الرئيسية
ممكوريا

قانون براءات الاختراع لسنة 1971

قيد المراجعة

سنة الإصدار 1971

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي

مادة (58)

  1. المادة 31 — عدم قابلية الرخص للتحويل

    لا يجوز لصاحب الرخصة أن يحول رخصته إلى الغير ولا يجوز له

    منح رخصة من الباطن ،وذلك ما لم يتضمن عقد الرخصة نص

    مخالف .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  2. المادة 32 — عقود الرخص التي يترتب عليها دفع مبالغ بالخارج

    يجوز للوزير بالنظر الحتياجات البلد ونموها الاقتصادي أن يصدر

    أمراً يطلب بموجبه أن تكون عقود الرخص أو بعض أنواع منها أو

    أي تعديلات فيها أو تجديد لها مما يترتب عليها دفع مبالغ بالخارج،

    خاضعة لموافقته المسبقة وألا كان العقد باطلاً .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  3. المادة 33 — الشروط الباطلة في عقود الرخص

    ( )1تكون شروط عقود الرخص أو الشروط المتعلقة بها باطلة

    إذا كانت تفرض على المرخص له في المجال الصناعي أو

    التجاري قيوداً غير مستمدة من الحقوق التي تمنحها البراءة.

    ( )2لا تشكل الشروط الآتية قيوداً :

    (أ ) القيود الخاصة بتحديد درجة استغلال موضوع البراءة ومدى ذلك الاستغلال وكيفيته والولاية التي ينفذ فيها ومدة

    الاستغلال ،

    (ب) القيود التي يبررها اهتمام مانح الرخصة باستغلال موضوع البراءة بطريقة سليمة فنياً ،

    (ج) الالتزام المفروض على المرخص له بالامتناع عن جميع الأعمال التي يكون من شأنها إعاقة منح البراءة أو منع منحها أو

    الإخلال بصحتها.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  4. المادة 34 — الرخص الإجبارية لعدم التشغيل ولأسباب مشابهة

    ( )1يجوز لأي شخص من ذوي المصلحة في أي وقت بعد انقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثالث

    سنوات من تاريخ منح البراءة أيهما يكون الحقاً ،أن يقدم طلباً وفقاً للشروط المبينة في المادة 44بمنحه رخصة إجبارية

    لسبب أو أكثر من الأسباب الآتية:

    (أ) أن الاختراع الممنوحة عنه البراءة مع إمكان تشغيله في داخل البلد لم يتم تشغيله وفقاً لأحكام البند (،)3

    (ب) أن تشغيل الاختراع الممنوحة عنه البراءة في داخل البلد لا يعد وافياً لمواجهة الطلب على السلعة بشروط معقولة،

    (ج) أن تشغيل الاختراع الممنوحة عنه البراءة في داخل البلد قد منح أو تأخر تنفيذه بسبب استيراد السلعة الممنوحة عنها

    البراءة،

    (د) إنه ترتب على امتناع صاحب البراءة المسجلة عن منح رخص بشروط معقولة الإخلال مادياً وبطريقة غير عادلة

    بتأسيس أوجه النشاط الصناعى أو التجارى أو تنميته في البلد.

    ( )2في جميع الحالات المنصوص عليها في البند ( )1لا تمنح الرخصة الإجبارية إذا قدم صاحب البراءة ما يبرر موقفه

    بأسباب قانونية ،على ألا يشكل الاستيراد سبباً قانونياً.

    ( )3يقصد بتشغيل الاختراع بموجب أحكام هذه المادة صنع سلعة أو استخدام طريقة تصنيع أو استخدام آلة في صنعها

    تكون قد منحت عنها براءة بوساطة مؤسسة تتصف بالكفاءة والجد والأهمية وتكون موجودة داخل البلد على مستوى كاف

    ومعقول مع مراعاة الظروف.

    ( )4يترتب على منح الرخصة الإجبارية السماح للمرخص له بالقيام بكل أو بعض الأعمال المشار إليها في المادة 21ما عدا

    الاستيراد.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  5. المادة 35 — الرخص الإجبارية عن السلع وطرق التصنيع ذات الأهمية القصوى

    يجوز للوزير أن يصدر أمراً يعلن فيه عن منح رخص إجبارية عن بعض السلع أو عن طرق للتصنيع أو أنواع معينة منها توصف

    في الإعلان بأنها ذات أهمية قصوى للدفاع أو للاقتصاد القومي أو للصحة العامة استناداً إلى الاعتبارات الموضحة في المادة

