الرئيسية
ممكوريا

قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016

قيد المراجعة

سنة الإصدار 2016

لا مصدر مسجَّل لهذا النص

نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي

مادة (120)

  1. المادة 61 — معاش العجز الكلى المستديم

    إذا نشأ عن الإصابة عجز كلي مستديم فيؤدى الصندوق للمؤمن عليه معاشاً يعادل % 83,33من أجر التسو ية وقت ثبوت العجز .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  2. المادة 62 — معاش العجز الجزئي

    يؤدى الصندوق للمؤمن عليه إذا حدث له عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ %15أو أكثر معاشاً يوازى النسبة المقدرة لذلك العجز من معاش العجز الكلى المستديم المنصوص عليه في المادة . 61

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  3. المادة 63 — المعاش الشهري الإضافي

    ( )1يكون لمن يستحق معاش العجز الكلي المستديم الناشئ عن إصابة عمل الحق في معاش شهري إضافي إذا كانت إصابته تفقده تماماً القدرة على خدمة نفسه وتستوجب حالته تخصيص مرافق يتفرغ لخدمته الشخصية وذلك وفقاً لما توصي به الجهات المنصوص عليها في المادة . 95 ( )2يربط المعاش الإضافي المنصوص عليه في البند ( )1بواقع نصف المعاش الأصلي المستحق للمؤمن عليه .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  4. المادة 64 — تكرار الإصابة

    إذا كان المؤمن عليه قد سبق له أن أصيب بإصابة عمل وكانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تبلغ %15أو أكثر من العجز الكلى المستديم فيكون استحقاقه على الوجه الآتي :ـ ( أ ) إذا لم يكن قد استحق معاشاً عن الإصابات السابقة فيستحق معاشاً شهر ياً يربط على نسبة العجز الناتج عن إصاباته جميعها وفق المادة ,59وعلى أساس أجر التسو ية ، (ب) إذا كان قد استحق معاشاً شهر ياً فيستحق معاشاً شهر ياً يربط وفقاً لنسبة العجز الناتج عن إصاباته جميعها ,على أساس أجر التسو ية وقت ثبوت العجز الأخير ,بشرط ألا يقل هذا المعاش عن معاشه عند وقوع العجز السابق .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  5. المادة 65 — المعاش في حالة الوفاة الناتجة عن إصابة العمل

    إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه فيربط المعاش على أساس %83,33من أجر التسو ية وقت وقوع الإصابة .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  6. المادة 66 — توز يع المعاش

    إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب معاش العجز فيوزع المعاش على أفراد العائلة وفقاً للجدول رقم ( )1الملحق بهذا القانون .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  7. المادة 67 — حدود ومسئولية الصندوق

    ( )1مع مراعاة أحكام المادة 60لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه فيما يتعلق بإصابات العمل التمسك بأحكام أي قانون آخر . ( )2يتم الالتزام بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى ولو كانت الوفاة أو العجز الناتج عن الإصابة يقتضي مسئولية شخص آخر بخلاف صاحب العمل .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  8. المادة 68 — الفحص الطبي الابتدائي والدوري وبعد إنتهاء الخدمة

    يلتزم صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي الابتدائي والدوري وبعد إنتهاء الخدمة على عماله المعرضين لأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم ( )3الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دور ية تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع السلطات الطبية المختصة ,ويبين في هذا القرار شروط وأوضاع الفحص الابتدائي والدورى, وفي حالة اكتشاف أحد الأمراض المهنية تخطر السلطات الطبية المختصة الصندوق .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  9. المادة 69 — تعديل جدول الأمراض المهنية

    يجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير الصحة القومي بناءً على اقتراح المجلس تعديل جدول الأمراض المهنية رقم ( )3الملحق بهذا القانون .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  10. المادة 70 — تقدير درجة العجز

    يكون تقدير درجة العجز المستديم على الوجه الآتي :ـ ( أ ) إذا كان وارداً في الجدول رقم ( )2الملحق بهذا القانون تقدر درجته بالنسبة المئو ية الواردة في ذلك الجدول ، (ب) إذا لم يكن وارداً في الجدول رقم ( )2الملحق بهذا القانون فيقدر العجز بنسبة ما فقده المؤمن عليه من القدرة على العمل نتيجة لإصابة العمل وذلك بوساطة الجهات الطبية المنصوص عليها في المادة . 95

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  11. المادة 71 — إعادة فحص المؤمن عليه

