" ايجارة " تشمل الإيجارة من الباطن والاتفاق على الايجارة أو الاتفاق على الايجارة من الباطن ،
" تصرف " يقصد به أي تصرف من أي نوع تتأثر به حقوق الأشخاص في الأرض أو عليها أو ينشأ أو يتأثرامتياز بمقتضاه ، ويكون للفعل "يتصرف " معنى مماثل ،
"رئيس الجهـاز القضائى المختص"يقصد به رئيس الجهاز القضائى المنشأ في أي من الولايات حسبما يكون الحال ،
" سجل " يقصد به سجل ملكية الأرض المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ،
" مالك " يقصد به الشخص أو الهيئة من الأشخاص المسجلين بموجب أحكام هذا القانون كمالكين للأرض ،
" مالك الامتياز " يقصد به الشخص أو الهيئة من الأشخاص المسجلين بموجب أحكام هذا القانون كمالكين لامتياز ،
" المحكمة " يقصد بها المحكمة العامة ومحكمة القاضى الجزئى من الدرجة الأولى أو الثانية ،
" مسجل عام " يشمل مساعد المسجل العام وأى شخص مفوض تفويضاً صحيحاً لينوب عن المسجل العام ،
" مسجل " يشمل مساعد المسجل وأى شخص مفوض تفويضاً صحيحاً لينوب عن المسجل ،
" مطالب " يشمل الشخص الحائز للأرض حتى ولو لم يتقدم بمطالبة رسمية ،
" مقابل ذو قيمة " يشمل الزواج ولكن لا يشمل مقابلاً اسمياً من المال ،
" مقرر " يقصد به مقرر بموجب أحكام هذا القانون أو بمقتضى أية قواعد تصدر وفقاً لأحكامه أو بمقتضى أي أمر يصدره المسجل العام وفقاً للأسس التي يحفظ السجل بمقتضاها في الحالات التي لم ينص عليها في أية قاعدة ،
" نقل الأرض يقصد به انتقال الأرض أو الامتياز من شخص أو الامتياز " لآخر بفعل الطرفين أو بأمر المحكمة ،
" الوالى " يقصد به والى الولاية المعنى أو من يفوضه ،
" وثيقة " تشمل أي سند أو حكم أو أمر أو أي مستند آخر يتطلب تسجيلاً بموجب أحكام هذا القانون أو يكون قابلاً لذلك التسجيل .
- المادة 4 — نشر الإعلان
متى اتضح لوزير العدل أنه من المناسـب إجراء تسوية لملكية أي أرض وتسجيلها فعليه أن ينشر إعلاناً في الجريدة الرسمية يبين أنه في النية إجراء تسوية وتسجيل للأراضي في تلك المنطقة وتسمى فيما بعد " منطقة التسوية " وفقاً لما يوضح في الإعلان .
- المادة 5 — تعيين الموظفين العاملين في التسوية وسلطاتهم العامة
(1) يعين الشخص الذي يفوضه رئيس الجهازالقضائى المختص فى هذا الصدد (ويسمى فيما بعد "الشخص المفوض") في تاريخ نشـر الإعلان المذكور في المادة 4 أو بعده شخصاً يسميه أو شخصاً يشغل منصباً ما ضابطاً للتسوية ويعين بذات الطريقة ضباط التحديد والمساحة والتسجيل اللازمين للقيام بتحديد وتسوية وتسجيل منطقة التسوية ويكون لضباط التحديد والمساحة الذين تم تعيينهم على ذلك الوجه فيما يختص بكل الأراضي داخل تلك المنطقة كل سلطات الضابط المفوض لتحديد أو مسح الأراضي بمقتضى قانون تحديد الأراضي ومسحها لسنة 1905 .
(1)يكون ضباط التسوية والتسجيل الذين عينوا على الوجه سالف الذكر مختصين قانوناً بتحليف اليمين في أي تحقيق يجرونه لأغراض هذا الفصل وباصدار أوامر التكليف أو الإعلانات أو الأوامر بطلب حضور الأشخاص أو إبراز المستندات مما يكون لازماً لإجراء التسوية والتسجيل سالفى الذكر وتنفذ تلك الأوامر أو الإعلانات بقدر المستطاع بالطريقة التي يخولها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 فيما يتعلق بتنفيذ أوامر التكليف بالحضور على المدعى عليهم .
(2)يجوز لضابط التسوية أن يباشر بنفسه كل أو بعض السلطات التي يمنحها هذا القانون لضابط التحديد أو المساحة أو التسجيل .