    34ولو قبل انقضاء المدة المذكورة في البند ( )1من المادة 34وحتى للاستيراد لداخل البلد.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  6. المادة 36 — الرخص الإجبارية التي يستلزمها ارتباط البراءات ببعضها

    ( )1إذا كان الاختراع الذي تحميه البراءة في داخل البلد لا يمكن تشغيله دون الإخلال بحقوق مستمدة من براءة ممنوحة

    بناءً على طلب سابق أو بحقوق تفيد من أولوية سابقة ،فيجوز في هذه الحالة منح رخصة إجبارية عند الطلب بموجب

    الشروط المبينة في المادة 44إلى صاحب البراءة اللاحقة المسجل بالقدر الضروري لتشغيل اختراعه إذا كان ذلك الاختراع

    يخدم أغراضاً صناعية تختلف عن أغراض الاختراع موضوع البراءة السابقة أو تنطوي على تقدم فني ملحوظ.

    ( )2إذا كان الاختراعان يخدمان نفس الأغراض الصناعية فلا تمنح رخصة إجبارية إلا إذا منحت رخصة بالنسبة للبراءة

    اللاحقة لصاحب البراءة السابقة المسجلة إذا تم منحها إليه.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  7. المادة 37 — رفض الرخص التعاقدية

    يجب على أي شخص يقدم طلب للحصول على رخصة إجبارية

    بموجب أحكام المواد 35 ، 34أو 36أن يقدم الدليل على أنه سبق

    أن اتصل بصاحب البراءة بخطاب مسجل للحصول على رخصة تعاقدية ولكنه لم يتمكن

    من الحصول عليها منه بشروط معقولة في مدة معقولة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  8. المادة 38 — الضمان المطلوب من طالب الرخصة الإجبارية

    في الحالات المنصوص عليها في المادتين 34و 35لا تمنح الرخصة الإجبارية إلا للطالب الذي يقدم الضمانات الكافية

    الستخدام الاختراع على وجه كاف لتغطية أوجه النقص أو لمواجهة الاحتياجات التي نشأ عنها طلب الرخصة الإجبارية.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  9. المادة 39 — مجال تطبيق الرخص الإجبارية

    ( )1لا يجوز أن تكون الرخصة الإجبارية مطلقة .

    ( )2يجوز أن تتضمن شروط الرخصة الإجبارية التي تمنح وفقاً

    لأحكام المادة 44التزامات وبنوداً بالنسبة لكل من صاحب الرخصة وصاحب البراءة المسجلة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  10. المادة 40 — العوض

    لا تمنح الرخصة الإجبارية إلا مقرونة بدفع أتاوات كافية تتناسب مع

    مدى تشغيل الاختراع .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  11. المادة 41 — تحويل الرخصة الإجبارية

    ( )1لا يجوز أن تحول الرخصة الإجبارية إلا مع مؤسسة

    صاحب الرخصة أو مع الجزء الذي يستخدم الاختراع من

    مؤسسته وبشرط موافقة السلطة مانحة الرخصة على ذلك التحويل وإلا كان التحويل باطلاً .

    ( )2تطبق أحكام المادتين 42و 44على تحويل الرخصة الإجبارية .

    ( )3لا يجوز لمن يمنح رخصة إجبارية أن يمنح رخصة من الباطن .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  12. المادة 42 — تسجيل الرخصة الإجبارية

    يجب تسجيل كل رخصة إجبارية في الشعبة دون رسم بناءً على

    طلب أي طرف يهمه الأمر أو بناء على إعلان موجه للشعبة بموجب

    المادة )4(44ولا يكون للرخصة أثر بالنسبة للغير قبل اتمام التسجيل .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  13. المادة 43 — تعديل الرخصة الإجبارية وإلغاؤها

    ( )1يجوز للسلطة مانحة الرخصة تعديل شروط الرخصة

    الإجبارية بناءً على طلب صاحب البراءة المسجلة أو

    المرخص له برخصة إجبارية إذا كان ذلك مبرراً بوقائع جديدة وبوجه خاص إذا منح صاحب البراءة المسجل رخصاً بشروط

    أفضل للمرخص لهم تعاقدياً .

    ( )2يجوز إلغاء الرخصة الإجبارية بناءً على طلب صاحب البراءة المسجلة إذا لم يراع من منحت له الرخصة الشروط

    المقررة فيها أو إذا كانت الظروف التي منحت الرخصة بمقتضاها قد انتهت وفي الحالة الأخيرة يمنح المرخص له مهلة

    معقولة ليكف عن تشغيل الاختراع إذا كان التوقف عن ذلك فجأة يسبب له ضرراً جسيماً .

