الرئيسية
ممكوريا

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م

ساري

سنة الإصدار 1991

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون (411 مادة) منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل: الخطبة والزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين، والأهلية والولاية، والهبة والوصية والوقف، والميراث.

مادة (411)

  1. المادة 31 — تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر

    إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته ، قبل العقد مالاً، على أنه من المهر،

    ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد ، أو مات أحدهما ، فيكون له الحق في إسترداد ما سلم بعينه ، إن كان قائماً ، والا مثله ، أو قيمته يوم القبض .

  2. المادة 32 — ترتيب الأولياء

    (1) الولي في الزواج هو العاصب بنفسه ، على ترتيب الإرث.

    (1)إذا استوى وليان في القرب ، فيصح الزواج بولاية أيهما .

    (2)إذا تولى العقد الولى ألابعد ، مع وجود الولى الأقرب فينعقد موقوفاً على إجازة الأقرب .

    (3)يصح العقد بإجازة الولى الخاص إذا تزوجت امرأة بالولاية العامة مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن اخذ رأيه فيه ،

    فإن لم يجز ، فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة ، من تاريخ الدخول .

  3. المادة 33 — شروط الولى

    يشترط في الولى أن يكون ذكراً عاقلاً ، بالغاً ، مسلماً ، إذا كانت الولاية على مسلم .

  4. المادة 34 — تزويج الولى البكر البالغ

    (1) يزوج البالغ وليها ، بإذنها ورضـائها ، بالزوج والمهر ،

    ويقبل قولها في بلوغها ، ما لم يكذبها الظاهر .

    (2) يلزم قبول البكر البالغ، صراحة ، أو دلالة ، إذا عقد عليها وليها ، بغير إذنها ، ثم أخبرها بالعقد .

  5. المادة 35 — غياب الولى الأقرب

    إذا غاب الولى الأقرب ، وكان في إنتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج ، فتنتقل الولاية لمن يليه .

  6. المادة 36 — سقوط الولاية

    إذا ترك الولى الانفاق على موليته سنة كاملة ، بدون عذر ، مع وجوبه عليه شرعاً ، فتسقط ولايته عليها .

  7. المادة 37 — تولى القاضي التزويج

    (1) إذا امتنع الولى عن تزويج موليته ، فيجوز لها أن تطلب من القاضى تزويجها .

    (2) يجوز للقاضى أن يأذن بتزويج من طلبت الزواج ، إذا ثبت له أن وليها ممتنع عن التزويج ، بلا مسوغ شرعي .

  8. المادة 38 — ولاية القاضي

    القاضى ولى من لا ولى له .

  9. المادة 39 — حدود ولاية القاضي

    لا يجوز للقاضى أن يزوج من له الولاية عليه ، من نفسه ولا من أصله ، ولا من فرعه .

  10. المادة 40 — زواج المجنون والمعتوه والمميز

    (1) لا يعقد زواج المجنون ، أو المعتوه ، أو المميز ، الا من وليه ، بعد ظهور مصلحة راجحة .

    (2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة .

    (3) لا يعقد ولى المميزة عقد زواجها ، الا بإذن القاضى ، لمصلحة راجحة ، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل .

  11. المادة 41 — زواج المحجور عليه لسفه

    يصح زواج المحجور عليه لسفه ، على أن يكون المهر ملائماً لحالته المالية .

  12. المادة 42 — أحكام عامة

    (1) الأزواج عند شروطهم ، الا شرطاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً .

    (2) إذا اقترن العقد بشرط ينافى غايته ، أو مقاصده ، فالشرط باطل والعقد صحيح،

    ما عدا شرط التأقيت فإنه مبطل للعقد.

    (3) لا يعتد بأي شرط ، الا إذا نص عليه صراحة عقد الزواج.

  13. المادة 43 — تعريف الأمتعة المنزلية

    الأمتعة المنزلية هي ما كانت موجودة في محل سكنى الزوجية من أثاث ولباس وحلى وآنية ، ونحو ذلك بما فيه الدواب .

  14. المادة 44 — الجهاز

    (1) الزوج ملزم باعداد جهاز منزل الزوجية ، فان أعدت الزوجة شيئاً منه ، فيكون ملكاً لها .

    (2) يجوز للزوج الإنتفاع بالجهاز ، المملوك للزوجة ،

    ما دامت الزوجية قائمة ، فان أتلفه متعدياً ، فيضمن .

  15. المادة 45 — جهاز البالغ بالقبض

    تتملك البالغة الجهاز، الذي يجهزها به الأب ، حال صحته، بالقبض, فإن جهزها حال مرض موته ، فلا تتملكه إلا بإجازة الورثة .

  16. المادة 46 — جهاز القاصرة

    تتملك القاصرة الجهاز ، الذي يجهزها به الأب ، بمجرد شرائه له ، ولو لم تقبضه .

