قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016
قيد المراجعةسنة الإصدار 2016
لا مصدر مسجَّل لهذا النص
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (120)
- المادة 31 — مكافآت رئيس مجلس المفوضين وأعضائه
يحدد الوزير المختص بقرار منه مكافآت مجلس المفوضين وأعضائه .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 32 — الإفضاء بالمصلحة
يجب على رئيس مجلس المفوضين وكل عضو من أعضائه ،تكون له مصلحة شخصية في أي أمر يعرض أمام مجلس المفوضين للنظر فيه أن يفضي بطبيعة تلك المصلحة ،و يجوز له حضور الاجتماعات التي يناقش فيها ذلك الأمر على ألا يكون له الحق في التصويت .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 33 — اختصاصات مجلس المفوضين وسلطاته
( )1تكون لمجلس المفوضين الاختصاصات والسلطات الآتية :ـ ( أ ) وضع السياسة العامة للجهاز ورفعها للمجلس لإجازتها ، (ب) الإشراف على أداء الجهاز ورقابته وتطويره وتحسين أدائه ، ( ج ) اقتراح :ـ (أولا) تنظيم المسائل المالية والإدار ية للجهاز لتقديمها للمجلس لإجازتها ، (ثانيا) الهيكل التنظيمي وشروط خدمة العاملين بالجهاز لتقديمها للمجلس لإجازتها ، (ثالثا) مشروع الموازنة التقدير ية والخطط وتقارير الأداء والحسابات الختامية للجهاز ورفعها للمجلس لإجازتها النهائية . ( د ) التوصية للوزير المختص بتعيين الوظائف القيادية العليا وفق أحكام قانون الخدمة المدنية القومية لسنة ، 2007 (هـ) تعيين العاملين بالجهاز في الوظائف دون القيادية العليا وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية القومية لسنة ، 2007 ( و ) وضع الأسس العامة لاستثمار احتياطيات أموال المعاشات والتأمينات الإجتماعية بما يكفل سلامة تنميتها ، ( ز ) اختيار ال خبراء المختصين لفحص المركز المالي للجهاز وتحديد تكلفة أتعابهم ، ( ح ) تقديم التقارير عن سير العمل بالجهاز وعن مركزه المالي للمجلس دور ياً أو عند الطلب ، ( ط ) إصدار اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أعماله . ( ى ) تشكيل لجنة أو لجان فرعية من بين أعضائه لدراسة أي مسألة في حدود اختصاصاته . ( )2يجوز لمجلس المفوضين تفو يض أياً من سلطاته للمفوض العام .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 34 — تعيين المفوض العام
يكون للجهاز مفوض عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير المختص و يحدد القرار شروط خدمته .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 35 — اختصاصات المفوض العام وسلطاته
( )1يكون المفوض العام المسئول التنفيذي الأول للجهاز ،و يكون مسئولا لدى مجلس المفوضين ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :ـ ( أ ) وضع الخطط والمعايير ودراسة مؤشرات الأداء لإدارة وتطوير الجهاز وتحسين أدائه ، (ب) تقديم الحسابات الختامية للجهاز الى مجلس المفوضين بعد مراجعتها بوساطة ديوان المراجعة القومي ، ( ج ) إعداد مشروع الموازنة السنو ية والخطط وتقارير الأداء والميزانيات ورفعها لمجلس المفوضين ، ( د ) التوقيع على العقود نيابة عن الجهاز ، (هـ) تمثيل الجهاز لدى الغير ، ( و ) إجازة الدراسات الفنية والبحوث والأوراق التي تعدها إدارات الجهاز والتوصيات التي تصدرها ، ( ز ) التوصية لمجلس المفوضين بتعيين العاملين دون الوظائف القيادية العليا اللازمين للقيام بأعمال الجهاز ، ( ح ) أي اختصاصات أخرى يوكلها إليه المجلس . ( )2يجوز للمفوض العام أن يفوض أياً من سلطاته لمن يراه من العاملين بالجهاز .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 36 — التزامات الجهاز
