قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م
ساريسنة الإصدار 1991
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.
مادة (411)
- المادة 31 — تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر
إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته ، قبل العقد مالاً، على أنه من المهر،
ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد ، أو مات أحدهما ، فيكون له الحق في إسترداد ما سلم بعينه ، إن كان قائماً ، والا مثله ، أو قيمته يوم القبض .
- المادة 32 — ترتيب الأولياء
(1) الولي في الزواج هو العاصب بنفسه ، على ترتيب الإرث.
(1)إذا استوى وليان في القرب ، فيصح الزواج بولاية أيهما .
(2)إذا تولى العقد الولى ألابعد ، مع وجود الولى الأقرب فينعقد موقوفاً على إجازة الأقرب .
(3)يصح العقد بإجازة الولى الخاص إذا تزوجت امرأة بالولاية العامة مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن اخذ رأيه فيه ،
فإن لم يجز ، فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة ، من تاريخ الدخول .
- المادة 33 — شروط الولى
يشترط في الولى أن يكون ذكراً عاقلاً ، بالغاً ، مسلماً ، إذا كانت الولاية على مسلم .
- المادة 34 — تزويج الولى البكر البالغ
(1) يزوج البالغ وليها ، بإذنها ورضـائها ، بالزوج والمهر ،
ويقبل قولها في بلوغها ، ما لم يكذبها الظاهر .
(2) يلزم قبول البكر البالغ، صراحة ، أو دلالة ، إذا عقد عليها وليها ، بغير إذنها ، ثم أخبرها بالعقد .
- المادة 35 — غياب الولى الأقرب
إذا غاب الولى الأقرب ، وكان في إنتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج ، فتنتقل الولاية لمن يليه .
- المادة 36 — سقوط الولاية
إذا ترك الولى الانفاق على موليته سنة كاملة ، بدون عذر ، مع وجوبه عليه شرعاً ، فتسقط ولايته عليها .
- المادة 37 — تولى القاضي التزويج
(1) إذا امتنع الولى عن تزويج موليته ، فيجوز لها أن تطلب من القاضى تزويجها .
(2) يجوز للقاضى أن يأذن بتزويج من طلبت الزواج ، إذا ثبت له أن وليها ممتنع عن التزويج ، بلا مسوغ شرعي .
- المادة 38 — ولاية القاضي
القاضى ولى من لا ولى له .
- المادة 39 — حدود ولاية القاضي
لا يجوز للقاضى أن يزوج من له الولاية عليه ، من نفسه ولا من أصله ، ولا من فرعه .
- المادة 40 — زواج المجنون والمعتوه والمميز
(1) لا يعقد زواج المجنون ، أو المعتوه ، أو المميز ، الا من وليه ، بعد ظهور مصلحة راجحة .
(2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة .
(3) لا يعقد ولى المميزة عقد زواجها ، الا بإذن القاضى ، لمصلحة راجحة ، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل .
- المادة 41 — زواج المحجور عليه لسفه
يصح زواج المحجور عليه لسفه ، على أن يكون المهر ملائماً لحالته المالية .
- المادة 42 — أحكام عامة
(1) الأزواج عند شروطهم ، الا شرطاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً .
(2) إذا اقترن العقد بشرط ينافى غايته ، أو مقاصده ، فالشرط باطل والعقد صحيح،
ما عدا شرط التأقيت فإنه مبطل للعقد.
(3) لا يعتد بأي شرط ، الا إذا نص عليه صراحة عقد الزواج.
- المادة 43 — تعريف الأمتعة المنزلية
الأمتعة المنزلية هي ما كانت موجودة في محل سكنى الزوجية من أثاث ولباس وحلى وآنية ، ونحو ذلك بما فيه الدواب .
- المادة 44 — الجهاز
(1) الزوج ملزم باعداد جهاز منزل الزوجية ، فان أعدت الزوجة شيئاً منه ، فيكون ملكاً لها .
(2) يجوز للزوج الإنتفاع بالجهاز ، المملوك للزوجة ،
ما دامت الزوجية قائمة ، فان أتلفه متعدياً ، فيضمن .
- المادة 45 — جهاز البالغ بالقبض
تتملك البالغة الجهاز، الذي يجهزها به الأب ، حال صحته، بالقبض, فإن جهزها حال مرض موته ، فلا تتملكه إلا بإجازة الورثة .
- المادة 46 — جهاز القاصرة
تتملك القاصرة الجهاز ، الذي يجهزها به الأب ، بمجرد شرائه له ، ولو لم تقبضه .
