الرئيسية
ممكوريا

قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 (نصّ مجمَّع)

قيد المراجعة

سنة الإصدار 1925

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.

مادة (109)

  1. المادة 54 — نقل الملكية

    يجوز لمالك الأرض بمقتضى وثيقة في الشكل المقرر أن ينقل ملكية الأرض أو أي جزء منها ، ويكتمل نقل الملكية عندما يقيد المسجل في السجل اسم الشخص الذي نقلت إليه ملكية الأرض كمالك لها .

  2. المادة 55 — نقل ملكية الأرض الخاضعة لامتياز

    إذا نقلت بموجب أحكام هذا القانون ملكية أي أرض خاضعة لامتياز يفترض وجود موافقة ضمنية ـ مالم ينص صراحة على خلاف ذلك فى اتفاق نقل الملكية ـ من جانب الشخص الذي نقلت إليه ملكية الأرض على أنه :

    ( أ) سينفذ الاتفاقات التي يتضمنها الامتياز أو التي يعتبرها هذا القانون مضمنة فيه ، و

    (ب) سيعوض ناقل الملكية عن المسئولية الناشئة عن أي من تلك الاتفاقات .

  3. المادة 56 — نقل ملكية الأرض الحكر

    عند نقل ملكية أي أرض حكر بموجب أحكام هذا القانون يفترض وجود موافقتين ضمنيتين ـ ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في اتفاقية نقل الملكية ـ وهما :

    ( أ) موافقة من جانب ناقل الملكية على أن الأجرة والاتفاقات والشروط التي تتضمنها الإيجارة المسجلة والتى يجب على المستأجر دفعها أو تنفيذها أو مراعاتها قد دفعت أو نفذت أو روعيت حتى تاريخ النقل ،

    (ب) موافقة من جانب من نقلت إليه ملكية الأرض على دفع الأجرة وتنفيذ ومراعاة الاتفاقات والشروط التي تتضمنها الإيجارة والتى يجب على المستأجر دفعها وتنفيذها ومراعاتها وعلى تعويض ناقل الملكية عن جميع الإجراءات والمطالبات والنفقات الناشئة عن عدم دفع الأجرة أو الإخلال بأى من تلك الاتفاقات والشروط .

  4. المادة 57 — الشروط المتعلقة بالبناء والاستعمال

    أى شرط أو قيد يتعلق بالبناء على الأرض أو باستعمالها يجوز تسجيله بالكيفية المقررة وعندما يتم تسجيله على ذلك النحـو يلزم به المالك ويعتبر أن كل شخص يتصرف في الأرض قد أخطر بذلك الشرط أو القيد .

  5. المادة 58 — المبادلات وتقسيمات الافراز

    تجرى المبادلات وتقسيمات الإفراز من طريق نقل الملكية أو بأمر صادر من محكمة مختصة .

  6. المادة 59 — الامتيازات

    يجـوز لمالك أي أرض أو امتياز أن يقوم بمقتضى وثيقة في الشكل المقرر بإنشاء امتياز على الأرض أو امتياز مقابل دفع نقود أو ما يقيم بالنقود أو لغرض ضمان الوفاء بأية شروط .

  7. المادة 60 — وجوب تسجيل الامتياز

    يكتمل الامتياز عندما يقيد المسجل بيان ذلك الامتياز في السجل .

  8. المادة 61 — الاتفاقات المضمنة في الامتيازات

    يفترض ، ما لم يوجد شرط ينفى ذلك الافتراض ، وجود اتفاق ضمنى بين الشخص الذي ينشئ الامتياز وبين صاحب الامتياز ما يلى :

    ( أ) أن يدفع في الوقت المعين أصل المبلغ المنشأ بشأنه الامتياز والتكاليف والنفقات المتكبدة بطريقة معقولة فيما يتعلق بالامتياز ،

    (ب) حذفت ،

    (ج ) القيام بصيانة جميع المبانى المشيدة على الأرض ،

    (د ) فى حالة الأرض الحكر ، تدفع الأجرة الواجب دفعها وتنفذ وتراعى الاتفاقات والشروط المتحفظ عليها والمضمنة في الحكر مما يلتزم بها المستأجر ويعوض صاحب الامتياز أو أي شخص اكتسب حقاً بموجبه عن كل الإجراءات والمطالبات والنفقات المتعلقة بعدم دفع الأجرة أو الاخلال بأى من الاتفاقات والشروط المذكورة ،

    (هـ) يجوز لصاحب الامتياز سواء قام بذلك بنفسه أو من طريق وكيله والى أن ينتهي الامتياز ، أن يدخل الأرض خلال الأوقات المناسبة ليفحص حالة أية مبان توجد عليها أو صيانتها .

