قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016
قيد المراجعةسنة الإصدار 2016
لا مصدر مسجَّل لهذا النص
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (120)
- المادة 1 — اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون " ،قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة ، " 2016و يعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 2 — إلغاء واستثناء
( )1يلغي قانون -: ( أ ) التامين الاجتماعي لسنة ، 1990 (ب) الصندوق القومي للمعاشات لسنة ،1991 ( ج ) معاشات الخدمة العامة لسنة ، 1993 ( د ) التأمين الاجتماعي للسودانيين العاملين بالخارج لسنة . 1997 ( )2تظل اللوائح والإجراءات التي اتخذت والحقوق التي اكتسبت والالتزامات ،التي ترتبت بموجب أحكام القوانين المذكورة في البند ( )1سار ية الى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 3 — تفسير
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر -: يقصد به الأجر الأساسي ،بالإضافة للعلاوات والبدلات الثابتة والمستقرة وفق الحد الأقصى الذي يحدده المجلس للقطاع الخاص وبالتشاور مع الوزارة للقطاع الحكومي " أجر الاشتراك " والعام بناءً على الدراسة الإكتوار ية ،وكل ما يجرى لذلك ،ويشمل أي عناصر جديدة تضاف إليه بموجب أحكام المادة ،92 " أجر التسو ية " يقصد به متوسط أجر الاشتراك خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، " الإعالة " يقصد بها أن يكون مدعيها بدون عمل ،يتكسب منه ،أو مهنة يتعيش منها ، " الاشتراك " يقصد به الاشتراك الشهري المنصوص عليه في المادة ، 45 يقصد بها الإصابة الناتجة عن حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة في الجدول رقم ( )3الملحق بهذا القانون ،و يعتبر في حكم " إصابة العمل " ذلك الإصابة نتيجة حادث والتي تقع أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه بشرط أن تكون في الطر يق الطبيعي دون توقف أو انحراف لقضاء أغراض خاصة ،وتعتبر أيضاً إصابة عمل عند تكليف المؤمن عليه بأداء خدمة بعد ساعات العمل الرسمية أو في العطلات الرسمية ، يقصد بهم الأرملة أو الأرمل والأبناء والبنات والوالدين والأخوات والأخوان لمؤمن " أفراد العائلة " عليه توفي بالخدمة أو متقاعد بالمعاش ،حسب المستحقين الوارد ذكرهم في المادة ، 89 يقصد به تطبيق الر ياضيات والإحصاء والعلوم المالية في تقييم نظم المعاشات والتأمينات " اكتواري " الإجتماعية وإعداد الجداول المتعلقة بمخاطر الوفيات والحوادث والأمراض والعجز والبطالة والتقاعد ،و يحدد مقدرة ... الاحتياطيات على الوفاء بالالتزامات الآنية والمستقبلية للنظام ، يقصد به الجهاز الاستثمارى للضمان الإجتماعي المنشأ بموجب أحكام المادة " الجهاز " ، )1(24 " الخدمة " يقصد بها الخدمة التي يؤديها المؤمن عليه ويدفع عنها اشتراك ، " الرئيس " يقصد به رئيس مجلس إدارة الصندوق ، " سنة الاشتراك " يقصد بها كل سنة يدفع خلالها العامل اثني عشر اشتراكاًشهر ياً ، " شهر الأساس " يقصد به الشهر الذي تسدد الاشتراكات على أساسه خلال السنة المالية ، يقصد به كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر مهما كان " صاحب العمل " نوعه ، يقصد به الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية المنشأ بموجب أحكام " الصندوق " المادة ، 6 يقصد به أي شخص يؤدي خدمة بأجر أو لحسابه الخاص على ألا يقل عمره عن " العامل " السادسة عشر ولا يشمل رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والشركات وأعضاءها والمفوضين والمندوبين من أصحاب العمل الذين لا يتقاضون أجوراً نظير عملهم ، يقصد به كل عجز من شأنه أن يحول كلية بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة " العجز الكلي المستديم " أي مهنة أو