قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016
قيد المراجعةسنة الإصدار 2016
لا مصدر مسجَّل لهذا النص
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (120)
- المادة 91 — إعادة المعاش
يعاد المعاش المستحق في أي من الحالات الآتية :ـ ( أ ) طلاق البنت أو ترملها بشرط ألا يكون لها مصدر دخل سوى المعاش ، (ب) طلاق الأرملة أو ترملها بشرط أن يكون لها أطفال من زوجها الأول المتوفي أو بلغت سن الخامسة والستين بشرط ألا يكون لها مصدر دخل سوى المعاش ، ( ج ) استحقاق الأرملة معاشاً آخر وفقاً لأحكام هذا القانون عن وفاة زوجها الأخير أو استحقاق البنت لمعاش آخر وفقاً لأحكام هذا القانون عن وفاة زوجها فيؤدى لكل منهما المعاش الأكبر ، ( د ) توفر شروط الإعالة للولد مرة أخرى ,وترمل الوالدة أو طلاقها مرة أخرى بشرط ألا يكون لهم مصدر دخل سوى المعاش . (هـ) طلاق الأخت المعالة أو ترملها بشرط ألا يكون لها مصدر دخل سوى المعاش .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 92 — سلطة الوزير المختص في إضافة عناصر جديدة للأجر
يجوز للوزير المختص بالتنسيق مع المجلس ,أن يصدر أمراً ينشر في الجريدة الرسمية بإضافة عناصر جديدة لأجر الاشتراك سواء كانت عينية أو نقدية والتي تجرى لذلك ،ويشمل أي عناصر جديدة تضاف إليه بموجب أحكام المادة . 92
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 93 — تحسين المعاش
( )1يجوز للمجلس بموافقة الوزير المختص :ـ ( أ ) القيام من وقت لآخر بأجراء المعالجات اللازمة لحماية القيمة الحقيقية للمعاشات من آثار التضخم وغلاء المعيشة بقدر ما تسمح به موارد الصندوق ، (ب) تقليل فروق المعاشات بين الدرجات الوظيفية الواحدة في الخدمة العامة التي تقاعد أصحابها في تواريخ متعاقبة على نحو متدرج كلما سمحت موارد الصندوق بذلك . ( )2يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزارة إجراء تحسينات في المعاشات المنصوص عليها في هذا القانون في إطار معالجات الأجور وتلتزم الوزارة بتحمل تكاليف هذه التحسينات وتدفعها بصفة مستمرة .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 94 — إنشاء نظم خاصة بالمعاشات
يجوز لصاحب العمل أن ينشئ نظاماً للمعاش أو الادخار أو التأمين يتضمن مزايا إضافية أو تكميلية لم ينص عليها في هذا القانون كما يجوز إبرام عقود عمل جماعية أو مشتركة بين صاحب العمل والعمال تتضمن مزايا تكميلية أو إضافية للمعاش أو الادخار أو التأمين .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 95 — تقدير نسب العجز
( )1يتولى القومسيون الطبي العام تقدير نسب العجز الناتج عن إصابات العمل للمصاب وكذلك إثبات حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون ,على أن يضم إليه طبيب يعينه الصندوق . ( )2في حالة النزاع في تقدير نسب العجز وفقاً لأحكام البند ( )1يقدم طلب للصندوق لإحالته الى لجنة أخرى للقومسيون الطبي العام ,يضم إليها طبيب يعينه الصندوق وطبيب آخر يختاره العامل ,و يكون قرار اللجنة نهائياً .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 96 — التاريخ الذي يستحق فيه المعاش
يستحق المعاش عن كامل الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ سن التقاعد أو الفصل أو يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة ,و يصرف شهر ياً في نهاية الشهر الذي استحق خلاله .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 97 — استحقاق المعاش عن كامل الشهر
في حالة إيقاف المعاش أو قطعه ,يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الإيقاف أو القطع على أساس شهر كامل .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 98 — الجمع بين أكثر من معاش
يجوز الجمع بين أكثر من معاش في أي من الحالات الآتية :ـ ( أ ) استحقاق المؤمن عليه معاش عجز إصابة العمل ثم استحقاق معاش شيخوخة أو عجز كلي مستديم أو معاش شيخوخة في هذه الحالة ألا يجاوز مجموعها الأجر المسدد عنه الاشتراك ، (ب) وفاة صاحب معاش العجز الجزئي و يعاد ربط المعاش المستحق عنه في هذه الحالة بما يعادل معاش العجز الجزئي الذي كان يستحقه المؤمن عليه قبل وفاته ومعاش وفاة على ألا يجاوز مجموعهما الأجر المسدد عنه الاشتراك ، ( ج ) الحالتين الاثنتين وهما :ـ (أولا) المؤمن عليها بالنسبة الى المعاش الذي يستحق لها طبقاً لأحكام هذا القانون والمعاش الذي يستحق لها من زوجها ,و يؤدى إليها المعاش الأكبر ,مضافاً إليه نصف المعاش الأصغر الذي تستحقه ، (ثانيا) المؤمن عليه بالنسبة الى معاشه والمعاش المستحق له عن زوجته ,طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في الشر يحة (أولا) . ( د ) الأولاد والبنات بالنسبة الى المعاشين المستحقين لهم عن والديهم الخاضعين لأحكام هذا القانون ، (هـ) الوالدين أو أي منهما بالنسبة الى معاشه الذي يستحق له طبقاً لأحكام هذا القانون ,والمعاش الذي يستحق له من ابنه أو ابنته ,و يؤدى إليه المعاش الأكبر ,مضافاً إليه نصف المعاش الأصغر الذي يستحقه .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 99 — جواز الجمع بين معاشين