  9. المادة 62 — الامتياز الحيازى

    يكون صحيحاً أي امتياز يسمح لصاحبه وفقاً للعرف المحلي بحيازة الأرض ويكون لمالك الأرض الحق في استرداد الحيازة بعد انقضاء المدة التي حددها الامتياز ـ إن وجد ـ وبعد دفع جميع النقود المستحقه بمقتضاه ولكن إذا لم يمارس ذلك الحق عند انقضاء المدة المذكورة أو إذا لم يحدد الامتياز مدة فيكون ملزماً قبل دفع المبالغ المستحقة بمقتضى الامتياز واستعادة حيازة الأرض بأن يوجه إعلاناً لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر إلى صاحب الامتياز وإذا كانت الأرض أرضاً زراعية فلا يكون للإعلان أثر ما لم تنقض مدة أخرى تمكن صاحب الامتياز من حصاد أي محصول كان مزروعاً عند إنقضاء مدة الإعلان البالغ قدرها ثلاثة أشهر .

  10. المادة 63 — نقل الامتياز

    يجوز لصاحب الامتياز أن ينقله بمقتضى وثيقة بالشكل المقرر وينتج النقل أثره لينقل جميع الحقوق المخولة بمقتضى الامتياز أو التي ينص هذا القانون على تضمينها ويكتمل النقل عندما يقيد المسجل اسم المنقول إليه في السجل كصاحب الامتياز .

  11. المادة 64 — الاعتراف بمبلغ مستحق في وقت نقل الملكية

    يكون لكل من نقل إليه امتياز الحق في أن يطلب من المالك الذي حرر الامتياز أو المالك الذي يطالب بحق من طريقه أن يحرر نقل الامتياز في تاريخ تحرير وثيقة نقل الملكية وذلك لغرض الإقـرار بمبلغ الدين المستحق عن الامتياز .

  12. المادة 65 — عيب الامتياز عند نقل الملكية

    لا يتأثر صاحب امتياز حصل عليه نظير مقابل ذى قيمة وكذا الشخص الذي يطـالب بحق من طريقه بأى عيب أو بطلان في الامتياز ذاته إذا لم يكن عالماً به عندما نقل الامتياز إليه .

  13. المادة 66 — الإبراء من الامتياز ,

    يصدر الإبراء من الامتياز كلياً أو جزئياً في وثيقة في الشكل المقرر ويكتمل الإبراء عندما يشطب المسجل الامتياز من السجل .

  14. المادة 67 — جواز دفع النقود المستحقة للمحكمة

    إذا استحق أي شخص الوفاء بنقود بمقتضى امتياز وكان صاحب الامتياز غائباً أو لا يمكن العثور عليه ، أو اقتنع المسجل أنه لا يمكن الإبراء من الالتزام بطريقة أخرى ، فيجوز لذلك الشخص أن يدفع النقود المستحقة بمقتضى الامتياز إلى المحكمة لصالح صاحب الامتياز ويجرى المسجل ، عند إبراز إيصال بالمبلغ صادر من الموظف المختص قيداً في السجل يلغى بموجبه الامتياز .

  15. المادة 68 — الانتقال من طريق الإرث إذا كان المالك غير مسلم

    (1) إذا توفى مالك أرض أو صاحب امتياز وكان غير مسلم فعلى ممثل المالك المتوفى الذي عينته المحكمة أن يتقدم بطلب إلى المسجل لتسجيله كمالك بصفته ممثلاً للمتوفى ويجب عليه أن يبرز للتسجيل صورة معتمدة من أمر المحكمة بتعيينه ممثلاً .