عمل يتكسب منه ، يقصد به قطاع الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمصارف التي تمتلك الدولة " القطاع العام " أسهمها ، " القطاع الخاص " يقصد به الشركات العامة والخاصة والشراكات وأسماء الأعمال ،والعاملين لحسابهم ، والعاملين بالخارج وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف ، يقصد به وحدات الحكومة القومية والولائية وأجهزة الحكم المحلي والهيئات العامة التي " القطاع الحكومى " تسدد أو تدعم الوزارة الفصل الأول من موازناتها ، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة الصندوق المشكل بموجب أحكام المادة ، 9 " مجلس المفوضين " يقصد به مجلس مفوضى الجهاز المنشأ بموجب أحكام المادة ، )1(28 " المدير العام " يقصد به المدير العام للصندوق المعين بموجب أحكام المادة ، )1(16 " المصاب " يقصد به المؤمن عليه الذي يصاب باصابة عمل ، " المؤمن عليه " يقصد به كل شخص تسري عليه أحكام هذا القانون ، " المفوض العام " يقصد به المفوض العام للجهاز المعين بموجب أحكام المادة ، 34 " الوزير المختص " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهور ية ، " الوزارة " يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، " الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 4 — تطبيق واستثناء
( )1تطبق أحكام هذا القانون على -: ( أ ) العامل لدى القطاع العام والخاص والحكومي ، (ب) العامل لدى صاحب العمل الذي يستخدم عاملاً واحدا فأكثر . ( ج ) السودانيين العاملين بالخارج اختيار يا حسبما تحدده اللوائح الخاصة بذلك ، ( د ) الحرفيين والمهنيين ، (هـ) العامل الأجنبي مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية . ( )2على الرغم من أحكام البند ( )1تستثنى من سر يان أحكام هذا القانون الفئات الآتية :ـ ( أ ) أي فئة يحكمها نظام معاشات منشأ بقانون عند نفاذ هذا القانون ، (ب) الرعايا الأجانب الذين يعملون في بعثات دبلوماسية أو دولية بالسودان ودخلوا البلاد بقصد العمل في تلك الجهات ، ( ج ) العمال الزراعيون بخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في تشغيل وتصليح وصيانة الآلات والأجهزة الميكانيكية و بخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في المصانع والمحالج ومعامل منتجات الألبان وماشابهها من المنشآت التي تصنع فيها المنتجات الزراعية أو تعدها للتسو يق و بخلاف الذين يستخدمون في إدارة الأعمال الزراعية أو القائمين بالأعمال الكتابية والحسابية وأعمال المخازن والحدائق والبساتين ومزارع الدواجن ، ( د ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون بالعمل بدون أجر ،وتشمل الزوج أو الزوجة والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، (هـ) خدم المنازل الذين يعملون بالخدمة الشخصية بالمنزل مقابل أجر يدفعه مباشرة رب المنزل من ماله الخاص ، ( و ) العاملون بعقود التلمذة لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة ,بشرط ألا تزيد مدة العقد على ثلاثة أشهر . ( )3يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية بذلك من الوزير المختص ,أن يصدر أوامر بتطبيق أحكام هذا القانون على الفئات الآتية أو أي فئات أخرى وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها تلك الأوامر :ـ ( أ ) العاملين المشار إليهم في الفقرات من (ج) إلى (و) شاملة من البند (، )2 (ب) أصحاب الأعمال ، ( ج ) أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 5 — إلزامية تطبيق أحكام القانون
يطبق هذا القانون إلزاميا على جميع أصحاب العمل والعاملين لديهم والعاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام والخاص .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 6 — إنشاء الصندوق وتكوينه