    ( )3تطبق أحكام المادتين 42و 44على تعديل وإلغاء الرخصة الإجبارية .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  14. المادة 44 — إجراءات الحصول على الرخصة الإجبارية

    ( )1يجب أن يقدم أي طلب للحصول على رخصة إجبارية إلى

    المحكمة .

    ( )2يجب على مسجل المحكمة أن يدعو طالب الرخصة

    وصاحب البراءة المسجلة بخطاب مسجل للحضور أمام المحكمة شخصياً أو بوساطة ممثلين لهما خلال ميعاد معقول

    وتسمع المحكمة الطرف أو الطرفين الحاضرين أو ممثليهما ،وعلى المحكمة قبل أن تمنح الرخصة الإجبارية أن تحصل

    على رأي الوزير الذي يكون له أن يندب ممثلاً لحضور الجلسة وإبداء أية ملاحظات مناسبة .

    ( )3يجب أن تقرر المحكمة أولاً ما إذا كان من الممكن منح الرخصة الإجبارية فإذا وجدت أن ذلك ممكن تركت للطرفين وقتاً

    معقولاً للاتفاق وتقوم المحكمة بتحديد الشروط التي تتضمن مقدار الأتاوات المشار إليها في المادة 40وتعتبر شروط

    الرخصة الإجبارية بما فيها الشروط المتعلقة بالأتاوات ،مكونة لعقد صحيح بين الطرفين .

    ( )4يعلن مسجل المحكمة لكل من الطرفين المعنيين وللشعبة قرار المحكمة بمنح الرخصة الإجبارية .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  15. المادة 45 — رخص الحق

    ( )1يجوز لأي مالك للبراءة لا تمنعه شروط أية رخصة مسجلة

    سابقة من منح رخص أن يطلب من الشعبة أن تدون بالسجل فيمايتعلق ببراءته عبارة الرخصة "حق لمن يطلبها" وتدون

    العبارة المذكورة في السجل وتنشر بوساطة الشعبة بأسرع ما يمكن .

    ( )2يترتب على تدوين العبارة المذكورة في السجل أن يكون من حق أي شخص أن يحصل على رخصة الاستغلال البراءة

    المشار إليها بشروط تحددها المحكمة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق .

    ( )3تخفض قيمة الرسوم السنوية التي تدفع عن أية براءة بعد تاريخ تدوين تلك العبارة في السجل إلى النصف .

    ( )4يجوز لصاحب البراءة المسجل في أي وقت أن يقدم طلباً إلى الشعبة بشطب عبارة الرخصة "حق لمن يطلبها" فإذا

    لم توجد رخصة سارية أو إذا وافق جميع أصحاب الرخص على ذلك فتقوم الشعبة بشطب تلك العبارة بعد دفع جميع

    الرسوم والرسوم السنوية التي كان من اللازم دفعها إذا لم تكن العبارة المذكورة قد دونت في السجل .

    ( )5تطبق أحكام المواد 32 ،30 ،)3(28و ،33بالمثل على "رخص الحق" .

    ( )6لا يجوز لمن منح رخصة الحق أن يحيلها أو أن يمنح رخصاً من الباطن بموجبها.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  16. المادة 46 — التنازل عن البراءة

    ( )1يجوز لصاحب البراءة المسجلة أن يتنازل عن البراءة

    بإعلان مكتوب يوجه إلى الشعبة .

    ( )2يجوز أن يكون التنازل مقصوراً على حق واحد أو أكثر من الحقوق التي تحميها البراءة.

    ( )3يجب تسجيل التنازل ونشره فوراً بوساطة الشعبة ولا يكون له أثر إلا بعد تسجيله .

    ( )4إذا كان هناك رخصة تعاقدية أو رخصة حق مسجلة بالشعبة ،فلا يجوز تسجيل التنازل عن البراءة ،إلا بعد تقديم إقرار

    من صاحب الرخصة المسجلة بالموافقة على التنازل .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  17. المادة 47 — بطلان البراءة

    ( )1على المحكمة أن تعلن عن إلغاء البراءة أو بطلانها ،بناءً

    على طلب أي شخص ،وذلك في الأحوال الآتية :

    (أ ) إذا كان موضوع براءة الاختراع لا يصح منح براءة عنه بالمعنى الوارد في المواد من 3إلى ،7

    (ب) إذا كان وصف الاختراع أو الحق أو الحقوق المطلوب حمايتها لا تفي بمتطلبات المادة ،13

    (ج) إذا كانت قد منحت براءة لنفس الاختراع في البلد كنتيجة لطلب سابق أو لطلب يفيد من أولوية سابقة .