    ( )1يكون للصندوق حق إعادة فحص المؤمن عليه المصاب لتقدير ما يكون قد طرأ على درجة عجزه من تغيير . ( )2يجوز للمؤمن عليه المصاب أو صاحب معاش العجز أن يطلب من الصندوق إعادة فحصه . ( )3لا يجوز إعادة التقدير لأكثر من مرة واحدة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ،كما لا يجوز ذلك أكثر من مرة واحدة كل سنة خلال السنتين التاليتين و يصبح التقدير نهائياً بعد انقضاء الثلاث سنوات المذكورة. ( )4في حالة تعديل درجة العجز يعاد ربط المعاش على أساس التقدير الجديد و يعمل به اعتباراً من اليوم الأول للشهر التالي لتاريخ إعادة التقدير . ( )5إذا قلت درجة العجز عن %15فيوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعو يضاً من دفعة واحدة معادلاً نسبة العجز من قيمة معاش العجز الكلي عن اثنين وأربعين شهراً .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  12. المادة 72 — أموال التأمين

    تتكون أموال تأمين الشيخوخة والعجز الصحي والوفاة من الآتي:ـ ( أ ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة : 45ـ (أولا) الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب هذا التأمين بواقع %15من اجر اشتراك المؤمن عليه ، (ثانيا) الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه بواقع %8من أجر الاشتراك ، (ثالثا) الاشتراكات التي يؤديها أصحاب المهن الحرة والحرف . (ب) المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم لضم مدد الخدمة السابقة للمدد المحسوبة في التأمين وفقاً لأحكام المادة 84من (ب) إلى (و) شاملة . ( ج ) ر يع استثمار هذه الأموال . ( د ) الموارد الأخرى التي تخصص لهذا التأمين .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  13. المادة 73 — معاش الشيخوخة

    يستحق معاش الشيخوخة إذا توفرت الشروط الآتية وهي:ـ ( أ ) بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين أو سن التقاعد المنصوص عليها في نظام الاستخدام المتفق عليه بموجب عقد العمل لسنة ، 1997 (ب) عدم بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين على ألا تقل سنه عن خمسين سنة عند إكمال إجراءات تسو ية المعاش ، ( ج ) ألا تقل المدة المسددة عنها الاشتراكات عن عشرين سنة ويدخل في ذلك أي مدد خدمة تتم إضافتها وفقاً لأحكام المادة . 85

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  14. المادة 74 — معاش إنهاء الخدمة من مجلس الوزراء

    ( )1يستحق المؤمن عليه في القطاع الحكومي والقطاع العام ،الذي تنتهي خدمته بقرار من مجلس الوزراء معاشاً من تاريخ صدور القرار ،إذا استوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (73ب) و(ج) . ( )2في حالة إلغاء الوظيفة يسوى المعاش استثنائياً للعاملين الذين أكملوا عشرين سنة خدمة بغض النظر عن العمر على أن يوقف عند إعادة التعيين .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  15. المادة 75 — الأجر الذي تربط عليه المعاشات والتعو يضات

    تربط المعاشات والتعو يضات المنصوص عليها في هذا الفصل على أساس أجر التسو ية .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  16. المادة 76 — ربط معاش الشيخوخة

    ( )1يربط معاش الشيخوخة على الوجه الآتي :ـ × 1/50عدد شهور الاشتراك × 12/أجر التسو ية وذلك بحد أقصى %83,33و بحد أدنى %40من أجر التسو ية . ( )2تخفض قيمة المعاش المستحق بموجب أحكام البند ( )1إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 73بنسبة تقدر وفقاً لسن المؤمن عليه عند التقدم بطلب هذا المعاش للصندوق وذلك وفقاً للجدول رقم ( )4الملحق بهذا القانون .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  17. المادة 77 — سن المؤمن عليه

    ( )1يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة ميلاد مستخرجة من سجلات المواليد الرسمية وإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بوساطة القومسيون الطبي عند التعيين أو بموجب حكم قضائي أو تاريخ الميلاد المدون بسجل الخدمة عند بداية التعيين وكل نزاع ينشأ بين الصندوق والمؤمن عليه حول إثبات السن يعرض على لجنة طبية من القومسيون الطبي . ( )2في حالة وفاة المؤمن عليه وعدم وجود ما يثبت سنه يجوز الأخذ بالأدلة الظرفية التي تمكن من تحديد ذلك .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  18. المادة 78 — تخفيض سن استحقاق المعاش

