الرئيسية
ممكوريا

قانون براءات الاختراع لسنة 1971

قيد المراجعة

سنة الإصدار 1971

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي

مادة (58)

  1. المادة 1 — اسم القانون

    يسمي هذا القانون " قانون براءات الاختراع لسنة . " 1971

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  2. المادة 2 — تفسير

    في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :

    "المحكمة " يقصد بها المحكمة العامة ،

    "الشعبة " يقصد بها مكتب براءات الاختراع بإدارة الملكية القكرية بوزارة العدل ،

    "الوزير " يقصد به وزير العدل .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  3. المادة 3 — الاختراعات التي تمنح عنها البراءة

    ( )1تمنح براءة اختراع عن كل اختراع جديد ناشئ عن جهد

    في الابتكار وقابل للاستغلال الصناعي .

    ( )2تمنح براءة اختراع عن كل اختراع يؤدى الى تحسين اختراع قائم منحت عنه البراءة اذا كان جديداً ناشئاً عن جهد فى

    الابتكار وقابلاً للاستغلال الصناعى .

    ( )3لا تعد من قبيلة الاختراعات القواعد النظرية والاكتشافات ذات الطبيعة العلمية .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  4. المادة 4 — الجدة في الاختراع

    ( )1يكون الاختراع جديداً إذا لم يشكل جزءاً من الأوضاع

    الفنية السائدة وتحدد الأوضاع الفنية السائدة بكل شي يكون متاحاً للعامة في أي مكان وأي وقت عن طريق وصف مكتوب

    أو شفوى أو عن طريق الاستعمال أو بأية وسيلة أخرى قبل تقديم طلب البراءة أو تاريخ الأسبقية المطالب به على الوجه

    الصحيح فيما يتعلق بذلك الاختراع .

    ( )2لا يعتبر الاختراع متاحا للعامة لمجرد قيام المخترع أو خلفه بعرض الاختراع في معرض دولي رسمي أومعترف به

    رسمياً خلال الستة أشهر السابقة على تقديم طلب البراءة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  5. المادة 5 — جهد الابتكار

    يعتبر الاختراع ناشئاً عن جهد في الابتكار إذا لم يكن بداهة نتيجة

    للأوضاع الفنية السائدة سواء من ناحية الأسلوب أو التطبيق أو توحيد الأساليب أو المنتجات المتعلقة به أو من ناحية النتائج

    الصناعية التي ينجم عنها .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  6. المادة 6 — الاستغلال الصناعي

    يعتبر الاختراع قابلاً للاستغلال الصناعي إذا أمكن صنعه أو

    استخدامه في أي نوع من الصناعة أو الزراعة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  7. المادة 7 — قيود على منح البراءات

    لا يجوز منح براءات الاختراع التي يكون في نشرها أو استغلالها

    إخلال بالنظام العام أو الآداب ولكن لا يعتبر استغلال الاختراع مخلاً

    بالنظام العام أو الآداب لمجرد أن استغلاله محظور قانوناً .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  8. المادة 8 — الحق في البراءة

    ( )1مع مراعاة أحكام المادة ، 10يكون الحق في البراءة

    للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه .

    ( )2إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين شخصين أو عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهما أو لهم جميعاً أو لمن آلت

    اليهم حقوقهم شراكة وبالتساوي بينهم .ولا يعتبر مخترعاً أو مشتركاً في الاختراع الشخص الذي قام بمجرد المساعدة في

    تنفيذ الاختراع دون المساهمة بجهد في الابتكار .

    ( )3مع مراعاة أحكام المادتين 9و 10يعتبر مخترعاً أو خلفاً أي شخص يكون أول من يتقدم بطلب البراءة أو أول من

    يطالب بطريقة صحيحة بأسبقية عن الاختراع ذاته .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  9. المادة 9 — التعدي

    إذا كانت العناصر الضرورية لطلب البراءة مستمدة من اختراع

    شخص آخر دون موافقته على تقديم الطلب ،فيجوز للشخص الذي لحقه ضرر من ذلك التعدي المخالف للقانون أن يطلب

    أن يحول إليه ذلك الطلب أو البراءة الممنوحة بناءً عليه .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  10. المادة 10 — الاختراعات الناشئة عن التكليف أو التي يخترعها موظف

    ( )1مع مراعاة القانون الخاص بالعقود التي تنص على التكليف

    بالقيام بعمل معين وبعقود الاستخدام ،وما لم توجد أحكام

    تعاقدية مخالفة ،يكون الحق في البراءة عن اختراع ناشئ

    عن تنفيذ العقد للشخص الذي اصدر التكليف بالعمل أو للمخدم .