يجوز الجمع بين المعاش المستحق من الصندوق بموجب أحكام هذا القانون والمعاش المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر للمعاشات .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 100 — الجمع بين المعاش والأجر
( )1مع مراعاة أحكام المادة 99يجوز للمؤمن عليه الذي بلغ سن الخامسة والستين وكذلك صاحب معاش العجز عن إصابة العمل أن يجمع بين المعاش والأجر . ( )2يجوز للمؤمن عليها أن تجمع بين أجرها ومعاشها من زوجها أو زوجها ولا يجوز للأولاد والبنات الجمع بين الأجر والمعاش .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 101 — معاش المحكوم عليه بالسجن
لا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه بسبب الحكم عليه بالسجن ,و يؤدى المعاش لمن يحدده صاحب المعاش بتوكيل رسمي .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 102 — المعاشات الاستثنائية
على الرغم من أحكام هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء منح معاشات استثنائية في الأحوال التي يراها وبالفئات التي يحددها وبالشروط التي يضعها على أن تدفع الوزارة للصندوق أي معاش يتقرر بناء على ذلك بصفة مستمرة .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 103 — الالتزام بأداء المعاش خلال أربعة أسابيع
( )1يجب على الصندوق أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعو يضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين عنه طلب صرف المعاش وتحدد اللوائح إجراءات صرف المعاشات والتعو يضات ومستندات صرفها . ( )2يجوز للصندوق أن يصرف سلفة بمبلغ مقطوع لمن تؤكد القرائن الظرفية أنه من المستحقين على أن تتم تسو ية السلفة بعد ربط المعاش أو التعو يض وفقاً للوائح .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 104 — المنازعة في المعاش أو التعو يض
لا يجوز لكل من الصندوق وصاحب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة في قيمة المعاش أو التعو يض بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف التعو يض إلا في حالة إعادة تسو ية المعاش أو التعو يض بسبب الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسو ية .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 105 — حق الطعن في قرار الصندوق
يكون لصاحب المعاش الحق في الطعن في قرار الصندوق :ـ ( أ ) الطعن في قرار الصندوق بعدم استحقاق المعاش أو التعو يض أو وقفه أو سقوطه أو مقداره ,أمام لجنة يشكلها المجلس ، (ب) تصدر اللجنة قرارها خلال فترة لا تتجاوز الشهر و يكون قرارها ملزماً ولا يطعن فيه إلا أمام القضاء .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 106 — الحجز أو التنازل عن المعاش
لا يجوز الحجز على مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين أو التنازل عنها إلا لدين ثابت للحكومة أو النفقة الشرعية بما لا يجاوز الربع أو سداداً للالتزامات المالية المستحقة للصندوق .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 107 — حق الامتياز
يكون للمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقولات أو عقارات وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 108 — الحقوق المكتسبة
لا تخل أحكام هذا القانون بما يكون للعامل من حقوق مكتسبة بمقتضى أحكام القوانين واللوائح أو أنظمة التأمين والادخار الخاصة أو عقود العمل الجماعية أو المشتركة أو غيرها ,و يلتزم أصحاب الأعمال المرتبطون بتلك الأنظمة بقيمة الز يادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في المادة 86وعلى أساس كامل مدة الخدمة .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 109 — لجنة البت في الخلافات
تشكل لجنة بأمر من الوزير المختص للبت في أي خلاف في تطبيق أحكام المادة 108على أن تضم ممثلين لصاحب العمل واتحاد نقابات عمال السودان والصندوق وقرارها ملزم للطرفين ولا يجوز الطعن فيه إلا أمام القضاء .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 110 — ديون الصندوق لدى الغير
يستوفي الصندوق ديونه لدى الغير بواسطة القضاء .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 111 — التضامن في الوفاء بحق الصندوق