    ( )1يجوز للوزير المختص بناءً على توصية المجلس بعد أخذ رأي الخبير الاكتواري أن يصدر قراراً بتحديد سن أقل من السن الواردة في المادة 73لاستحقاق المعاش وذلك بالنسبة لفئات المؤمن عليهم الذين يزاولون أعمالاً شاقة أو الذين يمارسون مهناً تستوجب تقاعداً مبكراً . ( )2تستثنى الفئات المذكورة في البند ( )1من تطبيق الجدول رقم ( )4الملحق بهذا القانون .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  19. المادة 79 — معاش العجز الصحي الكلي المستديم

    ( )1يستحق معاش العجز الصحي الكلي المستديم في حالة :ـ ( أ ) انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عجزه الصحي الكلي المستديم ، (ب) ثبوت العجز الصحي الكلي المستديم خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه بشرط عدم تجاوزه سن الخامسة والستين أو سن التقاعد المنصوص عليها في نظام الاستخدام المتفق عليه في عقد العمل . ( )2تخفض قيمة المعاش المستحق بموجب أحكام البند ( )1إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 73بنسبة تقدر وفقاً لسن المؤمن عليه عند التقدم بطلب صرف هذا المعاش للصندوق وذلك وفقاً للجدول رقم ( )4الملحق بهذا القانون .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  20. المادة 80 — تعو يض الدفعة الواحدة

    يؤدى تعو يض من دفعة واحدة إذا لم تتوفر شروط استحقاق المعاش في حالة :ـ ( أ ) بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين أو سن التقاعد المنصوص عليها في نظام الاستخدام المتفق عليه في عقد العمل وفي حالة التعيين في منصب دستوري ومغادرة المؤمن عليه الأجنبي مغادرة نهائية للبلاد ، (ب) فصل المؤمن عليه أو استقالته من الخدمة بشرط ألا تقل مدة الاشتراك عن ثلاث سنوات وتحفظ اشتراكاته فقط ولمرتين لحخين استيفاء شروط المنفعة إذا زاد عدد المرات عن اثنين ، ( ج ) في حالة أن تكون مدة الاشتراك أقل من ثلاث سنوات لا يحق له المطالبة إلا بعد مضي الثلاث سنوات من تاريخ الاشتراك ولمرتين فقط .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  21. المادة 81 — مقدار التعو يض

    ( )1يحدد التعو يض المشار إليه في المادة (80أ) على أساس كامل الاشتراكات المسددة لصالح المؤمن عليه محسوبة بالقيمة الاكتوار ية . ( )2يحدد التعو يض المشار إليه في المادة (80ب) على أساس كامل الاشتراك للمؤمن عليهم في القطاع الخاص . بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاع الحكومي والقطاع العام عند انتهاء خدمتهم بسبب بلوغ السن ،إلغاء الوظيفة ،الفصل بقرار مجلس الوزراء والتعيين في منصب دستوري دون إكمال المدة المؤهلة لاستحقاق معاش يمنح تعو يض دفعة واحدة تعادل أجر تسو ية :ـ ( أ ) شهرين عن كل سنة خدمة من الثلاث سنوات الأولى ، (ب) أربعة أشهر عن كل سنة تزيد عن الثلاث سنوات الأولى . ( )3عند انتهاء خدمة المؤمن عليه بالقطاع الحكومي والقطاع العام الذي تنتهي خدمته بالاستقالة أو الفصل بمجلس محاسبة أو ترك الخدمة أو الغياب يمنح تعو يض دفعة واحدة يعادل أجر تسو ية :ـ ( أ ) شهر ونصف عن كل سنة من السبع سنوات الأولى ، (ب) شهرين عن كل سنة تزيد عن السبع سنوات الي خمسة عشرة سنة خدمة ,وأجر ثلاث أشهر عن كل سنة تزيد عن الخمس عشرة سنة وتقل عن عشرين سنة خدمة .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  22. المادة 82 — المعاش في حالة الوفاة

    ( )1يستحق معاش الوفاة في حالة :ـ ( أ ) انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ، (ب) وفاة المؤمن عليه خلال سنه من تاريخ انتهاء خدمته بشرط عدم تجاوزه سن الخامسة والستين والتقاعد المنصوص عليها في نظام الاستخدام المتفق عليه في عقد العمل وعدم صرفه تعو يض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة . 80 ( )2يربط المعاش الوارد في البند ( )1بواقع %50من أجر التسو ية كحد أدنى أو يربط على أساس معاش الشيخوخة المستحق محسوباً على أساس مدة الاشتراك في التأمين أيهما أكبر ,وذلك بحد أقصى %83,33من أجر التسو ية .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  23. المادة 83 — إعانة المعاش في حالة الوفاة