يلتزم الجهاز بعرض أرباح استثمارات أمواله سنو ياً للصندوق وفق الميزانية المراجعة من ديوان المراجعة القومي .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 37 — موارد الجهاز المالية
( )1تتكون موارد الجهاز المالية من الآتي :ـ ( أ ) ما يؤول إليه بموجب أحكام المادة ، 25 (ب) ما يحوله إليه المجلس من احتياطيات أموال الصندوق بموجب أحكام المادة ()1(15ج) ، ( ج ) أرباح وعائدات استثمارات الجهاز ، ( د ) أي تمو يلات أخرى يوافق عليها مجلس المفوضين ، (هـ) القروض والمنح والهبات بما لا يتعارض مع أغراض الجهاز ، ( و ) حصيلة الرسوم والجزاءات المالية التي تفرض وفقاً للقانون وتنظمها اللوائح . ( )2يجوز للجهاز بموافقة الوزير المختص والوزير استقطاب التمو يل الخارجي لتمو يل أنشطته الاستثمار ية .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 38 — موازنة الجهاز
( )1تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة يقترحها مجلس المفوضين وتصبح سار ية المفعول بعد عرضها للمجلس واعتمادها بوساطة الوزير المختص . ( )2يلتزم الجهاز بالصرف وفق بنود الموازنة المعتمدة .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 39 — حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات
يقوم الجهاز بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وكذلك حفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 40 — إيداع الأموال
يودع الجهاز أمواله في البنوك في حسابات جار ية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها بالكيفية التي تحددها اللوائح المالية وفقاً للموجهات التي يحددها مجلس المفوضين .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 41 — المراجعة
يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يكلفه بمراجعة الحسابات الختامية للجهاز وذلك في نهاية كل سنة مالية .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 42 — فحص المركز المالي
يتولى فحص المركز المالي للجهاز خبير مختص على أن يكون الفحص الأول بعد مرور ثلاث سنوات من تطبيق أحكام هذا القانون ،ثم يجرى الفحص بعد ذلك مرة على الأقل كل خمس سنوات .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 43 — القيد وأسس التسجيل
( )1يجب على كل صاحب عمل غير مسجل ،تسرى عليه أحكام هذا القانون ,أن يتقدم بطلب لقيد اسمه لدى الصندوق ,وأن يلتزم بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون . ( )2يجب على المسجل التجاري إخطار الصندوق بتسجيل أي شركة أو شراكة أو اسم عمل فوراً . ( )3تحدد اللوائح أسس التسجيل وإجراءاته والحصول على بطاقات التأمين وشهاداته والبيانات الواجب تضمينها. ( )4يمنح الصندوق كل صاحب عمل يقيد اسمه في سجلاته شهادة تثبت ذلك ،وفقاً لما تحدده اللوائح . ( )5يجب على صاحب العمل ان يضع الشهادة المنصوص عليها في البند ( )4في مكان بارز بمقر عمله ،كما يجب عليه ان يضع كذلك بيانا بأسماء العمال المؤمن عليهم ،وان يدخل فيه كل تعديل يطرأ عليه . ( )6لأغراض هذا القانون ،يجب على كل صاحب عمل أن يطلب من كل العمال الذين يتقدمون للعمل لديه ، تقديم شهادة ميلادهم الاصلية ،أو شهادة تقدير العمر . ( )7يجب علي أي عامل يعمل لحسابه أو أي من أصحاب المهن الحرة أو أي من أصحاب الحرف أو أي من العاملين بالخارج تقديم طلب لقيد إسمه في الصندوق وفقاً لأحكام البند (. )1
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 44 — السجلات