- المادة 6 — الإعلان الذي ينشره ضابط التسوية
(1) يأمر ضابط التسوية بعد تعيينه بنشـر إعلان بالتسوية والتسجيل المزمع إجراؤهما في مكتب المحلية المختصـة التى تقع فيها منطقة التسوية وفى مكتب تسجيل الأراضي في المحلية المذكورة ـ إن وجد ـ وفى أماكن ملائمة داخل منطقة التسوية وبجوارها وله أيضاً إذا رأى ذلك مناسباً أن يأمر بنشر إعلان في الجريدة الرسمية أو في أية صحيفة أخرى .
(2) يجب عليه في ذلك الإعلان أن :
( أ) يحدد في أقرب فرصة ممكنة موقع منطقة التسوية وحدودها ،
(ب) يعلن أن الأرض الواقعة داخل منطقة التسوية ستسوى وتسجل وفقاً لأحكام هذا الفصل ،
(ج ) يحدد المدة المطلوب خلالها من أي شخص يطالب بأى أرض داخل منطقة التسوية أو أي حق أو امتياز عليها أن يتقدم بمطالبته ،
(د ) يأمر كل المطالبين بأرض داخل منطقة التسوية بأن يبينوا حدود الأرض المتأثرة بمطالبتهم بالكيفية وقبل التاريخ اللذين يرى ضابط التسوية أنهما ملائمان .
- المادة 7 — الحضور
يجب على جميع مالكى الأراضي والمطالبين بها والأشخـاص المطالبين بامتياز عليها وأى شخص آخر قد يرغب ضابط التسوية في حضوره أن يحضروا إلى الأرض بأنفسهم أو عن طريق وكيل مفوض على الوجه المطلوب وفى الوقت الذي أعلنهم به ضابط التسوية أو في أي وقت لاحق حسبما يطلبه ويجب عليهم أن يبرزوا له كل السندات والشهادات والمستندات التي تتعلق بالأرض أو ملكيتها .
- المادة 8 — أثر الغياب
(1) إذا تخلف أي مطالـب بأرض داخـل منطقة التسـوية أو بامتياز عليها عن الحضور بنفسه أو من طريق وكيله المفوض تفويضاً صحيحاً ، وفقاً لما قد يتطلبه التكليف بالحضور أو الإعلان أو الأمر المشروع الصادر بموجب أحكام هذا الفصل ،
فيجوز ، حسب الحال ، أن يستمر التحديد أو المسح أو التسجيل أو التسوية في غيابه .
(2) إذا ظهر واحد أو أكثر من عدة وارثين لمالك أو مطالب متوفى أو واحد أو أكثر من مجموعة وارثين لهم مصلحة منفصلة عن مجموعة أو مجموعات أخرى فيعتبر ظهوره أو ظهورهم ظهوراً لكل الورثة أو كل المجموعات ، حسب الحال ، ما لم يوجه ضابط التسوية بخلاف ذلك .
- المادة 9 — واجبات ضابط التحديد
مع مراعاة أي توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية تكون واجبات ضابط التحديد هى أن :
( أ) يتأكد من أن حدود كل قطعة أرض منفردة ومملوكة ملكية خاصة وحدود الطرق العامة وحقوق المرور والشرب وحرم كل الآبار والمقابر والقرى الموجودة داخل منطقة التسوية قد حددت على الوجه الأمثل وفقاً لأية توجيهات عامة يصدرها ،
(ب) يتاكد من أن كل الأراضي البور والغابات والأراضي غير المأهولة قد حددت على الوجه الأمثل نيابة عن الحكومة ،
(ج ) يعد أو يأمر باعداد رسم تخطيطى للأراضي التي تم تحديدها على النحو السابق وأن يتأكد من أن كل قطعة أرض منفردة قد ميزت في الرسم التخطيطى برقم أو حرف أو خلاف ذلك وفقاً لما يوجه به ،
(د ) يعد أو يأمر باعداد قائمة توضح فيما يتعلق بكل قطعة أرض اسم مالكها المشهور ـ إن وجد ـ أو ملاكها المشهورين ـ إن وجدوا ـ واسم أي مطالبين بها أو بأى امتياز عليها ،
(هـ) يقيد في القائمة المذكورة فيما تقدم الحكومة كمالك لكل الأراضي البور والغابات والأراضي غير المأهولة ويوضح فيها أسماء كل المطالبين بحقوق على تلك الأراضي بالاضافة إلى تفاصيل مطالباتهم .