    (2) يجوز لممثل أي مالك أرض أو صاحب امتياز متوف بدلاً عن التقدم بطلب لتسجيل نفسه مالكاً ، أن يتقدم بطلب لتسجيل الورثة أو المنتفعين بمقتضى أية وصية للمتوفى كمالكين . ويجب على الممثل أن يبرز أمراً معتمداً من المحكمة بتضمين أسماء الورثة والحصص المستحقين لها ، ومع مراعاة أحكام المادتين 31و32 يسجل أولئك الورثة أو المنتفعين كمالكين وفقاً لذلك الأمر .

  16. المادة 69 — إثبات وراثة المسلم المتوفى

    عند إبراز إعلام بوراثة أي مسلم متوف يملك أي أرض أو امتياز أو ـ إذا سمحت بذلك قواعـد صـادرة بموجب أحكام هذا القانون ـ عند إبراز قائمة تم إعدادها والتوقيع عليها وفقاً لتلك القواعد تبين الورثة وحصة كل منهم ، ومع مراعاة أحكام المادتين 31و32 يسجل الورثة الواردة أسماؤهم في الإعلام أو القائمة كمالكين وفقاً للإعلام أو القائمة .

  17. المادة 70 — أثر الانتقال من طريق الإرث

    يمتلك ممثل وارثي الأرض أو المنتفعين بمقتضى وصية المتوفى الأرض (أو الامتياز) خاضعة لأية حقوق أو مصـالح غير مسجلة كانت الأرض محملة بها ويعتبر (أو يعتبرون) بالنسبة لأى تصرف كما لو كانوا قد سجلوا كمالك أو مالكين للأرض (أو الامتياز) مع كل الحقوق المخولة بموجب أحكام هذا القانون للمالك الذي يمتلك الأرض (أو الامتياز) نظير مقابل ذى قيمة . ويكون امتلاك هؤلاء مع مراعاة أي قيد على سلطتهم في التصرف في الأرض (أو الامتياز) مما قد يرد في الأمر الصادر بموجب أحكام البند (1) من المادة 68 أو في الإعلام بالوراثة أو القائمة التي أعدت بموجب أحكام المادة 69 . ولا يؤثر أي انتقال من طريق الإرث في الأرض أو الامتياز الذي يتعلق به إلى أن يتم تسجيله .

  18. المادة 71 — أمر المحكمة

    ترسل المحكمة التي تصدر حكماً أو تقوم بتنفيذ أو حجز تتأثر به أرض أو امتياز صورة معتمدة منه إلى المسجل للتسجيل ولا يؤثر الحكم أو التنفيذ أو الحجز أو الأمر في الأرض أو الامتياز الذي يتعلق بهما إلى أن يتم تسجيله .

  19. المادة 72 — الإفلاس

    عندما تبرز للمسجل صـورة معتمدة من أمر محكمة مختصة بالإفلاس تشهر بمقتضاه إفلاس المالك أو توجه فيه بإدارة تركة مالك متوفى وفقاً لقانون الإفلاس سنة 1929 ومرفقة معها شهادة من المحكمة التي أصدرت الأمر تعلن فيها أن الأرض أو الامتياز جزء من مال المفلس أو المالك المتوفى وقابل للقسمة بين دائنيه فيجب على المسجل أن يسجل إما محكمة الإفلاس أو الشخص الذي تم تعيينه أميناً للإفلاس كمالك بدلاً عن المفلس أو المالك المتوفى .

  20. المادة 73 — اعتبار كل من محكمة الإفلاس أو أمين الإفلاس مالك مسجل

    تؤول ملكية الأرض أو الامتياز لمحكمة الإفلاس أو أمين الإفلاس ويكون أي منهما ، بحسب الحال ، خاضعاً فقط لأى قيد على سلطة التصرف في الأرض أو الامتياز يتضمنه أي قانون إفلاس معمول به في الوقت الحـالى أو أي أمر أصـدرته محكمة الإفلاس وخاضعاً أيضاً لأية حقوق أو مصالح غير مسجلة أمتلك المفلس أو المالك المتوفى الأرض أو الامتياز بمقتضاها ولكن لغرض أي تصرف مسجل تعتبر المحكمة أو أمين الإفلاس كما لو كان كل منهما ،

    بحسب الحال ، قد سجل كمالك لتلك الأرض أو الامتياز وله كل الحقوق التي يمنحها هذا القانون للمالك الذي امتلك الأرض أو الامتياز نظير مقابل ذى قيمة .

