الرئيسية
ممكوريا

قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 (نصّ مجمَّع)

قيد المراجعة

سنة الإصدار 1925

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.

مادة (109)

  1. المادة 84 — تصحيح المسجل للسجل

    تكون للمسجل سلطة تصحيح السجل فيما يتعلق بالأمور الشكلية وفى حالة الأخطاء أو الإعفاءات التي لا تؤثر تأثيراً جوهرياً في مصلحة المالكين وفى أية حالة بموافقة كل الأشخاص ذوى المصلحة .

  2. المادة 85 — تصحيح السجل بأمر المحكمة

    يجوز للمحكمة أن تأمر بتصحيح السجل وذلك بإلغاء التسجيل أو بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة في أي من الحالات مع مراعاة ما يأتى :

    ( أ) إذا اقتنعت المحكمة بأن تسجيل شخص كمالك لأرض أو امتياز بموجب أحكام الفصل الثاني قد تم الحصول عليه من طريق أي خطأ أو إغفال أو من طريق أي قيد تم الحصول عليه من طريق الغش أو حدث على سبيل الغلط ،

    (ب) فى أية حالة أخرى إذا رأت المحكمة ، بسبب أي خطأ في السجل أو إغفال فيه أو بسبب أي قيد تم الحصول عليه من طريق الغش أو الغلط ، أنه من العدل تصحيح السجل ،

    (ج ) إذا طلب أي شخص يدعى بأنه اكتسب ملكية أرض بمرور الزمن ، من المحكمة تصحيح السجل .

    على أنه إذا كان ذلك في مواجهة مالك امتلك الأرض أو الامتياز بمقابل ذى قيمة فلا يجوز للمحكمة أن تصحح السجل إلا إذا كان مالك الأرض أو الامتياز، حسب الحال ، طرفاً أو شريكاً في الغش أو الغلط أو تسبب في ذلك أو ساهم فيه بدرجة جوهرية بفعله أو إهماله أو تقصيره .

  3. المادة 86 — أثر الغش أو الغلط

    إذا دون أي تسجيل أو أي قيد في السجل أو تم الحصـول عليه من طريق الغش أو الغلط وكان لا يمكن تصحيح الخطأ أو الإغفال أو القيد في السجل بموجب أحكام هذا القانون فيكون لأى شخص تكبد خسارة نتيجة لذلك ،

    الحق في المطالبة بتعويض من الشخص المسئول عن الغش أو الغلط ، ولكن تسجيل أية وثيقة أو تدوين أي قيد في السجل لا يكون في أية وثيقة أو تدوين أي قيد في السجل لا يكون في أية حالة ضماناً من الحكومة بأن التصرف كان ينبغى تسجيله أو أن القيد كان صحيحاً ولا تكون الحكومة أو المسجل العام أو المسجل أو أي موظف حكومة عرضة لأية قضية أو دعوى أو إجراء بشأن أي فعل أو أمر تم القيام به أو أغفل بحسن نية عند مباشرة السلطات أو اعتقاداً منه في أنه يباشر السلطات التي يمنحها هذا القانون أو أية لوائح صادرة بمقتضاه .

  4. المادة 87 — التعويض فيما بين الحكومة والمالك فيما يتعلق بأخطاء المسح

    لا تنشأ أي مطالبة بالتعويض فيما بين الحكومة والمالك ولا يجوز إقامة أية دعوى إذا أظهر أي مسح للأرض زيادة أو نقصان في مساحتها الموضحة في السجل أو التي يوضحها أي مسح لاحق .

  5. المادة 88 — التعويض فيما بين المالك والشخص الذي أخذت منه ملكية الأرض فيما يتعلق بأخطاء المسح

    فيما بين المالك وأى شخص تؤول إليه الأرض منه أو من طريقه لا تنشأ أية مطالبة بالتعويض ، إذا أظهر أي مسح للأرض أية زيادة أو نقصان في مساحتها التي يوضحها المسح الأصلى أو مسح لاحق أو عن المساحة الموضحة في أي سجل بعد مضى مدة ستة أشهر من تاريخ تسجيل الوثيقة التي آلت الأرض إلى المالك بمقتضاها .