- المادة 10 — سلطات ضابط التحديد الخاصة
يجوز لضابط التحديد عند أداء واجباته المبينة في المادة 9 أن يمارس كلاً أو أياً من السلطات الآتية :
( أ) يجوز له إذا كانت الحدود بين قطع أرض منفصلة عبارة عن خط منحن أو غير منتظم أن يضع حداً مستقيماً بدلاً عن الحد الأصلى ويقوم بتسوية حقوق مالكى الأرض الملاصقة لذلك الحد بتبادل أرض متساوية القيمة ،
(ب)يجوز له أن يضع أي أرض متاخمة لطريق عام أو لحق مرور في خط مستقيم وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة ،
(ج ) يجوز له أن يحدد حق مرور عند الضرورة لطريق عام أو لأرض بور أو لنهر ، لصالح أي مالك أرض تكون أرضه محاطة بأرض مالك آخر أو مالكين آخرين ،
(د ) إذا رأى أنه يجب دفع تعويض لأى شخص فيما يتعلق بأى تغيير حدود أو وضع أراضي في خط مستقيم أو حق مرور أجراه بموجب أحكام هذه المادة فيجب عليه أن يبلغ الأمر لضابط التسوية الذي يجوز له أن يصدر أمراً بالتعويض وفقاً لما نص عليه في المادة 17 .
- المادة 11 — واجبات ضابط المساحة
مع مراعاة أية توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية يقوم ضابط المساحة بمسح الأراضي الموجودة في منطقة التسـوية ويعد لها خرائط على أساس الرسم التخطيطى الذي يعده ضابط التحديد .
- المادة 12 — واجبات ضابط التسجيل
(1) مع مراعاة أية توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية يكلف ضابط التسجيل كل الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم في القائمة التي يعدها ضابط التحديد وفقاً للمادة 9(د ) بالحضور أمامه في الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين وبعد إجراء التحرى الذي يراه لازماً يشرع ضابط التسجيل في إعداد سجل أول يسمى فيما بعد " سجل التسوية " لكل قطعة أرض بمنطقة التسوية حددت ومسحت وفقاً لما نص عليه فيما تقدم .
(2) يقوم ضابط التسجيل بأى تسجيل أو بتصحيح سجل التسوية وفقاً لأى أمر صادر من ضابط التسوية بمقتضى السلطات التي يتضمنها هذا القانون .
- المادة 13 — أسس التسجيل
عند إعداد سجل التسوية :
( أ) يجب على ضابط التسجيل ، متى اقتنع بأن أي شخص له الحق في ملكية الأرض ، أن يقر بملكيته ويسجل الأرض باسمه ، على أنه إذا كان تسجيل أية ملكية سيخل بأى من أحكام المادة 31 ، فيجب على ضابط التسجيل أن يحيل الموضوع إلى ضابط التسوية الذي يجوز له أن يصدر أمراً وفقاً لما نص عليه في المادة 17(ج) ،
(ب)إذا اقتنع ضابط التسجيل فيما يتعلق بأية أرض بأنها خالية من أية حقوق خاصة أو بأن الحقوق الموجودة فيها أو عليها لا ترقى إلى الملكية الكاملة فيجب عليه أن يسجل الأرض باسم الحكومة ،
(ج ) إذا اقتنع ضابط التسجيل بأن أي شخص مستحق لأى حق من الحقوق المذكورة فيما بعد في أو على أرض تملكها الحكومة أو أي شخص آخر أو بأن الحكومة مستحقة لأى حق من تلك الحقوق في أو على أرض يملكها أي شخص ، والحقوق هى :
(أولا) حق الزراعة التي يرويها الفيضان الطبيعى للنهر أو الأمطار ،
(ثانيا) حق المرعى ،
(ثالثا) الحق في منتجات الغابة ،
(رابعا) الحق في شغل الأرض وزراعتها (المعروف بحق العمارة ) ،
(خامسا) أى حق نافع آخر ،
فيجب عليه الاقرار بذلك الحق وتسجيله باسم الشخص المستحق أو باسم الحكومة ، بحسب الحال ، ويجب عليه أن يقيد في سجل التسوية الحدود المحلية التي يجوز ممارسة ذلك الحق في نطاقها والمدى الذي إليه يجوز التصرف في المنفعة وأية بيانات ضرورية أخرى لتوضيح طبيعة الحقوق وتوابعها ومداها ،
(د ) يتبع ضابط التسجيل القواعد المنصوص عليها في المادة 16 .