    ( )1في حالة وفاة المؤمن عليه ومع مراعاة أحكام المواد 63و 82تمنح عائلة المؤمن عليه المتوفي إعانة وفاة مقدارها أربعة أشهر مرة واحدة بأجر التسو ية . ( )2في حالة وفاة صاحب المعاش تمنح أفراد العائلة إعانة مقدارها معاش شهرين دفعة واحدة .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  24. المادة 84 — مدد الخدمة المحسوبة في المعاش

    تدخل في الخدمة المحسوبة في المعاش المدد الآتية وذلك بالنسبة للقطاع الحكومي والقطاعين العام والخاص :ـ ( أ ) مدة الخدمة التي دفعت عنها الاشتراكات لصالح المؤمن عليه وفقاً لأحكام المادة )1(45و(، )2 (ب) مدد الخدمة التي يرغب في احتسابها كل أو جزء منها والتي أداها تحت أي من القوانين أو لوائح أو نظم معاشات الحكومة الأخرى كخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن يسدد الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 45بأجر الاشتراك عند تاريخ السداد ، ( ج ) مدة خدمة المؤمن عليه أثناء الإعارة أو الانتداب بشرط أن يدفع عنها كامل الاشتراكات بأجر الاشتراك عند تاريخ السداد ، ( د ) مدة خدمة المؤمن عليه والتي استحق عنها معاشاً .يوقف المعاش عند إعادة التعيين ،ويسوى معاش الخدمة اللاحقة بشرط ألا تقل مدتها عن خمس سنوات و يضاف لمعاش الخدمة السابقة .وفي حالة ما تقل المدة اللاحقة عن خمس سنوات يمنح عنها تعو يض دفعة واحدة مع استمرار المعاش السابق من تاريخ انتهاء خدمته اللاحقة . (هـ) ضم مدة خدمة المؤمن عليه السابقة التي صرف عنها التعو يض أو المكافأة المعاشية بشرط رد التعو يض أو المكافأة المعاشية محسوبة بأجر الاشتراك عند السداد ، ( و ) مدد الخدمة المحول عنها القيمة الاكتوار ية من أي قوانين معاشات أخرى .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  25. المادة 85 — المدد الإضافية المحسوبة في المعاش

    ( )1تضاف للمؤمن عليه الذي أكمل خمس وعشرين سنة خدمة ثلث سنة عن كل سنة تزيد عن الخمس وعشرين سنة خدمة على أن يدفع المؤمن عليه عنها الاشتراك ويدفع القطاع الحكومي والقطاع العام بحصته في الاشتراك وفقاً لأجر الاشتراك عند السداد . ( )2تضاف مدد الإجازات بدون أجر أو بجزء من الأجر كمدة إضافية بشرط أن تمنح هذه الإجازات وفقاً للقوانين واللوائح التي تحكم شروط الخدمة على أن يدفع المؤمن عليه كامل الاشتراك حسب الأجر الساري بدرجته عند تقديم الطلب . ( )3تضاف المدة التي تكمل مدة الخدمة المؤهلة لمعاش كمدة إضافية على ألا تزيد المدة المضافة عن ثلاث سنوات للذين بلغوا سن الخامسة والستين وسنتين للذين بلغوا سن الخمسين ويدفع عنها المؤمن عليه كامل الاشتراك وفقاً لأجر الاشتراك الأخير بشرط عدم تجاوز سن الخامسة والستين والخمسين أو سن التقاعد المتفق عليه بحسب الحال .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  26. المادة 86 — مكافآت نهاية الخدمة