( )1ينشأ صندوق يسمى " الصندوق الوطنى للمعاشات والتأمينات الإجتماعية " ،تكون له شخصيه اعتبار يه وصفة تعاقبيه مستديمه وخاتم عام وله حق التقاضى باسمه . ( )2يتكون الصندوق من قطاعات المعاشات والتأمينات الإجتماعية الآتية :ـ ( أ ) الحكومى ، (ب) العام والخاص . ( )3يكون المقر الرئيسى للصندوق بولاية الخرطوم و يجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بالولايات المختلفة . ( )4يخضع الصندوق لإشراف الوزير المختص .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 7 — أيلولة الحقوق والممتلكات والديون والالتزامات
( )1تؤول للصندوق جميع حقوق وممتلكات وديون والتزامات :ـ ( أ ) الصندوق القومي للمعاشات . (ب) الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي . ( )2يتم تقدير الحقوق والممتلكات والديون والالتزامات التي تؤول بموجب أحكام البند ( ، )1وتدرج في دفاتر الصندوق مبالغ مساو ية للقيمة الصافية لكل من القطاع الحكومى والعام والخاص .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 8 — الاستمرار في الالتزامات والاستيعاب
يستمر التزام الصندوق بأحكام القانون للتأمين الاجتماعي عند بدء العمل بهذا القانون في خدمة الصندوق و يتم استيعابهم في هيكله .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 9 — إنشاء المجلس وتشكيله
( )1ينشأ مجلس لإدارة الصندوق يتولى شئونه و يؤدي نيابة عنه الواجبات ويمارس السلطات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون . ( )2يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص من رئيس غير متفرغ وعدد مناسب من الأعضاء على أن يكون من بينهم الآتي -: ( أ ) ممثل للوزارة ، (ب) ثلاثة ممثلين لاتحاد نقابات عمال السودان ، ( ج ) ثلاثة ممثلين لاتحاد أصحاب العمل ، ( د ) ثلاثة ممثلين للولايات بالتناوب دور يا ، (هـ) ممثلين أثنين لإتحادي المعاشيين ، ( و ) ممثل لوزارة الرعاية والضمان الإجتماعي ، ( ز ) ممثل لوزارة الصحة ، ( ح ) ممثل لوزارة العمل والإصلاح الإداري ، ( ط ) المفوض العام ، ( ى ) المدير العام عضواً ومقرراً . ( )3يخضع المجلس لإشراف الوزير المختص وتوجيهاته .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 10 — شروط العضو ية
يشترط في عضو المجلس -: ( أ ) أن يكون سودانياً ، (ب) أن يتمتع بالأهلية الكاملة ، ( ج ) أن يكون محمود السيرة والسمعة ، ( د ) ألا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف أو الأمانة ، (هـ) ألا تكون خدمته في القطاع العام أو الخاص أو الحكومي قد انتهت بالفصل من الخدمة أو المحاسبة الإدار ية بسبب ضعف الكفاءة .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 11 — الإعفاء من المنصب وخلوه
( )1يعفي عضو المجلس من منصبه في أي من الحالات الآتية :ـ ( أ ) عدم اللياقة الصحية ، (ب) تخلفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاث اجتماعات متتالية ، ( ج ) الإخلال بأي من شروط العضو ية المنصوص عليها في المادة ، 10 ( د ) طلب الجهة التي يمثلها إعفاءه ، (هـ) إشهار إفلاسه بالنسبة لأصحاب العمل . ( )2يخلو منصب أي عضو في المجلس في أي من الحالات الآتية :ـ ( أ ) صدور قرار بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (، )1 (ب) قبول استقالته ، ( ج ) وفاته . ( )3يملأ المنصب في حالة خلوه بذات الطر يقة المنصوص عليها في المادة . )2(9
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 12 — مكافآت رئيس المجلس وأعضائه
يحدد الوزير المختص بقرار منه مكافآت -: ( أ ) رئيس المجلس وأعضائه ، (ب) أعضاء اللجان الفرعية ،بناءً علي توصية المجلس .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 13 — مدة عضو ية المجلس