  6. المادة 89 — سلطات المسجلين وواجباتهم

    يجوز للمسجل العام وكل مسجل مفوض من قبل المسجل العام أن يمارس السلطات الآتية بالإضافة إلى أية سلطات أخرى يخوله إياها هذا القانون وهى أن :

    ( أ) يطلب من المالك أو أي شخص أن يبرز أية وثيقة أو شهادة أو مستند آخر أو خريطة تتعلق بالأرض أو الامتياز المعنى ويكون المالك أو الشخص الآخر ملزماً قانوناً بإبرازها ،

    (ب) يكلف المالك أو الشخص الآخر بالحضور وإعطاء أية معلومات أو إيضاحات تتعلق بالأرض أو الامتياز أو أية وثيقة أو شهادة أو مستند آخر أو خريطة تتعلق بالأرض أو الامتياز المعنى ويكون المالك أو الشخص الآخر ملزماً قانوناً بالحضور وإعطاء المعلومات والإيضاح حسبما ذكر أعلاه ،

    (ج ) يرفض الاستمرار في أي تسجيل إذا لم تقدم له عند طلبه وثيقة أو شهادة أو مستند آخر أو خريطة أو أية معلومات أو إيضاح أو إذا لم يؤد أي فعل مطلوب أداؤه بموجب أحكام هذا القانون ،

    (د ) يعتبر أن أي طلب للتسجيل قد صرف النظر عنه إذا توقف السير فيه لمدة ثلاثة أشهر ،

    (هـ) يحلف اليمين أو يأخذ إقراراً بدلاً عن ذلك ، ويجوز له أن يطلب تأييد أية إجراءات أو معلومات أو إيضاحات تؤثر على التسجيل على اليمين أو بوساطة إقرار مشفوع باليمين .

    (و ) يصحح أي خطأ كتابى أو أي خطأ مشابه في السجل أو أية وثيقة أو شهادة أو خريطة ،

    (ز ) يسحب بعد تقديم ما يراه لازماً من البيانات من السجل من طريق الشطب أو بخلافه أية إيجارة أو امتياز أو إشعار يقتنع بأنه قد انتهى أو توقف أثره أو تم الوفاء به ويجوز له أيضاً أن يجرى أي تغيير شكلي في السجل فيما يتعلق بأى تغيير في اسم أو وصف أو عنوان أي مالك أو شخص آخر حسبما يراه مناسباً ،

    (ح ) أن يقوم بوضع علامة أو ختم على أية وثيقة أو شهادة أو خريطة أبرزت إليه بمذكرة توضح تسجيلها أو إبرازها ،

    (ط ) يستغنى عن إبراز أية وثيقة أو شهادة أو خريطة إذا رأى سبباً معقولاً يدعوه لذلك ،

    (ى ) يأمر بإجراء مسح خاص لأية أرض لأى غرض يتعلق بهذا القانون ويجوز له أن يجرى التغيير اللازم في الخريطة لتنفيذ ما أمر به ،

    (ك ) يجرى أي تغيير لازم في أية خريطة إذا كانت التغييرات التي حدثت في الحدود الطبيعية لأية أرض نتيجة لفيضان النهر أو لتغيير مجراه أو لأى سبب آخر يقتضى ذلك ،

    (ل ) يمد الوقت المقرر لأداء أي فعل ينبغى أداؤه بموجب أحكام هذا القانون ،

    (م ) يرفض تسجيل أية وثيقة يتضح أنها غير صالحة للتسجيل أو لا تكون في الشكل المقرر أو تكون غير سليمة في الشكل أو المضمون أو ليست وفقاً للقانون أو لا تدل دلالة كافية على المصلحة في الأرض التي قصد أن تؤثر فيها أو كانت معبراً عنها تتعارض مع الأسس التي يحفظ السجل بمقتضاها .