  21. المادة 74 — الأمناء

    إذا كان مالك الأرض أو صـاحب الامتياز أميناً فيمتلك الأرض أو الامتياز وفقاً لأية حقوق أو مصالح غير مسجلة تخضع لها بمقتضى الوثيقة المنشئة للائتمان ، ولكن لأغراض أي تصرفات مسجلة يعتبر مالكاً مطلقاً لتلك الأرض أو الامتياز ،

    ولا يعتبر أي شخص يتصرف في الأرض أو في امتياز مسجل بتلك الطريقة مخطراً بذلك الائتمان .

  22. المادة 75 — الأمناء الباقون على قيد الحياة

    إذا ملك الأرض أو الامتياز أمينان أو أكثر فيجوز لمن يبقى حياً منهم أن يتصرف في الأرض أو الامتياز ما لم تنص شروط الوثيقة المنشئة للأمانة على قصد مخالف ، ولكن إذا نص صراحة على قصد مخالف فيجب على أولئك الأمناء عند التسجيل أن يتقدموا بطلب للمسجل ليدون قيداً بموجب أحكام المادة 79 .

  23. المادة 76 — القصر وناقصو الأهلية

    إذا كان في إمكان أي شخص أن يتقدم بأى طلب لولا نقصان أهليته بسبب أنه قاصر أو لاختلال عقله أو لأى نقص آخر في أهليته وقام بأى فعل أو كان طرفاً في أية إجراءات تتخذ بموجب أحكام هذا القانون فيجوز للوصى على ذلك الشخص أو إذا كان لا يوجد وصى فيجوز لمن تعينه المحكمة بصفة خاصة ليمثل ذلك الشخص أن يتقدم بأى طلب ويقوم بأى فعل ويصبح طرفاً في أية إجراءات نيابة عن ذلك الشخص ويمثله بصورة عامة لأغراض هذا القانون .

  24. المادة 77 — سلطة تسجيل التصرفات في مصالح القصر .... إلخ

    يجوز للمسجل قبل تسجيل أي تصرف أو تدوين أي قيد في السجل بموجب أحكام المادة 76 أن يطلب إبراز أمر المحكمة الذي يسمح بتسجيل أي تصرف أو قيد في السجل سواء أكان ذلك بأى شروط أو دون شروط حسبما تأمر به المحكمة .

  25. المادة 78 — التحوطات

    (1) يجـوز لأى شخص يطـالب بمصلحة في أرض أو امتياز بمقتضى وثيقة غير مسجلة أو بخلاف ذلك بأى وجه آخر ،

    أن يودع تحوطاً لدى المسجل يكون مضمونه منع تسجيل أي تصرف في الأرض أو الامتياز أو أي قيد يؤثر فيهما منعاً باتاً أو السماح به فقط بالكيفية وإلى المدى الذي ينص عليه صراحة في التحوط أو إلى أن يتم إخطار المتحوط .

    (2) لا يسمح المسجل بتسجيل تحوط في أية حالة يعتبر فيها أن أغراض التحوط يمكن تحقيقها بتسجيل وثيقة بموجب أحكام هذا القانون غير أنه يجوز للمسجل بموافقة المسجل العام أن يسمح بتسجيل تحوط لحماية وثيقة امتياز غير مسجلة مصحوبة بإيداع سندات الملكية وشهادة التسجيل ـ إن وجدت ـ لضمان قرض لبنك أو في أي من الحالات الأخرى التي قد تقرر مع مراعاة أنه ما دامت وثيقة الامتياز محمية بتحوط فقط فلا يمكن للمتحوطين أن يتصرفوا في الأرض .

    (3) يكون التحوط في الشكل المقرر ويبين الحقوق التي يدعيها المتحوط ويجوز للمسجل أن يطلب من المتحوط أن يؤيده بحلف اليمين .