تكون مدة عضو ية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 14 — الإفضاء بالمصلحة
يجب على رئيس المجلس وكل عضو من أعضائه ،أن تكون له مصلحة شخصية في أي أمر يعرض أمام المجلس للنظر فيه أن يفضي إلى المجلس بطبيعة تلك المصلحة ،و يجوز له حضور الاجتماعات التي يناقش فيها المجلس ذلك الأمر ،دون أن يكون له الحق في التصويت .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 15 — اختصاصات المجلس وسلطاته
( )1يكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :ـ ( أ ) وضع السياسات العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على ألا تتعارض مع السياسة العامة للدولة ، (ب) الإشراف على أداء الصندوق والجهاز ورقابته وتطويره وتحسينه ، ( ج ) تحو يل احتياطيات أموال الصندوق للجهاز حسب الموازنة المجازة ، ( د ) إصدار القرارات واللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدار ية والفنية للصندوق ، (هـ) إقتراح اللوائح التي تحدد شروط خدمة العاملين بالصندوق والجهاز بموافقة مجلس الوزراء ، ( و ) إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للصندوق والجهاز ، ( ز ) إجازة السياسات العامة لاستثمار احتياطيات أموال المعاشات والتأمينات الإجتماعية بما يكفل حسن إدارتها وتنميتها ، ( ح ) إجازة الموازنة التقدير ية والخطط وتقارير الأداء والحسابات الختامية للصندوق ، ( ط ) تشكيل لجنة أو لجان فرعية من بين أعضائه لدراسة مسائل في حدود اختصاصاته ، ( ى ) اختيار ال خبراء الإكتوار يين وتحديد مكافآتهم ، ( ك ) تنظيم مراكز تكلفة منفصلة لإدارة حسابات الصندوق بحيث تضمن تخصيص موارد دخل كل قطاع لمقابلة التزاماته . ( )2تفو يض أي من سلطاته للمدير العام .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 16 — تعيين المدير العام
يكون للصندوق مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص و يحدد القرار شروط خدمته ومخصصاته .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 17 — إختصاصات المدير العام وسلطاته
( )1يكون المدير العام المسئول التنفيذي الأول للصندوق و يكون مسئولاً لدى المجلس ،ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :ـ ( أ ) إدارة نظام المعاشات والتأمينات الإجتماعية وتطويره وتحسين أدائه وترقية خدماته ، (ب) إعداد مشروع الموازنة السنو ية والسياسات والخطط وتقارير أداء الصندوق ورفعها للمجلس ، ( ج ) عرض الحسابات الختامية للصندوق على ديوان المراجعة القومي خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، ( د ) تقديم الحسابات الختامية للصندوق الى المجلس بعد مراجعتها بوساطة ديوان المراجعة القومي خلال الشهرين التاليين من تاريخ المراجعة ، (هـ) التوقيع على العقود نيابة عن الصندوق ، ( و ) تمثيل الصندوق لدى الغير ، ( ز ) تحصيل موارد الصندوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ، ( ح ) تعيين العاملين اللازمين للقيام بأعمال الصندوق وفق أحكام قانون الخدمة المدنية القومية لسنة ، 2007 ( ط ) العمل على توسيع نطاق المعاشات والتأمينات الإجتماعية ونشر ثقافته وترسيخ مفاهيمه بين فئات المجتمع ، ( ى ) أي اختصاصات أخرى يوكلها إليه المجلس . ( )2يجوز للمدير العام أن يفوض أياً من سلطاته لمن يراه من العاملين بالصندوق .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 18 — الموارد المالية