( )1يعد صاحب العمل في المركز الرئيس لعمله ,أو الفرع ,أو المحل ,أو أي مكان يزاول فيه العمل السجلات الآتية :ـ ( أ ) ديوان الضرائب والمسجل التجارى العام وبنك السودان المركزى وإدارة الجوازات والهجرة والجنسية أو أى سلطة عامة أخرى ذات اختصاص مطالبة صاحب العمل عند تصفية أعماله أو مغادرته للبلاد نهائياً إبراز شهادة خلو طرف من الصندوق ، (ب) إدارة الجوازات والهجرة والجنسية أو أى سلطة عامة أخرى ذات اختصاص مطالبة المؤمن عليه المعار إبراز شهادة خلو طرف من الصندوق ، ( ج ) المسجل التجارى العام إخطار الصندوق في حالة أى تصرفات قانونية يقوم بها صاحب العمل تؤدى تغيير في الشخصية الاعتبار ية أو تعديلها بضم عناصرها أو فضها . الاشتراك [ملاحظة توثيقية :المادة ( 45البنود 1إلى — )4التي تحدد آلية الاشتراك الشهري تفصيلاً — غير متوفرة في النسخ المصورة المتاحة حالياً (فجوة في صفحة 22من المصدر) .البند ( )5أدناه فقط هو المتحقق منه من النسخة الأصلية .يُنصح بمراجعة النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية لاستكمال النص الكامل للمادة ].45
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 45 — الاشتراك
( )5لتطبيق أحكام هذا القانون تحسب كسور الشهر شهراً كاملاً .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 46 — أداء الاشتراكات
( )1تعتبر الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل ,والتي تقتطع من أجور المؤمن عليهم ,واجبة الأداء في نهاية كل شهر . ( )2تؤدى الاشتراكات من تاريخ بداية تعيين المؤمن عليه ،وفي حالة تعيين العامل العرضي أو الموسمي تؤدى الاشتراكات وفقاً لأيام خدمته الفعلية . ( )3تؤدى اشتراكات أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف والعاملين بالخارج حسبما تحدده اللوائح . ( )4تؤدى الاشتراكات عن الأيام التي خدمها المؤمن عليه في الشهر الذي تنتهي خدمته فيه ،وفي حالة انتهاء خدمة العامل العرضي أو الموسمي تؤدى الاشتراكات وفقاً لأيام خدمته الفعلية . ( )5لا يوقف أداء الاشتراكات ببلوغ مدة الخدمة المؤهلة لأقصى معاش . ( )6لأغراض أداء الاشتراكات يعتبر أول شهر يناير أو أي شهر يليه أي شهر تتم فيه ز يادة للأجور هو شهر الأساس .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 47 — اقتطاع إشتراك المؤمن عليه
يستقطع صاحب العمل من أجر المؤمن عليه مقدار الاشتراك الشهري الذى سدد عنه بشرط أن يتم ذلك من أول أجر مستحق للمؤمن عليه بعد أداء الاشتراك وإلا سقط حق صاحب العمل في الإستقطاع .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 48 — الجزاء المالى في حالة التأخّر عن السداد
يدفع صاحب العمل جزاءً مالياً قدره %4من الاشتراكات التي لم يسددها نتيجة لعدم التأمين على جميع عماله أو بعضهم أو نتيجة دفعه اشتراكات على أساس أجور غير حقيقية أو عدم أداء الإشتراكات في المواعيد المحددة .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 49 — الإعفاء من الجزاء المالي
يجوز بقرار من الوزير المختص الإعفاء من الجزاء المالي المنصوص عليه في المادة 48بالنسبة إلى الجمعيات ال خير ية والتعاونية ودور العبادة ،وغيرها من الجهات التي لا تهدف الى الكسب ,وذلك إذا تبين عجزها المالي ,عن الفترة السابقة على الانتظام في أداء الاشتراكات وكذا في حالات القوة القاهرة ،أو الحوادث المفاجئة التي تحول دون السداد في المواعيد .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 50 — التضامن في الوفاء بالالتزامات المقررة في القانون
إذا عهد صاحب العمل بأعماله أو أي جزء منها الى مقاول فيجب عليه إخطار الصندوق باسم المقاول وعنوانه, قبل تاريخ البدء في العمل بأسبوع على الأقل ,و يلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة الى المقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 51 — الاشتراكات في فترة الإيقاف