    (4)يسجل التحوط بالنسبة للأرض أو الامتياز المتعلق به ويعطى تسجيل التحوط للمتحوط ـ بعد تقديم طلب مكتوب إلى المسجل ـ الحق في تسجيل الوثيقة أو الحقوق الأخرى المطالب بها في التحوط كما لو كان مستحقاً لها إذا كانت الوثيقة قد تم تسجيلها أو كان قيد الحق قد دون في السجل اعتباراً من تاريخ تسجيل التحوط .

    (5) طالما بقى أي تحوط بالسجل فلا يجوز للمسجل أن يسجل أي سند أو يدون أي قيد في السجل يتعلق بالأرض أو الامتياز المتأثر بالتحوط إلا بموافقة المتحوط أو بأمر المحكمة .

    (6) يجوز أن يشطب التحوط من السجل أما بموافقة المتحوط أو بأمر المحكمة .

    (7) يجوز للمسجل (وليس لمساعد المسجل) بناءً على طلب أي شخص ذى مصلحة أن ينذر المتحوط بأن تحوطه لن يكون له أثر بعد مضى المدة المبينة في الإخطار وإذا فشل المتحوط في بدء إجراءات أمام المحكمة ليثبت مطالبته خلال المدة المبينة في الإخطار فيصبح التحوط لا أثر له ويشطب من السجل ما لم يصدر المسجل أمراً بخلاف ذلك.

    (8) إذا أودع أي شخص تحوطاً دون سبب معقول فيكون ملزماً بتعويض أي شخص حدث له ضرر من جراء ذلك .

  26. المادة 79 — القيود

    (1) يجوز للمحكمة حسب تقديرها بناءً على طلب أي شخص ذى مصلحة في أرض أو امتياز ، ويجوز للمسجل سواء قدم له مثل ذلك الطلب أو لم يقدم وبعد القيام بالاستفسارات التي ينبغى القيام بها ـ إن وجدت ـ وبعد القيام بالإخطارات التي ينبغى القيام بها وسماع الأشخاص الذين يرى من المناسب سماعهم ، إصدار أمر يحظر أو يقيد بمقتضاه أي تصرف في الأرض أو الامتياز لمدة معينة أو حتى حدوث واقعة تسمى في الأمر أو حتى صدور أمر آخر أو وفقاً لأية بنود أو شروط قد تعتبر مناسبة وتدوين إشعار بذلك في السجل .

    (2) يدون المسجل قيداً في أية حالة يبدو له فيها أن هنالك أي قيد على سلطة المالك في التصرف في الأرض أو الامتياز.

  27. المادة 80 — شهادة الأرض

    يجوز للمسجل أن يأمر بإصـدار شهادة أرض إلى المالك في الشكل المقرر تتضمن مستخرجاً من السجل إلى المدى الذي ينطبق فيه على الأرض التي صدرت بشأنها الشهادة .

  28. المادة 81 — شهادة الامتياز

    يجوز للمسجل أن يأمر بإصدار شـهادة امتياز إلى صاحب الامتياز فى الشكل المقرر وتتضمن شهادة الامتياز تفاصيل أي امتيازات سابقة ظاهرة في السجل .

  29. المادة 82 — ابراز الشهادة

    إذا لم تكن شـهادة الأرض أو الامتياز مودعة في مكتب تسجيل الأراضي فيجب إبرازها للمسجل عند كل قيد في السجل لأى تصرف في الأرض أو الامتياز الذي تتعلق به ما لم يستغن المسجل عن إبرازها ويجب أن يبين في الشهادة إشعار بكل قيد .

  30. المادة 83 — الشهادات الضائعة أو التالفة

    يجوز للمالك إذا ضاعت أو تلفت شهادة أرض أو شهادة امتياز أن يطلب من المسجل إصـدار شهادة جديدة ،

    ويجب عليه أن يقدم من البيانات ما يقنع المسجل بضياع أو تلف الشهادة القديمة ، ويجوز للمسجل أن يطلب تقديم إقرار مشفوع باليمين أو إعلان على اليمين بأن الشهادة لم تودع لدى أي شخص آخر كضمان لقرض أو لأى أغراض أخرى . ويجوز للمسجل إذا اقتنع بالبيانات المتعلقة بتلف أو ضياع الشهادة وبعد نشر الإخطار الذي قد يراه مناسباً أن يصدر شهادة جديدة .