( )1تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي :ـ ( أ ) الاشتراكات الواجب أداؤها بموجب أحكام المادة ، )2(45 (ب) الاشتراكات التي يؤديها أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف والعاملين بالخارج حسبما تحدده اللوائح ، ( ج ) ر يع الاستثمار ، ( د ) الرسوم التي تؤدي للصندوق ، (هـ) حصيلة الرسوم والجزاءات المالية التي تفرض وفقاً للقانون وتنظمها اللوائح ، ( و ) القيمة المحسوبة اكتوار ياً لحقوق العاملين الذين يخرجون من أي قوانين معاشات أخرى و يخضعون لأحكام هذا القانون ، ( ز ) أموال أي نظام لفوائد ما بعد الخدمة يعهد بإدارتها للصندوق وفقاً لما تحدده اللوائح ، ( ح ) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والقروض التي يقبلها المجلس . ( )2تدفع الوزارة للصندوق القيمة التي يتم تحديدها اكتوار ياً لما يأتي :ـ ( أ ) المعاشات العائلية القائمة ،ومعاشات العاملين المتقاعدين بالمعاش قبل تاريخ ، 1994/7/1 (ب) نصيبها في تكاليف مقدار المعاشات والمكافآت للعاملين عن خدماتهم بالحكومة قبل . 1994/7/1 ( ج ) الاحتياطيات على الوفاء بالالتزامات الآنية والمستقبلية للنظام ، ( د ) الموارد الأخرى التي تخصص لهذا التأمين .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 19 — موازنة الصندوق
( )1تكون للصندوق موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة على أن يجخيزها المجلس وتصبح سار ية المفعول بعد اعتمادها بوساطة الوزير المختص . ( )2يلتزم الصندوق بألا تجاوز المصار يف الإدار ية ( %10عشرة في المائة) من حصيلة الاشتراكات .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 20 — حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات
يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وكذلك حفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 21 — إيداع الأموال
يودع الصندوق حساباته في المصارف في حسابات جار ية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها بالكيفية التي يحددها المدير العام وفقاً للسياسات التي يضعها المجلس .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 22 — المراجعة
يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يكلفه بمراجعة الحسابات الختامية للصندوق وذلك بعد نهاية كل سنة مالية .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 23 — فحص المركز المالي
( )1يتولى فحص المركز المالي للصندوق خبير اكتواري يحدده المجلس بقرار على أن يحدد القرار مكافأته ، و يجري الفحص الأول بعد مرور ثلاث سنوات علي تنفيذ هذا القانون ،ثم يجري الفحص بعد ذلك مرة على الأقل كل خمس سنوات ،و يجب أن يتناول الفحص في كل مرة تقدير قيمة الالتزامات القائمة على الصندوق . ( )2إذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطات المختلفة تسويته ،فيجب علي الخبير الاكتواري أن يوضح أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة لتلافيه .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 24 — إنشاء الجهاز ومقره والإشراف عليه
( )1ينشأ جهاز يسمى " ،الجهاز الاستثماري للضمان الإجتماعي " ،تكون له شخصية اعتبار ية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام . ( )2يكون مقر الجهاز بولاية الخرطوم .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 25 — أيلولة الحقوق والممتلكات والديون والإلتزامات
( )1تؤول للجهاز جميع حقوق وممتلكات وديون والتزامات الجهاز الاستثماري للضمان الإجتماعي المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم ( )322لسنة . 2004 ( )2يتم تقدير الحقوق والممتلكات والديون والالتزامات التي تؤول للجهاز بموجب أحكام البند ( ، )1وتدرج في دفاتر الجهاز مبالغ مساو ية للقيمة الصافية لذلك .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 26 — أغراض الجهاز