- المادة 14 — محتويات سجل التسوية
(1) يقيد ضابط التسجيل في سجل التسـوية البيانات الآتية بالإضـافة إلى أية بيانات تتطلـب المادة 13 تقييدها فيما يتعلق بكل قطعة أرض سجلها وفقاً لأحكام المادة 12 وهى :
( أ) الرقم الذي خصص لتلك الأرض ،
(ب) فى حالة الأرض المملوكة ، على الشيوع حصة أي مالك على الشيوع عينت حصته ، على أنه إذا كان تسجيل تلك الحصة يخل بأى من الأحكام الواردة في المادة 32 فيجب على ضابط التسجيل إحالة الأمر إلى ضابط التسوية الذي يفصل فيه وفقاً لأحكام المادة 17 (ج ) ،
(ج ) أي تقييد لسلطـات المالك في التصـرف في الأرض ،
(د ) أي امتيازات على الأرض وأي تقييد لسلطات الشخص المقر بأنه مالكها في التصرف في الامتياز ،
(هـ) التاريخ الذي تم فيه التسجيل .
(2) يجوز لضابط التسجيل أن يقيد إشعاراً في سجل التسوية بأية التزامات أو حقوق أو مصالح تمس أية أرض ولا تتطلب إشعاراً بموجب أحكام المادة 27 ، ولكن لا يؤثر عدم قيد ذلك الإشعار في صحة أي التزام أو حق أو مصلحة مما سلف ذكره .
(3) يوقع ضابط التسجيل على سجل تسوية كل قطعة أرض ويجب ـ كلما أمكن ذلك ـ أن يوقع عليه أو يختمه بخاتم الشخص المقر بأنه مالك للأرض أو لأى امتياز عليها أو وكيل ذلك الشخص المفوض على وجه صحيح وشيخ القرية أو البلدة التي تقع داخل حدودها قطعة الأرض ، وكذلك كل من يكون حاضراً من الأشخاص المعروفين وفقاً لما يراه ضابط التسجيل ملائماً .
- المادة 15 — واجبات ضابط التسوية
(1) يمارس ضابط التسوية اشرافاً عاماً على التسوية ويجوز له أن يصـدر من التوجيهـات العامـة أو الخاصـة ما يراه ضرورياً لمرؤوسيه من الضباط ليغيروا أو يكملوا الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل التي تتعلق بإجراءات تحديد أو تسجيل الأرض داخل منطقة التسوية .
(2) ( أ) ينظر ضابط التسوية ويفصل في كل المطالبات والمنازعات المتعلقة بملكية أو حدود أرض داخل منطقة التسوية أو المتعلقة بأى امتياز على تلك الأرض وفى أية عريضة لاستصدار أمر لتغيير التحديد كما أجراه ضابط التحديد أو لتصحيح أي قيد أصلى قيده ضابط التسجيل في سجل التسوية، على أن تصل تلك المطالبات أو المنازعات إلى علمه أو تقدم تلك العريضة إليه قبل انتهاء التسوية في القرية أو المكان الذي تكون فيه الأرض ،
(ب) إذا قدم أي طلب لضابط التسوية في أي وقت لاحق لانتهاء التسوية كما تقدم ولكن وقبل أن يصبح التسجيل نهائياً بموجب أحكام المادة 18 بشأن أي مطالبة أو نزاع مما ذكر أو قدمت له عريضة مما ذكر فيجوز لضابط التسوية حسب سلطته التقديرية إما أن ينظر ويفصل في الأمر بنفسه أو أن يرفض نظر الأمر ويوجه مقدم الطلب برفع دعوى مدنية لتغيير سجل التسوية وعلى ضابط التسوية عند توجيه مقدم الطلب أن يقيد إشعاراً بالطلب في سجل التسوية أو يأمر بتقييده .
(3)يجب على ضابط التسوية عند سماع أية مطالبة أو منازعة أو عريضة كما سلف ذكره أن يعد محضراً بالإجراءات ، ويجب عليه ـ كلما كان ذلك عملياً ـ أن يتبع الإجراءات التي يوجه بمراعاتها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 في سماع الدعاوى المدنية وتدفع ذات الرسوم المقررة بموجب أحكام ذلك القانون عن القضايا المدنية .