    ( )2يطبق الحكم المنصوص عليه في البند ( )1إذا كان العقد خالياً من النص على تكليف الموظف ببذل جهد في الابتكار

    واذا ثبت ان الموظف قد توصل إلى اختراعه بالرجوع إلى البيانات أوباستخدام الوسائل الموضوعة تحت تصرفه بحكم

    وظيفته .

    ( )3في الحالات المنصوص عليها في البند ( )2يكون للموظف المخترع الحق في مكافأة يراعي فيها مرتبه وأهمية الاختراع

    الذي منحت عنه البراءة وتحدد المكافأة بوساطة المحكمة في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين .وفي الحالات

    المنصوص عليها في البند ( )1يكون للموظف المخترع حق مماثل إذا كان عقد الخدمة يتطلب منه بذل أي جهد في الابتكار

    وكان للاختراع أهمية قصوى استثنائية .

    ( )4المزايا الممنوحة للموظف المخترع بموجب أحكام البند ( )3لا يجوز الاتفاق على خالفها بطريق التعاقد .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  11. المادة 11 — الحق في ذكر اسم المخترع الحقيقي

    ( )1للمخترع الحقيقي الحق في ذكر اسمه بهذه الصفة في

    البراءة .

    ( )2لا يجوز مخالفة الحكم المنصوص عليه في البند ( )1بطريق التعاقد .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  12. المادة 12 — شروط الطلب

    ( )1يقدم طلب البراءة إلى الشعبة ويجب أن يشتمل على :

    (أ ) الاسم الكامل للطالب وعنوانه ،فإذا كان عنوان الطالب بالخارج فيجب بيان محل مختار له داخل السودان ،

    (ب) وصف للاختراع مصحوباً بالرسومات المشار اليها فيه ،ان وجدت ،

    (ج) حق امتياز يطلب حمايته أو اكثر .

    ( )2يرفق بطلب البراءة ،عند الاقتضاء بيان موقع عليه من المخترع الحقيقي بطلب ذكر اسمه في البراءة بهذه الصفة

    وعليه أن يبين اسمه وعنوانه .

    ( )3إذا كان الطلب مقدما بوساطة وكيل فيجب ان يرفق به توكيل موقع عليه دون حاجة إلى تصديق على التوقيع أو

    التوثيق .

    ( )4ينص في اللوائح على تفاصيل المقتضيات الرسمية التي يجب مراعاتها في طلب البراءة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  13. المادة 13 — محتويات الوصف والطلبات

    ( )1يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة

    وكاملة بحيث يمكن لشخص ذي خبرة في الفرع المتعلق به

    ان يقوم باستغلاله .

    ( )2يجب أن تحدد في الطلب او الطلبات الحماية المطلوبة لحق الامتياز المطالب به .

    ( )3يجب ألا تجاوز طلبات الحماية لحقوق الامتياز محتويات الوصف .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  14. المادة 14 — وحدة الاختراع

    ( )1يجب ان يكون طلب البراءة مقصوراً على اختراع واحد .

    ( )2مع مراعاة البند ( )1يجوز أن يتضمن طلب البراءة على وجه الخصوص :

    (أ ) إلى جانب المطالبة بحماية حق انتاج سلعة أو أكثر ،المطالبة بحماية حق استخدام طريقة أو أكثر لتصنيع تلك السلعة

    أو السلع أو أكثر ،

    (ب) إلى جانب المطالبة بحماية الحق في طريقة للتصنيع أو أكثر ،المطالبة بحماية وسيلة تشغيل تلك الطريقة وحماية

    الحق في المنتجات التي تنتج من التشغيل والحق في استخدام تلك المنتجات .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  15. المادة 15 — حق الأسبقية

    على طالب البراءة الذي يرغب في أن يفيد من أسبقية طلب سابق

    مقدم من بلد آخر أن يرفق بطلبه بياناً مكتوباً يبين فيه تاريخ ورقم الطلب السابق والبلد الذي قدم اليه ذلك الطلب أو

    قدمه اليه من تلقي الحق عنه واسم مقدمه وعليه أيضاً خلال ثالثة أشهر من تاريخ الطلب اللاحق تقديم صورة طبق الاصل

    من الطلب السابق تحمل تصديق مكتب البراءة في البلد الذي قدم اليه الطلب .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  16. المادة 16 — دفع الرسوم

    لا يقبل طلب البراءة ما لم يدفع الرسم المقرر عنه .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  17. المادة 17 — فحص الطلب من حيث الشكل

    ( )1تقوم الشعبة بفحص الطلب للتأكد من مطابقته لأحكام

    المواد 15 ، 14 ، 12و . 16

    ( )2إذا لم تراع أحكام المادة 12أو 16فلا تمنح البراءة وإذا لم تراع أحكام المادة 15فلا تذكر الشعبة في البراءة

    الأسبقية المطالب بها .