  7. المادة 90 — الحدود

    (1) تعتبر الحدود المبينة في الخريطة أنها توضح حدوداً عامة، ما لم يعلن عنها وتوضح كحدود ثابتة ، وفى حالة الحدود العامة يعتبر خط الحدود الصحيح غير معين (مثلاً : إذا كان يمتد على طول منتصف حائط أو سياج أو على طول جانبه الداخلى أو الخارجى أو عما إذا كانت الأرض المسجلة تمتد إلى داخل طريق أو نهر أو خور) .

    (2) إذا كان من المناسب توضيح الموقع الصحيح لحدود الأرض تكون للمسجل السلطة في إجراء ذلك بعد إعطاء إخطار للملاك المجاورين بالكيفية التي يراها مناسبة وبعد أن يفصل في أية اعتراضات يبديها أولئك الملاك المجاورون وتعتبر الحدود التي توضح بتلك الكيفية أنها حددت تلك الحدود بدقة .

    (3) فى أية أرض غير أرض المدينة والقرية ما لم توضح على الخريطة وتعلم على الأرض موقع ومساحة أية قطعة بعينها تم قياسها بالحبل أو بالعود أو أي مقياس عرفى آخر ، فلا يعتبر أن التسجيل والخريطة يوضحان أكثر من المساحة والموقع التقريبيين لذلك الحبل أو العود أو أي مقياس آخر جرى به العرف .

  8. المادة 91 — الفحص

    أى قيد في السجل أو أي وثيقة في عهدة المسجل ومشار إليها في السجل يجوز أن يفحصه صاحب العقد أو مالك الامتياز أو أي شخص آخر يفوضه المسجل ولكن لا يجوز أن يفحصه غير هؤلاء.

  9. المادة 92 — البحوث الرسمية

    يجوز لأى شخص له الحق في فحص السجل أن يطلب من المسجل إجراء بحث رسمى عن أية أرض لأخذ معلومات عن القيد المدون في السجل فيما يتعلق بأية أرض أو امتياز في تاريخ ذلك الطلب أو قبله ويجب على المسجل عند استلامه مثل ذلك الطلب أن يجرى البحث ويصدر شهادة بنتيجة الفحص .

  10. المادة 93 — البينة الرسمية

    تقبل في كل المحاكم شهادة البحث الرسمية وكل وثيقة تصدر بصفة رسمية من المسجل كبينة على البيانات التي تتضمنها .

  11. المادة 94 — الإعلانات

    إذا كان مطلوباً تنفيذ إعلان بموجب أحكام هذا القانون واقتنع المسجل بأن الشخص المطلوب تنفيذ الإعلان في مواجهته لا يمكن العثور عليه أو أنه يتهرب لتفادى إعلانه أو لا يمكن تنفيذ الإعلان في مواجهته لأى سبب آخر فيجوز إعلانه حسب توجيه المسجل بأى من الطرق الآتية :

    ( أ) بإعلان وكيله المسئول عن الأرض ،

    (ب) بإعلان أي فرد بالغ من عائلته مقيم معه ،

    (ج ) بإعلان أي إدارى شعبى للمدينة أو القرية التي يقيم فيها الشخص ،

    (د ) بإلصاق الإعلان في مكتب تسجيل الأراضي أو المجلس المحلى المختص ، وإذا أمكن ذلك ، على باب المنزل الذي يقيم فيه آخر مرة إذا كان معروفاً ، أو على الأرض ،

    (هـ) بأية طريقة أخرى يراها المسجل مناسبة .

  12. المادة 95 — الرسوم

    (1) تدفـع فيما يتعلق بشـهادات التسجيل والفحص والبحث الرسمى والمساحة والخرائط ونماذج الوثائق وإعدادها وفيما يتعلق بكل الأمور الأخرى المتعلقة بالتسجيل ، الرسوم التي تقرر من وقت لآخر ولا يجوز تسجيل أي تصرف أو أية صفقة أخرى أو تدوين أي قيد في السجل ما لم تدفع كل الرسوم المتعلقة به إلا بأمر من المسجل العام .