  17. المادة 47 — تجهيز الأب لابنته

    إذا جهز الأب بنته ، وسلمها إلى الزوج بجهازها ، ثم ادعى هو، أو ورثته أن ما سلمه اليها ، أو بعضه عارية وأدعت هي ، أو ورثتها انه تمليك لها ، فينظر إلى عرف البلد ، فإن :

    (أ ) غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل المتاع ، المتنازع فيه جهازاً ، لا عارية ، فيكلف الأب ، أو ورثته البينة ، فان ثبتت الدعوى ، فيقضى بها ، وإلا فالقول قولها بيمينها ، أو قول ورثتها باليمين ، إن كانت متوفاة ،

    (ب) كان العرف مشتركاً بين ذلك ، أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها ، فتكلف هي ، أو ورثتها ، البينة فان ثبتت الدعوى قضى بها ، والا فالقول قول الأب ، أو ورثته باليمين .

  18. المادة 48 — الأم في قضايا الجهاز

    تأخذ الأم حكم الأب في قضايا الجهاز .

  19. المادة 49 — المصاغ

    إذا إختلف الزوجان في المصاغ ، الذي أحضره الزوج ، فإدعى هو العارية أو إحضاره للزينة، وإدعت هي الهبة ، فتكلف الزوجة البينة فان أقامتها قضى لها ، والا فالقول قول الزوج بيمينه .

  20. المادة 50 — متاع البيت

    (1) إذا إختلف الزوجان ، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة ، فى متاع البيت ، الذي يصلح لأحدهما ، دون الآخر ، وعجزا عن إقامة البينة ، فيقضى للزوجة بيمينها ، بما يصلح للنساء وللزوج بيمينه ، بما يصلح للرجال .

    (2) إذا اختلف الزوجان، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة في متاع البيت ، فأيهما أقام البينة ، تقبل منه ، ويقضى له بها ولو كان المتاع ، المتنازع فيه مما يصلح للآخر .

    (3) إذا إختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، في المتاع ، الذي يصلح لأحدهما ، دون الآخر ، وأقاما البينة ، فترجح بينة من يثبت خلاف الظاهر .

    (4) إذا إختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، في متاع البيت ، الذي يصلح لهما ، وعجزا عن إقامة البينة ، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما .

    (5) اذا اختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، في متاع البيت ، الذي يصلح لهما ، وأقاما البينة ، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما .

    (6) إذا مات أحد الزوجين ، ووقع النزاع في متاع البيت ، بين الحى وورثة الميت ، فالذى يصلح للرجل والمرأة معاً ، يكون للحى منهما بيمينه ، عند إقامتهما البينة ، أو عجزهما عن الإثبات .

  21. المادة 51 — حقوق الزوجة

    حقوق الزوجة على زوجها هي :

    (أ ) النفقة ،

    (ب) السماح لها بزيارة أبويها ، ومحارمها ، واستزارتهم بالمعروف ،

    (ج ) عدم :

    (أولاً) التعرض لأموالها الخاصة ،

    (ثانياً) إضرارها مادياً أو معنوياً ،

    (د ) العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة .

  22. المادة 52 — حقوق الزوج

    حقوق الزوج على زوجته ، هي :

    (أ ) العناية به ، وطاعته بالمعروف ،

    (ب) المحافظة عليه في نفسها وماله .

  23. المادة 53 — نوعا الزواج

    الزواج صحيح وغير صحيح .

  24. المادة 54 — الزواج الصحيح

    الزواج الصحيح هو ما توفرت أركانه ، وجميع شرائط صحته ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

  25. المادة 55 — أنواع الزواج الصحيح

    الزواج الصحيح نافذ لازم ، أو نافذ غير لازم ، أو غير نافذ .

  26. المادة 56 — تعريف أنواع الزواج الصحيح

    الزواج :

    (أ ) النافذ اللازم ، هو ما لا يكون موقوفاً على إجازة أحد ، ولا قابلاً للفسخ ، طبقاً لأحكام هذا القانون ،

    (ب) النافذ غير اللازم ، هو الذي يقبل الفسخ ، بسبب يسوغه هذا القانون ،

    (ج ) غير النافذ ، هو ما إنعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة .

  27. المادة 57 — الزواج الصحيح النافذ اللازم

    الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه ، منذ إنعقاده ، جميع آثاره الشرعية .

  28. المادة 58 — الزواج الصحيح غير النافذ

    (1) الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شئ من الآثار قبل الاجازة ، وإذا أجيز ، فيعتبر نافذاً من وقت العقد .

    (2) اذا طرأ دخول على الزواج غير النافذ ، فيأخذ حكم الزواج الفاسد ، بعد الدخول .

  29. المادة 59 — نوعا الزواج غير الصحيح

    الزواج غير الصحيح ، باطل أو فاسد .

  30. المادة 60 — تعريف الزواج الباطل

    الزواج الباطل ، هو الذي إختل ركن من أركانه ، أو شرط من شروط صحة الركن .