(4)يجوز لضابط التسوية أن يضع اعتباراً للطرق العامة وحقوق المرور والشرب والمقابر والآبار والطرق المؤدية إلى المقابر والآبار وأن يضع الأراضي المتاخمة لطريق عام أو حق مرور في خط مستقيم وفقاً لما تتطلبه المصلحة العامة دون تعويض أو مقابل دفع تعويض نقدى أو بأرض وفقاً لما يراه مناسباً .
(5)يجوز لضابط التسوية أن يفرز كحرم للقرية أية مساحة ملاصقة لأية قرية حسبما يراه ضرورياً .
(6)يجوز لضابط التسوية أن يمنح ، عند الاقتضاء ، حق مرور لصالح أي مالك أرض لطريق عام أو لأرض بور أو لنهر إذا كانت أرضه محاطة بأرض مالك آخر او مالكين آخرين ويجوز له تحديد الطريقة التي يمارس بها ذلك الحق والتعويض ـ إن وجد ـ الذي يدفعه المالك الذي منح ذلك الحق قبل استعماله .
- المادة 16 — القواعد التي يتبعها ضابط التسوية
يراعى ضابط التسوية عند السماع والفصل في جميع المطالبات أو المنازعات أو العرائض المذكورة في البند(2) من المادة 15 القواعد الآتية :
( أ) إذا اتضح لضابط التسوية أنه يحتمل أن يقوم قاصر أو جنين (إذا ولد) باثبات مطالبة فيعين أو يأمر بتعيين شخص ليمثل القاصر أو الجنين ويعتبر القاصر أو الجنين كأنه قد تقدم بمطالبة خلال المدة التي يسمح بها القانون ،
(ب) إذا اقتنع ضابط التسوية بأن أي شخص ، لم يتقدم بمطالبة ، له الحق في أرض أو امتياز ، فيجوز لضابط التسوية أن يستمر كما لو كان ذلك الشخص قد تقدم بمطالبة خلال المدة التي يسمح بها القانون ،
(ج ) تعتبر كل الأراضي البور والغابات والأراضي غير المشغولة ملكاً للحكومة حتى يثبت العكس ،
(د ) فى حالة الأرض التي تزرع في فترات غير منتظمة فقط بمقتضى العرف المحلي الجاري بشأنها ، فإن مجرد زراعة تلك الأرض بوساطة أي شخص لأية مدة كانت لا يعطيه الحق في ملكيتها ملكية مطلقة ،
(هـ) ممارسة أي شخص لحقوقه في أو على قطعة أو أكثر أو جزء أو أكثر من الأرض لا تؤخذ كافتراض لصالحه في مواجهة الحكومة لإثبات ملكيته لأية حقوق في أو على أية مساحة أكبر من الأرض غير تلك التي تمارس تلك الحقوق فيها أو عليها ،
(و ) تعتبر حيازة أو استلام الايجارات أو الأرباح بوساطة أي شخص يستمد المطالب حقه من خلاله كما لو كانت حيازة أو استلاماً للايجارات أو الأرباح قام بهما المطالب ،
(ز ) إذا اتضح من علاقة الأطراف أو من أي سبب خاص آخر بأن الشخص الذي في حيازته الأرض يحوزها أو كان يحوزها نيابة عن آخر ، فان حيازته تعتبر كأنها كانت حيازة قام بها ذلك الآخر .
