الرئيسية
ممكوريا

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م

ساري

سنة الإصدار 1991

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.

مادة (411)

  1. المادة 1 — إسم القانون

    يسمى هذا القانون، "قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .

  2. المادة 2 — تطبيق

    تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى ، التي لم يكتمل فيها سماع البينات ، وكذلك الدعاوى التي يرتضى أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام، ولو اكتمل فيها سماع البينات ، في ظل ما كان معمولاً به .

  3. المادة 3 — إلغـاء

    تلغى :

    (أ ) المادة 16 من الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ،

    (ب) المنشورات الشرعية الآتية ، وهي :

    (1) وملحقه ، (13)، (17)، (24)، (26)،(27)،(28)، (34)، (41) ، (44)، وملحقاته ،(48)،(49)، (51)، (53)، (54) وملحقاته ، (56)، (57)، (58)، (59)، (61)، (62)، (1-أ (ب) و (65)و(66) ،

    (ج ) المنشورات الشرعية الآتية ، وهي :

    17/3/1948 ، 6/1958 ، 15/1967 ، 4/1973و 2/1977 ،

    (د ) المذكرات القضائية، الآتية وهي :

    (1)، (3)، (4)، (25) و (26) ،

    (هـ) التعليمات الآتية وهي:

    16 ، 17 .

  4. المادة 4 — سيادة أحكام القانون

    تسود أحكام هذا القانون ، اذا تقابل ، أو تعارض معها أي حكم في أي قانون آخر، وذلك بالقدر الذي يوائم في حالة التقابل ، ويزيل التعارض .

  5. المادة 5 — المسائل التي لا حكم فيها وسلطة إصدار القواعد

    (1) يعمل بالراجح من المذهب الحنفى فيما لا حكم فيه بهذا القانون ، ويصار في حالة المسائل التي يوجد لأصلها حكم أو تحتاج إلى تفسير ، أو تأويل ، إلى المصدر التاريخي ، الذى أخذ منه القانون .

    (2) يجوز للمحكمة العليا ـ دائرة الأحوال الشخصية ـ إصدار قواعد لتفسيـر أحكـام هذا القانون ، أو تأويلها وفقاً للضوابط ، المذكورة في البند (1) .

  6. المادة 6 — إستصحاب المبادئ الفقهية لدى تطبيق القانون

    يستصحب القاضى ، وهو يطبق أحكام هذا القانون ، المبادئ الفقهية الآتية ، وهي :

    (أ ) الصلح جائز بين المسلمين ، الا صلحاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً ،

    (ب) اليقين لا يزول بالشك ،

    (ج ) الأصل :

    (أولاً) بقاء ما كان على ما كان ،

    (ثانياً) براءة الذمة ،

    (ثالثاً) فى الصفات العارضة العدم ،

    (د ) العادة محكمة ،

    (هـ) الساقط لا يعود ،

    (و ) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ،

    (ز ) إعمال الكلام أولى من إهماله ،

    (ح ) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ،

    (ط ) لا ينسب إلى ساكت قول ، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان ،

    (ى ) الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان ،

    (ك ) من إستعجل الشئ قبل أوانه ، عوقب بحرمانه ،

    (ل ) من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ،

    (م ) الضرر يزال ،

    (ن ) يستعان بأهل الخبرة في معرفة السلامة والأهلية وعوارضهما .

  7. المادة 7 — تعريف الخطبة

    الخطبة هي وعد بالزواج في المستقبل ، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا وما جرى به عرف معتبر شرعاً .

  8. المادة 8 — موانع الخطبة

    تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة ، أو مؤقتة .

  9. المادة 9 — انتهاء الخطبة

    تنتهى الخطبة في أي من الحالات الآتية ، وهي :

    (أ ) العدول عنها من الطرفين ، أو من أحدهما ،

    (ب) وفاة أحد الطرفين ،

    (ج ) عارض يحول دون الزواج .

  10. المادة 10 — آثار العدول عن الخطبة

    (1) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة ، بغير مقتض ، فلا يسترد أي شئ مما أهداه إلى الآخر .

    (2) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بمقتض ، فيسترد ما أهداه ،

    إن كان قائماً ، أو قيمته يوم القبض ، إن استهلك .

  11. المادة 11 — تعريف الزواج

    الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد، يحل إستمتاع كل منهما بالآخر، على الوجه المشروع .

  12. المادة 12 — الركنان

    ركنا عقد الزواج هما :

    (أ ) الزوجان ،

    (ب) الايجاب والقبول .

  13. المادة 13 — الزوجان

    يشترط في الزوجين أن :

    (أ ) لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً ، أو مؤقتاً ،

    (ب) يكونا معينين ،

    (ج ) يكونا طائعين ،

    (د ) يكون الزوج كفؤاً للزوجة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

  14. المادة 14 — الإيجاب والقبول

    يشترط في الايجاب والقبول أن :

    (أ ) يكونا منجزين ، غير دالين على التأقيت ،

    (ب) يوافق القبول الايجاب ، صراحة ، أو ضمناً ،

    (ج ) يكونا في مجلس واحد ،

    (د ) يبقى الايجاب صحيحاً ، إلى حين صدور القبول ،

    (هـ) يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعاً كلام الآخر ، فاهماً أن المقصود به الزواج ،

    (و ) يكونا بالكتابة، في حالة الغيب ، أو العجز عن النطق ، ان تعذرت الكتابة فبالاشارة المفهومة .