( )1لا تؤدى الاشتراكات عن فترة الإيقاف عن العمل بدون أجر ,ولا تحسب مدة الإيقاف في هذه الحالة في المدة المحسوبة وفقاً لأحكام هذا القانون ,فإذا صرف المؤمن عليه الموقوف أجره كاملا عن مدة الإيقاف أو أي جزء منه ,فيلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات كاملة ,لحساب المؤمن عليه . ( )2لا تؤدى الاشتراكات عن فترة الإعارة والإجازة بدون أجر الممنوحة وفقا للقوانين واللوائح وتحسب في حالة تحمل المؤمن عليه سداد الاشتراكات كاملة حسب الأجر الساري لدرجته عند تقديم الطلب .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 52 — الاشتراكات في فترة الانقطاع عن العمل
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون عن فترات انقطاع المؤمن عليه عن العمل ,بسبب إصابة العمل ,أو المرض ,وكذلك عن فترة انقطاع المؤمن عليها بسبب الحمل أو الوضع أو العدة الشرعية للأرملة إذا كان يؤدى عن تلك الفترات أجوراً كاملة أو أي جزء منها .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 53 — حصة المؤمن عليه في الاشتراكات
لا يجوز مطالبة المؤمن عليه بحصته في الاشتراكات الا اذا كان يؤدى إليه أجراً كاملاً .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 54 — كيفية أداء الاشتراكات
تؤدى الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون بموجب شيكات مصرفية "مقبولة الدفع" ,وتحدد اللوائح نظام قيد الاشتراكات المتعلقة بها .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 55 — طلب بيان بتفاصيل الاشتراكات
يجوز للمؤمن عليه أو صاحب العمل أن يطلب من الصندوق بياناً بتفاصيل الاشتراكات المسددة لحسابه وأي مبالغ دفعت عنه وفقاً لأحكام هذا القانون ,وذلك بعد أداء الرسوم المقررة وفقاً للوائح .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 56 — تحو يل الاشتراكات
( )1إذا خرج المؤمن عليه من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وخضع لأحكام أي قانون آخر للمعاشات تحول القيمة المحسوبة اكتوار ياً للاشتراكات للجهة المنفذة لأحكام ذلك القانون . ( )2إذا خرج المؤمن عليه من أحكام أي قانون آخر للمعاشات وخضع لأحكام هذا القانون تحول القيمة المحسوبة اكتوار ياً للاشتراكات عن مدة خضوعه لأحكام ذلك القانون .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 57 — تحصيل الاشتراكات والمبالغ الأخرى
تحدد اللوائح أسس تحصيل الاشتراكات وما يستحق للصندوق من المبالغ المذكورة في المادة 18وفقاً لأحكام هذا القانون .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 58 — أموال التأمين
تتكون أموال تأمين إصابات العمل مما يأتي :ـ ( أ ) الاشتراكات الشهر ية التي يؤديها صاحب العمل لحساب هذا التأمين بواقع %2من اجر اشتراك المؤمن عليه, وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ، )2(45 (ب) ر يع استثمار هذه الأموال .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 59 — سر يان أحكام هذا الفصل
( )1تسرى أحكام هذا الفصل على المؤمن عليه الذي حدث له عجز مستديم نسبته %15فأكثر نتيجة إصابة عمل أو أدت تلك الإصابة إلى وفاته وينشأ التزام الصندوق بعد ثبوت العجز أو بعد الوفاة . ( )2يستثني من أحكام البند ( )1السودانيين العاملين بالخارج .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 60 — التزام صاحب العمل
يستمر التزام صاحب العمل بأحكام قانون التعو يض عن إصابات العمل لسنة 1981أو أي قانون آخر يحل محله فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.