    ( )2إذا كان أثر أحكام البند ( )1ينسحب على جزء من البراءة فحسب فيعلن عن الإلغاء مع تقييد مقابل له للحق أو للحقوق

    المضمنة في البراءة .

    ( )3يجوز للمحكمة أن تطلب من مالك البراءة المسجلة أن يقدم للفحص :

    (أ ) قائمة بالوثائق المنشورة أو البراءات السابقة المشار إليها فيما يتعلق بطلب براءة سابق مقدم من مالك البراءة

    المسجلة بنفسه أو من سلفه إلى مكتب البراءات في بلد آخر أو أية إجراءات متعلقة بالبراءة المذكورة ،

    (ب) قائمة بالوثائق المنشورة أو البراءات المذكورة في أي تقرير مرسل إلى مالك البراءة المسجلة أو إلى سلفة من معهد

    بحوث حكومي أو يكون من حكومات .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  18. المادة 48 — اثر الإعلان عن البطلان

    ( )1تعتبر البراءة المعلن عن بطلانها باطلة من تاريخ منحها

    فإذا كانت قد منحت رخص الاستغلالها فلا يترتب على

    الإلغاء رد الاتاوات المدفوعة من المرخص له إذا كان قد أفاد فعلاً من الرخصة .

    ( )2عندما يصبح إعلان الإلغاء نهائياً يقوم مسجل المحكمة بإبلاغه إلى الشعبة والتي تقوم بقيده في السجل ونشره بأسرع

    ما يمكن .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  19. المادة 49 — التعدي على الحقوق التي تحميها البراءة

    ( )1لمالك البراءة المسجلة الحق في اتخاذ إجراءات مدنية

    إذا تعرضت حقوقه بموجب المادتين 21و 22للتعدي أو إذا

    حدث التعدي عليها وله أن يلجأ إلى الإجراءات القانونية لمنع التعدي أو لمنع استمراره .

    ( )2في حالة التعدي على الحقوق المذكورة في البند ( )1يجوز لمالك البراءة المسجلة أن يطالب بالتعويض وبتطبيق أية

    أحكام أخرى تنص عليها إجراءات القوانين المدنية مثل حجز السلع موضوع التعدي أو الآلات التي استخدمت في صنعها

    وإتلافها.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  20. المادة 50 — المخالفات والعقوبات

    ( )1يعد جريمة كل تعد مقصود على حقوق مالك البراءة

    المسجلة ،بموجب أحكام المادتين 21و. 23

    ( )2كل من يرتكب الجريمة المنصوص عليها فى البند ( ، )1يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التى تحددها

    المحكمة أو بالعقوبتين معاً على أن تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة في خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ

    ارتكابها مباشرة قد حكم عليه في جريمة تعدِ آخر على براءة اختراع .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  21. المادة 51 — افتراض استعمال طريقة تصنيع تحميها براءة

    إذا منحت براءة عن طريقة تصنيع لإنتاج سلعة جديدة وقام الغير

    بصنع السلعة ذاتها فيفترض أنها صنعت بذات طريقة التصنيع ما لم

    يثبت العكس .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  22. المادة 52 — الإجراءات القانونية التي يتخذها المرخص له

    ( )1يجوز لأي مرخص له ،برخصة تعاقدية أو رخصة إجبارية

    أو رخصة خاصة بالحق ،أن يطلب من المرخص بموجب

    خطاب مسجل ،أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة

    للحصول على أحكام مدنية أو جنائية فيما يتعلق بالتعدي على البراءة التي يبينها المرخص له .

    ( )2إذا رفض المرخص أو أغفل اتخاذ الإجراءات القانونية المذكورة خلال ثالثة أشهر من تاريخ الطلب فيجوز للمرخص له

    أن يتخذ كل الإجراءات باسمه بموجب الرخصة المسجلة مع عدم الإخلال بحق المرخص في التدخل في هذه الإجراءات .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  23. المادة 53 — استعمال المعرفة الفنية

    ( )1مع مراعاة أي حق تخوله البراءات السارية وأحكام البند

    ( )2يجوز لأي شخص استعمال طرق التصنيع أو المعرفة

    الفنية المتعلقة باستعمال وتطبيق الفنون الصناعية دون مقابل .