    ( )3إذا لم يتضمن الطلب استيفاء ما تتطلبه المادة 14فتطلب الشعبة من مقدم الطلب تعديل الطلب بحيث يكون

    مقصوراً على اختراع واحد ،وفي الوقت ذاته يقوم مكتب البراءات بإخطار مقدم الطلب بأن له أن يقدم خلال ثالثة أشهر

    طلباً فرعياً أوأكثر يغيرمن تاريخ تقديم الطلب الأصلي ويغيركذلك عند الاقتضاء من تاريخ الأسبقية بموجب أحكام المادة

    . 15وإذا لم يستجب مقدم الطلب إلى تعديل الطلب بحيث يكون مقصوراً على اختراع واحد فلا تمنح البراءة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  18. المادة 18 — منح البراءة دون التعرض لمضمون الطلب

    ( )1إذا تبين من الفحص المشار إليه في المادة 17أن الطلب قد

    روعيت فيه ما تتطلبه المواد 14 ،12و 16فتمنح البراءة،

    دون فحص لمعرفة ما إذا كان موضوع الطلب يمكن منح

    البراءة عنه وفقاً لأحكام المواد من 3إلى 7وما إذا كان أي طلب سابق أو أي طلب يغير من أولوية سابقة سبق تقديمه

    في البلد وما إذا كانت البراءة قد منحت نتيجة لذلك الطلب .

    ( )2إذا تبين من الفحص المشار إليه في المادة 17أن أحكام المادة 15قد روعيت فيجب على مكتب البراءات أن يذكر

    الأسبقية المطالب بها.

    ( )3تمنح البراءات تحت مسئولية من تمنح إليه دون ضمان لصحتها.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  19. المادة 19 — إصدار البراءة وتسجيلها

    ( )1تمنح البراءة بإصدار وثيقتها إلى من تمنح إليه ويجب أن

    تشمل رقم وترتيب المنح واسم وعنوان من تمنح إليه فإذا

    كان عنوانه في الخارج فيذكر له عنوان محل مختار بالبلد وتشمل كذلك تاريخي الطلب والمنح وبيان ما إذا كان ثمة أسبقية

    طلبت حمايتها ورقم وتاريخ الطلب والبلد الذي قدم إليه ،وأساس الأسبقية المطالب بحمايتها ووصف الاختراع والحقوق

    والرسوم التي تتعلق بذلك الوصف إن وجدت ،واسم وعنوان المخترع الحقيقي إذا كان قد طلب أن يذكر اسمه في

    البراءة .

    ( )2تعد الشعبة سجلاً تقيد فيه البراءات الممنوحة مرقمة بترتيب منحها بالنسبة لكل براءة ويقيد عند الاقتضاء بيان

    بسقوطها لعدم دفع الرسوم السنوية ،وجميع البيانات التي يجب قيدها بموجب أحكام هذا القانون .

    ( )3تقيد الشعبة التغييرات التي يخطرها بها صاحب البراءة المسجل في عنوانه أو عنوانه المختار .

    ( )4ترسل المكاتبات المرسلة إلى صاحب البراءة المسجلة بموجب أحكام هذا القانون إلى أحدث عنوان مقيد وترسل في

    الوقت ذاته إلى أحدث عنوان مقيد لمحله المختار .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  20. المادة 20 — نشر البراءات

    ( )1على الشعبة أن تنشر في الجريدة الرسمية بأسرع ما يمكن

    البراءات وفقاً لأحكام المادة )1(19باستثناء الوصف والرسومات ،ويجوز أن تستبدل بنشر حقوق البراءة نشر ملخص

    الحقوق دون إخلال بمدى البراءة وبصحتها وذلك بالكيفية التي تقررها اللوائح وإلى المدى المسموح به فيها.

    ( )2يجوز الاطلاع بدون مقابل على البراءات المسجلة بالشعبة وأية بيانات مقيدة فيما يتعلق بأية براءة ويجوز لأي شخص

    أن يحصل على صور منها بعد دفع الرسوم المقررة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  21. المادة 21 — طبيعة الحقوق

    تخول البراءة المسجلة لصاحبها الحق في منع الغير من القيام

    بالأعمال الآتية :

    (أ ) عندما تمنح البراءة فيما يتعلق بإنتاج سلعة :

    (أولاً) صنع أو استيراد السلعة أو عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها،

    (ثانياً) تخزين تلك السلعة بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها،

    (ب) عندما تمنح البراءة فيما يتعلق باستخدام طريقة للتصنيع :

    (أولاً) استخدام طريقة التصنيع ،

    (ثانياً) القيام بأي من الأعمال المشار إليها من الفقرة (أ) بالنسبة لسلعة ناتجة من استخدام طريقة التصنيع .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  22. المادة 22 — مدي الحماية

    ( )1يحدد مدى الحماية الممنوحة بالبراءة على مقتضى شروط

    الحقوق المحمية .