    ( )1يكون المؤمن عليه في الخدمة مستحقاً بالإضافة لأي استحقاقات أخرى مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهرين تدفعها الحكومة مرة واحدة للمؤمن عليه في القطاع الحكومي والقطاع العام عند نهاية خدمته ما لم يكن إنهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الفصل بسبب الغياب . ( )2المؤمن عليه الذي يستحق الحد الأقصى للمعاش بموجب أحكام المادة 76يستحق مكافأة مقدارها أجر تسو ية شهرين عن كل سنة تزيد عن الخدمة المؤهلة للحد الأقصى للمعاش وتدفع عند انتهاء خدمته . ( )3يلتزم القطاع الحكومي والقطاعين العام والخاص بأداء المكافأة عن المدة السابقة لخضوع المؤمن عليه للقوانين الملغاة المشار إليها في المادة )1(2وفقاً لأحكام قانون العمل الساري ,و يجوز للمؤمن عليه توريد المكافأة للصندوق ضم هذه الخدمة نظير هذه المكافأة وفق اللوائح . ( )4تعادل المعاشات والتعو يضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الفصل التزام صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة المحسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل الساري وذلك خلال فترة خضوع المؤمن عليه لهذا القانون . ( )5يلتزم صاحب العمل بأداء الفرق بين المكافأة المحسوبة وفقا لقانون العمل الساري وبين أي مكافأة أكبر يستحقها المؤمن عليه وتقررها القوانين أو اللوائح أو عقود العمل الجماعية أو المشتركة أو غيرها ،و يؤديها صاحب العمل مباشرة ,على أساس الأجر عند انتهاء الخدمة .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  27. المادة 87 — الاقتراض من المعاش

    ( )1يجوز لصاحب معاش الشيخوخة أو معاش إنتهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء أو الوالي أو الذي ألغيت وظيفته والذي لا يتجاوز سنه الخامسة والستين التقدم بطلب لمنحة قرضاً من حقوقه في المعاش على أن يدفع له دفعة واحدة وفقاً للأسس المبينة في اللائحة التي تصدر لأحكام هذا القانون بناءً على موافقة المدير العام . ( )2يكون الاقتراض بحد أقصى ثلث المعاش المستحق و يعود مبلغ المعاش المقترض للمؤمن عليه بعد انتهاء سداد القرض وفي حالة وفاة صاحب المعاش قبل انقضاء هذه المدة يستمر الاستقطاع بالكامل من معاش المستحقين . ( )3تحدد اللائحة شروط الاقتراض وأسسه وقواعده وإجراءاته .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  28. المادة 88 — المستحقون وشروط استحقاقهم

    إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش فيكون الحق للمستحقين عنه في تقاضي معاش وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل و يوزع المعاش وفقاً للجدول رقم ( )1الملحق بهذا القانون .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  29. المادة 89 — المستحقون للمعاش

    يكون الاستحقاق في المعاش لكل من الأشخاص الآتي بيانهم وهم :ـ ( أ ) أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وكذلك الأرمل ، (ب) الولد الذي لم يجاوز سن الثامنة عشر والبنت غير المتزوجة ولم تلتحق بأي عمل وليس لها مصدر آخر للدخل سوى المعاش ، ( ج ) الولد الذي جاوز سن الثامنة عشرة وكان وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش مصاباً بعجز كامل يمنعه من الكسب وتثبت حالة العجز وفقاً لأحكام المادة 70أو كان وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في أي جامعة أو معهد عالي معترف به وكانت سنه لا تجاوز السادسة والعشرين ، ( د ) الوالدين ، (هـ) الأخ الذي لم يجاوز سن الثامنة عشر وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي كان يعوله لعجزه عن الكسب ,وإذا تجاوز الثامنة عشر من العمر أن يكون عاجزاً عجزاً يمنعه من الكسب أو يكون طالباً يتلقى تعليماً شاغلاً لكل وقته في أي جامعة أو معهد عالي معترف به وكانت سنه لا تجاوز السادسة والعشرين ، ( و ) الأخت بشرط ثبوت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لها وغير ملتحقة بأي عمل أو غير متزوجة في تاريخ وفاة العائل .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  30. المادة 90 — قطع المعاش

    يقطع المعاش المستحق في أي من الحالات الآتية :ـ ( أ ) وفاة أي من المستحقين للمعاش ، (ب) زواج الأرملة أو البنات أو الأخوات ، ( ج ) بلوغ الأولاد سن الثامنة عشر على أن يستمر صرف المعاش الى هؤلاء المستحقين إذا توفرت الشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة (89ج) ، ( د ) انتهاء الدراسة بالنسبة للأولاد أو الأخوة إذا بلغوا السن المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة 89ويستمر صرف ذلك المعاش إذا كانوا مصابين بعجز كلي يمنعهم عن الكسب وذلك الى أن يزول العجز ، (هـ) التحاق الأولاد أو البنات أو الأخوة أو الأخوات بأي عمل .

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.