    ( )2في حالة عدم نشر طرق التصنيع والمعرفة الفنية المشار إليها أو عدم اتاحتها للعامة فتضفي عليها الحماية من

    الاستعمال غير المشروع أو الكشف عنها أو إبلاغها للغير بشرط أن يكون الشخص الذي قام بتطويرها قد اتخذ التدابير

    اللازمة للمحافظة على صفتها السرية .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  24. المادة 54 — أعمال غير قانونية

    يعد غير مشروع كل استعمال أو كشف ،أو إبلاغ بطرق التصنيع

    أو المعرفة الفنية المشار إليها في المادة )2(53دون موافقة المالك من جانب أي شخص يعلم بصفتها السرية أو يستطيع

    أن يعلم بهذه الصفة وتطبق على هذه الأعمال غير المشروعة أحكام المادتين 49و. 50

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  25. المادة 55 — الحق في استعمال طرق التصنيع والمعرفة الفنية

    يحق لأي شخص يقوم بطريقته الخاصة بتطوير طرق تصنيع أو

    معرفة فنية تتعلق باستعمال وتطبيق الفنون الصناعية ولأي شخص

    يحصل بطريقة مشروعة على تلك الطرق والمعرفة من الشخص

    المتقدم ذكره الحق في استعمالها أو الكشف عنها أو إبلاغها للغير حتى إذا احتفظ شخص آخر بسريتها.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  26. المادة 56 — الحوالة والرخص

    ( )1يجوز تحويل طرق التصنيع والمعرفة الفنية المشار إليها

    في البندين ( )1و( )2من المادة 53كما يجوز أن تكون محلاً لرخصة تعاقدية .

    ( )2تطبق أحكام المواد 31 ،30 ، 29 ، )2(28 ،)2(26و 32مع التغيرات اللازمة على الحوالة والرخص المشار إليها .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  27. المادة 57 — المخالفات التي ترتكبها الشركات

    إذا ارتكبت شركة جريمة بموجب أحكام هذا القانون فكل شخص كان

    وقت ارتكاب الجريمة عضواً في مجلس إدارتها أو قائم بالعمل بهذه

    الصفة يعتبر مرتكباً لتلك الجريمة ما لم يقدم الدليل على أن الجريمة ارتكبت دون موافقته أو تغاضيه وأنه بذل كل جهد

    لمنع ارتكابها مما كان يبذله بمراعاة طبيعة اختصاصاته في هذا الخصوص وجميع الظروف .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  28. المادة 58 — سلطة اصدار اللوائح

    يجوز للوزير أن يصدر لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى على الرسوم المقررة .

    المصدر :مكتبة وزارة العدل السودانية ،تاريخ الاسترجاع 19سبتمبر https://moj.gov.sd/sudanlaws/epub/EPUB/ .2026

    xhtml/sohd35.html

    ملاحظات المراجعة

    • النص الإلكتروني الرسمي المتاح يضم 58مادة موزعة على أربعة عشر فصلاً ،ونطاقه قانون براءات الاختراع نفسه لا

    عنوان الملكية الفكرية العام.

    • الصفحة تثبت تاريخ 30أغسطس ،1971لكنها لا تعرض رقم القانون؛ لم يُضف رقم بالتخمين.

    • حواشي المواد 2و 33و 50و 58تشير إلى قانون رقم 40لسنة ،1974والحاشية الثانية تقول «القانون نفسه»؛ لذلك

    تمثل الصفحة نصاً مجمعاً لا نسخة 1971الأصلية وحدها.

    • ورد في تعريف «الشعبة» تعبير «إدارة الملكية القكرية» في النص الإلكتروني المصدر؛ أُبقي كما ورد ولم يُصحح صامتاً

    إلى «الفكرية».

    • أعيد ترتيب كلمات المواد 34و 35و 36و 38فقط لفصل متن الحكم عن أجزاء العنوان المتداخلة بسبب تنسيق

    العمودين في صفحة المصدر ،دون إضافة حكم جديد.

    • وردت صياغة البند ( )2من المادة 23في المصدر الإلكتروني على نحو غير واضح (« ...بعد بيعها بطريقة مشروعة

    استخدام خاص )»...؛ أُبقيت كما وردت وتحتاج مقابلة طبعة رسمية أخرى.

    • ترتبط عدة أحكام برسوم سنوية ورسوم تسجيل تحددها اللوائح ،لكن الصفحة لا ترفق جدول الرسوم أو اللوائح

    التنفيذية ولا تحصر تعديلات قيمها.

    • لا يظهر في الصفحة نص إلغاء ،ولا تظهر ملاحق أو جداول بعد المادة 58؛ لا يكفي ذلك لإثبات حالة النفاذ الحالية أو

    اكتمال جميع الأدوات المرتبطة بالقانون.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.