( )1لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الصندوق حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو دمجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية التي يترتب عليها تغيير صاحب العمل ,و يكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين وعلى انفراد من تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم ,على أن تكون مسئولية الخلف التضامنية في حالة أيلولة المنشأة بالإرث في حدود ما آل إليه من التركة . ( )2يجب على ديوان الضرائب والمسجل التجاري العام وبنك السودان المركزي وإدارة الجوازات والهجرة والجنسية أو أي سلطة عامة أخرى ذات اختصاص مطالبة صاحب العمل عند تصفية أعماله أو مغادرته للبلاد نهائياً إبراز شهادة خلو طرف من الصندوق . ( )3في حالة أي تصرفات قانونية يقوم بها صاحب العمل تؤدي الى تغيير الشخصية الاعتبار ية أو تعديلها بضم عناصرها أو فضها يجب على المسجل التجاري العام إخطار المدير العام بذلك .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 112 — صرف المعاشات أو التعو يضات في الخارج
( )1لا يجوز صرف المعاش أو التعو يض في الخارج لأي شخص يقيم في جمهور ية السودان إلا في الحالات التي تحددها اللوائح . ( )2لا يجوز تحو يل المعاش المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون في الخارج للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم الأجانب الذين يعودون نهائياً الى بلادهم إلا إذا كانت هناك اتفاقية للمعاملة بالمثل بين الدول المعنية وجمهور ية السودان . ( )3في حالة عدم وجود اتفاقية على الوجه المنصوص عليه في البند ( )2يتم صرف المعاش للأجنبي داخل الأراضي السودانية بعملتها الرسمية .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 113 — سلطات مفتشي الصندوق
( )1يكون لمفتشي الصندوق سلطة تحرير المحاضر عن المخالفات التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لهم . ( )2يكون للمفتشين الذين يحددهم الصندوق بقرار من المدير العام الحق في الإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات وكذلك طلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والتحري عن صحة البيانات . ( )3يلتزم أصحاب الأعمال بتسهيل مهمة المفتشين المذكورين في البند ( )1وأن يقدموا لهم معلومات حقيقية وصحيحة . ( )4يرفع المفتشون تقارير عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبهم وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 114 — أداء المفتشين للقسم
يؤدى المفتشون المشار إليهم في المادة )1(113ورؤساؤهم اليمين أمام المدير العام عند توليهم مهامهم بأن يقوموا بمهامهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 115 — الإخطار بالعمل أو الزواج أو الوفاة وزوال العجز
( )1يلتزم صاحب المعاش وصاحب العمل بإخطار الصندوق بإعادة تعيين صاحب المعاش وذلك بموجب صوره من خطاب إعادة التعيين . ( )2تلتزم المستحقات اللائي يلتحقن بأي عمل بإخطار الصندوق فور الالتحاق بعمل . ( )3تلتزم المستحقات اللائي يتزوجن بإخطار الصندوق بتاريخ زواجهن فوراً . ( )4يلتزم المختصون بتوثيق عقود الزواج بإخطار الصندوق بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاش بموجب أحكام هذا القانون و يجب على الجهات التي تتولى إصدار شهادات الوفاة إخطار الصندوق عن حالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات منه على أن يتم الإخطار في الحالتين فوراً و يصدر قرار من المدير العام يحدد البيانات الأساسية التي يتضمنها الإخطار . ( )5يلتزم المستحقون للمعاش بسبب العجز إخطار الصندوق فور زوال العجز .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 116 — الإعفاء من الضرائب والرسوم
تعفى :ـ ( أ ) أموال الصندوق الثابتة والمنقولة من جميع الضرائب والعوائد والرسوم بما في ذلك الأراضي والمحليات وما في حكمها التي تفرضها أي سلطة عامة في حكومة السودان ، (ب) المعاشات والمكافآت والمنح والتعو يضات والاقتراض من المعاش والمساعدات الاجتماعية والدراسات والخدمات الصحية من الرسوم والضرائب أياً كان نوعها .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 117 — الإعفاء من الرسوم القضائية
تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي التي يرفعها الصندوق بموجب أحكام هذا القانون .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 118 — تقديم البيانات الكاذبة وإفشاء الأسرار
يعد مخالفاً لأحكام القانون الجنائي لسنة : 1991ـ ( أ ) أي شخص يقدم بيانات كاذبة بقصد الحصول من الصندوق لنفسه أو لغيره على معاش أو تعو يض بغير وجه حق ، (ب) كل عامل يفشي سراً من أسرار وظيفته أو غيرها من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 119 — العقوبات
دون المساس بأحكام القانون الجنائي لسنة 1991يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه بالسجن أو بالغرامة التي تحددها المحكمة .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 120 — سلطة إصدار اللوائح
يصدر الوزير المختص بتوصية من المجلس أو مجلس المفوضين اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.