- المادة 17 — سلطات ضابط التسوية الخاصة
تكون لضابط التسوية عند تسوية الأرض في منطقة التسوية السلطات الآتية :
( أ) يجوز له إذا رأى ذلك مناسباً ، أن يصدر أمراً يمنح بمقتضاه تعويضاً نقدياً أو أرضاً في مقابل أي تغيير للحدود أو وضع قطع الأرض في خط مستقيم أو تحديد لحق مرور قام به ضابط التحديد بموجب أحكام المادة 10 ويجوز له أن يبين في ذلك الأمر من يدفع التعويض كما يجوز له أن يقرر الطريقة التي يمارس بها حق المرور ،
(ب) يجوز له بموافقة الوالى أن يوجه بأن يشيد مالك الأرض كحد حائطاً أو حاجزاً من المواد التي قد يوجه بها اما ليطوق الأرض أو ليدل على حدودها بصورة مستديمة ويكون مالك الأرض ملزماً قانوناً بتنفيذ ذلك التوجيه ،
(ج ) يجوز له في أي أمر يحال إليه بموجب أحكام البند (1) من المادة 13 أو البند (1)(ب) من المادة 14 أن يمارس ذات سلطات المسجل بموجب أحكام البند (2) من المادة 31 أو أحكام البند (2) من المادة 32 بحسب الحال ،
(د ) إذا طالب ورثة شخص متوف أو أشخاص آخرون بأرض كشركاء فيها سواءً كانت تشمل عدداً من القطع أم كانت قطعة واحدة مملوكة على الشيوع فيجوز لضابط التسوية أن يأمر بقسمة الأرض قسمة إفراز فيما بين الشركاء وفقاً لأى اتفاق يوافق عليه ضابط التسوية وان لم يوجد اتفاق وفقاً لما قد يأمر به ضابط التسوية ،
ويجوز لضابط التسوية قبل أن يصدر أمراً بمقتضى هذه الفقرة أن يترك طريقة قسمة الإفراز لتقررها لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويجوز له تكوينها وتقرير إجراءاتها ،
ويجوز له عند إصداره أمراً بمقتضى أحكام هذه الفقرة أن يقبل قرار اللجنة بعد أن يدخل عليه أي تعديل يراه مناسباً أو دون تعديله وله أن يخصص مبلغاً من المال لأى شريك في الملكية بما يحقق مساواة في القطعة المفرزة يؤديه واحد أو أكثر من الشركاء الآخرين وأن يأمر بأن يضمن المبلغ المخصص بامتياز يسجل متعلقاً بحصة المالك المشارك الآخر أو الشركاء الآخرين حتى السداد ويجب على ضابط التسوية أن ينص على أن مصالح الورثة أو الشركاء محمية أو أن الشركاء ممثلون أثناء إجراءات قسمة الافراز ومع ذلك يكون له سلطة تقديرية ليقرر أي من الشركاء سيكلف بالحضور وما إذا كان الشركاء الغائبون أو القصر ممثلين تمثيلاً كافياً وبوجه خاص :
(أولا) يجوز له أن يعين أحد الشركاء الآخرين أو أي شخص آخر ليمثل مصلحة أي شريك آخر ،
(ثانيا) يجوز له أن يتحقق بنفسه ويقرر ما إذا كانت مصلحة أي شريك تضار بغيابه أو لم تضار به .
- المادة 18 — اعتبار التسجيل نهائياً
بعد فترة ستة أشهر من تاريخ توقيع ضابط التسجـيل على سجل التسوية الذي يشير لأى أرض ،
أو إذا أصدر ضابط التسوية أي أمر يتعلق بتسجيل أية أرض بعد فترة ستة أشهر من تاريخ ذلك الأمر ،
يعتبر التسجيل ـ كما هو مدون في سجل التسوية ومع مراعاة أي استئناف كما هو منصوص عليه في المادة 19 نهائياً ويكون هو المحضر الذي يعد وفقاً له سجل الملكية بموجـب أحكـام الفصـل الثالث .
- المادة 19 — الاستئنافات
(1) يجوز لأى متضرر من قرار ضابط التسوية بموجب أحكام هذا الفصل فيما يتعلق بملكية أرض أو امتياز ، أن يستأنف ذلك القرار إلى محكمة الاستئناف التي تقع الأرض في دائرة اختصاصها .
(2)يبدأ كل استئناف مما ذكر بعريضة مكتوبة تودع إما لدى ضابط التسوية أو لدى محكمة الاستئناف التي يقدم إليها الاستئناف خلال مدة ستة أشهـر من تاريخ القرار المستأنف .
(4)لا ينظر في أي استئناف مما ذكر حتى تدفع الرسوم التي قد تقرر فيما يتعلق به بمقتضى قواعد تصدر بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ، فإذا لم تقرر رسوم كتلك فتدفع الرسوم الواجب دفعها بموجب أحكام ذلك القانون فيما يتعلق باستئناف مدنى لمحكمة الاستئناف .
(4)بالرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر ، يجوز لأى شخص يضار من قرار محكمة الاستئناف أن يستأنف ذلك القرار أمام المحكمة العليا .
(5)يحصل ذات الرسم الواجب دفعه عن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وذلك في حالة أي استئناف مقدم بموجب أحكام البند (4) .
- المادة 19أ — مسح الأراضي البور والغابات والأراضي غير المأهولة وتسجيلها باسم الحكومة
(1) يجوز لمساعد مسجل الأراضي أن يأمر بأن تمسح وأن تسجل باسم الحكومة أية أراضي تقع داخل منطقته إذا ما اقتنع بالآتى :
( أ) أن الأراضي بور أو غابات أو غير مأهولة ، و
(ب)ليس هناك شخص آخر يطالب بأية حقوق فيها أو يمارس أية حقوق عليها .