- المادة 47 — تجهيز الأب لابنته
إذا جهز الأب بنته ، وسلمها إلى الزوج بجهازها ، ثم ادعى هو، أو ورثته أن ما سلمه اليها ، أو بعضه عارية وأدعت هي ، أو ورثتها انه تمليك لها ، فينظر إلى عرف البلد ، فإن :
(أ ) غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل المتاع ، المتنازع فيه جهازاً ، لا عارية ، فيكلف الأب ، أو ورثته البينة ، فان ثبتت الدعوى ، فيقضى بها ، وإلا فالقول قولها بيمينها ، أو قول ورثتها باليمين ، إن كانت متوفاة ،
(ب) كان العرف مشتركاً بين ذلك ، أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها ، فتكلف هي ، أو ورثتها ، البينة فان ثبتت الدعوى قضى بها ، والا فالقول قول الأب ، أو ورثته باليمين .
- المادة 48 — الأم في قضايا الجهاز
تأخذ الأم حكم الأب في قضايا الجهاز .
- المادة 49 — المصاغ
إذا إختلف الزوجان في المصاغ ، الذي أحضره الزوج ، فإدعى هو العارية أو إحضاره للزينة، وإدعت هي الهبة ، فتكلف الزوجة البينة فان أقامتها قضى لها ، والا فالقول قول الزوج بيمينه .
- المادة 50 — متاع البيت
(1) إذا إختلف الزوجان ، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة ، فى متاع البيت ، الذي يصلح لأحدهما ، دون الآخر ، وعجزا عن إقامة البينة ، فيقضى للزوجة بيمينها ، بما يصلح للنساء وللزوج بيمينه ، بما يصلح للرجال .
(2) إذا اختلف الزوجان، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة في متاع البيت ، فأيهما أقام البينة ، تقبل منه ، ويقضى له بها ولو كان المتاع ، المتنازع فيه مما يصلح للآخر .
(3) إذا إختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، في المتاع ، الذي يصلح لأحدهما ، دون الآخر ، وأقاما البينة ، فترجح بينة من يثبت خلاف الظاهر .
(4) إذا إختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، في متاع البيت ، الذي يصلح لهما ، وعجزا عن إقامة البينة ، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما .
(5) اذا اختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، في متاع البيت ، الذي يصلح لهما ، وأقاما البينة ، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما .
(6) إذا مات أحد الزوجين ، ووقع النزاع في متاع البيت ، بين الحى وورثة الميت ، فالذى يصلح للرجل والمرأة معاً ، يكون للحى منهما بيمينه ، عند إقامتهما البينة ، أو عجزهما عن الإثبات .
- المادة 51 — حقوق الزوجة
حقوق الزوجة على زوجها هي :
(أ ) النفقة ،
(ب) السماح لها بزيارة أبويها ، ومحارمها ، واستزارتهم بالمعروف ،
(ج ) عدم :
(أولاً) التعرض لأموالها الخاصة ،
(ثانياً) إضرارها مادياً أو معنوياً ،
(د ) العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة .
- المادة 52 — حقوق الزوج
حقوق الزوج على زوجته ، هي :
(أ ) العناية به ، وطاعته بالمعروف ،
(ب) المحافظة عليه في نفسها وماله .
- المادة 53 — نوعا الزواج
الزواج صحيح وغير صحيح .
- المادة 54 — الزواج الصحيح
الزواج الصحيح هو ما توفرت أركانه ، وجميع شرائط صحته ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
- المادة 55 — أنواع الزواج الصحيح
الزواج الصحيح نافذ لازم ، أو نافذ غير لازم ، أو غير نافذ .
- المادة 56 — تعريف أنواع الزواج الصحيح
الزواج :
(أ ) النافذ اللازم ، هو ما لا يكون موقوفاً على إجازة أحد ، ولا قابلاً للفسخ ، طبقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) النافذ غير اللازم ، هو الذي يقبل الفسخ ، بسبب يسوغه هذا القانون ،
(ج ) غير النافذ ، هو ما إنعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة .
- المادة 57 — الزواج الصحيح النافذ اللازم
الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه ، منذ إنعقاده ، جميع آثاره الشرعية .
- المادة 58 — الزواج الصحيح غير النافذ
(1) الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شئ من الآثار قبل الاجازة ، وإذا أجيز ، فيعتبر نافذاً من وقت العقد .
(2) اذا طرأ دخول على الزواج غير النافذ ، فيأخذ حكم الزواج الفاسد ، بعد الدخول .
- المادة 59 — نوعا الزواج غير الصحيح
الزواج غير الصحيح ، باطل أو فاسد .
- المادة 60 — تعريف الزواج الباطل
الزواج الباطل ، هو الذي إختل ركن من أركانه ، أو شرط من شروط صحة الركن .