    (2) فى حالة الطلبات المقدمة من السفارات لإعفائها من رسوم تسجيل عقار باسمها والموصى عليها من وزارة الخارجية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل يجوز لرئيس القضاء وبناءً على توصية من المسجل العام إعفاء جميع أو جزء من رسوم التسجيل المقررة .

  13. المادة 96 — سلطة اصدار اللوائح والقواعد

    تكون لرئيس القضاء سلطة إصدار اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكـام هذا القانون ، ولإدارة مكـاتب تسجيل الأراضي ولتحديد الرسوم الواجب دفعها بموجب أحكام هذا القانون ، ويجب أن تنشر كل اللوائح والقواعد الصادرة بتلك الكيفية في الجريدة الرسمية وتكون لها عند نشرها ذات القوة والأثر كما لو كانت قد تضمنتها أحكام هذا القانون .

  14. المادة 97 — الاستئنافات (خلاف الاستئنافات المقدمة بموجب أحكام الفصل الثاني )

    (1) فى كل الأمور الشكلية المجردة يكون قرار المسجل العام أو قرار المسجل نهائياً .

    (2) أى أمر أو مسألة تثار أمام المسجل بشأن تسجيل أرض أو امتياز أو بشأن أي أمر آخر دون في السجل أو حذف منه أو متعلق بالتسجيل بموجب أحكام الفصل الثاني بصورة أخرى يجوز أن يحال إلى المسجل العام ليفصل فيه بناءً على طلب أي شخص ذى مصلحة .

    (3) لا يجوز استئناف قرار المسجل العام الذي صدر في أي من الأمور أو المسائل التي تثار أمامه بناءً على إحالة من المسجل إلا بموافقة رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا .

    (4) كل طلب للإذن باستئناف قرار المسجل العام يقدم بعريضة مكتوبة خلال شهر من تاريخ صدور القرار إلى رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا ، ويكون لأى منهما سلطة منح الإذن بالاستئناف أو رفض منحه ويجوز مد فترة الاستئناف إذا قدمت أسباب كافية لذلك .

    (5) إذا منح رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا الإذن بالاستئناف ، يجوز لأى منهما أن يفصل في الاستئناف المقدم ضد قرار المسجل العام بنفسه ويكون قراره نهائياً أو أن يحيل الاستئناف إلى دائرة بالمحكمة العليا .

    (6) إذا منح الإذن بالاستئناف فيجب أن تحصل على طلب الإذن بالاستئناف أو عند منح الإذن بالاستئناف الرسوم المقررة وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .

    (7) كل طلب لاستئناف قرار ضابط التقديرات أو رئيس التسجيلات يقدم بعريضة مكتوبة إلى المسجل العام خلال شهر من تاريخ صدور القرار ويجوز مد فترة الاستئناف بعد انقضائها إذا قدمت أسباب كافية ومقتنعة .

  15. المادة 98 — ألغيت

    ألغيت .

  16. المادة 99 — تعيين الأمناء القانونيين

    (1) متى تعذر القيام بأى تعمير لقطعة أرض مسجلة أو التصرف فيها أو تعذر القيام بذلك دون تأخير ونفقات غير معقولة بسبب أن عدد المالكين المسجلين لتلك القطعة يزيد على خمسة أو كان واحد منهم أو أكثر متوفياً أو غائباً أو قاصراً لا يمثله وصى معين بطريقة قانونية أو كان يعانى من أي نقص آخر في أهليته القانونية فيجوز للوالى أو أي مالك مسجل لتلك القطعة أن يطلب تعيين أمناء قانونيين عليها .

    (2) يقدم طلب الوالى كتابة إلى وزير العدل .

    (3) يقدم طلب المالك المسجل كتابة إلى المحكمة التي تقع القطعة المذكورة في دائرة اختصاصها .

    (4) إذا اقتنع وزير العدل أو المحكمة ، حسبما يكون الحال ، بأن تعيين أمناء قانونيين على القطعة المذكورة مناسب ، تعين المحكمة ما لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسة أشخاص ليكونوا أمناء قانونيين على القطعة المذكورة .