(2) قبل تسجيل أية أرض باسم الحكومة بموجب أحكام هذه المادة يجب على الوالي أن يعلن أن هنالك نية في التسجيل، وأن يطلب من أي شخص يعترض على التسجيل أن يخطره خلال شهر واحد بالأسباب التي يبنى عليها اعتراضه ، وينشر ذلك الإعلان بالطريقة التي قد يراها الوالي كفيلة لايصاله لعلم كل الأشخاص المعنيين .
(3) لا تسجل أية أرض باسم الحكومة بموجب أحكام هذه المادة ما لم يشهد الوالى لدى مساعد المسجل بأنه قد انقضى شهر من تاريخ إصدار الإعلان المذكور ، وأن التحريات اللازمة قد أجريت محلياً وأنه حسب علم الوالى ليس هناك شخص يشغل الأرض أو يطالب بأية حقوق فيها أو يمارس أية حقوق عليها .
(4) يكون لأى متضرر من تسجيل أجرى بموجب أحكام هذه المادة الحق في أن يستأنف خلال سنتين من ذلك التسجيل للمحكمة المدنية العامة التي تقع في دائرتها الأرض .
(5) كل أمر يصدره مساعد المسجل وتسجل بمقتضاه أرض باسم الحكومة وفقاً لهذه المادة يجب أن ينشر محلياً وفى الجريدة الرسمية .
- المادة 19ب — الإجراءات التمهيدية لإعادة التسوية وإعادة التسجيل
متى تبين للوالى أو لرئيس الجهاز القضائى المختص فيما يتعلق بأية منطقة من الأرض المسجـلة أن الأشخـاص أو نسـبة كبيرة من الأشخاص الواردة أسماؤهم في سجل التسوية كمالكين لتلك المنطقة أو لأية مصلحة فيها أنهم ، بسبب موت أو غياب أو تصرف غير مسجل أو عدم استعمال أو حيازة مضادة أو تسجيل سابق غير صحيح أو لأى سبب آخر ، ليسوا حائزين فعلاً لتلك الأجزاء من الأرض أو لا يتمتعون بايجاراتها أو عوائدها أو أي مصالح فيها حسبما هى مسجلة بأسمائهم على التوالى ، فيجوز لهم أن يطلبوا من " الشخص المفوض " إعادة تسوية وتسجيل تلك المنطقة .
- المادة 19ج — نشر إعلان في الجريدة الرسمية
إذا تبين للشخص المفوض عند النظر في أي طلب مما ذكر وبعد إجراء تحريات أخرىحسبما يراه مناسباً أنه من الملائم إجراء إعادة تسوية وإعادة تسجيل للمنطقة المذكورة فعليه أن ينشر إعلاناً في الجريدة الرسمية مبيناً فيه أنه في النية إجراء إعادة تسوية وإعادة تسجيل للأرض داخل تلك المنطقة ، " وتسمى فيما بعد منطقة إعادة التسوية " ، حسبما يبين في الإعلان .
- المادة 19د — سلطة الشخص المفوض في تعيين ضابط إعادة التسوية وضباط آخرين
يعين "الشخص المفوض" عند أو بعد نشر الإعلان المذكور في المادة 19ج شخصاً بالاسم أو شاغل وظيفة ضابطاً لإعادة التسوية ويعين بذات الطريقة ضباط التحديد والمساحة والتسجيل حسبما يلزم لإجراء التحديد وإعادة التسـوية وإعادة التسجيل الخـاص بمنطقـة إعـادة التسوية .
- المادة 19هـ — السلطات العامة لضباط إعادة التسوية والضباط الآخرين العاملين في إعادة التسوية
فيما يتعلق بإعادة التسوية وإعادة التسجيل بموجب أحكام هذا الفصل يكون لضابط إعادة التسوية وكل الضباط الآخرين الذين عينوا على الوجه المذكور ، ذات الحقوق والسلطات والواجبات المخولة لضباط التسوية والضباط الآخرين المعينين بموجب أحكام الفصل الثاني فيما يتعلق بالتسوية والتسجيل الأول ، وذلك للمدى الذي لا يتعارض فيه ذلك مع إجراءات إعادة التسوية وإعادة التسجيل .