  15. المادة 15 — المحرمات بالنسب

    يحرم على الشخص ، بسبب النسب ، التزوج من :

    (أ ) أصله ، وإن علا ،

    (ب) فرعه ، وإن نزل ،

    (ج ) فروع أحد الأبوين ، أو كليهما ، وإن نزلوا ،

    (د ) الطبقة الأولى من فروع أجداده المباشرين .

  16. المادة 16 — المحرمات بالمصاهرة

    يحرم على الشخص ، بسبب المصاهرة التزوج من :

    (أ ) زوج أحد أصوله، وإن علوا ، أو أحد فروعه ،وإن نزلوا ،

    (ب) أصول زوجته ، وإن علوا ،

    (ج ) فروع زوجته ، التي دخل بها دخولاً حقيقياً ، وإن نزلن .

  17. المادة 17 — المحرمات بالرضاع

    يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، إذا وقع الرضاع في العامين الأولين ، بخمس رضعات مشبعات متفرقات .

  18. المادة 18 — المحرمات بالملاعنة

    يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها ، الا إذا أكذب نفسه ، وأقيم عليه حد القذف .

  19. المادة 19 — المحرمات على التأقيت

    يحرم بصورة مؤقتة :

    (أ ) الجمع ، ولو في العدة ، بين امرأتين ، لو فرضت أحداهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى ،

    (ب) التزوج بما يزيد على أربع ، ولو كانت أحداهن في عدة ،

    (ج ) زوجة الغير ، أو معتدته ،

    (د ) المطلقة ثلاث مرات ، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها ،

    الا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلاً في زواج صحيح ،

    (هـ) التزوج بالمرأة ، التي لا تدين بدين سماوى .

  20. المادة 20 — الكفاءة من جانب الزوج

    تعتبر الكفاءة من جانب الزوج ، عند إبتداء العقد .

  21. المادة 21 — العبرة في الكفاءة

    العبرة في الكفاءة بالدين والخلق .

  22. المادة 22 — حق الكفاءة

    الكفاءة حق لكل واحد من الأولياء ، فان إستوى الأولياء ، في الدرجة ، فيكون رضاء أحدهم كرضاء الكل .

  23. المادة 23 — ثبوت حق الكفاءة

    يثبت حق الكفاءة للأقرب ، إن إختلف الأولياء في الدرجة .

  24. المادة 24 — زواج البالغة بغير رضاء الولى الأقرب من غير كفء

    يجوز للولى الأقرب طلب فسخ العقد ، اذا زوجت البالغة العاقلة ،

    بغير رضائه ، من غير كفء ، فإن ظهر بها حمل ، أو ولدت ، فيسقط حقه .

  25. المادة 25 — شروط صحة العقد

    يشترط لصحة عقد الزواج :

    (أ ) إشهاد شاهدين ،

    (ب) عدم إسقاط المهر ،

    (ج ) الولى بشروطه ، طبقاً لأحكام هذا القانون .

  26. المادة 26 — الشهادة في الزواج

    يشترط في الشاهدين أن يكونا رجلين أو رجل وإمرأتين مسلمين ،

    مكلفين من أهل الثقة ، سامعين الايجاب والقبول ، فاهمين أن المقصود بهما الزواج .

  27. المادة 27 — المهر

    كل ما صح التزامه شرعاً صح أن يكون مهراً ، مالاً كان ، أو عملاً أو منفعة .

  28. المادة 28 — ملكية المهر

    المهر ملك للمرأة ولا يعتد بأي شرط مخالف .

  29. المادة 29 — أحكام عامة بشأن المهر

    (1) يجوز تعجيل المهر ، أو تأجيله ، كلاً ، أو بعضاً ، حين العقد .

    (2) يلزم المهركله بالعقد الصحيح ، ويتأكد بالدخول، أو الوفاة, ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل، أو الوفاة ، أو البينونة.

    (3) تستحق المطلقة ، قبل الدخول ، نصف المهر ، إن كان مسمى ،والا فتستحق متعة، لا تزيد على نصف مهر مثلها.

    (4) إذا لم يسم المهر ، أو كانت التسمية غير صحيحة ، فيجب مهر مثلها .

    (5) إذا إختلف الزوجان في مقدار المهر ، فالبينة على الزوجة فإن عجزت فيكون القول للزوج بيمينه ، الا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً ،

    فيحكم بمهر المثل ، وكذلك الحكم عند الإختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما .

  30. المادة 30 — المهر والدخول

    (1) يجوز للزوجة إلامتناع عن الدخول ، حتى تقبض معجل مهرها .

    (2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج ، فهو دين في ذمته .