تكون للجهاز الأغراض الآتية :ـ ( أ ) المحافظة على احتياطيات التغطية المستقبلية للصندوق وتنميتها وتطويرها ، (ب) استثمار أموال الصندوق وفق السياسات العامة التي يجخيزها المجلس ، ( ج ) المحافظة على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة بحمايتها من آثار التضخم ، ( د ) تكوين الاحتياطيات المستقبلية لأموال المعاشات والتأمينات الإجتماعية ، (هـ) إدارة المخاطر الاستثمار ية من خلال التنوع في المجالات والأدوات الاستثمار ية المختلفة مع مراعاة مبادئ استثمار أموال المعاشات والتأمينات الإجتماعية ، ( و ) توفير السيولة اللازمة لمقابلة التزامات الصندوق عند الحاجة ، ( ز ) المساهمة في تطوير احتياجات الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في المشروعات ذات الجدوى المالية والر بحية بما يحقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 27 — اختصاصات الجهاز وسلطاته
تكون للجهاز الاختصاصات والسلطات الآتية :ـ ( أ ) تملك الأموال الثابتة والمنقولة عن طر يق الشراء والبيع وخلافه أو تأجيرها أو رهنها وكافة التصرفات الأخرى بما يحقق أغراض الجهاز بموافقة المجلس ، (ب) ممارسة الاستثمار داخل السودان أو خارجه وفق الضوابط التي يحددها مجلس المفوضين بموافقة المجلس ، ( ج ) إنشاء الشركات والمساهمة والاكتتاب في شركات المساهمة العامة والخاصة والصناديق الاستثمار ية والأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية المسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بموافقة المجلس والوزير ، ( د ) فتح حسابات بالعملات المحلية والأجنبية داخل السودان وخارجه لمقابلة نشاط الاستثمار بموافقة المجلس والوزير ، (هـ) التعاون مع القطاع العام والخاص لتطوير المشار يع والاستثمارات ذات المردود الاقتصادى والإجتماعى والقومى ، ( و ) التأمين على الأموال المستثمرة المحلية والأجنبية ، ( ز ) أي مجالات استثمار ية أخرى يقررها مجلس المفوضين بموافقة المجلس .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 28 — إنشاء مجلس المفوضين وتشكيله ومدته
( )1ينشأ مجلس يسمى " ،مجلس المفوضين " ،يتولى إدارة الجهاز و يؤدي نيابة عنه الواجبات ويمارس السلطات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون . ( )2يشكل مجلس المفوضين بقرار من الوزير المختص بناء على توصية من المجلس من رئيس غير متفرغ وعدد من الأعضاء على الوجه الآتي :ـ ( أ ) ممثل اتحاد أصحاب العمل ، (ب) ممثل لإتحاد المعاشيين ، ( ج ) ممثل اتحاد نقابات عمال السودان ، ( د ) ممثل للوزارة ، (هـ) مدير عام الصندوق ، ( و ) المفوض العام عضواً ومقرراً ، ( ز ) عدد مناسب من ال خبراء . ( )3تكون مدة عضو ية الأعضاء المنصوص عليهم في البند ( )2ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 29 — شروط العضو ية
يشترط في عضو مجلس المفوضين -: ( أ ) أن يكون سودانياً ، (ب) أن يكون محمود السيرة والسمعة ، ( ج ) أن يتمتع بالأهلية الكاملة ، ( د ) ألا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف أو الأمانة ، (هـ) ألا تكون خدمته في القطاع العام أو الخاص أو الحكومي قد انتهت بالفصل من الخدمة أو المحاسبة الإدار ية بسبب ضعف الكفاءة .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 30 — الإعفاء من المنصب وخلوه
( )1يعفي أي عضو في مجلس المفوضين من منصبه في أي من الحالات الآتية :ـ ( أ ) عدم اللياقة الصحية ، (ب) تخلفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاث اجتماعات متتالية ، ( ج ) الإخلال بأي شرط من شروط العضو ية المنصوص عليها في المادة ، 29 ( د ) طلب الجهة التي يمثلها إعفاءه ، (هـ) إشهار إفلاسه بالنسبة لأصحاب العمل . ( )2يخلو منصب أي عضو في مجلس المفوضين في أي من الحالات الآتية :ـ ( أ ) صدور قرار بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (، )1 (ب) قبول استقالته ، ( ج ) وفاته . ( )3يملأ المنصب في حالة خلوه بذات الطر يقة المنصوص عليها في المادة . )2(28
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.