    (5) لا يكون الشخص أهلاً لتعيينه أميناً على الوجه المتقدم إلا إذا كان :

    ( أ) عمره يجاوز 25 سنة ، و

    (ب) مقيماً في المنطقة التي تقع فيها القطعة ، و

    (ج ) لا يعانى من أي نقص في أهليته القانونية ، و

    (د ) قد وافق كتابة على القيام بذلك .

    (6) يجوز لمن يطلب تعيين أمناء قانونيين أن يتقدم للمحكمة بأسماء الأشخاص المؤهلين للتعيين والراغبين في العمل كأمناء وتأخذ المحكمة ذلك في اعتبارها عند تعيين أمناء قانونيين ورغبات من كان مقيماً في المنطقة التي توجد فيها القطعة من الملاك المسجلين للقطعة .

    (7) تسجل أسماء الأمناء القانونيين المعينين بموجب أحكام هذه المادة في سجل القطعة المذكورة مرفقاً بها إقرار بأنهم الأمناء القانونيون على تلك القطعة .

    (8) يجوز للمحكمة إذا توفى أي أمين قانونى أو فقد أهليته بموجب أحكام البند (5) ويجب عليها إذا نقص عدد الأمناء القانونيين عن ثلاثة بسبب الوفاة أو فقدان الأهلية أن تعين أميناً قانونياً جديداً أو أمناء قانونيين جدد بدلاً عنه ويكون كل تعيين على الوجه المتقدم وفقاً للأحكام السابقة من هذه المادة .

  17. المادة 100 — أثر تسجيل الأمناء القانونيين

    (1) يكون للأمناء القانونيين ، دون غيرهم ابتداءً من تاريخ تسجيلهم وبعد ذلك الحـق المطلق في التصرف في القطعة المذكورة أو أي جزء منها ، ولذلك الغرض تؤول إليهم بالتضامن والانفراد كل السلطات المتعلقة بها والتى كانت قبل تعيينهم لدى ملاكها المنتفعين ، على أنه لا يكون للأمناء القانونيين الحق في بيع أو رهن القطعة أو أي جزء منها إلا بموافقة المحكمة أو تجزئة القطعة إلا بموافقة الوالى ويمارس الأمناء القانونيون السلطات التي آلت إليهم على الوجه المتقدم نيابة عن مالكى القطعة المنتفعين ولمصلحة أولئك الملاك مجتمعين .

    (2) أي تصرف أو محاولة للتصرف بعد ذلك في القطعة أو في أي جزء منها يقوم به المالك المنتفع يكون له أثره كتصرف في منفعته فيها ولا يعطى للشخص الذي تم التصرف لصالحه أي حق في التصرف في تلك القطعة أو في أي جزء منها يكون له أثره كتصرف في منفعته فيها ولا يعطى للشخص الذي تم التصرف لصالحه أي حق في التصرف .

    (3) الأمناء القانونيين يتم إعلانهم كتابة بأي تصرف مما تقدم في منفعة تلك القطعة أو في أي جزء منها ، ولكن لا يجوز تسجيل ذلك التصرف ما لم يقدم الشخص المنقولة إليه تلك المنفعة للتسجيل وثيقة نقل منفعة محررة بطريقة صحيحة وموقعاً عليها من الأمناء القانونيين .

  18. المادة 101 — استبقاء

    استثناء مما نص عليه في المادة 100 لا يغير أي من الأحكـام التييتضمنها هذا الفصل أو يؤثر في حقوق ومصالح الانتفاع التي يمتلكها المالكون المنتفعون لأية قطعة أرض ، عين عليها أمناء قانونيون بموجب أحكام هذا القانون أو على أية حقوق متعلقة بالتصرف في حقوق الإنتفاع والمصالح أو تخول تسجيل تلك التصرفات أو المعاملات في السجل .

  19. المادة 102 — ألغيت

    ألغيت .