- المادة 19و — تطبيق أحكام الفصل الثاني
تطبق أحكام الفصل الثاني المتعلقة بالتسوية والتسجيل الأول على إعادة التسوية وإعادة التسجيل بمقتضى أحكام هذا الفصل للمدى الذي لا يتعارض فيه ذلك مع إجراءات إعادة التسوية وإعادة التسجيل ولكن يجوز ذلك لمراعاة الإضافات أو الاستثناءات أو التعديلات الآتية :
( أ) يضع الضباط العاملون في إعادة التسوية في اعتبارهم بقدر ما يكون ذلك عملياً ، الخطة الحالية لتسجيل الأراضي والسجل وعليهـم اعتبار ذلك أساساً لإجراءات إعادة التسوية ،
(ب) كل الأرض البور والغابات والأراضي غير المشغولة داخل منطقة إعادة التسوية سواء أكانت كذلك قبل تاريخ التسجيل السابق أو صارت كذلك بعد ذلك التاريخ ، تعتبر ملكاً للحكومة حتى يثبت العكس ، ولا يشكل التسجيل السابق باسم شخص أو أشخاص غير الحكومة وحده دليلاً على العكس وتفسر المادة 16(ج) طبقاً لذلك .
- المادة 19ز — سلطة الشخص المفوض في تعيين ذات الشخص ضابطاً للتسوية وإعادة التسوية
إذا تبين "للشخص المفوض" فيما يتعلق بأية مساحة من الأرض أن جزءاً مسجلاً والآخر غير مسجل وأنه من المناسب دمج إعادة تسوية وإعادة تسجيل الجزء المسجل منها بمقتضى أحكام هذا الفصل مع تسوية وتسجيل الجزء غير المسجل منها بمقتضى أحكام الفصل الثاني ، فيجوز للمفوض أن يعين ذات الشخص ليكـون في ذات الوقت ضابطاً للتسوية ولإعادة التسوية ويجوز له بذات الطريقة أن يعين ذات الأشخاص ليكونوا ضباط تحديد ومساحة وتسجيل بمقتضى ذلك الفصلين لكل من الغرضين سالفى الذكر على التوالى .
- المادة 20 — التنظيم
(1) تشكل مكاتب تسجـيل الأراضي الحالية مع أي مكاتب لتسجيل الأراضي تنشأ فيما بعد جزءاً من السلطة القضائية.
(2)يدير مكاتب تسجيل الأراضي مسجل عام يعينه رئيس القضاء .
(3) تخضع جميع مكاتب تسجيل الأراضي لإشراف رئيس القضاء .
- المادة 21 — التسجيل الإجباري
يجوز للوالى أن يوجه من وقت لآخر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أنه إبتداء من تاريخ يذكر في الأمر يطبق نظام تسجيل الأراضي المنصوص عليه فيما بعد ويصبح إجبارياً في أي مكان كان فيه تسجيل الأراضي مطبقاً قبل بدء العمل بهذا القانون بمقتضى أحكام أي من القوانين التي ألغاها هذا القانون أو في أي مكان لا يعمل فيه بأى نظام لتسجيل الأراضي ، ويجوز له بمقتضى ذلك الأمر أن يستبعد من التسجيل أي نوع من الأراضي أو الامتيازات التي يعتبر أن تطبيق التسجيل عليها غير مناسب .
- المادة 22 — الحدود الإدارية
لأغراض هذا القانون تكون حدود أي مكان تطبق عليه أحكام هذا القانون هى ذات الحدود الإدارية ما لم يأمر المسجل العام بخلاف ذلك .
- المادة 23 — سجل حقوق الملكية
(1) من تاريخ إنشاء مكتب لتسجيل الأراضي وبعد إنشائه يحتفظ فيه بسجل لملكية أراضي المحافظة أو ذلك الجزء من المحافظة الذي أنشئ المكتب من أجله .
(2) يعد سجل كل قطعة أرض نقلاً عن سجل التسوية المعد بمقتضى أحكام الفصل الثاني مع أية بيانات إضافية يعتبرها المسجل ضرورية .
(3) يكتب السجل باللغة العربية ولكن يجوز أن يكتب باللغة الإنجليزية إذا وجه المسجل العام بذلك ويجب أن يكون في الشكل المقرر .
(4) تحمل كل قطعة أرض سجلت رقماً مميزاً يكون هو الرقم المعطى لها في سجل التسوية ما لم يوجه المسجل العام بخلاف ذلك .