    ( )2يستخدم الوصف وتستخدم الرسومات المضمنة في البراءة في تفسير الحقوق المحمية .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  23. المادة 23 — تحديد الحقوق بموجب البراءة

    ( )1لا تشمل الحقوق الممنوحة بموجب البراءة سوى الأعمال

    التي تجري للأغراض الصناعية والتجارية .

    ( )2لا تشمل الحقوق الممنوحة بموجب البراءة الأعمال الخاصة بالسلعة التي تحميها البراءة بعد بيعها بطريقة مشروعة

    استخدام خاص فيبقى ذلك الاستخدام محتفظاً به لمالك البراءة المسجلة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  24. المادة 24 — الحقوق المستمدة من الصنع والاستعمال السابق

    أي شخص يقوم بحسن نية ،في تاريخ تقديم طلب البراءة بوساطة

    شخص آخر أو من تاريخ المطالبة بحماية حق صحيح بالأسبقية فيما

    يتعلق بذلك الطلب ،بصنع السلعة أواستخدام طريقة التصنيع موضوع

    الاختراع أو كان قد قام بالاستعداد الجدي لذلك الصنع أو الاستخدام ،يكون له الحق على الرغم من البراءة في المضي في

    تلك الأعمال كما يكون له بالنسبة للسلع المنتجة بها القيام بالأعمال الأخرى المشار إليها في المادة 21ولكن لا يكون ذلك

    الحق قابلاً للتحويل إلا إذا حول معه المشروع المستفاد منه .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  25. المادة 25 — مدة سريان البراءة والرسوم

    ( )1تنقضي الحقوق المترتبة على البراءة بعد عشرين عاماً من

    تاريخ تقديم الطلب ،بشرط دفع الرسوم السنوية المقررة

    في اللوائح .

    ( )2تمنح مهلة ستة أشهر لدفع الرسوم السنوية بعد دفع الرسم الإضافي المقرر في اللوائح .

    ( )3تقوم الشعبة بنشر إعلان في الجريدة الرسمية بسقوط البراءة ،لعدم دفع الرسوم وذلك بأسرع ما يمكن .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  26. المادة 26 — تحويل طلبات البراءة ونقل ملكيتها

    ( )1يجوز أن تحول طلبات البراءة أو أن تنتقل ملكيتها

    بالميراث .

    ( )2تكون حوالة طلبات البراءة كتابة ويجب أن يوقعها الطرفان المتعاقدان .

    ( )3يجب تسجيل كل حوالة لطلب البراءة أو كل نقل لملكيتها بالميراث بالشعبة ،بعد دفع الرسم المقرر في اللوائح ،ولا

    يكون للحوالة أي أثر بالنسبة للغير إلا من تاريخ التسجيل .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  27. المادة 27 — الملكية المشتركة في البراءات

    يجوز للشركاء في براءة أن يقوم كل منهم منفرداً بتحويل نصيبه

    وباستغلال الاختراع الممنوحة عنه البراءة وبمباشرة الحقوق المخولة

    بموجب أحكام المادة ،21إلا إنه لا يجوز منح رخصة للغير الاستغلال البراءة إلا بموافقتهم جميعاً ما لم تتفق الأطراف

    المتعاقدة على خلاف ذلك .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  28. المادة 28 — عقود الرخص

    ( )1يجوز لطالب البراءة أو صاحبها أن يمنح عن طريق التعاقد

    لشخص آخرأو لمؤسسة رخصة باستغلال اختراعه.

    ( )2يجب أن يكون عقد الرخصة مكتوباً وأن يوقعه الطرفان المتعاقدان .

    ( )3يجب تسجيل كل عقد بمنح رخصة بالشعبة بعد دفع الرسوم المقررة في اللوائح ولا يكون للرخصة أثر قبل الغير إلا بعد

    إتمام ذلك التسجيل .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  29. المادة 29 — حق مانح الرخصة في منح رخص أخرى

    ( )1لا يحول منح رخصة دون منح رخص أخرى للغير من

    جانب المرخص أو دون قيامه باستغلال الاختراع بنفسه

    وذلك ما لم يتضمن عقد الرخصة أي نص مخالف .

    ( )2يحول منح رخصة مطلقة دون منح رخص أخرى للغير من جانب المرخص ،وما لم يتضمن عقد الرخصة نص مخالف

    يحول أيضاً دون استغلال الاختراع بنفسه .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  30. المادة 30 — الحقوق الخاصة بالمرخص لهم

    يكون لصاحب الرخصة الحق في استغلال الاختراع طول مدة

    سريان البراءة في اقليم البلد بأكمله وذلك من طريق أي استخدام

    للاختراع وبالنسبة لجميع الأعمال المشار إليها في المادة ،21وذلك كله ما لم يتضمن عقد الرخصة نص مخالف .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.